moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٨١٣٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: حيث ان موكلتي زوجه وارثه ل(...) رحمه ﷲ بموجب الالحاق علي صك حصر الورثه رقم (...) و تاريخ (١٩/ ٤/ ١٤٤٠) وحيث صدر الحكم لموكلتي باستحقاق ما مقداره (١.٢٣٧.٥٠٠) سهما من اسهم شركه (...) للاستثمار، تمثل ما اقرت به الشركه والمدعي عليها من انه حصه لموكلتي من اسهم (...) عند وفاته وذلك وفقا للحكم الصادر بتاريخ (١٦/ ٨/ ١٤٤٢) في القضيه رقم (٨٧٧٥) و تاريخ (٢٠/ ٦/ ١٤٤٠), وحيث ان ثلث هذه الاسهم ومقداره (٤١٢.٥٠٠) سهما, كانت قبل الحكم في حيازه المدعي عليها وكانت الشركه تصرف الارباح لها من تاريخ وفاه المورث في ٠٩/ ١١/ ١٤٣٣ه، ولان الحكم باستحقاق موكلتي لهذا القدر من الاسهم ارثا من زوجها يلزم منه تسليم الارباح من وفاه زوجها الي استكمال انتقال الاسهم لها, علما ان تاريخ العلم بالحق هو ١٦/ ٨/ ١٤٤٢ه، وبناء عليه نطلب فاننا الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي الارباح الناتجه عن الاسهم المذكوره اعلاه الي تاريخ صدور الحكم في هذا القضيه. مع احتفاظ موكلتي بالمطالبه بما يثبت لها من حقوق صرفت للمدعي عليها من طريق الشركه بغير حق. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره بتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٤٢ه، باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما، حيث جري افتتاح الترافع الكتابي بتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٤٢ه، وطلبت الدايره من المدعي عليها الاجابه عن الدعوي خلال (٥) ايام او تعدها الدايره ناكله، وطلبت منها الحضور للجلسه المقرره للاستجواب، الا انها لم تجب، وفي جلسه ٠١/ ١٢/ ١٤٤٢ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عن طريق منصه ابشر، ورغم دعوه الدايره لها بالحضور للاستجواب ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره المدعي وكاله ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي غير مقبوله شكلا حيث لم تحقق فيها شروط قبول الدعوي، حيث جري سؤال المدعي وكاله عن مقدار الارباح التي يبتغي الزام المدعي عليها بها؟ فقرر بان الذي يعلم عنها هو المدعي عليها او الشركه وان موكلته لا تعلم عنها ويطلب ادخال الشركه لان الشركه هي المسؤوله عن الاسهم والارباح وهي من قامت بتسليمها للمدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر اكتفاءه بما سبق، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي حقوق ناشيه في تركه عن شراكه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، وفقا للفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. وعن قبول الدعوي، فانه لما كان وكيل المدعيه حصر دعواه الماثله في الزام المدعي عليها بتسليم موكلته ارباح الاسهم وعددها: (٦٠٠٠٠٠ سهم) و ذلك منذ وفاه المورث حتي الان، ولما كان من شروط قبول الدعوي ان تكون محرره علي النحو الذي يميز موضوعها واسانيدها وطلباتها حتي تتمكن المحكمه من السير فيها بما يوصل الي الحكم في موضوعها، ولما كان الحكم في الدعوي دون تحرير موجب الاستحقاق ووصفه بما يميزه عن غيره من التعاملات يؤدي الي النزاع مستقبلا، ولما كانت الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه، في الفقره الثانيه منها نصت علي انه يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: (ب حصر الطلبات وتحديد جميع الاسانيد)، كما ان الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه تنص علي ان: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، ولما كان وكيل المدعيه قد عجز عن تحرير الدعوي وبيان ما تستحقه موكلته من مبلغ لتنظر فيه الدايره علي الوجه الشرعي والنظامي، رغم طلب الدايره منه ذلك، ومن ثم اضحت الدعوي مجهله لا يمكن السير فيها وفقا لطلب المدعيه ولا ان يتمخض عن النظر فيها الزام او التزام، وعليه فان الدايره تحكم بعدم قبول هذه الدعوي. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ضد: (...)، هويه وطنيه رقم (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٤٧ لعام ١٤٤٣ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليه بتسليم ارباح الاسهم وعددها (٦٠٠٠٠٠ سهم) وذلك منذ وفاه المورث حتي الان، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/١٢/٠١ه، الصادر في القضيه رقم ٨١٣٣ لعام ١٤٤٢ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.