tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1232 الصادر في العام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 69 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/61 entity=document_number:م/61 entity=document_number:م/61 entity=document_number:م/61 entity=document_number:م/61 entity=document_number:م/61 entity=document_number:م/61 entity=document_number:م/61 entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:169 entity=legal_basis:ministerial_decision:340 entity=legal_basis:ministerial_decision:312/32 entity=legal_basis:ministerial_decision:1/4 entity=legal_basis:ministerial_decision:4197/4 entity=legal_basis:ministerial_decision:4/906 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:royal_decree:61 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(القرار رقم ۱۲۳۲ الصادر في العام ١٤٣٤ه)
في الاستينافين رقم (۱۰۲۸) و ١۰۳۵ / ض) لعام ١٤٣٠ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٢/٤ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ
١٤٣٢/٦/٦ه والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٦٣٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٥ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر
استينافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه
مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۳۳۲۱) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه
وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ
١٤٢٥/١/١٥ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستينافين المقدمين من مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) ومن
شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه رقم (٤) لعام ١٤٣٠ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته
المصلحه علي المكلف للعامين المنتهيين في ۲۰۰۳/۷/۳۱م و ٢٠٠٤/٧/٣١م.
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣١/١/١٩ه كل من : ............ ...... كما مثل المكلف
.........
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكرتي الاستيناف المقدمتين من المصلحه والمكلف، ومراجعه
ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:

الناحيه الشكليه :
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه المصلحه والمكلف بنسخه من قرارها رقم (٤) لعام ١٤٣٠ه بموجب
الخطاب رقم (٣/٢٥) وتاريخ ١٤٣٠/٤/٢٩ه، وقدمت المصلحه استينافها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (١٨٤) وتاريخ ١٤٣٠/٦/٨ه
كما قدم المكلف استينافه وقيد لدي اللجنه برقم (۱۷۱) وتاريخ ١٤٣٠/٥/٢٨ه، وقدم المكلف ضمانا بنكيا صادرا من مجموعه
(ب) برقم .
وتاريخ ١٤٣٠/٥/٢٢ه بمبلغ (٤٢,٧٤٤,٧٧٥) ريالا لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وحيث
تضمن القرار الابتدايي انه يحق لمن له اعتراض علي القرار من ذوي الشان ان يقدم استينافه خلال مده ستين يوما من تاريخ
استلام القرار، بذلك يكون الاستينافان المقدمان من المصلحه والمكلف مقبولين من الناحيه الشكليه لتقديمها من ذي صفه
خلال المهله النظاميه، مستوفيين الشروط المنصوص عليها نظاما.

الناحيه الموضوعيه:
البند الاول: اهدار الحسابات.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (۱) بتاييد المصلحه باهدار حسابات المكلف والربط تقديريا للاعوام من ٢٠٠٣م حتي ٢٠٠٦م
وفقا لحيثيات القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار وذكر ان الشركه هي فرع لشركه (ا)، وهي شركه قايمه بموجب قوانين هولندا، وقد تم
تسجيل الفرع في الرياض بتاريخ ١٤١٨/١٢/٢٨ه الموافق ١٩٩٨/٤/٢٤م ويعمل بموجب السجل التجاري رقم
وتم
۱۲/۱

الترخيص للفرع بالقيام باعمال تركيب وصيانه وبرمجه شبكات وانظمه واجهزه الحاسب الالي وتقديم خدمات التدريب والخدمات المسانده المتعلقه بذلك، يقوم المركز الرييس للشركه بتوريد المعدات الي العملاء في المملكه العربيه السعوديه بموجب اتفاقيات تبرم مع الموزعين مباشره، وظل الفرع يمارس نشاطه في المملكه علي نفس النسق منذ انشايه، ويمسك الفرع دفاتره باللغه العربيه ويحتفظ بجميع السجلات ذات العلاقه بعمليات الشركه، كما ان القوايم الماليه يتم تدقيقها من قبل مراجع حسابات مرخص له وذلك وفقا للانظمه المعمول بها وبما يتفق مع الدفاتر المحاسبيه المحتفظ بها في المملكه العربيه السعوديه، ويقوم الفرع بتقديم الاقرارات الضريبيه علي اساس الحسابات وفقا لمتطلبات نظام ضريبه الدخل، كما تم تقديم قوايم ماليه مدققه الي المصلحه تاييدا للاقرارات الضريبيه، وقامت المصلحه باجراء فحص ميداني لدفاتر وسجلات الفرع من خلال العديد من الزيارات الميدانيه، وقد قدم الفرع خلال تلك الزيارات الدفاتر والسجلات العربيه المتعلقه بجميع السنوات الي فريق الفحص ومعها المستندات الثبوتيه التي طلب فريق الفحص الاطلاع عليها، ولم يبد فريق الفحص بالمصلحه اي تحفظ او عدم اقتناع بشان الدفاتر وهو ما يمكن التاكد منه من محضر الفحص الميداني المعد من قبل المصلحه، الا ان المصلحه قامت باجراء الربط الضريبي علي العامين المنتهيين في ٢٠٠٣/٧/٣١م و ٢٠٠٤/٧/٣١م علي اساس جزافي دون ابداء اي اسباب لعدم قبول الاقرارات الضريبيه ودفاتر الفرع وسجلاته والقوايم الماليه المدققه، وايدت اللجنه الابتداييه المصلحه بشان اهدار دفاتر وسجلات الشركه واجراء ربط جزافي استنادا الي ان الشركه خالفت المرسوم الملكي رقم (م/٦١) الصادر بتاريخ ١٤٠٩/١٢/١٧ه لانها تقوم بتسجيل الايرادات في نهايه العام، كما تقوم بنفس الاجراء عند قيدها للتكاليف بالرغم من ان فواتير الخدمات المقدمه للعملاء تصدر في تواريخ مختلفه، وان الشركه لم تحتفظ باي مستندات تؤيد المشتريات الخارجيه ومن اهمها الفسوحات الجمركيه.

ويري المكلف بان اللجنه الابتداييه عند اصدارها للقرار اوردت بصوره اساسيه وجهه نظر المصلحه دون الاخذ في الاعتبار للحقايق التي اوردها لفريق الفحص الميداني خلال عمليه الفحص وكذلك خلال جلسه مناقشه الاعتراض امام لجنه الاعتراض الابتداييه من انه عباره عن فرع لشركه اجنبيه، وكما هو معلوم فان الفرع ليس مرخصا له بيع المعدات والخدمات للعملاء في المملكه العربيه السعوديه، ويقوم الفرع طبقا للترخيص الممنوح له بتقديم خدمات الدعم الفني لعملاء المركز الرييس في المملكه العربيه السعوديه، وقد ابرم المركز الرييس عقود التوريد والخدمات مباشره مع الموزعين في المملكه العربيه السعوديه ويقتصر دور الفرع فقط علي تقديم الخدمات للعملاء بموجب الاتفاقيات الموقعه مع المركز الرييس، كما ان الفرع ليس لديه اتفاقيات مع عملاء المركز الرييس في المملكه العربيه السعوديه، لذا فانه لا يتعين عليه في العاده التصريح عن الايرادات المحققه من قبل المركز الرييس نتيجه لبيع المعدات والخدمات وانما يتعين عليه فقط التصريح عن هذه الايرادات لغرض الالتزام بمتطلبات النظام الضريبي المعمول به في المملكه العربيه السعوديه، حيث انه طبقا للماده (٤) من القرار الوزاري رقم (٣٤٠) الصادر باللايحه التنفيذيه المطبقه علي العامين المنتهيين في ٢٠٠٣/٧/٣١ و ٢٠٠٤/٧/٣١م يتعين علي الفرع التصريح عن كافه الايرادات المتحققه في المملكه العربيه السعوديه والتي تنص علي تعتبر الواردات العموميه لاي شركه مؤلفه بموجب شرايع اي بلد غير البلاد السعوديه وتمارس اعمالها خارج المملكه العربيه السعوديه وداخلها في ان واحد كل الواردات التي تحصلها تلك الشركه محليا من اي مصدر كان في المملكه، وبناء عليه والتزاما بمتطلبات النظام الضريبي ولايحته التنفيذيه قام الفرع بالتصريح عن الايرادات والتكاليف الخاصه بتوريد المعدات اضافه الي الخدمات المقدمه لعملاء المركز الرييس، ولم يخالف الفرع المرسوم الملكي رقم (م/٦١) الصادر بتاريخ ١٤٠٩/١٢/١٧ه الذي يحكم عمليه مسك الدفاتر والسجلات المحاسبيه في المملكه العربيه السعوديه، وقد تضمنت الماده (٢) منه (يجوز للتاجر ان يستعمل دفاتر يوميه مساعده لاثبات تفاصيل الانواع المختلفه من العمليات الماليه، ويكتفي في هذه الحاله بتقييد اجمالي لهذه العمليات في دفتر اليوميه الاصلي في فترات منتظمه من واقع هذه الدفاتر، فاذا لم يتبع هذا الاجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفترا اصليا)، اضافه الي ذلك يتعين علي المكلف بموجب نظام الدفاتر التجاريه الاحتفاظ بمخرجات الدفاتر كل ثلاثه اشهر، وهذا في حد ذاته دليل علي ان تسجيل المعامله في اليوم الذي تمت فيه لا يمثل واحده من المتطلبات التي اشارت اليها المصلحه، كما يحتفظ المركز

۱۲/۲

الرييس لفرع الشركه بالمعلومات عن كافه الفواتير الصادره للموزعين في المملكه العربيه السعوديه في اجهزه الحاسب الالي
التي يمكن الدخول عليها من خلال الحاسبات الاليه المركبه في مكاتب الفرع في مدينه الرياض، وعليه فانه يمكن تحديث هذه
المعلومات بصوره دايمه بمعني ان يتم ادراج الفاتوره في بيان المبيعات فور اصدارها، والتزاما بالمرسوم الملكي رقم (م/٦١)
قام فرع الشركه بتسجيل المبيعات وتكاليف المبيعات المتعلقه بالمعدات، وذلك من خلال اعداد ملخص لكافه الفواتير
الصادره من قبل المركز الرييس للموزعين في المملكه العربيه السعوديه باستخدام قيد اليوميه حيث يتم تسجيل تكاليف
الخدمات المؤداه محليا من قبل الفرع يوميا في دفاتر وسجلات الفرع وقد تم خلال الفحص الميداني تقديم ملخص بكافه
الفواتير الصادره للموزعين في المملكه العربيه السعوديه من قبل المركز الرييس وكذلك صور الفواتير التي طلبها فريق الفحص
اثناء عمليه الفحص الميداني والتي تمت طباعتها من اجهزه الحاسب الالي امام فريق الفحص الميداني، كما تحتفظ الشركه
بالمستندات المطلوبه المؤيده للاقرارات الضريبيه وبالتالي فانها لم تخالف القرار الوزاري رقم (٣١٢/٣٢) بتاريخ ١٤١٣/١/٢٧ه.
واضاف المكلف بانه يحتفظ بكافه المستندات المؤيده للمصاريف المتكبده من قبل الفرع اضافه الي المستندات ذات الصله
بالايرادات وتكاليف توريد المعدات من قبل المركز الرييس والتي يتعين التصريح عنها طبقا لنظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه
علما بان المركز الرييس ابرم اتفاقيات مع الموزعين في المملكه العربيه السعوديه لتوريد المعدات والخدمات حيث يقوم
الموزعون باستيراد هذه المعدات مباشره من المركز الرييس، علاوه علي ذلك فان الفرع ليس مرخصا له استيراد هذه المعدات
كما انه لا يشارك خلال اي مرحله كانت في استيراد هذه المعدات، وبالتالي فان الفسوحات الجمركيه ذات الصله ليست في
حوزه الفرع، بناء عليه فانه لا يمكن تقديم مستندات غير مسموح له الاحتفاظ بها نظاما، وتاييدا للمعدات المورده قدم
عملاؤنا للمصلحه وللجنه الاعتراض الابتداييه عينه من صور الفواتير الصادره من المركز الرييس (هولندا) باسم الموزعين في
المملكه العربيه السعوديه والخطابات الصادره من شركه (ج) وشركه (د) التي تؤكد استيرادهم المعدات من المركز الرييس
وتخليص هذه المعدات من مصلحه الجمارك مباشره وبالتالي عدم مشاركه فرع الشركه في تخليص هذه المواد الشيء الذي
يبرر ويثبت عدم احتفاظ الفرع بالفسوحات الجمركيه، كما قدم فرع الشركه صور الاجزاء ذات الصله من الاتفاقيه المبرمه مع
شركه ( ه ) مع ترجمه موجزه تؤكد صراحه مسيوليه الموزعين عن تخليص المعدات من مصلحه الجمارك وكذلك صوره السجل
التجاري وتؤكد المستندات السابقه بان الفرع لا يملك الصفه النظاميه التي تمكنه من الاحتفاظ بالفسوحات الجمركيه وبالتالي
فانه لا يمكن معاقبه الفرع نظير التزامه بالانظمه الضريبيه التي يتعين عليه بموجبها التصريح عن الايرادات المحققه من اعمال
التوريد والخدمات المقدمه من المركز الرييس ومطالبته بتقديم مستندات لا يمكن له باي حال من الاحوال الحصول عليها
علاوه علي ذلك حتي وان تسني للفرع الحصول علي صور الفسوحات الجمركيه فانها ستكون صادره باسم الموزعين وبالتالي لن يتم
الاعتداد بها كمستندات للفرع، علما بان الموزعين نفسهم يستخدمون هذه الفسوحات لاثبات قيد اعمال التوريد والمشتريات في
دفاترهم النظاميه، وتاييدا للدفاتر والسجلات المحاسبيه المعد علي ضويها الاقرارات الضريبيه يمسك الفرع صور الفواتير
الصادره من المركز الرييس كما هو منصوص عليه في مواد وبنود المرسوم الملكي رقم (م/٦١) الذي قضت الماده (1) منه
علي ان يحتفظ التاجر بصوره طبق الاصل من جميع المراسلات والوثايق المتعلقه بتجارته الصادره منه والوارده اليه، ويكون
الحفظ بطريقه منتظمه تسهل معها مراجعه القيود الحسابيه، وتكفل عند اللزوم التحقق من الارباح والخساير، ويلاحظ من
الماده المذكوره بان مسك المستندات الاصليه لا يعد احدي المتطلبات بموجب الانظمه طالما انه بالامكان تقديم صور طبق
الاصل للمطابقه مع القيود المحاسبيه وبالتالي فان ما اوردته لجنه الاعتراض الابتداييه بان الصور لا يمكن الوثوق بها لا تسنده
اي نصوص نظاميه، كما صدر القرار الوزاري رقم (٣١٢/٣٢) بتاريخ ١٤١٣/١/٢٧ه بشان الشركات التي تمسك حساباتها علي
الحاسب الالي، وقد التزمت الشركه بمتطلبات القرار الوزاري حيث تم الاحتفاظ بالدفاتر المحاسبيه باللغه العربيه والمنصوص
عليها بموجب انظمه الدفاتر التجاريه، علما بان هذه الدفاتر المحاسبيه قدمت الي فريق الفحص التابع للمصلحه خلال الفحص
الميداني، كما تحفظ كافه المستندات المؤيده الاصليه في مباني الفرع وقد قدمت لفريق الفحص التابع للمصلحه خلال
الفحص الميداني والذي ابدي قناعته بها، كذلك تم اعداد الحسابات الختاميه وقايمه المركز المالي باللغه العربيه مستخرجه من
۱۲/۳

ميزان المراجعه ودفتر الاستاذ العام المحتفظ بهما علي الحاسب الالي، علما بان دفتر الاستاذ وميزان المراجعه باللغه العربيه
تم تقديمهما الي فريق الفحص التابع للمصلحه خلال الفحص الميداني، كما يقوم مراجع خارجي مرخص له بمراجعه الحسابات،
وقدم فرع الشركه الاقرار الضريبي النهايي مصحوبا بالقوايم الماليه المدققه باللغه العربيه، وقد التزم الفرع التزاما كاملا
بمواد القرار الوزاري رقم (٣١٢/٣٢) بتاريخ ١٤١٣/١/٢٧ه، الجدير بالذكر ان القرار الوزاري المذكور الذي لم يعط المصلحه الحق في
رفض الدفاتر المحاسبيه واجراء الربط جزافيا في حاله مخالفته وذلك لان هذا القرار الوزاري صدر بعد اعتماد انظمه الدفاتر
التجاريه والتي تتضمن الغرامات المنصوص عليها عند مخالفه فقرات ونصوص هذا القرار، وقد الغت الماده (١٤) من نظام
الدفاتر التجاريه احكام المواد (۶، ۷، ۸، ۹) و (۱۰) من نظام المحكمه التجاريه وكل حكم يتعارض مع احكام هذا النظام، عليه فان
الحكم علي الالتزام بنظام الدفاتر التجاريه او مخالفته متروك للنظام نفسه، وفيما يلي ملخصا للمواد ذات الصله من نظام
الدفاتر التجاريه التي تعالج المخالفات وتحدد العقوبه حيالها :-

ماده (١١) يتولي ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام هذا النظام والقرارات الصادره تنفيذا له موظفون يصدر بتعيينهم قرار من
وزير التجاره، ماده (١٢) كل مخالفه لاحكام هذا النظام، او اللوايح والقرارات الصادره تنفيذا له يعاقب مرتكبها بغرامه لا تقل
عن خمسه الاف ريال ولا تزيد علي خمسين الف ريال، ماده (۱۳) يختص ديوان المظالم بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في
هذا النظام، والتزاما بالمواد اعلاه اصدر وزير الماليه القرار رقم (١٣١/٣) بتاريخ ١٤١٥/١١/٦ه حيث وجه المصلحه بعدم اهدار
الدفاتر او اجراء ربوط جزافيه استنادا علي قرارات وزاريه سابقه، بناء عليه فان اجراء ربط جزافي من قبل المصلحه ليس له ما
يبرره ويتناقض مع ما هو معمول به من انظمه ضريبيه.

في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها قامت باهدار دفاتر الشركه ومحاسبتها جزافيا وفقا
لتقرير الفحص الميداني حيث تبين من الفحص انه يتم قيد ايرادات المواد وايرادات خدمات المسانده الفنيه والتكاليف المقابله
لها بقيد واحد اجمالي في نهايه العام من خلال اشعار وارد بالايميل من المركز الرييس بالخارج) وهذه مخالفه للمرسوم الملكي
الكريم رقم (م/٦١) وتاريخ ١٤٠٩/١٢/١٧ه وبصوره اكثر تفصيلا فان اثبات الايرادات في الدفاتر حسبما افاد ممثل الشركه يتم
بقيد واحد في نهايه العام باجمالي ايرادات العام سواء التوريدات من المركز الرييس او خدمات الاسناد الفني) ويتم تحديد
هذه الايرادات من خلال اشعار يرد للفرع من المركز الرييس في نهايه العام متضمنا اجمالي الفواتير الصادره خلال العام او من
خلال البيان الموجود لدي الفرع باجمالي الفواتير الصادره خلال العام للعملاء, وقدمت الشركه صور قيود اليوميه العامه وتبين
من خلالها انه تم اثبات الايرادات في الربع الاخير من العام فقط وقد تبين من خلال صوره الاشعارات المقدمه من الشركه
والتي يتم من خلالها اثبات الايرادات والتكاليف بالدفاتر انها مرسله من المركز الرييس بعد نهايه العام، كما يتم اثبات التكاليف
بالدفاتر حسبما افاد ممثل الشركه في نهايه العام بقيد واحد اجمالي وذلك من خلال الاشعار الوارد من المركز الرييس الذي يرد
به قيمه توريدات المركز الرييس من الاجهزه وخدمات المسانده الفنيه وتكاليف الشحن, وقدمت الشركه صور قيود اليوميه
العامه وتبين من خلالها انه تم قيد التكاليف في نهايه العام بقيد واحد اجمالي في الربع الاخير من العام، وحيث ان الشركه لا
تقوم باثبات ايراداتها اولا باول بل في نهايه العام بقيد واحد اجمالي وذلك علي الرغم من ان فواتير الخدمات المقدمه للعملاء تصدر
في تواريخ مختلفه خلال العام وكذلك اثبات التكاليف الا انها تثبت في الدفاتر في الربع الاخير من العام، وبالتالي خالفت الشركه
المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٦١) وتاريخ ١٤٠٩/١٢/١٧ه الصادر بالمصادقه علي نظام الدفاتر التجاريه حيث نصت الماده الثالثه
منه علي ما يلي: (تقيد في دفتر اليوميه الاصلي جميع العمليات الماليه التي يقوم بها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصيه ويتم هذا
القيد يوما بيوم بالتفصيل ... الخ)، اضافه الي ان الشركه طبقا لمحاضر الفحص الميداني لم تقم بطباعه مخرجات النظام
المحاسبي كل ثلاثه اشهر ولم تحتفظ بالمستندات الاصليه، كما ان الشركه خالفت القرار الوزاري رقم (٣١٢/٣٢) وتاريخ
١٤١٣/١/٢٧ه الصادر بشان الضوابط التي ينبغي ان تستند عليها المصلحه في قبولها للحسابات الممسوكه عن طريق الحاسب
الالي في البند الاول الفقره الثالثه منه الخاصه بحفظ جميع المستندات الاصليه محليا بشكل يسمح بطلبها والاطلاع عليها من

١٢/٤

قبل المصلحه في اي وقت كذلك البند الاول الفقره السادسه منه الخاصه بالمستخرجات الدوريه التي تتضمن جميع
المعلومات ومصادقتها من محاسب قانوني اوجهه رقابيه اخري، ومما سبق فان المصلحه تري ان دفاتر الشركه غير مستوفيه
للناحيه الشكليه نظاما.
واضافت المصلحه ان الشركه لم تتمكن من اثبات صحه اقراراتها الضريبه من خلال تقديم مستندات ثبوتيه وذلك علي النحو
التالي :-
1- الايرادات من خلال محاضر الاعمال تبين ان ايرادات الشركه عباره عن:
- ايرادات توريدات مواد من الخارج.
- ايرادات خدمات مسانده فنيه مقدمه للعملاء بالداخل.

| بيان / السنه | ٢٠٠٣م | ٢٠٠٤م |
|---|---|---|
| ايراد توريدات | ١٤٥,٥٢١,٨٤٦ | ١٥٢,٧٠٠,١٤٢ |
| ايراد خدمات | ١٦,٣٤٧,٦١٤ | ۱۸,۷۸۳,۱۳۷ |
| اجمالي | ١٦١,٨٦٩,٤٦٠ | ١٧١,٤٨٣,٢٧٩ |

ومن خلال مراجعه ودراسه الايرادات بالدفاتر اتضح لفريق الفحص الميداني ان هناك تخفيضات تمت علي ايرادات الخدمات
بلغت قيمتها للعامين المنتهيين في ۲۰۰۳/۷/۳۱م و ٢٠٠٤/٧/۳۱م مبلغ (١,٩٠٦,٥٢٦) ريالا ومبلغ (١,٨٧٥,٣٤٥) ريالا علي
التوالي، وبالاستفسار من الشركه عن سبب هذه التخفيضات للايراد افاد ممثلها ان هناك فواتير تم قيدها بالدفاتر مرتين ومن
ثم تم الغاؤها لاحقا بموجب اشعار داين بنفس قيمه الفاتوره, كما افاد ان هناك بعض الاعمال التي لا يوافق عليها العميل او
تحميل عميل بفاتوره خطا لا تخصه ويتم تدارك هذه الاخطاء لاحقا باصدار اشعار داين بنفس قيمه الفاتوره الاصليه السابق
اصدارها خطا، وقدم لفريق الفحص عينه من اشعارات داينه باسم شركتي ((و) (ز)) وهما صاحبتا اكبر تخفيضات للبند وهما
باللغه الانجليزيه ولم يتاكد لفريق الفحص سبب اصدار هذه الاشعارات الداينه، وحتي بعد ان ترجمها ممثل الشركه للعربيه لم
يتضح منها سبب الالغاء كما لم يستطع ممثل الشركه تبرير هذه التخفيضات, كما لم يقدم اي مستندات تؤيد ذلك حيث طلب
ممثلو المصلحه من الشركه وبشكل متكرر تقديم شهاده تاكيد ايراداتها من شركتي (و) و(ز) وهما لها النصيب الاكبر من قيمه
التخفيضات في الايرادات ولكن الشركه وحتي نهايه محضر اعمال الفحص لم تقدم هذه التاكيدات مما يجعل هذه التخفيضات
غير مبرره وليست مؤيده باي مستند نظامي يثبت ذلك، كما انه بعد مراجعه المصلحه الايرادات الشركه للعام المنتهي في
٢٠٠٤/٧/٣١م تبين من خلال التحليلات المقدمه من الشركه بالفحص انها لا تتطابق مع ما ورد بالاقرارات المقدمه للمصلحه
حيث كانت الايرادات بالتحليل المقدم لفواتير العام بمبلغ (۱۷۱,۵۲۰,١٤٥) ريالا بينما ما ورد بالاقرار ما قيمته (١٧١,٤٨٣,٢٧٩) ريال
اي بفارق وقدره (٣٦,٨٦٦) ريالا وهذا ما يؤكد وجود ايرادات بالفواتير لم يتم ادراجها بالاقرارات المقدمه للمصلحه.
٢- تكاليف الايرادات :-
لم تقدم الشركه اي مستندات مؤيده للمشتريات الخارجيه والفسوحات الجمركيه رغم طلب فريق الفحص اكثر من مره
تقديم اي مستندات للتحقق من قيمه المواد المورده من الخارج والمدرجه ضمن التكاليف بالاقرارات المقدمه للمصلحه وهذه
مخالفه للقرار الوزاري رقم (٣١٢/٣٢) وتاريخ ١٤١٣/١١/٢٧ه وقد بلغت قيمه التكاليف من خلال الاقرارات المقدمه من الشركه
علي النحو الاتي :-

١٢/٥

| بيان / السنه | ٢٠٠٣م | ٢٠٠٤م |
|---|---|---|
| تكلفه توريدات | ١٤٢,٧٤٩,٦٧١ | ١٤٩,٦٢٦,٥٩٨ |
| تكاليف شحن | ۲,۷۷۲,۱۷۳ | ٣,٠٧٣,٥٤٥ |
| الاجمالي | ١٤٥,٥٢١,٨٤٤ | ١٥٢,٧٠٠,١٤٣ |

وقد اتضح من مراجعه البند بمحاضر الاعمال انه لا توجد لدي الفرع بالرياض المستندات المؤيده للبند سواء فواتير المشتريات الخارجيه
او الفسوحات الجمركيه, وقد افاد ممثل الشركه بمحاضر الاعمال انه لا توجد فواتير للمشتريات الخارجيه بالفرع حيث ان المواد
المورده تصل مباشره للموزعين المحليين دون المرور علي الفرع, كما ان الموزعين المحليين يقومون بالسداد مباشره للمركز الرييس
وان ما يقوم به الفرع هو اثبات قيمه تلك المواد المورده والرسوم الجمركيه في نهايه العام من خلال ملخص (كشف) الايرادات
الوارد من المركز الرييس ويكون موضحا به قيمه المواد المورده والرسوم الجمركيه التي تسجل كايراد ومصروف في نفس الوقت,
وبسؤال فريق الفحص ممثل الشركه عن الفسوحات الجمركيه، افاد انها لدي الموزعين المحليين لانهم هم الذين يقومون بالتخليص
الجمركي علي البضاعه وسداد الرسوم الجمركيه عن المواد المورده ولا دخل للفرع بها، ويعد ذلك مخالفه واضحه وصريحه للنظام
حيث تقوم الشركه باثبات تكلفه المواد المورده من الخارج بالدفاتر دون ان يكون لديها الفواتير والفسوحات الجمركيه المؤيده لها
والتي ليست في حوزتها وانما هي في حوزه الموزعين المحليين الذين يتعاملون مع المركز الرييس مباشره في اصدار امر الشراء وابرام
التعاقد واستلام المواد المورده والتخليص الجمركي وتسديد الرسوم الجمركيه وسداد قيمه المواد المورده مباشره للمركز الرييس,
وعلي ذلك تعتبر الشركه مخالفه للقرار الوزاري رقم (٣١٢/٣٢) وتاريخ ١٤١٣/١١/٢٧ه في البند الاول الفقره الثالثه والتي نصت علي ما
يلي: (حفظ كافه المستندات الاصليه المؤيده لجميع القيود المدونه بالدفاتر المحاسبيه محليا بشكل يسمح بطلبها والاطلاع عليها
من قبل المصلحه في اي وقت، كما خالفت البند الاول الفقره السادسه من نفس القرار والتي تنص علي ما يلي: (يجب استخراج
بيانات مطبوعه بالحاسب الالي (مخرجات) بشكل دوري ( اسبوعي - شهري - ربع سنوي) وتتضمن جميع المعلومات ومصادقتها من
محاسب قانوني او جهه رقابيه اخري مثل وزاره التجاره وبحد ادني كل 3 شهور)، ومما سبق ايضاحه تفصيلا يتبين ان الشركه لا تحتفظ
بكافه المستندات الاصليه المؤيده لجميع القيود المدونه بالدفاتر المحاسبيه محليا بشكل يسمح بطلبها والاطلاع عليها من قبل
المصلحه في اي وقت ويتضح ذلك في فواتير المشتريات الخارجيه والفسوحات الجمركيه وذلك بالمخالفه لمواد النظام واللايحه
والقرارات الوزاريه المشار اليها، اضافه الي ان المستندات التي قدمت لفريق الفحص اثناء الفحص الميداني لدفاتر الشركه عن بنود
الايرادات والتكاليف تتمثل في اشعارات وارده بالايميل من المركز الرييس للشركه بالخارج وتخص كلا من الايرادات والتكاليف علي حد
سواء، وتؤكد المصلحه ان تلك المستندات لا يمكن اعتبارها اساسا للقياس والعرض والافصاح
المحاسبي، كما انها لا تكون اثرا
مرجعيا (قابل للمراجعه) يمكن المراجع او الفاحص من التحقق من اي عنصر من عناصر القوايم الماليه ابتداء باعداد القوايم الماليه
حيث ان القابليه للمراجعه تعتبر من خصايص البيانات الماليه التي تعتمد عليها في اعداد تلك القوايم الامر الذي يتعذر معه علي
الفاحص الضريبي التحقق من العمليات الماليه الا من خلال فحصها في المركز الرييس للشركه بالخارج وهذا لم يتحقق، وبناء علي ذلك
فان المصلحه علي قناعه تامه بانه يصعب ربط الحدث المالي المؤيد بمستند اصلي متوافر محليا في فرع الشركه بالمملكه العربيه
السعوديه مع قيود اليوميه وحركه الاستاذ العام وتفاصيل ومجاميع ميزان المراجعه وعناصر القوايم الماليه، وبالتالي تم اهدار دفاتر
الشركه ومحاسبتها جزافيا.

١٢/٦

# راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اهدار حساباته للعامين المنتهيين في ٢٠٠٣/٧/٣١م و ٢٠٠٤/٧/٣١م بحجه انه يمسك دفاتره داخل المملكه باللغه العربيه ويحتفظ بجميع السجلات والمستندات، كما ان قوايمه الماليه يتم تدقيقها من مراجع خارجي وصرح فيها عن كافه ايراداته المتحققه داخل المملكه ومنها ايرادات توريد المعدات الي عملاء المركز الرييس وذلك طبقا للنظام، ويري المكلف انه لم يخالف المرسوم الملكي رقم (م/٦١) لعام ١٤٠٩ه المنظم لعمليه مسك الدفاتر والسجلات والذي لم يشترط تسجيل الحدث المالي في اليوم الذي تم فيه، كما لم يخالف القرار الوزاري رقم (٣١٢/٣٢) لعام ١٤١٣ه حيث تمت طباعه صور الفواتير التي طلبها فريق الفحص الميداني، في حين تري المصلحه اهدار حسابات المكلف ومحاسبته تقديريا بحجه انه يقوم بقيد ايراداته وتكاليفه بقيد واحد في نهايه العام من خلال اشعار من المركز الرييس وبالتالي خالف المكلف المرسوم الملكي رقم (م/٦١) لعام ١٤٠٩ه المنظم لعمليه مسك الدفاتر والسجلات وكذلك القرار الوزاري رقم (٣١٢/٣٢) لعام ١٤١٣ه بشان ضوابط مسك الحسابات عن طريق الحاسب الالي، اضافه الي عدم وجود مستندات مؤيده لتكاليف الايرادات.

وتري اللجنه ان اساس احتساب الوعاء الزكوي او الضريبي يتم بناء علي اقرار المكلف المحدد بالربوط المقدمه منه ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات وتمثل القوايم الماليه للمكلف الخيار الاساس المؤيد لاحتساب الوعاء، كما انه يجوز للمصلحه في حال عدم تقديم المكلف القوايم الماليه، او تقديم المكلف قوايم ماليه لا يمكن الاعتماد عليها اختيار احتساب الوعاء الزكوي او الضريبي علي اساس تقديري، وهنا فانه يترك خيار اثبات وعايه الزكوي او الضريبي لتقدير المصلحه والتي يلزمها في هذا الشان ان تجمع المعلومات التي توصلها الي احتساب وعاء زكوي او ضريبي عادل سواء كان هذا من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه او من خلال الفحص الميداني الذي تجريه المصلحه او من خلال اي معلومات تستقصيها من اطراف اخري او من كل هذه المصادر مجتمعه، كما تري اللجنه ان اعداد القوايم الماليه لاي مكلف لكي يعتد بها وتكون اساسا لاحتساب الوعاء الضريبي يقتضي ان تكون مكتمله الاركان من حيث الاعداد والقياس والعرض والافصاح حيث ان القوايم الماليه تعتمد بالدرجه الاولي علي احداث ماليه مؤيده بمستندات يمكن رجوع المراجع الداخلي او الخارجي او الفاحص الضريبي اليها فور طلبها دون تاجيل ذلك الطلب لان هذا يعني بطريقه غير مباشره عدم وجود المستند او انه يتم اعداده لاحقا ويلزم تفصيل تلك الاحداث وقياسها دون اجمال احداث ماليه متفرقه في قيد محاسبي واحد، وان تاجيل قياس الاحداث الماليه يؤدي الي الاخلال بفتريه القوايم الماليه، كما ان النظام المحاسبي يقتضي لكي تكتمل دورته المحاسبيه ان يبدا بالمستندات الاوليه التي تكون سندا نظاميا للحدث المالي الذي يتم قياسه وتسجيله في الدفاتر، بالاضافه الي ان معايير المراجعه السعوديه تستلزم ضروره توفر ما يعرف بخاصيه ( التتبع وهذا يعني امكانيه تتبع القيود المحاسبيه في الدفاتر للوصول الي مستنداتها الاوليه وبالعكس، ومن حيث المنطق فان ما تقضي به معايير المراجعه يمتد اثره عند الفحص الزكوي او الضريبي، وهذه الخاصيه لا يمكن تحقيقها الا بوجود المستندات الاوليه محليا.

وباطلاع اللجنه علي المستندات المقدمه من الطرفين بما فيها القوايم الماليه وصور من دفتر الاستاذ العام ومحاضر الفحص الميداني اتضح للجنه ان المكلف يقوم بقيد ايراداته وتكاليفها للعامين محل الاستيناف بقيد واحد في نهايه العام من خلال اشعار وارد من المركز الرييس مما يؤكد عدم التزام المكلف بفتريه القوايم الماليه، حيث ان المستندات التي قدمها المكلف للجنه رفق خطابه رقم (٢٠١٠/٣٢٨٤) وتاريخ ١٤٣١/٣/٢ه توضح انه يتم قياس وتسجيل الاحداث الماليه للمكلف بقيد واحد في نهايه العام المالي وهذا ما يظهره قيدي اليوميه رقم (٣٥٢) وتاريخ ٢٠٠٣/٧/٣١م ورقم (٧/٣) وتاريخ ٢٠٠٤/٧/٣١م بمبالغ اجماليه قدرها (١٦٠,٧٨٨,٨٣٧) ريالا ومبلغ (١٧١,٤٨٣,٢٧٩) ريالا علي التوالي ومما يؤيد ذلك اقرار ممثلي المكلف في محضر الفحص الميداني المؤرخ في ١٤٢٨/٣/٢١ه انه في نهايه العام يكون لدي الفرع بيان باجمالي الفواتير الصادره للعملاء ويقوم باعداد قيد واحد اي ان الفرع يقوم باثبات الايرادات

۱۲/۷

في نهايه العام المالي بقيد واحد اجمالي للمواد المورده من الخارج وقيد واحد اجمالي للخدمات المقدمه من خلال مهندسي الفرع
الي العملاء المحليين)، وتطبيقا لقاعده اكتمال الدوره المستنديه المشار اليها اعلاه وصلت اللجنه الي قناعه بعدم اكتمال الدوره
المستنديه للتسجيل في الدفاتر وبالتالي لا يمكن الاخذ بها كاساس للقياس والعرض والافصاح المحاسبي، وبناء عليه تري اللجنه
رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اهدار حساباته للعامين المنتهيين في ٢٠٠٣/٧/٣١م و ٢٠٠٤/٧/٣١م وتاييد القرار الابتدايي فيما
قضي به في هذا الخصوص.

البند الثاني: الضريبه علي ايرادات توريد المعدات.

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٢) بتاييد وجهه نظر المصلحه في فرض الضريبه علي كافه ايرادات المكلف بما فيها
الايرادات الناتجه عن توريد المعدات وفقا لحيثيات القرار.

استانف المكلف هذا البند من القرار وذكر ان الشركه لا توافق علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه بشان فرض ضريبه جزافيه علي
توريد المعدات من قبل المركز الرييس لتناقض ذلك مع نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه حيث صرح الفرع عن الايرادات
المتحققه من توريد المعدات من قبل المركز الرييس للالتزام بمواد نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه حيث انه طبقا للماده
(ع) من القرار الوزاري رقم (٣٤٠) الصادر بشان الانظمه الضريبيه المطبقه علي الاعوام المنتهيه في ٢٠٠٣/٧/٣١م و
٢٠٠٤/٧/٣١م يتعين علي الفرع التصريح عن كافه الايرادات المتحققه في المملكه العربيه السعوديه تعتبر الواردات العموميه
لاي شركه مؤلفه بموجب شرايع اي بلد غير البلاد السعوديه وتمارس اعمالها خارج المملكه العربيه السعوديه وداخلها في ان
واحد كل الواردات التي تحصلها تلك الشركه محليا من اي مصدر كان في المملكه"، وبناء عليه والتزاما من الشركه بمتطلبات
النظام الضريبي ولايحته التنفيذيه قام الفرع بالتصريح عن الايرادات والتكاليف الخاصه بتوريد المعدات اضافه الي الخدمات
المقدمه لعملاء المركز الرييس، كما انه طبقا للانظمه الضريبيه لا تخضع اعمال التوريد من الخارج للضريبه في المملكه العربيه
السعوديه، وبالتالي فان اجراء المصلحه المتمثل في اجراء الربط علي كافه الايرادات بما في ذلك الايرادات المتحققه من توريد
المعدات ليس مبررا ومخالفا للانظمه الضريبيه، وطبقا للقرار الوزاري رقم (١/٤/٩٠٦) الصادر بتاريخ ١٣٨٩/١/١٥ ه لا تخضع عقود
التوريد للضريبه في المملكه العربيه السعوديه حيث اشار القرار الوزاري الي الاتي "نشعركم بموافقتنا علي عدم خضوع عمليات
التوريد فقط وعمليات التوريد والتسليم في المملكه سواء التي يتم التعاقد عليها خارج او داخل المملكه نظرا لعدم ممارسه الشركه او
المؤسسه المتعاقد معها لاي عمل مما يتضمنه العقد ضمن حدود المملكه"، كما ينص القرار الوزاري رقم (٤١٩٧/٤) بتاريخ
١٤١١/٣/٢٦ه علي ما يلي: "اذا قدم المكلف الي مصلحه الزكاه والدخل حساباته النظاميه المصدقه من محاسب قانوني
معتمد وكانت هذه الحسابات توضح قيمه المواد المورده بصوره محدده من واقع عقود التوريد ومستقله عن قيمه الاعمال
التي تم انجازها داخل المملكه، ففي هذه الحاله يتم خصم قيمه المواد المورده من الوعاء الخاضع للضريبه كمصروف وتحقيق
الضريبه المستحقه علي الارباح المتحققه من بقيه الاعمال وفقا لما تظهره الحسابات وذلك علي النحو الوارد بالقرار الوزاري
رقم (٤/٩٠٦) في ١٣٨٩/١/١٥ه، وحيث قدم الفرع القوايم الماليه المدققه وعقود التوريد المبرمه بين المركز الرييس
والموزعين في المملكه، فيجب عدم فرض ضريبه علي المواد المورده من المركز الرييس للموزعين في المملكه، وتاييدا لتوريد
المعدات طبقا للانظمه قدم الفرع تاكيدا من مراجعي حسابات المركز الرييس تاييدا لقيمه المعدات المورده، وتاييدا للاقرارات
الضريبه قام الفرع بتقديم القوايم الماليه الي المصلحه والتي تتضمن قيمه المواد المورده من قبل المركز الرييس، ويمثل هذا
في حد ذاته دليلا كافيا علي توريد المعدات من قبل المركز الرييس علما بان عقود التوريد لا تخضع للضريبه في المملكه العربيه
السعوديه حيث ينص نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه صراحه علي ان اعمال التوريد من الخارج لا تخضع للضريبه حتي اذا
تضمن عقد التوريد بعض الاعمال المصاحبه التي تتم داخل المملكه وتعذر تحديد قيمه هذه الخدمات المصاحبه بصوره منفصله
عن اعمال التوريد، وفي هذه الحاله ايضا تخضع الاعمال المصاحبه فقط للضريبه في المملكه، كما ان الفرع لا يقوم بتنفيذ اي
خدمات تتعلق بتوريد المعدات من المركز الرييس، وانما يقتصر نشاط الفرع علي تقديم خدمات للموزعين المحليين، وحيث ان

۱۲/۸

الايرادات من هذه الخدمات تم تضمينها في الايرادات الخاضعه للضريبه فبالتالي لا يجب اخضاع اعمال توريد المعدات من
المركز الرييس للضريبه سواء علي اساس الحسابات المقدمه او علي اساس ربح جزافي، كما ان المركز الرييس قام بتوريد
معدات الي الموزعين في المملكه العربيه السعوديه مباشره وبالتالي فان قيام المصلحه بربط الضريبه علي هذه التوريدات ليس
له سند من الانظمه الضريبيه، بناء عليه فان ربط المصلحه وقرار اللجنه الابتداييه المؤيد لفرض ضريبه علي توريد المعدات يخالف
صراحه النظام الضريبي ولايحته التنفيذيه.
واضاف المكلف ان اللجنه الابتداييه تري ان المستندات المتمثله في صور فواتير المبيعات الصادره من المركز الرييس وبعض
المستندات الاخري مثل شهاده المحاسب القانوني الخارجي غير كافيه لاثبات دخول تلك المشتريات الخارجيه للملكه، وان الشركه لم
تقدم ادله كافيه لاثبات ان المواد ادخلت للمملكه، وفي هذا تناقض من قبل اللجنه، فاذا كانت المصلحه ولجنه الاعتراض
الابتداييه ليستا مقتنعتين بان المعدات المورده قد دخلت فعلا الي المملكه فانه يجب في هذه الحاله استبعاد الايرادات
المتعلقه بهذه المعدات المورده من المبلغ الخاضع للضريبه سواء كان ذلك علي اساس الحسابات او علي اساس جزافي، وكما
هو مبين اعلاه فان المواد المورده من الخارج لا تخضع مطلقا للضريبه في المملكه العربيه السعوديه، وبناء عليه فان المعدات
المورده التي لم يتم ادخالها للمملكه لا يتوجب التصريح عنها وكذلك لا يجب خضوعها للضريبه.
واضاف المكلف انه طبقا لتعميم المصلحه (٢/٤٢٧٢) بتاريخ ١٣٩٧/٦/٢٧ه تعتبر صور الفواتير الصادره من المركز الرييس
وشهاده مراجعي حسابات المركز الرييس المدعمه بالقوايم الماليه المدققه للفرع مستندات كافيه للمطالبه بحسم تكلفه
المواد المورده من المركز الرييس وان تشمل المستندات المقدمه للمراجعه فواتير الشراء الخارجيه، واذا كان المركز الرييس
للمشروع وهو المصنع لتلك المواد، فيلزم ان يكون تحميل الحسابات المحليه باقيام تلك المواد بناء علي مستند رسمي من
المركز الرييس وشهاده من مراجع حسابات الشركه بان قيمه تلك المواد المخصوم بقيمتها علي الفرع العامل في المملكه تعادل
قيمتها في سوق بلد التصنيع او العالمي في تاريخ ارسال هذه المواد للمملكه"، وحيث قدم فرع الشركه الفواتير الصادره من قبل
المركز الرييس للموزعين المحليين وتاكيد مراجعي حسابات المركز الرييس بان المواد قد تم توريدها بالقيمه السوقيه العالميه
في تاريخ ارسالها للمملكه العربيه السعوديه والقوايم الماليه المدققه، وعلي ضوء ذلك فان الاسس التي استندت عليها لجنه
الاعتراض الابتداييه عند اصدار قرارها تتناقض مع الاسس والمبادي التي وضعتها المصلحه بنفسها لفحص تكاليف المواد
المورده، كما ان قرار اللجنه الابتداييه يخالف القرار الاستينافي رقم (٦٤٨) بتاريخ ١٤٢٧/٣/٤ه الموافق (٢٠٠٦/٤/٢م) والذي
اكد ان اعمال التوريد من خارج المملكه لا تخضع للضريبه حتي لو تم اجراء ربط جزافي علي ايرادات المكلف من الاعمال داخل
المملكه، كذلك تجدر الاشاره الي ان المصلحه قبلت اجراءات الشركه بخصوص اعمال التوريد بالنسبه للاعوام السابقه واجرت الربط
الضريبي علي اساس القوايم الماليه المدققه والاقرارات الضريبيه.
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها قامت بالربط الجزافي علي كافه ايرادات الشركه
سواء ايرادات خدمات المسانده الفنيه او ايرادات توريد المواد من الخارج لان الشركه لم تقدم لفريق الفحص الميداني اي
مستندات مؤيده لبند توريدات المواد من المركز الرييس، كما انه لم يتسن للفريق الفاحص بسبب عدم تقديم الشركه لاي
مستندات عن البند محل الاعتراض مراجعه البند والتاكد من قيمه والتاكد من دخول هذه المواد الي المملكه وذلك رغم طلب
الفريق الفاحص من الشركه اكثر من مره تقديم اي مستندات مؤيده للبند وفقا لما تم ايضاحه بالبند السابق، ولذا فان تقاعس
الشركه عن تقديم المستندات اللازمه التي تؤيد ما ورد في اقراراتها هو ما ادي الي عدم توصل فريق الفحص الي نتيجه صحيحه
يمكن علي اساسها الاعتماد علي الحسابات المقدمه والربط عليها مما استوجب الربط الجزافي علي كافه ايرادات الشركه، اما
بالنسبه للقرار الاستينافي رقم (٦٤٨) لعام ١٤٢٧ه الذي استرشدت به الشركه فتري المصلحه ان القرار لم يفصل في عدم
خضوع كامل ايرادات المكلف للضريبه بل اعاد هذا البند للجنه الابتداييه للنظر فيه.
۱۲/۹

راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور
الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض ضريبه علي ايرادات المواد المورده بحجه انه صرح في قوايمه الماليه عن المواد
المورده من المركز الرييس طبقا للنظام الضريبي ولايحته التنفيذيه والذي لا يخضع اعمال التوريد من الخارج للضريبه في
المملكه، كما انه قدم المستندات المؤيده لتوريداته بما في ذلك القوايم الماليه وتاكيد مراجع الحسابات الخارجي بانه تم
توريد المواد بالقيمه العالميه، في حين تري المصلحه الربط التقديري علي كافه ايرادات المكلف بما فيها ايرادات المواد
المورده لعدم تقديمه المستندات المؤيده لها للتاكد من قيمتها ودخولها المملكه.
وتري اللجنه ان احتساب المصلحه للوعاء الضريبي للمكلف علي اساس ارباح تقديريه بنسبه ٢٠% معناه السماح بمصروفات
قدرها 80% من ضمنها تكلفه المواد المورده وما يطالب به المكلف بعد خلطا بين المحاسبه بموجب القوايم الماليه
والمحاسبه بناء علي التقديرات الجزافيه ولذلك تري اللجنه انه لا يمكن افراد عنصر من عناصر القوايم الماليه بذاته ليكون حجه
في اعاده احتساب الوعاء الضريبي فاما ان يحتسب الوعاء علي اساس القوايم الماليه او جزافيا ولا يمكن الخلط بينهما، وحيث
ان اللجنه انتهت في البند الاول الي رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اهدار حساباته، لذا فانها تري رفض استيناف المكلف
في طلبه عدم فرض ضريبه علي ايرادات المواد المورده للعامين المنتهيين في ۲۰۰۳/۷/۳۱م و ٢٠٠٤/٧/۳۱م وتاييد القرار الابتدايي
فيما قضي به في هذا الخصوص.
البند الثالث: غرامه التاخير.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٤) بتاييد المكلف في عدم فرض غرامات تاخير التزام الضريبه الناشي عن معالجه
المصلحه ولعدم تقديم اقرار ضريبي وفقا لحيثيات القرار.
استانفت المصلحه هذا البند من القرار وذكرت انه علي ضوء ما قضت به اللجنه الابتداييه من تاييد لاجراء المصلحه في اهدار
الحسابات المقدمه من الشركه للعامين المنتهيين في ۲۰۰۳/۷/۳۱م و ٢٠٠٤/٧/٣١م وفقا لما ورد في حيثيات راي اللجنه من
القرار، وحيث ان الفروق الضريبيه الناتجه عن الربط الضريبي متاتيه من تطبيق احكام وتعليمات نظاميه ليست محل خلاف بين
المكلفين والمصلحه, لذلك اخضعت المصلحه الشركه لغرامه التاخير علي فرق الضريبه للعامين المنتهيين في ٢٠٠٣/٧/٣١م و
٢٠٠٤/٧/٣١م وفقا للماده (١٥) من نظام ضريبه الدخل والمنشور الدوري رقم (٥) لعام ١٣٩٣ه
وبعد اطلاع ممثلي المكلف علي وجهه نظر المصلحه قدما مذكره بتاريخ ١٤٣١/٣/١٦ه ورد فيها ان الماده (10) من نظام
ضريبه الدخل تنص علي الاتي: "في حاله عدم تقديم البيان ودفع المبلغ خلال (٥) ايام من المده المحدده تضاف غرامه قدرها
%10 من الضريبه الي المبلغ المستحق، واذا تجاوزت مده التاخير خمسه عشر يوما تصبح الغرامه ٢٥% "، كما ينص التعميم رقم
(0) لعام ١٣٩٣ه علي الاتي: - يتضح من احكام المنشور رقم (۳) لعام ١٣٧٩ه الصادر في ۱۳۷۹/۱۱/۱٥ ه ان غرامه تاخير تسديد
فرق الضريبه علي ارباح الشركات والافراد اذا كان هذا الفرق نتيجه الفحص والتعديل من جانب المصلحه لا تستحق الا بعد ثبوت
التاخير بانقضاء المواعيد المحدده علي تاريخ المطالبه بقيمه الربط النهايي علي هذه التعديلات، وبموافقه المكلف او انقضاء
المواعيد المحدده نظاما وذلك كقاعده عامه، غير انه يستثني من هذه القاعده بعض الحالات التي يتكشف للمصلحه ان هذا
التعديل الذي طرا علي بعض بنود المصروفات كان يتحتم علي المكلف بذاته اجراؤه عند تقديم اقراره السنوي طبقا لاحكام
نظام ضريبه الدخل واللوايح والقرارات الصادره ...... وطبقا للتعميم المذكور اعلاه فان غرامه التاخير تفرض في حاله وجود خطا
من جانب المكلف وان غرامه التاخير تفرض عند تطبيق المكلف لنسبه استهلاك غير صحيحه، كما ينص التعميم رقم (۳) لعام
١٣٧٩ه علي: "وكذلك يكفي ان يقوم المكلف بالعمل الواجب عليه في الميعاد المحدد بالقانون لكي ينجو من توقيع الجزاء
عليه بغرامه التاخير، ولا عبره بما تظهره التدقيقات من استحقاق ضرايب اخري نتيجه خطا غير مقصود في الارقام او خطا في
۱۲/۱۰

التطبيق او لبس في المبدا مثل الالتباس في تعيين ما يعتبر وما لا يعتبر من المزايا الملحقه بالراتب الخاضع للضريبه والالتباس
فيما يجوز وما لا يجوز حسمه ضمن المصروفات او الاستهلاكات او الاحتياطيات وذلك لان باب البحث في ذلك يظل مفتوحا
وقد يمضي بعض الوقت الي ان يستقر الراي علي وضع سليم فلا يدخل هذا الوقت في حساب التاخير الموجب للغرامه لان
القانون لا يفترض في الممول الكمال والعصمه من الخطا بحسن نيه ولم يفرض الجزاء علي من يخفق في البحث ".
وخلاصه القول ان شروط تحاشي فرض غرامات التاخير هي كالتالي:-

* ان يكون هناك خلاف فني او خلاف في الراي بين المصلحه والمكلف.
* ان يكون المكلف قد تصرف بحسن نيه.
* حتي في حاله تفسير النظام بصوره خاطيه من جانب المكلف فلا ينبغي فرض غرامات تاخير اذا كان المكلف قد تصرف بحسن
نيه، وبالنظر للشروط المحدده في التعميم اعلاه يجب عدم فرض غرامات تاخير حتي لو كان الربط الجزافي الحالي قايما.

واضاف المكلف ان الالتزام الضريبي الاضافي نتج بسبب الاختلاف في وجهات النظر بين المصلحه والمكلف وليس نتيجه لتعمد
المكلف عدم سداد الضريبه في التاريخ المحدد لتقديم الاقرار الضريبي، حيث تم الوفاء بالالتزامات الضريبيه وبانظمه الضريبه
بالكامل وفقا لما هو منصوص عليه في نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه، وبناء عليه يجب عدم فرض غرامه تاخير علي
ضريبه اضافيه تم احتسابها علي اساس ربط جزافي مقارنه باحتساب الضريبه علي اساس الحسابات المدققه والتي علي اساسها
تقديم الاقرارات، وقد قبلت مصلحه الزكاه والدخل طريقه الحسابات المدققه كاساس لتقديم الاقرارات واعتمدتها اساسا
لفرض الضريبه، ولم تقم الشركه بتغيير اساس تقديم الاقرارات لاعوام الاستيناف مقارنه بالاعوام السابقه، كما انه لم يكن
بالامكان في تاريخ تقديم الاقرار الضريبي التنبؤ بانه سيصبح واجبا علي الشركه سداد الضريبه طبقا لربط المصلحه الجزافي
الذي اجرته بعد مضي ثلاث سنوات وبالتالي فلا يوجد اي مبرر لقيام المصلحه بفرض غرامات التاخير علي الالتزام الضريبي
الاضافي الذي اجرته المصلحه علي اساس طريقه مختلفه تماما عن الطريقه التي قدمت علي اساسها الاقرارات للاعوام السابقه
وقبلتها المصلحه واصدرت الربوط علي اساسها، وبالتالي فان الشركه لم تكن علي علم بهذا الالتزام الضريبي عند تقديم الاقرارات،
وهذا يخالف مضمون قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه رقم (٤) والذي نص علي الاتي: "فتري اللجنه ان رفض
الدفاتر وفرض الضريبه علي اساس الربح الجزافي انما هو في حد ذاته عقوبه، ولذلك لا يوجد هناك مبرر لفرض غرامه اضافيه علي
المكلف"، وبناء علي ما سبق يري المكلف عدم توجب غرامه تاخير علي فرق الضريبه لعامي الاستيناف.

راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي, وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان محور
الاستيناف يكمن في طلب المصلحه فرض غرامه تاخير علي فرق الضريبه للعامين المنتهيين في ٢٠٠٣/٧/٣١م و٢٠٠٤/٧/٣١م
بحجه ان الفروقات الضريبيه ناتجه من تطبيق احكام النظام الضريبي طبقا للماده (١٥) من نظام ضريبه الدخل والمنشور الدوري
رقم (0) لعام ١٣٩٣م، في حين يري المكلف عدم فرض غرامه تاخير علي الفروقات الضريبيه بحجه ان الالتزام الضريبي ناتج عن
اختلاف في وجهات النظر لا تتوجب معه غرامه تاخير استنادا الي الماده (١٥) من نظام ضريبه الدخل والمنشور الدوري رقم (0)
لعام ١٣٩٣م.
وبعد الدراسه تري اللجنه ان اهدار الحسابات محل اختلاف حقيقي في وجهات النظر بين المصلحه والمكلف لا يتوجب معه فرض
غرامه تاخير علي الفروقات الضريبيه الناتجه عن ذلك، مما تري معه اللجنه رفض استيناف المصلحه في طلبها فرض غرامه تاخير
علي الفروقات الضريبيه للعامين المنتهيين في ٢٠٠٣/٧/٣١م و ٢٠٠٤/٧/٣١م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا
الخصوص.

۱۲/۱۱

# القرار:

لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:

اولا : قبول الاستينافين المقدمين من مصلحه الزكاه والدخل وشركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه رقم (ع) لعام ١٤٣٠ه من الناحيه الشكليه.

ثانيا : وفي الموضوع :

-1 رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اهدار حساباته للعامين المنتهيين في ٢٠٠٣/٧/٣١م و ٢٠٠٤/٧/٣١م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
-Γ رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه علي ايرادات المواد المورده للعامين المنتهيين في ٢٠٠٣/٧/٣١م و ٢٠٠٤/٧/٣١م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
-۳ رفض استيناف المصلحه في طلبها فرض غرامه تاخير علي الفروقات الضريبيه للعامين المنتهيين في ٢٠٠٣/٧/٣١م و ٢٠٠٤/٧/٣١م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.

وبالله التوفيق...

۱۲/۱۲