tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430269558 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-04-24 document_type=ruling entity=document_number:d14cb255-b0aa-43c3-b652-60f9a2a86719 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439015785 لعام 1443ه
المدعي:
شركه نابسكو السعوديه المحدوده شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه تاسمن السعوديه لمعدات النفط للتاجير
الوقايع:
تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه بلايحه ادعاء؛ حاصلها قيام المدعيه بتقديم خدمات للمدعي عليها، وترتب علي ذلك مستحقات في ذمه المدعي عليها للمدعيه بمبلغ (659.848) ريال، وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلته مبلغا قدره (659.848) ريال، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره عده جلسات وفي جلسه 24/4/1443ه حضر الكرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها دفع بوجود شرط تحكيم بالعقد في الماده 16 فقره E وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استمهل للرجوع لموكلته، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بتحضير العقد فاستعد بذلك، وفي جلسه 7/8/1443ه وبطلب الجواب من وكيل المدعيه حيال شرط التحكيم ذكر بان العقد المرفق من قبل المدعي عليها خارج النزاع بهذه الدعوي، وهذه الدعوي متعلقه باوامر الشراء، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بان العقد الذي قدمه ينظم اوامر الشراء مثار النزاع، ثم استمهل الطرفان لاحضار بيناتهما، ثم شطبت الدعوي بعدم حضور المدعي، وطلب اعاده السير فيها، وفي جلسه 10/9/1443ه حضر الطرفان وتمسك المدعي عليه وكاله بدفعه بشرط التحكيم الوارد في الفقره 16 من العقد المبرم بين الطرفين ذاكرا بان الادوات محل التاجير تخص مشاريع ارامكو و الوارد في امر الشراء هو ذاته الوارد بالعقد مشيرا الي ان العقد تم بتاريخ 9/5/2019م وامر الشراء بتاريخ 16/6/2019م مما يدل علي انه متضمن علي امر الشراء، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان العقد الذي ابرزه المدعي عليه تضمن تقديم المدعي عليها لخدمات لموكلته وان امر الشراء يذكر بان موكلته هي من تقدم الخدمات للمدعي عليها، ثم ذكر المدعي عليه وكاله بان الماده 16 فقره (ا) تجيب عن اشكال وكيل المدعي ثم اكتفي الطرفان بما سبق ذكره وتقديمه وعليه رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه 30/11/1443ه حضر المشار اليهم بعاليه وكيل المدعي عبدالمجيد هاني بن محمد القحطاني بموجب وكاله رقم 423962566 ووكيل المدعي عليه فهد بن حسين بن علي العنزي بموجب وكاله رقم 431907315 وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها طلبت من المدعي عليه وكاله الجواب الموضوعي عن الدعوي فطلب مهله لتحريره، ثم ابرز المدعي عليه مذكره تمسك فيها بذات الدفع الشكلي، وفي جلسه اليوم حضر الطرفان وتشير الدايره الي انها سبق وافهمت وكيل المدعي عليها بالاجابه موضوعا ولم يرد حتي تاريخه، وبطلب الجواب موضوعا من وكيل المدعي عليها اقر بصحه مبلغ المطالبه ذاكرا بانه يطلب مقاصه مبلغ 129.468 ريال، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله انكر وجود مديونيه علي موكلته وتمسك بالحكم بمطالبته متضمنه اتعاب المحاماه، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم .
الاسباب:
استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (659.848) ريال، وهو عباره عن قيمه تقديم خدمات للمدعي عليها، وحيث دفع المدعي عليه وكاله بوجود شرط تحكيم، والدايره اعملت نظرها في العقد الذي قدمه المدعي عليه وكاله فوجدت بانه لا يخص هذه الدعوي، وافهمته بالرد الموضوعي عن الدعوي، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وطلب مقاصه مبلغ (129.468) ريال، الامر الذي انكره المدعي وكاله، ومن المقرر ان المقاصه في الديون لا تكون الا في الديون الثابته وبرضي طرفي المقاصه، وحيث انكر المدعي وجود مديونيه ولم يرضي بها فقد انخرم شرط المقاصه وباطلاع الدايره علي وكالته تبين تضمنها حق الاقرار، والاقرار قد اتي دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق الماده(108) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم رحمه الله: "الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف" ، الامر الذي تمضي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وتحكم به، ، واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يبرز وكيل المدعيه ما يثبت تكلف موكلته بايه اتعاب الامر الذي ترفض معه الدايره هذا الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا- بالزام المدعي عليها/شركه تاسمن السعوديه لمعدات النفط للتاجير، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه نابسكو السعوديه المحدوده شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره 659.848 ريال ستمايه وتسعه وخمسون الفا وثمانمايه وثمانيه واربعون ريالا، ثانيا- رفض ما عدا ذلك من طلبات.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439015785 لعام 1443ه
المدعي:
شركه نابسكو السعوديه المحدوده شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه تاسمن السعوديه لمعدات النفط للتاجير
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها/شركه تاسمن السعوديه لمعدات النفط للتاجير، سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه/شركه نابسكو السعوديه المحدوده (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ستمايه وتسعه وخمسون الفا وثمانمايه وثمانيه واربعون (659.848) ريالا .ثانيا رفض ما عدا ذلك من طلبات ، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الاثنين 13/4/1444ه، حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) في يوم الاثنين 13/4/1444ه وحضرها وكيل المدعيه (المستانف ضدها) / عبدالمجيد بن هاني بن محمد القحطاني بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (423962566) كما حضر وكيل المدعي عليها (المستانفه) / فهد بن حسين بن علي العنزي بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (431907315)، وقررت الدايره فتح المرافعه وسؤال وكيل المدعيه (المستانف ضدها) عن عدد اوامر الشراء محل الدعوي ، وما هو نوع الخدمات المقدمه منها للمدعيه ، وهل اوامر الشراء -محل الدعوي- تستند الي عقد ينظم صدورها ، ام انها اوامر شراء مستقله ؟ فاجاب بقوله: ان اوامر الشراء محل الدعوي عددها ثمانيه اوامر ، وهي تتعلق بتصنيع قطر خارجي ، وهي لا تستند الي عقد ، وانما الي شروط واحكام خاصه بالعرض المقدم من المدعيه ، واضاف بان موكلته لا تنكر العقد المحرر في 9/5/2019م بين الطرفين ، ولكن اوامر الشراء محل الدعوي لا تعود اليه ، واضاف بان هناك ثلاثه اوامر شراء سابقه علي هذه الاوامر - محل الدعوي- وقد قامت المدعي عليها بسداد قيمتها ، فطلبت منه الدايره تقديمها فقال: ليست حاضره لدي الان ، وبسؤال وكيل المدعي عليها (المستانفه) عن ذلك اجاب بان ما ذكره وكيل المدعيه حيال اوامر الشراء الثلاث السابقه صحيح وهي كالتالي: فاتوره 102 وقيمتها 5512 ريال وفاتوره 111 وقيمتها 3302 ريال وفاتوره 127 وقيمتها 3339 ريال دفعت جميعا ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال: لست متاكدا الان من ارقامها لكن مجموع ما دفع لموكلتي هو مبلغ قدره 12.153 ريال ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قال: ان مجموع قيمه هذه الفواتير الثلاثه التي ذكرتها هو مبلغ قدره 12.153 ريال ، وذكر ان تواريخ هذه الفواتير في 30/10/2019م وتمسك بان هذه الفواتير الثلاثه السابقه للفواتير محل الدعوي تعود للعقد المؤرخ في 9/5/2019م ، فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها (المستانفه) تقديم كامل العقد المترجم المؤرخ في 9/5/2019م ، وبيان مدي العلاقه والرابطه بينه وبين اوامر الشراء – محل الدعوي- فارسل المطلوب علي ايميل الدايره ، واضاف بانه قد ورد في الصفحه 4 من العقد اليه العمل بين الطرفين من خلال طلب المدعيه للخدمه المطلوبه من ارامكو والمتعلقه باعمال حفرات البترول من صيانه وتصنيع وتاجير الادوات البتروليه وهو ما يؤكد ارتباط العقد واوامر الشراء مع بعضهما، تجدون ذلك في الفقره 2 صفحه 4 من العقد، هذا وقد حضر وكيل المدعيه المستانف ضدها /تركي بن جلوي بن سعيد الغامدي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بموجب الوكاله الخاصه رقم 442039074 المتضمنه منحه حق الاقرار في هذه القضيه ضد شركه تسمن السعوديه لمعدات النفط للتاجير - بشان القضيه المرفوعه من شركه نابسكو السعوديه ضد شركه تسمن السعوديه بخصوص مطالبه ماليه ، حيث قرر بصحه مبلغ المقاصه الذي تطلبه المدعي عليها ، وقدره 129.468 ريال ، ووافق علي تنزيل هذا المبلغ من اجمالي مبلغ الدعوي ، وحصر دعواه في مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره 530.380ريال ، وبعرض ذلك وكيل المدعي عليها قرر الموافقه علي ذلك ، واكتفي الطرفان بما قدماه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه المتضمن: 1-الدفع بعدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوي لوجود شرط التحكيم: ، وذلك بناء علي الماده رقم (11) الفقره رقم (1) من نظام التحكيم والتي تنص علي1- يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي. ان المطالبه -محل الدعوي انما هي في الاصل نزاع يندرج تحت النزاعات الوارده في عقد الاتفاق المبرم بين المدعيه وموكلتي المشار لها بالعقد باسم (TOTRS)، وجاء بالعقد تحديدا بالماده رقم 16 فقره E (مرفق 1)، النص علي وجوب اللجوء الي شرط التحكيم، مما ينسلخ معه اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي، وتصبح الدعوي حريه بعدم جواز نظرها لوجود شرط التحكيم. 2 -الدفع بسريان العقد ونفاذ بنوده في مواجهه المدعيه بالنظر الي اطراف ووقايعها وساير الاوراق المقدمه فيها، نجد ان الشركتين قد اتفقتا متريا علي التعاون المشترك بينهما في انجاز اعمال في مجال الحفر وتاجير المعدات الخاصه بمشاريع شركه (ارامكو)، مما دفعهما الي ابرام عقد يكون الحاكم بينهما محمولا علي شروطه واحكامه وتم توقيع العقد في تاريخ 2019/05/09م، ومن هذا المنطلق نجد ان الطرفين (المدعيه والمدعي عليها بهذه الدعوي) قد الزما نفسيهما باداء الاعمال المكلف بها كل طرف باتمامها، فتاره تقدم المدعيه اعمال، وتاره اخري تقدم موكلتي اعمالا، كل هذا في سبيل انجاز الاعمال المشتركه بينهما، وكل هذه الاعمال يحكمها العقد المشار اليه بعاليه، حيث ان مجال العمل واحد، ونفس الاطراف، وبنفس الحقبه الزمنيه، والاعمال مكمله ومتممه لبعضهما البعض، وهذا يؤكد ان العقد الوارد به شرط التحكيم هو العقد الاساسي الذي ينظم العلاقه بين اطراف الدعوي وتنطلق منه الاعمال بينهما، ويؤكد اتحاد رابطه الموضوع والمحل والاطراف، بناء عليه يكون شرط التحكيم ثابتا ومطبقا ونافذا علي الطرفين . 3- طلب المقاصه وعدم تدقيق الدايره وتاكدها من صحه الامر: وبعد طلب الدايره علي الدخول في الموضوع مع تمسكنا بالدفع الشكلي لاعمال شرط بالتحكيم، دفعنا بوجود المقاصه بين الطرفين، حيث ان موكلتي تطالب المدعيه بمبالغ ماليه حاله الوفاء، ناتجه عن الاعمال التي تمت بينهما، ولا يخفي علي علم فضيلتكم ان المقاصه لازمه قضاء، ولازم فرضها حال ثبوتها وحال تحقق شروطها، ودفعنا في اخر جلسه بوجود المقاصه بمبلغ حال قدره 129,468 ريال (مايه وتسعه وعشرون ، موكلته من صحه المطالبه وصحه المبلغ وصحه طلب المقاصه حسبما ورد بالماده (84) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، وموكلتي تطالب المدعيه بمبالغ ماليه حاله الوفاء، ناتجه عن الاعمال التي تمت بينهما، ولا يخفي ان المقاصه لازمه قضاء، ولازم فرضها حال ثبوتها، بعد نظرها من قبل الدايره علي الوجه الشرعي والقضايي، ومن ثم يجري تطبيقها، فانكرت المدعيه تماما وجود المديونيه، والدايره حكمت علي اثر ذلك دون التثبت من الاوراق او الاسانيد، ونتساءل كيف للدايره ان تبني حكمها علي انكار المدعيه دون دليل؟ علي الرغم من اننا قدمنا الفواتير التي تثبت صحه دفعنا التي تصادق علي وجود المديونيه، الا ان الدايره لم تمحص ما تم تقديمه، وكان عليها ان تتحري الدقه والبحث عن صحه ما يثار من الطرفين، وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم، والحكم مجددا بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم. واحتياطا التمسك بالدفع الشكلي لوجود شرط التحكيم عمل المقاصه بين طرفي الدعوي.، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فحيث اقر وكيل المدعيه – حال كونه يملك حق الاقرار- بصحه مبلغ المقاصه الذي تطلبه المدعي عليها ولزومه في ذمه موكلته ، وقدره مايه وتسعه وعشرون الفا واربعمايه وثمانيه وستون (129.468) ريالا ، ووافق علي حسم هذا المبلغ من اجمالي مبلغ الدعوي، وحصر دعواه في مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره خمسمايه وثلاثون الفا وثلاثمايه وثمانون (530.380) ريالا ، وبما ان المدعي عليها قد اقرت للمدعيه بالمبلغ الذي حصرت فيه دعواها ، ولما كان الاقرار حجه علي المقر ؛ لذا وبناء علي الماده 78/3 من نظام المحاكم التجاريه؛ فان هذه الدايره تنتهي الي منطوقها الوارد ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه المؤرخ في 26/2/1444ه والحكم مجددا بالزام المدعي عليها / شركه تاسمن السعوديه لمعدات النفط للتاجير ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه /شركه نابسكو السعوديه المحدوده (شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسمايه وثلاثون الفا وثلاثمايه وثمانون (530.380) ريالا ورد ما زاد علي ذلك ، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.