moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم الغيابي الصادر في القضيه رقم 6353/1/ق لعام 1437ه المقامه من/ شركه (...) لمعدات التصوير- سجل تجاري رقم (...) ضد/ شركه (...)- سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الثلاثاء 12/4/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها والمشكله من: (...) رييسا (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله للدايره في 22/6/1437ه وبعد الاطلاع علي الاوراق وسماع اقوال المدعي وكاله اصدرت الدايره فيها الحكم الاتي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه (...) تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي ضد المدعي عليها تضمنت مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره (14719) اربعه عشر الف وسبعمايه وتسعه عشر ريال مقابل صيانه اجهزه طبيه، وبعد ان تم قيد الاوراق قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط حيث حضر بجلسه الثلاثاء 16/2/1438ه وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وفي الجلسه ذكر الحاضر بانه لم يتمكن من ابلاغ المدعي عليها وطلب اعاده الابلاغ عن طريق صندوق البريد الموضح في المستخرج الصادر من وزاره التجاره وبجلسه اليوم حضر وكيل المدعيه (...) وتبين عدم حضور المدعي عليها وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم فيها غيابيا حيث سبق ابلاغ المدعي عليها عن طريق صندوق البريد وبسؤاله عن دعواه ذكر بانها وفقا لما ورد في لايحه الدعوي وقدم مطابقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليها بالمبلغ المطالب به مؤرخه 31/12/2013م ثم قرر الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه. (الاسباب) وحيث ان المدعيه تطالب المدعي عليها بمبلغ قدره (14719) اربعه عشر الف وسبعمايه وتسعه عشر ريال مقابل صيانه اجهزه طبيه، فهي بهذه الصفه من اختصاص ديوان المظالم بهييه قضاءه التجاري وفقا للماده (443) من نظام المحكمه التجاريه التي نصت علي القضايا التي يحال امر النظر فيها الي المحكمه التجاريه ويجري بالفعل بتها عن طريقها وضمن اختصاصها ومنها (كل ما يحدث بين التجار ومن لهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه) ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (261) وتاريخ 17/11/1423ه الذي ينص علي (تولي ديوان المظالم النظر في القضايا الناشيه عن الاعمال التجاريه بالتبعيه الي حين انشاء المحاكم التجاريه) كما انها من اختصاص الدايره وفقا لقرار معالي رييس ديوان المظالم) من نظام المحكمه التجاريه رقم (44) لعام 1436ه الذي نص في البند (اولا/4) علي ان (تتولي الدواير التجاريه المشكله من قاض واحد الفصل في الدعاوي التي لا تزيد الطلبات الاصليه فيها عن مايه الف ريال ما لم تكن بين شركاء او في وكاله تجاريه او عقد مقاوله انشاء مباني، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته مطابقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليها بالمبلغ المطالب به ومؤرخه في 31/12/2013م وتمت المطابقه مع الاصل وحيث تم ابلاغ المدعي عليها عن طريق صندوق البريد وتبين عدم حضورها وحيث كان الامر كذلك فان امتناعها عن الحضور يعد نكولا منها عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمون هذه الدعوي؛ وحيث انه من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره لما في ذلك من حفظ لاموال الناس وقد سار المنظم علي ذلك حيث نصت الماده السابعه والعشرين بعد الخمسمايه من نظام المحكمه التجاريه علي انه اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه، ونصت الماده الحاديه والثلاثين بعد الخمسمايه علي ان مده الاعتراض علي الحكم الغيابي خمسه عشر يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم الي المحكوم عليه، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المدعي به والحكم عليها حكما غيابيا معلقا علي نكول المدعي عليها ولها حق الاعتراض خلال المده المنصوص عليها نظاما وهي خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها بالحكم. (لذلك) ولكل ما تقدم من اسباب حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لمعدات التصوير سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (14719) اربعه عشر الف وسبعمايه وتسعه عشر ريال وللمحكوم عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به وباعلانه قرر وكيل المدعيه القناعه به. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 712 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) لمعدات التصوير والتجاره، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/30 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/20 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مقاوله صيانه اجهزه طبيه، والمطالبه بالمستحقات، وباطلاع دايره الاستيناف علي ملف القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها تبين ان القضيه منذ عام 1437ه والمطالبه بمبلغ 14,719 ريال، بموجب مطابقه علي الرصيد منذ عام 2013 م وقد قامت المحكمه بمخاطبه المدعي عليها بالدعوي والجلسه علي عنوانها المقيد في سجلها التجاري، وبعد صدور الحكم ورد خطاب وزاره التجاره الجوابي بانه تم ايقاف خدمات السجل التجاري للمدعي عليها منذ عده اشهر، ورغم ذلك لم يراجع المحكمه في هذا الشان حتي تاريخه احد عن المدعي عليها حسب اوراق القضيه، وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا لنظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه. وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه الموضوعيه مع استبعاد مقوله ان عدم الحضور يعد نكولا واقرارا. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 12/4/1438ه في القضيه رقم 6353/1/ق لعام 1437ه القاضي غيابيا: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لمعدات التصوير سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (14719) اربعه عشر الف وسبعمايه وتسعه عشر ريال محمولا علي اسبابه الموضوعيه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.