moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم٤٣٩١٤٥٧٢٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انها تعاقدت مع المدعي عليها بعقد تاجير سيارات، تم الاتفاق بموجبه علي ان تؤجر المدعيه (١٨) سياره للمدعي عليها، لمده اربع سنوات، باجره شهريه قدرها (٤٢,٧٠٦) اثنان واربعون الفا وسته ريالات، واتفقا علي انه اذا تخلف المستاجر في الدفع ثلاثون يوما؛ فانه يحق للمؤجر او وكيله استعاده السيارات محل التعاقد، استلمت المدعي عليها السيارات، وتاخرت في سداد القسط الشهري مما ترتب عليها مبلغ قدره (٢٩٥,٠٠٠) مايتان وخمسه وتسعون الف ريال، وطالب بفسخ العقد المبرم بينهما، والزام المدعي عليها باعاده السيارات المؤجره محل التعاقد، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٨/٢١ه. وملخصها: حضر طرفا الدعوي، ولتحقق الدايره بما ورد بالماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبعد تفحص الدايره لكامل مرفقات الدعوي، لم يتبين ارفاق ما يفيد اللجوء للمصالحه؛ فسالت وكيل المدعيه عن لجوء موكلته للمصالحه قبل قيد الدعوي؟ فذكر بان موكلته لجات للمصالحه، فطلبت منه تقديمها، فلم يقدم ما طلب منها رغم امهاله المده الكافيه لذلك، ثم قدم نسخه من رساله بريد الكتروني ذكر بانه يفيد اخطار المدعي عليها بالدعوي، وباطلاع الدايره عليها؛ قررت رفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع، النظر في صحه قيد الدعوي باعتبارها من المسايل الاوليه، وحيث نصت الماده ٥٨ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي انه: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج-الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د-الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق كتابه علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء." ولما كانت هذه الدعوي مندرجه ضمن الفقره (١) من الماده الحاديه عشر من اللايحه المنصوص عليها في الفقره (ب) من ذات الماده المذكوره انفا، ونصت الماده ٢٤٠ منها علي " يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه" وحيث خلت صحيفه الدعوي مما يفيد لجوء اطرافها للمصالحه، ولان الدايره بعد سؤالها لوكيل المدعيه عن اللجوء للمصالحه افاد بان موكلته لجات للمصالحه، فطلبت منه تقديمها، فلم يقدم ما طلب منها رغم امهاله المده الكافيه لذلك، وبما ان الحال كذلك ولان السير في الدعوي بحالتها هذه يفرغ المواد المذكوره انفا من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها؛ ولان استكمال كافه الاجراءات الشكليه مناط بالمدعي فله ان رغب اعاده اقامه الدعوي بعد استيفاء ذلك، ولا ينال من ذلك ما قدم وكيل المدعيه مما ذكر بانه يفيد اخطار المدعي عليها بالدعوي حيث ان مثل هذه الدعوي لايشترط فيها الاخطار كما هو الحال في اشتراط تقديم وثيقه انتهاء المصالحه، من مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.