moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439097011 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله حاصلها: " انه بتاريخ 19 /11/1439ه حضر لدي موكلي صاحب المؤسسه المدعي عليها وعرض عليه الدخول معه في شراكه في مجال السيارات النقل بحيث يقوم موكلي بشراء سياره نقل تريلا علي ان يقوم المدعي عليها بتشغيلها واعطايه نسبته من الارباح وبتاريخ 22/01/1434ه اشتري موكلي من مؤسسه (...) للعقار الجزء الخلفي من السياره النقل (...) وذلك بموجب عقد مبايعه محرر بمعرفه مكتب (...) للعقار محرر بتاريخ 22/01/1434ه وذلك بمبلغ و قدره (38,000ريال) بموجب سند القبض رقم (0457) وتاريخ 22/01/1434ه واشتري التريلا (راس السياره) من وكيل شركه (...) سياره من نوع (...) راس موديل 2003 ابيض اللون لوحه رقم (...) وسدد ثمنها للشركه وتم نقل ملكيه السياره للمدعي عليه حتي يتمكن من استخدمها وحرر لموكلي ابراء ذمه علي مطبوعات مؤسسه (...) للنقليات في تاريخ 19/5/1435ه بما يفيد بانه المالك الفعلي للسياره وبذلك يكون اجمالي قيمه السياره بالراس (راس المال للشراكه) مبلغ وقدره (160.000ريال) وتم الاتفاق علي ان يسلمه ارباح شهريه بعد خصم المصروفات الا ان المدعي عليه قام باستغلال السياره وتاجيرها للغير وانتفع بها دون ان يسلم موكلي نسبته في الارباح الامر الذي الجا موكلي لشكايته بان اقام الدعوي رقم (42822828) نظرت امام الدايره التجاريه الرابعه يطلب فيها فسخ الشراكه والزامه برد راس المال وانكر المدعي عليه الشراكه واقر بان السياره كانت بحوزته طوال المده من تاريخ استلامه للسياره في تاريخ 22/01/1434ه وحتي الان، وصدر الحكم بتاريخ 12/10/1442ه وتاييد من محكمه الاستيناف بموجب الصك رقم (437246984) وتاريخ 25/03/1443ه بالزام المدعي عليه بتسليم موكلي السياره وراس التيدر، ولكون المدعي عليه بذلك يكون قد انتفع بالسياره طوال هذه المده ولم ينفذ العمل المطلوب منه فهو مطالب باجره المثل للسياره من تاريخ استلامه لها وحتي الان كما انه مطالب بالتعويض عن ما لحق موكلي من اضرار نتيجه للمماطله باداء الحق والذي نشا من تاريخ 12/10/1442ه وانتهي الي طلبه الحكم بالزام المدعي عليه باجره المثل وقدرها (500,000) خمسمايه الف ريال وتعويضه عن المماطله في اداء الحق بمبلغ وقدره (200,000) مايتان الف ريال بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (40,000) اربعون الف ريال." وبقيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفي الجلسه المنعقده في تاريخ 15/07/1443ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب انها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المقدمه الكترونيا عبر النظام، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه اجاب "لا صحه لما جاء في دعوي المدعي، فقد سبق ان صدر الحكم رقم (437246984) تاريخ 25/3/1443ه في الدعوي رقم (2828) تاريخ 2/9/1442ه وزعم المدعي واقر بان بيني وبينه شراكه في تشغيل السياره ولم يذكر انها مستاجره كما يزعم في هذه الدعوي، وانتهي الحكم الي ان المدعي ليس له سوي السياره التيدر وتاييد الحكم من الاستيناف، والصحيح ان المدعي سجل السياره باسمي لتشغيلها لحسابه في نقليات الجمارك كونه لا يملك رخصه نقل وانا امتلك رخصه نقل، ولو كان زعمه صحيحا بانها مؤجره لي لوقعنا عقد ايجار وظلت باسمه وبموجب ذلك استطيع تشغيلها باسمي، وعندما انتهت صلاحيه تصريح النقل وايضا تحديث نظام النقليات من قبل وزاره النقل بالحد الادني لامتلاك مؤسسات النقل عشره شاحنات توقف العمل في المؤسسه، وطلبت منه مرارا بان يستلم السياره وينقلها باسمه ولم يتجاوب معي وتم ايقافها امام المؤسسه، وقد تضررت من ذلك بسبب تسجيل مخالفات مروريه عليها مما اضطرني الي نقلها لحوش ايواء للحفاظ عليها ودفع الضرر عني ودفع رسوم شهريه مبلغ 150 ريال شهريا منذ انتهاء تصريح النقل حتي الان"، ثم عقب المدعي بما نصه:"اقر المدعي عليه بان السياره محل الدعوي تحت يده وتصرفه ودفع بان موكلي قام بتشغيل السياره لحسابه وهنا يثور التساؤل كيف يقوم المدعي بتشغيل السياره لحسابه وهي تحت يد المدعي عليه ويمتلك منفعتها وترخيص السياره باسمه فهل قام المدعي عليه بعمل تفويض بالمرور لموكلي ليتمكن من تشغيلها لحسابه علي نحو ما زعم في اجابته في الدعوي؟ كما ان دفعه هذا يناقض ادعايه بانه طلب من موكلي استلام السياره وان موكلي رفض استلامها فلو كان موكلي هو الذي يقوم بتشغيل السياره بنفسه علي نحو ما دفع المدعي عليه لكانت السياره تحت يده الامر الذي يؤكد انتفاع المدعي عليه بالسياره واستغلالها طوال الفتره المطالب بها فوجود السياره تحت يد المدعي عليه قرينه علي الانتفاع ولان الاقرار سيد الادله فاني اطلب من فضيلتكم احاله الدعوي للخبره لتقدير قيمه اجره السياره عن الفتره المطالب بها والحكم لموكلي بطلباته الوارده في دعواه." ونظرا لتهيؤ القضيه وصلاحيتها للبت والفصل قررت الدايره قفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم مؤسسا علي ما يلي من الاسباب: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الرصد والبيان، وبعد دراسه القضيه وامعان النظر فيها، ولما كان المدعي يهدف في دعواه بحسب ما جاء في صحيفتها الي ما يلي: اولا: الحكم بالزام المدعي عليه باجره المثل وقدرها (500,000) خمس مايه الف ريال للفتره التي كانت فيها السياره محل الدعوي بيد المدعي عليه. ثانيا: تعويض المدعي عن المماطله في اداء الحق بمبلغ وقدره (200,000) مايتان الف ريال ثالثا: اتعاب المحاماه وقدرها (40,000) اربعون الف ريال مؤسسا مطالبته بانه انشا شراكه مع المدعي عليه بموجبها يقوم هو بشراء سياره نقل، ويقوم المدعي عليه بتشغيلها، واعطاء المدعي نسبته من الارباح، وانه اشتري السياره محل الدعوي، ونقلها لملكيه المدعي عليه ليتسني له استخدامها، الا ان المدعي عليه قام باستغلال السياره، وتاجيرها للغير، وانتفع بها دون ان يسلمه نسبته في الارباح الامر الذي الجاه لشكايته بان اقام الدعوي رقم (42822828) نظرت امام الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده، يطلب فيها فسخ الشراكه، والزامه برد راس المال، ويذكر ان المدعي عليه انكر الشراكه، واقر بان السياره كانت بحوزته طوال المده من تاريخ استلامه للسياره في تاريخ 22/01/1434ه وحتي الان، وصدر الحكم بتاريخ 12/10/1442ه وتايد من محكمه الاستيناف بموجب الصك رقم (437246984)وتاريخ 25/03/1443ه بالزام المدعي عليه بتسليم المدعي السياره وراس التيدر، ثم يوضح انه نظرا لان المدعي عليه قد انتفع بالسياره طوال هذه المده، ولم ينفذ العمل المطلوب منه؛ فهو مطالب باجره المثل للسياره من تاريخ استلامه لها وحتي الان، كما انه مطالب بالتعويض عن ما لحقه من اضرار نتيجه للمماطله باداء الحق والذي نشا من تاريخ 12/10/1442ه، وقد نفي المدعي عليه الوقايع المسوقه من المدعي موضحا بان حقيقه ما جري ان المدعي سجل السياره باسمه لامتلاكه رخصه للنقل بغرض تشغيلها لحساب المدعي في نقليات الجمارك كون المدعي لا يملك رخصه نقل، ثم تلا ذلك انه عندما انتهت صلاحيه تصريح النقل، اضافه لتحديث نظام النقليات من قبل وزاره النقل بالحد الادني لامتلاك مؤسسات النقل عشره شاحنات توقف العمل في المؤسسه، مضيفا انه بعد ذلك طلب من المدعي مرارا بان يستلم السياره، وينقلها باسمه، ولم يتجاوب معه، والدايره من واقع سوقها لما سبق، وسماعها ما ابداه الطرفان: الفت قدرا مشتركا متفقا عليه بينهما، تجليته: ان السياره وجدت تحت يد المدعي عليه ابتداء بموافقه المدعي ورغبته وارادته، وللمدعي في وجودها مصلحه غير تاجير عينها، وانحصر النزاع في ان المدعي يذكر ان وجود السياره تحت يد المدعي عليه كان لغرض الشراكه بان يقوم المدعي عليه بتشغيلها، وله نسبه من الربح، في حين ان المدعي عليه يذكر ان وجودها تحت يده، كان لغرض تشغيلها لصالح المدعي لحسابه هو، وبناء علي هذ القدر المشترك تتجسد قناعه الدايره بان يد المدعي عليه علي السياره محل الدعوي يد امان لا يد استيلاء وغصب، كما ان وجودها لم يثبت كونه استغلالا لمنفعتها من المدعي عليه، ومن جهه اخري فان المدعي بني مطالبه علي وجود شراكه بينه وبين المدعي عليه، بموجبها نقل السياره محل النزاع باسمه، ووضعها تحت يده، عليه فلا تري الدايره سواغيه مطالبته هنا باجره المثل لما لم ينهض في دعواه السابقه علي اثبات وجود الشراكه مع المدعي عليه، ولم يخرج منها الا باثبات ملكيته للسياره؛ لانه متناقض علي نفسه، ولا تتسق مباني دعواه ولا تتجانس، يزيد ذلك تعضيدا ان اجره المثل ليست كلمه تلقي جزافا، تجتزي من سياقاتها واحوالها، ولاعمالها حالان رييسان، اولاهما: استيلاء غير مشروع، ولم يثبت، وثانيها: تعذر اجره مسماه ولازم هذه وجود اجاره سواء قلنا بفسادها او كانت صحيحه وسكت الاطراف عن تحديد اجرتها او تعذر اثبات اتفاقهم عليها، ولم يثبت اي من ذلك، من ذلك يقال ان المدعي ان كان يؤسس دعواه علي وجود شراكه فليس له الا دعوي المسؤوليه، وليست هذي مطالبته، ولازمها ثبوت الشراكه ولم تثبت، وان كان يؤسس دعواه علي انعدام الشراكه؛ فلازمها وجود استيلاء غير مشروع وغصب، او استغلال منفعه في اجاره فاسده، او تعذر اجره مسماه في اجاره صحيحه ولم يثبت اي من ذلك؛ يستوجب كل هذا اشاحه النظر عن دعوي المدعي ورفضها. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم: (439097011) المقامه من [...] بموجب السجل المدني رقم: (...) ضد [...] بموجب السجل المدني رقم: (...)؛ لما هو موضح في الاسباب.