tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630322615 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-10-27 date_hijri=1444-10-28 document_type=ruling entity=document_number:eda1e12c-7fc8-4eae-8461-7af15f51a17c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٩٧٨٠٥لعام ١٤٤٦ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعيه (...) هويه رقم (...) تقدمت بلايحه دعوي ضد المدعي عليها (...) هويه رقم (...) تضمنت :(انه بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٤ه اتفق كل من الطرفين، المدعيه: (...) وهويه رقم (...) والمدعي عليه: (...) ، وهويه رقم (...) علي ان يؤجر المدعيه للمدعي عليها سياره من نوع (...) لون (...) موديل (...) لوحه مروريه (...)، لمده (١٢) اثنا عشر شهرا هجريا، علما بان قيمه الاجره الشهريه (٢،٢٠٠) الفان وماتين ريال سعودي، وثمن اجمالي كامل وقدره (٢٦،٤٠٠) سته وعشرون الفا واربع ميه ريال سعودي، كما اتفق الطرفان علي ان تكون طريقه دفع الاجره بشكل مقدم في بدايه كل شهر هجري، الا ان المدعي عليها خالفت ذلك وقامت بدفع مقدما مبلغ وقدره (٢٫٥٠٠) الفان وخمس ميه ريال سعودي فقط، حيث انها لم تكمل سداد موكلتي باقي الاجره رغم اشعار موكلتي للمدعي عليه مرات عده ولعدم تجاوب المدعي عليها باشعارات السداد اضطرت موكلتي برفع دعوي علي المدعي عليها لعدم التزامها بدفع الاجره والذي من شانه ان الدايره الموقره السابقه اصدرت حكم علي المدعي عليها: (...) بدفع باقي الاجره المتقرره بموجب العقد لموكلتي مبلغ وقدره (٢٣٫٩٠٠) ثلاثه وعشرون الف ريال وتسع ميه ريال سعودي وذلك بصك حكم رقم (٤٥٣١١٣٦٠٩٦). الا انه بعد هذا الحكم وانتهاء العلاقه التعاقديه بين الطرفين في تاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٥هجري، كانت موكلتي في هذا التاريخ تنتظر من المدعي عليها اعاده السياره محل العقد الموضح اعلاه والمرفق في المرفقات، الا ان المدعي عليها وبعد انتهاء العقد لم تقم باعاده العين المؤجره، وبلا شك انما قامت به المدعي عليها قد خالفت النظام العام والشريعه الاسلاميه والاداب والاخلاق العامه:حيث ان نظام المعاملات المدنيه نص في الماده الخامسه والثلاثون بعد الاربعمايه انه: ١- (يلتزم المستاجر برد الماجور الي المؤجر عند انتهاء عقد الايجار بالحال التي تسلمه بها). ومما لا شك فيه ان المدعي عليها لم يلتزم بالتزاماته العقديه باعاده العين محل العقد والدعوي لموكلي لما يستوجب اعاده العين بقوه القانون الذي وضع لردع مثل هذه التعديات، ٢- (اذا ابقي المستاجر الماجور تحت يده دون حق استحق المؤجر اجره المثل، دون اخلال بحقه في التعويض). وكما لا يخفي علي شريف علمكم لما تقدم اعلاه بان المدعي عليه يستخدم العين المؤجره من تاريخ نهايه عقد الايجار بين الطرفين الي ان يرفع الضرر عن موكلي من فضيلتكم بالحكم علي المدعي عليه باعاده العين المؤجره لموكلي، فمما لا شك فيه بان موكلي يستحق اجره المثل بما يعادل ما في العقد المتقرر السابق الذي ربط المدعي عليه بموكلي وهو ان يدفع المستاجر لموكلي ٢٢٠٠ الفين ومايتين ريال سعودي تدفع في بدايه كل شهر هجري، يتم حسبتها من نهايه العقد الي تاريخ صدور الحكم برفع الضرر.وان القران الكريم حث علي ان يوفي المسلم بالعقد بقوله تعالي: {اوفوا بالعقود}، يعني: اوفوا بالعهود التي عاهدتموها ربكم، والعقود التي عاقدتموها اياه، واوجبتم بها علي انفسكم حقوقا، والزمتم انفسكم بها لله فروضا، فاتموها بالوفاء والكمال والتمام منكم لله بما الزمكم بها، ولمن عاقدتموه منكم، بما اوجبتموه له بها علي انفسكم، ولا تنكثوها فتنقضوها بعد توكيدها .فعلما تقدم اعلاه يا اصحاب الفضيله فان موكلتي تطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليها باعاده العين المؤجره) انتهت صحيفه دعواه ، فباشرت الدايره نظر القضيه وفي يوم ١٠/٠٤/١٤٤٦ حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم (...) وتاريخ ٥/٤/١٤٤٦ه والصادره من الخدمات الالكترونيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه لذا قررت الدايره السير في الدعوي، وجري من الدايره التاكد من المسايل الاوليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه دعواه وبسؤاله عن البينه علي الدعوي قال : (ان البينه هي صك الحكم السابق المتضمن الحكم لموكلي باجره سنه كامله، والعقد بين الطرفين) هكذا قال. وجري من الدايره الاطلاع علي صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه الحاديه عشره من المحكمه التجاريه بجده برقم الصك ٤٥٣١١٣٦٠٩٦ وتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٥ه والمتضمن الحكم للمدعي باجره سنه، كما جري الاطلاع علي العقد بين الطرفين والمتضمن ان مده العقد سنه، ومحل العقد ( سياره -(...)) وبسؤاله هل لديه ما يريد اضافته فقرر اكتفاءه بما تقدم، وقررت الدايره اغلاق المرافعه واصدار الحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها برد العين المؤجره، ولما كان اساس هذه المطالبه عملا تجاريا اصليا للمدعيه وتبعيا للمدعي عليها والاطراف تاجران واستنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان الدواير التجاريه تختص بنظر هذه المنازعه والفصل فيها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا، ومن ناحيه الموضوع فبما ان المدعيه اسست مطالبتها استنادا علي العقد بين الطرفين وصك الحكم رقم٤٥٣١١٣٦٠٩٦ وتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٥ه، وبما ان صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه الحاديه عشره من المحكمه التجاريه بجده برقم الصك ٤٥٣١١٣٦٠٩٦ وتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٥ه والمتضمن الحكم للمدعيه باجره سنه، كما ان العقد بين الطرفين يتضمن ان مده العقد سنه، ومحل العقد ( سياره -(...)- وتاريخ الصنع (...) لوحه (...) اللون (...) ورقم الهيكل (...)) ولقول الله تعالي : (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) واستنادا علي الماده الخامسه والثلاثين بعد الاربعمايه من نظام المعاملات المدنيه التي نصت علي : (يلتزم المستاجر برد الماجور الي المؤجر عند انتهاء عقد الايجار بالحال التي تسلمه بها) مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعيه لما تطلبه، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه (...) برد العين المؤجره وهي: (سياره -(...)- وتاريخ الصنع (...) لوحه (...) اللون (...) ورقم الهيكل (...) للمدعيه (...) هويه وطنيه (...)؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي من استلام الصك، وفي حال عدم تقديم الاعتراض خلال المده المذكوره يسقط الحق في ذلك ويكتسب الحكم القطعيه، والله الموفق.