moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
حكم في القضيه رقم 2225 لعام 1439ه المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 9/8/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، الدايره التجاريه السابعه المشكله من: القاضي/ عثمان بن صالح العنزي رييسا القاضي/ محمد بن حسن عسيري عضوا القاضي/ عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا وبحضور/ مشعل بن عشيوي الظفيري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي بتاريخ 16/6/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي اصاله/ (...)، بلايحه دعوي افاد فيها بانه ابرم عقود تحصيل مديونيه مع المدعي عليها وحيث صدر احكام وقرارات لصالح المدعي عليها لذا يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اربعمايه وثمانيه واربعون الفا وتسعون ريالا (448,090) مقابل اتعابه بتحصيل هذه المبالغ للمدعي عليها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 26/6/1439ه حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وسالت الدايره المدعي اصاله عن دعواه فقدم مذكره تضمنت ما ورد بلايحه الدعوي وان هناك عقود مكتوبه وشفهيه مع المدعي عليها حيث يصبح مجموع مبلغ المطالبه هو اربعمايه وتسعه وثمانون الفا ومايه وتسعه وثمانون ريالا (489,189)، وفي جلسه 4/7/1439ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان العقود التي مع المدعي هي عقود جعاله واشترط فيها ان يتم تحصيل المبالغ كليا، فلا يستحق المدعي نسبته الا بعد تحصيل المبالغ لموكلته وهو الامر الذي لم يحصل، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 9/8/1439ه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها هل موكلته استلمت المبالغ الماليه من الاحكام الصادره والتي قدم نسختها المدعي والمتعلقه في "شركه (...) وقضيه (...) وقضيه (...)" وذلك علي حسب العقود المبرمه بين الطرفين، فافاد وكيل المدعي عليها بان موكلته لم تستلم اي مبلغ من هذه القضايا كما افاد المدعي اصاله بان المدعي عليها لم تستلم هذه المبالغ بسبب فسخها لوكالته، وحيث اكتفي الطرفان عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي اصاله تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا اربعمايه وتسعه وثمانون الفا ومايه وتسعه وثمانون ريالا (489,189)، يمثل اتعابه في تحصيل ديون المدعي عليها وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين حيث انه يعتبر من الاعمال تجاريه التبعيه بالنسبه للمدعي عليها وعليه يكون المختص بنظرها المحكمه التجاريه. وحيث انه فيما يتعلق بنظر الدعوي، ولما كان المدعي يطالب بالمبلغ المشار اليه بعاليه، وحيث تضمنت العقود التي بين الطرفين علي ان المدعي ستحق دفعات ماليه بعد تحصيل المبلغ كليا، وحيث ان مجرد صدور احكام لا يلزم منه ان المدعي عليها حصلت هذه المبالغ من الاحكام، كما افاد الطرفان في اخر جلسه بان المدعي عليها لم تستلم اي مبالغ ماليه من القضايا التي تم ذكرها في العقود المبرمه بين الطرفين وكان المدعي وكيلا فيها، لذا تري الدايره ان المدعي رفع الدعوي قبل اوانها ووقتها وقبل استلام المدعي عليها للمبالغ الماليه، وعليه تنتهي الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي وللمدعي الحق باقامه الدعوي بعد تقديم ما يثبت ان المدعي عليها استلمت وحصلت مبالغ ماليه من القضايا المنصوص عليها في العقود وكان المدعي وكيلها. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر مشعل بن عشيوي الظفيري عضو عبد الاله بن محمد ال طالب عضو محمد بن حسن عسيري رييس الدايره عثمان بن صالح العنزي الحكم في القضيه رقم 1060 لعام 1439ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه/ (...) ضد/شركه (...) سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/03/25ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا القاضي ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا القاضي عبد الله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور مصعب بن محمد العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/09ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تخلص واقعات هذه القضيه في تقدم المدعي اصاله الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعوي حاصلها المطالبه بمبلغ قدره (448,090) ريال عن اتعاب تحصيل ديون للمدعي عليها من خلال ست اتفاقيات تحصيل ديون، ثلاث منها محرره وثلاث منها شفويه. فاما الاتفاقيات المحرره فهي: 1. قضيه شركه (...): وذلك بموجب الاتفاقيه رقم 110 التي تضمنت استحقاقه 20% من المطالبه عند استلام كامل المبلغ، وقدر صدر الحكم لصالح المدعي عليها بمبلغ (1,320,310)ريال (وارفق الحكم المؤيد الصادر من المحكمه الاداريه بالمدينه وتذكره مراجعه لمحكمه التنفيذ). 2. قضيه (...): وذلك بموجب الاتفاقيه رقم 113 المتضمنه استحقاقه 15% من مبلغ المطالبه البالغ (50,000)ريال. 3. قضيه شركه (...) ( مؤسسه (...)): وذلك بموجب الاتفاقيه رقم 111 المتضمنه استحقاقه 15% من مبلغ المطالبه بعد استلام كامل المبلغ وقد تقدم لمحكمه التنفيذ بالجبيل بسند لامر بقيمه (320,000) ريال. (وارفق صوره استعلام عن بيانات معامله تضمنت صدور قرار تنفيذي بمبلغ 320,000ريال). واما الاتفاقيات الشفويه فهي: 4. قضيه شركه (...): حيث استلم من هذه الشركه (572,992)ريال في شكل شيكات ولكن تبين انها بدون رصيد فتقدم بها لمحكمه التنفيذ بالدمام ويطلب 15% من المطالبه. (وارفق صوره استعلام عن معالمه تضمنت صدور قرار تنفيذي بالمبلغ). 5. قضيه شركه (...): حيث ان مبلغ المطالبه (86,672)ريال ويطلب 15% مقابل صدور الحكم و10% مقابل التقدم لمحكمه التنفيذ (وارفق صوره من حكم المحكمه الاداريه النهايي). 6. قضيه النظام الجديد: حيث يطلب 15% من مبلغ المطالبه البالغ (187,000)ريال (وارفق صوره استعلام عن بيانات معامله تضمنت صدور قرار تنفيذي بالمبلغ). وقد قامت المدعي عليها بفسخ العقود والغاء وكالته لذا يطلب الحكم بالزامها بسداد مستحقاته. واحيلت القضيه الي الدايره التجاريه السابعه التي باشرت النظر وعقدت لذلك عددا من الجلسات تبادل فيها طرفا النزاع مرافعتهما حيث اجاب وكيل المدعي عليها بما حاصله الدفع بعدم الاختصاص اولا لمخالفه نظام المحاماه، وثانيا الدفع بان العقود الموقعه مع المدعي هي عقود جعاله وقد اشترطت لاستحقاق المدعي النسبه المتفق عليها ان يكون "بعد تحصيل المبلغ كليا" وهو ما لم يحصل فضلا عن ان بعض مطالبات المدعي مرتبطه بسندات لامر وشيكات وهو ما يخرج عن اختصاص المحكمه التجاريه، وثالثا بان موكلته لم تفسخ العقود وانها انتهت مدتها المحدده بسنه واحده. وبعد اكتفاء الطرفين اصدرت الدايره الناظره للدعوي حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي، وذلك لرفعها قبل اوانها لكون الطرفين متفقين علي ان المدعي عليها لم تستلم اي مبالغ ماليه من العقود محل الدعوي والتي تضمنت اشتراط تحصيل المبلغ كليا وبالتالي لا يكفي مجرد صدور احكام بشانها. وبتسليم المدعي نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد تضمن اعتراض المدعي ما خلاصته ان العقود محل الدعوي لم تتضمن جميعها شرط تحصيل المبلغ كليا، بل منها ما نص علي الاستحقاق بعد اصدار الصكوك، كما ان المدعي عليها قد قررت من جانبها فسخ العقود والغاء وكالته. وعليه رات الدايره التصدي لنظر الدعوي، وحددت في سبيل ذلك عددا من الجلسات ففي 28/1/1440ه حضر المدعي كما حضر (...) وكيلا عن المدعي عليها وافهمت الدايره الطرفين انها رات التصدي لنظر الدعوي، ووجهت السؤال التالي لوكيل المدعي عليها: هل تقر المدعي عليها بالاتفاقيات الشفويه محل الدعوي الخاصه باعمال تحصيل المديونات الثلاثه المتعلقه بشركه (...) وشركه (...) و(...)، وهل نسبه المدعي منها هي 15% كما اورده في دعواه؟ فطلب مهله للرجوع الي موكلته. وفي جلسه 27/2/1440ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ثلاث صفحات وبعض المرفقات وذكر ان خلاصتها ان موكلته تقر بالاتفاقيات الشفويه الخاصه باعمال تحصيل المديونات الثلاثه المتعلقه بشركه (...) وشركه (...) و(...) واستحقاق المدعي نسبه 12% مما يتم تحصيله من تلك المديونيات الا انه لم يتم تحصيل تلك المديونيات، وارفق صوره بيان تحصيل يتضمن اتفاق الطرفين علي نسبه 12% عن القضايا التي لا يوجد بها عقد. فاجاب المدعي بان صوره بيان التحصيل متعلقه بالمديونيات الثلاثه المدرجه في البيان ولا علاقه لها باستفسار الدايره ولكني رغم ذلك بخصوص مديونيات شركه (...) وشركه (...) و(...) احدد مطالبتي بنسبه 12% وانها قد صدرت بشانها احكام وليس استحقاقي مشروطا بتحصيل المبلغ. وقد سلم المدعي صوره من مذكره وكيل المدعي عليها ومرفقاته فقرر اكتفاءه بما سبق تقديمه وما تم تدوينه في محضر هذه الجلسه كما قرر وكيل المدعي عليها اكتفاءه بما سبق تقديمه وتم رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اليوم حضر الطرفان ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كانت غايه المدعي من دعواه الزام المدعي عليها ان تدفع له مبلغا قدره 448,090 ريال يمثل مجموع مستحقاته عن اعمال تحصيل ديون لصالح المدعي عليها فان الاختصاص بنظر الدعوي ينعقد للقضاء التجاري لكونه من قبيل اعمال المكاتب التي تقدم خدماتها للتجار والمشار اليها في الفقره 2/ب من نظام المحكمه التجاريه. واما موضوع الدعوي فان الدايره تقيم نظرها لهذا النزاع علي الركايز التاليه: 1. لا نزاع بين الطرفين في انهما ابرما الاتفاقيات المحرره الثلاثه (110 و111 و113) بتاريخ 11/6/1436ه، والتي حددت بمده سنه قابله للتجديد باتفاق الطرفين. وقد افاد وكيل المدعي عليها بمذكرته المقدمه بجلسه 17/7/1437ه ان العقود انتهت بتاريخ 11/6/1439ه. كما ان وكيل المدعي عليها قدم مذكره تتضمن الاقرار بالعقود الثلاثه الشفويه. 2. قدم المدعي صوره من رسايل الكترونيه مرسله له من المدعي عليها (...) خلاصتها اعتبار العقود منتهيه بتاريخ 11/6/1439ه وطلب تقرير مفصل والاجتماع بمقر المدعي عليها. 3. الاتفاقيه رقم 113 شملت المطالبه بمديونيه (...) البالغه 50,000 ريال علي ان يستحق المدعي 15% بعد اصدار الصكوك. ولم يقدم المدعي ما يثبت وفاءه بهذا الالتزام. 4. الاتفاقيه رقم 110 خاصه بالمطالبه بمديونيه شركه (...) البالغه 1,320,310 ريال علي ان يستحق المدعي 20% من المطالبه بعد تحصيل المبلغ كليا، وقد قدم المدعي صوره الحكم المؤيد الصادر من المحكمه الاداريه بالمدينه المنوره بتاريخ 24/5/1438ه في القضيه رقم 7102/5/ق لعام 1436 بالزام شركه (...) ان تدفع لشركه (...) مبلغا قدره 1,320,310 ريال، والذي تضمن اسم المدعي وكيلا عن (...)، كما قدم تذكره مراجعته لمحكمه التنفيذ بالمدينه المنوره بخصوص الطلب المقيد بتاريخ 11/9/1438ه لتنفيذ حكم المحكمه الاداريه المشار اليه. وبالتالي يثبت استحقاق المدعي لنسبه 20% والبالغه 264,062 ريال. 5. الاتفاقيه رقم 111 شملت المطالبه بمديونيه مؤسسه (...) والتي يستحق المدعي منها 15% بعد تحصيل المبلغ كليا. وقد ذكر المدعي انه تقدم لمحكمه التنفيذ بالجبيل للمطالبه بتنفيذ سند لامر بقيمه 320,000 ريال لصالح المدعي عليها وقدم نموذج استعلام عن بيانات معامله من موقع وزاره العدل والمتضمن صدور القرار التنفيذي المؤرخ في 18/12/1437ه بالزام المنفذ ضده بدفع مبلغ قدره 320,000 ريال. وبالتالي يستحق المدعي نسبه 15% البالغه 48,000 ريال. 6. بموجب الاتفاق الشفوي قام المدعي بالمطالبه بمديونيه شركه (...) علي ان يستحق منها 12%، واستلم منها شيكات مجموع قيمتها 572,992 ريال تبين انها بغير رصيد فتقدم لمحكمه التنفيذ بالدمام، وقدم نموذج استعلام عن بيانات معامله من موقع وزاره العدل والمتضمن صدور القرار التنفيذي المؤرخ في 20/12/1437 بالزام المنفذ ضده بدفع مبلغ قدره 572,992 ريال. وبالتالي يستحق المدعي نسبه 12% البالغه 68,579 ريال. 7. بموجب الاتفاق الشفوي قام المدعي بالمطالبه بمديونيه شركه (...) علي ان يستحق منها 12%، وقدم صوره من حكم المحكمه الاداريه بالدمام النهايي الصادر بتاريخ 13/10/1437ه في القضيه رقم 13072/3/ق لعام 1437 بالزام شركه (...) بان تدفع لشركه (...) مبلغا قدره 86,672 ريال والذي تضمن اسم المدعي وكيلا عن شركه (...)، وبالتالي يثبت استحقاق المدعي لنسبه 12% والبالغه 10,400 ريال. 8. بموجب الاتفاق الشفوي قام المدعي بالمطالبه بمديونيه النظام الجديد علي ان يستحق منها 12%، وقدم نموذج استعلام عن بيانات معامله من موقع وزاره العدل والمتضمن صدور القرار التنفيذي المؤرخ في 25/12/1437ه بالزام المنفذ ضده بدفع مبلغ قدره 187,000 ريال والقرار التنفيذي بحبس المنفذ ضده والمؤرخ في 8/3/1438ه. وبالتالي يستحق نسبه 12% البالغه 22,440 ريال. وعليه يكون مجموع مستحقات المدعي عن اعمال تحصيل الديون التي قام بها مبلغا قدره 413,481 ريال. ولا ينال من قناعه الدايره ما دفع به وكيل المدعي عليها من انتهاء العقود بتاريخ 11/6/1439ه، فان اعمال تحصيل الديون وما تستلزمه من متابعه ومراجعه للمدينين وما تستدعيه من اقامه الدعاوي القضاييه المقيده بضوابطها النظاميه ومواعيد جلساتها واجراءات نظرها، والتي تفضي بعد ذلك الي ضروره تقديم طلبات التنفيذ وما يحيط كل ذلك من ظروف لا يمكن تحسبها سلفا، كل ذلك يقتضي في عقود تحصيل الديون ان تكون ذات مدد منصفه ومناسبه لطبيعه العمل المتعاقد عليه وقابله للتجديد المرن حسب مستجدات الانجاز، لا سيما اذا شرع المحصل في اعماله وقطع فيها اشواطا تبرر تجديد تلك العقود، فضلا عن ان يكون المحصل قد بلغ اواخر خطوات التحصيل بعد صدور الاحكام النهاييه والقرارات التنفيذيه، فلا يصح حينيذ الامتناع عن تجديد العقد واتخاذ ذلك مبررا لعدم استحقاق المحصل. كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان الاتفاقيات محل الدعوي هي من قبيل الجعاله وان الجعل لا يستحق الا باتمام العمل وهو تحصيل المبالغ كليا، فان الاتفاقيات محل الدعوي تعد في حقيقتها من قبيل الاجاره لان العامل فيها معلوم، والاصل في عقد الجعاله ان يكون العامل مجهولا ولا يكون العقد محددا بمده معلومه، فقد جاء في الانصاف للمرداوي 6/389 (قال في الرعايه: وهي ان يجعل زيد شييا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا مده مجهوله). وعلي فرض كون العقود محل الدعوي من قبيل عقود الجعاله فان المدعي عليها قد حالت بين المدعي وبين استكماله لشرط استحقاق الجعل حينما قامت بفسخ وكالته وعدم تجديد العقود وذلك في مرحله متاخره من مراحل التحصيل حيث قد صدرت الاحكام والقرارات التنفيذيه بخصوص تلك المديونيات، كما ان الفقهاء في مساله فسخ الجاعل للعقد بعد الشروع في العمل لم يقل احد منهم بعدم استحقاق العامل شييا، وانما ذهبوا ما بين لزوم العقد واستحقاق الجعل كما هو عند المالكيه (الشرح الكبير 4/65) او استحقاق العامل اجره المثل كما هو عند الشافعيه والحنابله (روضه الطالبين 5/273، كشاف القناع 4/206). علما ان شرط تحصيل مبلغ المديونيه لم يرد الا في اتفاقيتين من الاتفاقيات محل الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: نقض حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر في هذه القضيه بتاريخ 9/8/1439ه. ثانيا: الزام شركه (...) للتجاره والمقاولات (سجل تجاري رقم (...)) ان تدفع ل(...) (سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 413,481 اربعمايه وثلاثه عشر الفا واربع ميه وواحد وثمانون ريالا. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر مصعب بن محمد العميري عضو ابراهيم بن عبد الله العجلان عضو عبد الله بن سليمان المزروع رييس الدايره محمد بن صالح اليحيي