moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٤٥٢٠١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تلخصت في طلب الزام المدعي عليها ب رد مبلغ قدره (٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال والذي يمثل قيمه اجره العقار الذي قامت موكلته بدفعه لمالكه العقار لكن لم تستفد منه، حيث قامت المدعي عليها بعدم تمكين المدعيه من الاستفاده من العقار رغم تسلمها ثمن الاجره، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه ١٦/٢/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله في ما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثله رغم تبلغه، افتتحت الجلسه بموجب الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي وحصر مطالبه في قيمه الاجره قدرها (٢٥٠.٠٠٠) ريال وهو مبلغ مسلم للمدعي عليه ولم تنتفع موكلته من محل الاجره وبسؤال عن مستنداته احال علي مرفقات في النظام كما افاد انه يحتفظ بحق موكلته بمبلغ التعويض واكتفي بذلك وتم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢٠/٤/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه، فيما تخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها، ونظرا لتهيي القضيه للفصل فيها، فقد قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي رد مبلغ قدره (٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال والتي تمثل قيمه اجره العقار الذي قامت موكلته بدفعه لمالكه العقار لكن لم تستفد منه، حيث قامت المدعي عليها بعدم تمكين المدعيه من الاستفاده من العقار رغم تسلمها ثمن الاجره، ولما كان الاختصاص النوعي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في الموضوع كون ذلك متعلق بالنظام العام كما نصت علي ذلك الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه، وبما ان الدعوي الماثله امام الدايره تتعلق بمطالبه برد قيمه اجره عقار فقد انتفي الوصف التجاري عن العمل المتعاقد عليه، حيث ان هذا العمل لا ينطبق عليه الوصف الوارد بالماده (١٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، عليه فيخرج اختصاص هذه الدعوي نوعيا عن اختصاص المحكمه التجاريه وينعقد اختصاصها للمحكمه العامه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.