tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 678 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1440-05-29 document_type=ruling entity=document_number:0ba2c590-3f4f-4cb6-8683-90f10fa9ad40 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 678 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي حراز بن عابد الزايدي رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله ذكر بان موكلته سلمت المدعي عليه مبلغا قدره (150,000) ميه وخمسون الف ريال للمضاربه بها مع المدعي عليه الا ان المدعي عليه لم يسلم موكلته شييا من راس المال والارباح، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه براس المال والارباح، وقدم بينته لدعواه العقد المبرم بين الطرفين اضافه الي سند القبض، وبقيد الدعوي واحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر ضبطها، وبجلسه 29/ 05 / 1440 ه حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ثم تحققت الدايره من شروط قبول الدعوي شكلا وموضوعا، وبسؤال المدعي عن دعوي موكلته كرر مضمونها علي مسمع من الدايره، ثم طلبت منه الدايره بيناته علي دعوي موكلته فذكر بانها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين اضافه الي سند القبض، فحكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)الوكيل سجل مدني رقم (...)بان يدفع للمدعيه/ (...)سجل مدني رقم (...)مبلغا قدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال، ثم تقدم المدعي عليه بلايحه اعتراضيه ذكر فيها انه سدد المدعيه بعض الارباح فقررت الدايره فتح باب المرافعه وحددت جلسه لنظرها، ففي جلسه 21/ 10/ 1440ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي فتح باب المرافعه واعاده النظر في القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن المبالغ التي تم تسديدها للمدعيه فذكر بانها (13,234) ثلاثه عشر الفا ومايتان واربعه وثلاثون ريالا، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تسليم وكيل المدعيه نسخه من لايحه الاعتراض المقدمه منه فذكر بانه لم يات بلايحه اعتراض فافهمته الدايره بوجوب تسليمها اليوم لوكيل المدعيه فاستعد بتسليمها اليوم، وبجلسه 11/ 1/ 1441ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي تقديم المدعي وكاله قبل موعد هذه الجلسه مذكره تضمنت تاكيده علي ان المدعي عليه ماطلهم اكثر من خمس سنوات ولم يحضر الجلسات، وان الارباح لم تدفع الا بعد ان طالبت موكلته براس المال، وانه قام بسداد جزء من الارباح ثم توقف ثم اتفقا بان تسلم الارباح بشكل شهري فاستمر لمده اربع اشهر ثم توقف مره اخري، وطلب ما يثبت ان مبلغ المساهمه الخاص بموكلته تم دفعه في ارض (...)، وذكر بحسب علمهم ان الارض بيعت في عام 1434ه بينما كانت المساهمه عام 1435ه، واشار الي ان المدعي عليه خالف بنود العقد اذ لم يشعر المدعيه بما سيتم في المساهمه من اعاده راس المال وفسخ العقد ام الاستمرار فيها، وافاد ان المدعي عليه كان يوزع الارباح علي كل المساهمين الا ثلاثه مساهمين من ضمنهم موكلته، وتسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للرد، وبجلسه 7/ 3/ 1441ه حضر طرفا الدعوي، ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره تضمنت تاكيده علي ان موكله ملتزم بالعقد وحول الارباح السنويه ولم يماطل كما ذكر وكيل المدعيه، وان سبب عدم حضورهم الجلسات لظهور بوادر صلح لانهاء الدعوي، واشار ان وكيل المدعيه تناقض اذ ذكر في اول جلسه عدم استلام موكلته للارباح مطلقا الا انه اقر باستلام جزء منها في مذكرته الماضيه، اما زعمه بان موكله لم يشعر المدعيه بالمساهمه فقد اشار في ذات المذكره انهم كانوا علي علم بذلك، واكد ان ما اشار اليه وكيل المدعيه من ان موكله يسدد الارباح لكل المساهمين باستثناء المدعيه فهذا قرينه حسن نيه اذ انه لا يهدف للمماطله، وختم مذكرته بتاكيد ان العقار تحت تصرف الدوله وهو بانتظار استلام التعويض. وبخصوص طلب وكيل المدعي تقديم ما يثبت المساهمه في ارض (...) ارفق عددا من المستندات تتضمن ايصالات تحويل خمس دفعات من المدعي عليه الي (...)مالك الارض باجمالي (466.666.67) اربعميه وسته وستون الفا وستميه وسته وستون ريالا وسبع وستون هلله تمثل ثلث قيمه ارض (...)، تسلم المدعي وكاله نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد، وبجلسه 26/ 4/ 1441ه حضر طرفا الدعوي، ثم قدم المدعي وكاله مذكره تضمنت طلبه استلام راس المال والارباح عن الفتره الماضيه استنادا الي اقرار المدعي عليه بالعقد واستلام المبالغ، واكد ان المدعي عليه لم يقدم ما يفيد اشتراك موكلته في ملكيه هذه الارض ومقدار نسبتها منها، وانتهي الي طلب انهاء المساهمه والحكم له بما طلبه، وارفق بها عقد المساهمه، تسلمت المدعي عليها وكاله نسخه منها، وباطلاعها عليها استمهلت للرد. 23/ 6/ 1441ه حضر طرفا الدعوي، وقدمت وكيله المدعي عليه (...)، مذكره مكونه من صفحه واحده اكدت فيها ان الدفعات حولت لحساب المدعيه دون مماطله، واقرت بصحه الشراكه في ارض (...) الا انها لم تبع ولازالت في طور استيفاء التعويض، ورفضت طلب المدعيه بانهاء المساهمه لما في ذلك من ضرر جسيم علي موكلها وانتهت الي طلب رد الدعوي لرفعها قبل اوانها واستمرار المساهمه، فافهمتها الدايره بان عليها ارفاقها الكترونيا خلال اسبوعين تبدا من يوم الاربعاء، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليه عن ارض (...) هل تم بيعها ام ماذا؟ فذكرت بانها لا تعلم وانها سترفق الجواب الكترونيا، فوردت اجابه من وكيل المدعي عليه علي اسيله الدايره بانه "تم تقييم الارض ولم تنزع من قبل الدوله، ولم تحدد الدوله قيمه النزع، ولا استطيع تحديد ذلك حيث ان الموضوع عايد للجهات المختصه، ولا اعلم متي يتم الصرف ولم تحدد الجهات المختصه موعدا لذلك، ونسبه المدعيه كما جاء في البند رابعا للعقد المبرم بيننا بتاريخ 24 / 6 / 1435 ه، المرفق صوره منه للدايره"، وبجلسه 6/ 1/ 1442ه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن تقييم الارض من الدوله فذكر بانه سيرفق قرار التقييم الصادر من شركه (...) خلال مده اقصاها يومين، كما طلبت من الدايره ارفاق اسماء المساهمين بارض (...) فاستعد بذلك، كما سالته الدايره عن مساحه ارض (...) فذكر بانها (20 في 9) ثم سالته الدايره هل يستطيع بيع الارض الان فذكر بانه يستطيع بيعها لكن قد تحدث خساره في بيعها الان، وبجلسه 25/ 2/ 1442ه حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال المدعي عليه اصاله عما طلبت منه الدايره في الجلسه الماضيه فذكر بانه لم يستطع ارفاق المطلوب منه لتعطل النظام، فافهمته الدايره بان عليه ارفاقها خلال خمسه ايام الكترونيا، وان تعذر ارفاقها فعليه الحضور للمحكمه وتسليمها للدايره، فارفق ملف يحوي عقد مشاركه قطعه ارض بين المدعي عليه و(...)، وصوره لصك الارض، ومحضر لجنه حصر مشتملات العقار لمشروع تطوير منطقه (...)، وخيارات ملاك العقارات في منطقه (...)والتي اختار (...)منها عرض العقار للبيع لشركه(...)، وتبليغ بقيمه عقار جاء فيه ان سعر المتر للارض (11.600) احد عشر الفا وستميه ريال، وسعر المتر للمبني الشعبي (1.000) الف ريال، وارفق نسب مشاركات المساهمين، وبجلسه 16/ 4/ 1442ه حضر طرفا الدعوي، ثم اتفق الاطراف علي ان تقيم الارض من مقيم عقاري، وتاخذ المدعي عليها نصيبها من الارض بناء علي هذا التقييم، وبجلسه 7/ 5/ 1442ه حضر طرفا الدعوي، ثم طلب الطرفان اثبات الصلح الذي اتفقا عليه في الجلسه الماضيه وذكرا بان مضمون الصلح: ان تقيم الارض الصادره من كتابه العدل الاولي بمكه بصك رقم (...)وتاريخ 03/02/1436ه من مقيم عقاري، ثم تاخذ المدعيه قيمه نصيبها من الارض بنسبتها البالغه (9,375%) من الارض، ويقوم المدعي عليه بدفع قيمه نصيبها لها بحسب التقييم الصادر من المقيم العقاري، وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
 
(الاسباب)
وبما ان طرفي الدعوي قد توصلا الي الصلح المقر به امام الدايره الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما بموجب اتفاقهما الوارد اعلاه؛ ولما كانت الشريعه ترغب في الصلح وقطع ماده الخصومه بين الناس، فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب ﷲ في قول ﷲ جل وعلا: {والصلح خير}، وقال النبي صلي ﷲ عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما"(رواه الترمذي)؛ وبما انهما طلبا اثبات ما تصالحا عليه والزامهما به، فقد انتفي ركن النزاع في الدعوي وفق ما تقدم، ومهمه الدايره لا تعدو اثبات هذا الصلح والالزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الاصول الشرعيه، فلا تري الدايره ما يمنع اثباته واجراء مضمونه علي الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحا صحيحا منتجا لاثاره، ويتعين الالزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: باثبات الصلح في القضيه رقم (678) لعام 1440ه بين المدعيه/ (...) مدني سجل مدني رقم: (...) والمدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) والزامهم بتنفيذه.
رييس الدايره
حراز بن عابد الزايدي