tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 430752058 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2022-05-21 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:765e4596-6e6d-4276-8447-856eac27c926 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي ، وفيها حضر طرفي الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي ذكر انها وفق صحيفتها ، والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تعيد للمدعي مبلغ قدره ( ١٥٠.٠٠٠ ) مايه وخمسون الف ريال، دفعها للمدعي عليها لشراكه مضاربه ولم تعدها المدعي عليها حتي تاريخه، وبسؤاله عن البينه ، ذكر انها تتمثل في عقد مبرم بين الطرفين وسند لامر بالمبلغ مذيله بختم المدعي عليها، وطلب اتعاب المحاماه ( ٢٠.٠٠٠ ) عشرون الف ريال . وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للاجابه علي ما جاء في دعوي المدعي . ثم في جلسه اخري حضر المدعي وكاله غسان العمودي ،ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره رغم تبلغ المدعي عليها بمواعيد الجلسات عبر بيان التبليغ الالكتروني ونتيجه التبليغ تم التبليغ ا.ه ، وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها باعاده راس المال المقدر بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال والمطالبه بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال اتعابا للمحاماه تاسيسا علي بينته المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم المدعي عليها ، والسند لامر ، ولكون القضيه اصبحت صالحه للفصل فيها . الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها باعاده راس المال والمطالبه باتعاب المحاماه تاسيسا علي بينته المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والسند لامر المحرر من المدعي عليها لصالح المدعي ، وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور جلسه هذا اليوم ،ونكلت عن الجواب . قال الموفق رحمه الله تعالي : " فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه، لجعل الامتناع والاستتار طريقا الي تضييع الحقوق ..." (الكافي ٤/٢٤١) وبما ان الاصل سلامه راس المال ، ولكون المدعي عليها احوجت المدعي الي شكايتها فان الدايره تنتهي الي الحكم علي المدعي عليها بالزامها باعاده مبلغ راس المال للمدعي، ودفع اتعاب المحاماه وتقدرها الدايره (٥٠٠٠) بخمسه الاف ريال ، كما يعتبر هذا الحكم بحق المدعي عليها حضوريا بناء علي الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه . نص الحكم: الزام شركه ناصر التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) مبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال. الزام شركه (......) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) مبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال اتعابا للمحاماه والله اعلم واحكم.