ncar · regulation · processed · 105 chunks
(1 م 1 صن) (26 م 1 صحه) المملكه العربيه السعوديه (٢٨٣) وكاله الموازه للتنميه الاجتماعيه الاداره العامه للجمعيات والمؤسسات الخيريه الباب الاول الجمعيه الخيريه الفصل الاول (ال tang في) الماده الاولي: يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه اينما وردت المعاني المبينه امامها مالم يقتض السباق خلاف ذلك: ا - الوزاره: وزاره الشؤون الاجتماعيه. ب - الوزير: وزير الشؤون الاجتماعيه. ج- الوكاله: وكاله الوزاره للتنميه الاجتماعيه. د - الاداره: الاداره العامه للجمعيات والمؤسسات الخيريه. - الجمعيه: اي جمعيه خيريه تم تاسيسها وفقا لاحكام اللاتحه. و - المؤسسه: اي مؤسسه خيريه تم تاسيسها وفقا لاحكام اللاتحه. ز - اللاتحه: لاتحه الجمعيات والمؤسسات الخيريه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم ١٠٧/٢٥٠٦ الماده الثانييه: الوزاره هي الجهه المختصه بكل ما يتعلق بالجمعيات والمؤسسات الخيريه المسجله رسميا لديها بموجب احكام اللايحه والفرارات والتعليمات الصادره بشانها. الماده الثالثه: الجمعيه الخيريه هي هييه اهليه تطوعيه تهدف الي تقدمي الخدمات الاجتماعيه مما له علاقه بالخدمات الانسانيه، دون ان يكون هدفها الحصول علي الربح المادي او تحقيق ايه اغراض لا تتفق والغرض الذي اوجدت من اجله. (26 من 2 المملكه العربيه السعوديه (٢٨٣) وكاله الوزاره للتنميه الاجتماعيه الاداره العامه للجمعيات والمؤسسات الخيريه الفصل الثاني (الاهداف) الماده الرابعه: يحدد نظام الاساسي لكل جمعيه اهدافها، ولا يجوز لها تجاوز تلك الاهداف. كما لا يجوز تسجيل الجمعيه اذا تضمن نظامها الاساسي احكاما تتعارض مع اللايحه او قواعدها التنفيذيه او الانظمه الاخري، او تخلاف نظام العام او تتنافي مع الاداب العامه للمجتمع. الماده الخامسه: لا يجوز للجمعيه الدخول يغ مضاربات ماليه. الماده السادسه: لا يجوز للجمعيه ان تتشين فروعا لها يموافقه الوزاره ووفقا ما ينص عليه نظامها الاساسي. الفصل الثالث (التاسيس والتسجيل) الماده السابعه: يشترط لتاسيس الجمعيه مالي: - ان يتقدم بطلب ذلك عشرون شخصا فاكثر. ٢- ان يكون طالبو التاسيس سعودي الجنسيه كاملي الاهليه لم يصدر بحق اي منهم حكم بادانه في جريمه مخله بالشرف او الامانه مالم يكن قد رد اليه اعتباره. ٢- ان يعد طالبوا التاسيس نظاما اساسيا للجمعيه يتفق مع احكام اللايحه والقواعد التنفيذيه والتعيمات الصادره بمقتضاها. الماده الثامنه: لا يجوز لطالبي تاسيس الجمعيه مزاوله اي نشاط او جمع ايه اموال باسم الجمعيه قبل موافقه الوزاره علي تاسيسها. (26 م 3 صفه) المملكه العربيه السعوديه (٢٨٣) وكانه الورزه للتنميه الاجتماعيه الاداره العامه للجمعيات والمؤسسات الخيريه الماده التاسعه: ١- تكتسب الجمعيه الشخصيه الاعتباريه بتسجيلها في السجل الخاص بالجمعيات الخيريه المعد من قبل الوزاره لهذا الغرض وينشر نظام الاساسي للجمعيه بالجريده الرسميه. ب- يمثل الجمعيه في التقاضي ولدي الغير واجراء التصرف في ممتلكاتها العقاريه والمنقوله بعد موافقه الجمعيه العموميه رييس مجلس ادارتها ا ناييه ، وله حق توكيل غيره من اعضاء المجلس في ذلك. الماده العاشره: تتم اجراءات تاسيس وتسجيل الجمعيه وقيها في السجل المشار اليه بالماده السابقه وفق - مالي: ا- يقدم الطلب الي الوراره مباشره او الي احد فروعها مصحوبا ببيان يوضع فيه اسماء طالبي التاسيس رياضيه، وسنه، ومنته، ورقم البطاقه الشخصيه، ومكان اصدارها ، ومحل اقامه كل منهم، وما يثبت رغبته في الاشتراك بالتاسيس. ب- تقوم الوزاره بدراسه الطلب واستكمال اجراءات ج- في حاله قبل الطلب وتوفر القناعه بقدره الجمعيه علي تحقيق اهدافها المحدده بنظامها يصدر قرار وزاري بالوافهه علي تسجيل الجمعيه، ومن ثم يتم تسجيلها بقيدها في السجل الخاص بذلك. الماده الحاديه عشره: - يضمن السجل الذي تعده الوزاره لهذا الغرض البيانات التاليه: ا - اسم الجمعيه. ب- مقرها الرييسي وفروعها ( ان وجدت). ج- منطقه خدماتها. د- عدد الاعضاء المؤسسين لها. ه- قيمه اشتراك العضويه فيها. و- الغرض الذي انشات من اجله. (26 م 4 من) المملكه العربيه السعوديه (٢٨٣) وكانه الوزاره للتنميه الاجتماعيه الاداره العامه للجمعيات والمؤسسات الخيريه - عدد اعضاء مجلس الاداره. ح- رقم القرار الوزاري بالوافقه علي تسجيل الجمعيه وتاريخه. ط- رقم التسجيل وتاريخه. ي- تاريخ النشر. ٢- كما يënضمن السجل ايه معلومات اخري ضروريه مع كل ما قد يطرا علي نظام الاساسي للجمعيه من تعديلات. الماده الثانيه عشره: يكون فرع الحمعيه مركزا اضافه لها يؤدي كل او بغض ما توديه الحمعيه من خدمات في مكان اشيانه. ونجوز للجمعيه فتح حسابات للفرع الي البنوك العامله بالملكه. ونجدد الجمعيه مهام هذا الفرع ونتم ت جنبله في سجل الحمعيه لدي الوزاره وفق الشروط الاتيه: ١. موافقه الحمعيه العموميه. ٢. موافقه الوزاره بعد موافقه الجمعيه العموميه علي فتح الفرع والحسابات. ٢. يتولي مجلس اداره الجمعيه تعين لجنه مشرفه علي الفرع من الاعضاء العاملين تثكون من ثلاثه الي سبعه اعضاء. ٢٠- يتم الفرهم من قبل الجمعيه للوزاره باسماء المفوضين بالسحب من حسابات الفرع لاخذ الموافقه عليهم علي ان يكون التوقيع مشتركه بين اثنين منهم. ٥. يكون رييس الفرع احمد اعضاء مجلس الاداره متي كان ذلك ممكنا. ٢. عدم وجود جمعيه اخري في مكان الفرع تقدم خدمات مشابهه. الماده الثالثه عشره: تعطي الوزاره للجمعيه بعد تسجيلها لديها شهاده من واقع السجل الخاص بالجمعيات الخيريه تضمين المعلومات التاليه: -1 اسم الجمعيه كاملا. -٢ مقرها الرييسي. -٣ منطقه خدماتها. - ٤ رقم القرار الوزاري بالوافه علي تسجيل الجمعيه وتاريخه. -٥ رقم تسجيلها وتاريخه. -٦ تاريخ النشر. (26 م 5 م 6) المملكه العربيه السعوديه (٢٨٣) وكاله الموازه للتنميه الاجتماعيه الاداره العامه للجمعيات والمؤسسات الخيريه الفصل الرابع (النظام الاساسي للجمعيه) الماده الرابعه عشره: تعد كل جمعيه نظامها الاساسي مسترشده بالمنوذج المعند من قبل الوزاره لهذا الغرض، علي ان يتم اعتماده من قبل الوزاره. الماده الخاصه عشره: يجب ان يشتمل نظام الاساسي للجمعيه علي البيانات والاحكام الاساسيه التاليه: - اسم الجمعيه ومقرها الرييسي والانطاق الجغرافيه لخدماتها. - اهداف الجمعيه والغرض الذي انشيت من اجله. - اسم كل من الاعضاء المؤسسين وسنه ومهنته ومحل اقامته ورقم بطاقته الشخصيه ومكان اصدارها. - انواع العضويه وشروط كل نوع وحقوق الاعضاء وواجباتهم وقيمه اشتراك العضويه. - موارد الجمعيه وكيفيه التصرف فيها. - تحديد بدايه ونهايه السنه الماليه للجمعيه. -7 طرق المراقبه الماليه. -8 الاحكام المتعلقه بالهيات التي تمثل الجمعيه و-acتصاص كل منها وكيفيه - اختيار اعضايها وكيفيه تجديد عضويتهم انهايها. -9 كيفيه تعديل نظام الاساسي للجمعيه. -10 - كيفيه ادماج الجمعيه في غيرها. -11 - عدد اعضاء مجلس الاداره ومدته و-acتصاصاته ومواعيد اجتماعاته وطرقيه - ١١ - اتخاب اعضايه وحالات ققد عضويته وكيفيه شغل الاماكن الشاغره فيه. (26 من 6 من) المملكه العربيه السعوديه (283) وكلاء الوزاره للتنميه الاجتماعيه الاداره العامه للجمعيات والمؤسسات الخيريه -12 الشروط الواجب توفرها في عضو مجلس الاداره وحقوقه والتزاماته. 13 - صلاحيات واختصاصات كل من رييس مجلس اداره الجمعيه ونايبه وامين الصندوق ومدير الجمعيه والامين العام (امين سر المجلس). 14 - اختصاصات الجمعيه العموميه وقواعد دعوتها ومواعيد اجتماعاتها وكيفيه صدور قراراتها. 15 - الدفاتر الحسابيه والاداريه التي تمسكها الجمعيه وطريقه اعداد الحساب الختامي ومراجعه والتصديق عليه. - ١٦ - كيفيه انشاء فروع للجمعيه. 17 - كيفيه حل الجمعيه حلا اختياريا والجهه التي تزول اليها اموالها بعد الحل مع مراعاه عدم جواز ان تؤول اموال الجمعيه بعد حلها لغير الجمعيات والمؤسسات الخيريه المسجله لدي الوزاره التي تعمل في ميدانها. الاجازات المطلوبيه (26 م ن 7 صحه) المملكه العربيه السعوديه (٢٨٣) وكاله الوزاره للتنميه الاجتماعيه الاداره العامه للجمعيات والمؤسسات الخيريه الفصل الخامس (التنظيم الاداري والمالي) اولا التنظيم الاداري: - 1- الجمعيه العمويه : الماده السادسه عشره: تتكون الجمعيه العمويه - فيما عدا الجمعيه العمويه التاسيسيه - من كافه الاعضاء العاملين ويحدد النظام الاساسي الشروط اللازمه لاعتبار العضو عاملا. الماده السابعه عشره: يجوز للجمعيه اضافه انواع اخري للعضويه بعد موافقه الوزاره، بما لا يتعارض مع الماده السادسه عشره من هذه القواعد الماده الثامنه عشره: تعد الجمعيه العموميه السلطه العليا للجمعيه، وتكون قراراتها ملزمه لجميع اعضايها. الماده التاسعه عشره: مع مراعاه ما ورد بالاده السابقه تختص الجمعيه العموميه بالاتي: - ا - دراسه تقرير مراقب الحسابات عن الميزانيه العموميه والحسابات الختاميه للجمعيه عن السنه الماليه المنتهيه والتصديق عليها بعد مناقشتها. ب- اقرار مشروع الميزانيه التقديريه للسنه الماليه الجديده. ج- مناقشه تقرير مجلس الاداره عن اعمال الجمعيه ونشاطاتها للسنه الماليه المنتهيه وخطته المقترحه للعام المالي الجديد واتخاذ ما تراه بشانه. - دراسه مبدا استثمار اموال الجمعيه واقتراح مجالاته. تحسين اللجان الدايمه او المؤقته. و - انتخاب اعضاء مجلس الاداره وتجديد مده عضويتهم وانهاها. تعيين محاسب قانوني مرخص لراقبه ومراجعه حسابات الجمعيه. (26 بسلانالجل : الرقم : التاريخ : المرفقات المملكه العربيه السعوديه (٢٨٣) وكاله الوزاره للتنميه الاجتماعيه الاداره العامه للجمعيات والمؤسسات الخيريه ط- النظر فكما يعرضه مجلس الاداره من موضوعات اخري ضمن جدول اعمال الاجتماع. - تفويض مجلس الاداره باستثمار الفايض من اموال الجمعيه او اقامه المشروعات الاستثماريه بعد موافقه الوزاره علي ذلك. الماده العشرون. تعقد اجتماعات الجمعيه العمويه العاديه بناء علي دعوه خطيه من مجلس اداره الجمعيه تكون مشتمله علي جدول الاعمال والموضوعات المراد بحثها، ومكان الاجتماع وتاريخه، وساعه انعفادە علي ان يتم توجيه هذه الدعوه قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسه عشر يوما علي الاقل، علي ان تقوم الجمعيه بالاحتفاظ بما يثبت توجيه الدعوات للاعضاء. الماده الحاديه والعشرون: تعقد الجمعيه العموميه اجتماعاع عاديا مره كل سنه، خلال مده لا تتجاوز ثلاثه اشهر من تاريخ انتهاع السنه الماليه للجمعيه. الماده الثالثيه والعشرون: يجوز دعوه الجمعيه العموميه لاجتماع غير عادي لبحث احدي الحالات التاليه: -1 تعديل نظام الاساسي للجمعيه. ٢- التصرف في بعض ممتلكاتها العقاريه. - ٣- حل الجمعيه، او دمجها مع جمعيه اخري، او اندماج غيرها بها. ٤- انتخاب اعضاء مجلس الاداره او تجديد مده عضويتهم او انهايها. ٥- ايه امور غير ما ذكر تستوجب عقد اجتماع طاري. الماده الثالثه والعشرون: يجوز لما يقل عن عشر الاعضاء العاملين ان يطلوبا من مجلس الاداره دعوه الجمعيه العموميه لاجتماع غير عادي مع بيان الاسباب الموجبه لذلك، واذا لم يستجب مجلس (26 بله الغلان الرقم: التاريخ: الرquات: المملكه العربيه السعوديه (٢٨٣) وكانه الوزاره للتنميه الاجتماعيه الاداره العامه للمجمعيات والمؤسسات الخيريه الاداره لهذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقدميمه جاز توجيه الدعوه منهم مباشره الي الجمعيه العموميه، ويق كلا الحالين لا بد من موافقه الوازاه المسابقه علي ذلك التي يحق لها ايضا دعوه الجمعيه العموميه لاجتماع غير عادي متي رات ذلك ضروريا. الماده الرابعه والعشرون: يعتبر اجتماع الجمعيه العموميه العادي وغير العادي صحيحا اذا حضره غالبيه الاعضاء العالمين (النصف +) واذا مضت ساعه علي انquضاء الوقت المحد للانعقاد دون احكمال النصاب النظامي يتم عقد الاجتماع بما لا يقل عن (١٠) من الاعضاء العالمين او (٢٠) عضوا ايكمها اكثر واذا لم يكتمل هذا النصاب فيجول الاجتماع لمده لا تقل عن خمسه عشر يوما في هذه الحاله يتم عقد اجتماع الجمعيه العموميه بمن يحضر من الاعضاء العالمين. وفي جميع الاحوال ينعين حضور مندوب الوزاره لهذ اجتماعات. الماده الخامسه والعشرون: عند رغبه العضو العامل الذي لم يصدر قرار من مجلس الاداره باستبعاده من العضويه حضور اجتماعات الجمعيه العموميه ، فعليه تسديد الاشتراكات المستحقه عليه من تاريخ انضامه للجمعيه. الماده السادسه والعشرون: يجوز للعضو العامل ان يفوض كتابه عضوا اخري من الاعضاء العاملين يمثله في حضور الاجتماع والتصويت، ولا يجوز التفويض عن اكثر من عضو واحد شريطه الا يكون من تم تفويضه عضوا في مجلس الاداره. الماده السابعه والعشرون: تصدر قرارات الجمعيه العموميه العاديه وغير العاديه باغلبيه اصولات اعضايها الحاضرين ومع عدم الاخلال بما ورد بالملاده (الثلاثون) من هذه القواعد يتم التصويت برفع الايدي ، ويمكن ان يتم بطريقه الاقتراع السري متي طلب ذلك اغلبيه اعضاء الجمعيه الحاضرين. (26 من 10) : الرقم : التاريخ : المرفقات المملكه العربيه السعوديه (٢٨٣) وكانه الوزاره للتنميه الاجتماعيه الاداره العامه للجمعيات والمؤسسات الخيريه الماده الثامنه والعشرون: يجب علي الجمعيه ابلاغ الوزاره بموعد اجتمع الجمعيه الموميه قبل انعقاده بخمسه عشر يوما علي الاقل مع تزويدها بصوره من خطاب الدعوه وجدول الاعمال وكذلك بصوره من الوثايق الخاصه بالموضوعات المدرجه علي جدول الاعمال مثل التقرير السنوي والحسابات الختاميه والليزانيه المQTرحه للسنه الماليه الجديده... الخ، ولا يجوز للجمعيه الموميه ان تتاقش امورا لم ترد في جدول الاعمال. كما يجب علي الجمعيه ابلاغ الوزاره بصوره من محاضر تلك الاجتماعات والقرارات الصادره عنها خلال مده لا تتجاوز للثانين يوما من تاريخ انتاء الاجتماع. الماده التاسعه العشرون: لوزير وقف تنفيذ اي قرار يصدر عن الجمعيه العمويه اذا كان مخالفا لاحكام اللايحه وقواعدها التفيذيه او للقرارات الصادره بمقتضها او للنظام الاساسي للجمعيه او يتنافي او يتعارض مع ايه انظمه او تعليمات اخري صادره عن الجهات ذات العلاقه. الماده الثالثون: تسجل محاضر اجتماعات الجمعيه العمويه والقرارات الصادره عنها في سجل خاص يوقع عليه الرييس او نايبه والامين العام (امين ستر المجنس) ويرفق به بيان باسمااء اعضاء الجمعيه الحاضرين بانفسهم او بmfوضين عن غيرهم مصحونا بذلك التفويضات. ٢- مجلس الاداره: الماده الحاديه والثلاثون: يجب ابلاغ الوزاره باسماء المرشحين لعضويه مجلس الاداره ريعيه، والذين تم قولهم من قبل مجلس الاداره من خلال محضرا بذلك ويجب ان يكونوا قد سددوا اشتراكمهم الستوي ومضي علي عضويته م سنه علي الاقل تنتهي بنهايه فتره مجلس الاداره وذلك (26 من 11 صحه) المملكه العربيه السعوديه (٢٨٣) وكلاء الوزاره للتنميه الاجتماعيه الاداره العامه للمجمعات والمؤسسات الخيريه قبل الموعد المحدد ل انتخاب اعضاء المجلس بتسعين يوما علي الاقل واذا لم تقم الوزاره بتبليغ الجمعيه بايه ملاحظات علي اسماء المرشحين قبل موعد الانتحاب بثلاثين يوما اعتبر ذلك بمثابه موافقه من الوزاره علي الترشيخ، ويكون الترشيخ لعضويه مجلس الاداره للاعضاء المقيمين في منطقه خدمات الجمعيه، ويجوز للوزاره الاستثناء من ذلك بما لا يتجاز فلك عدد اعضاء المجلس. الماده الثانيه والثلاثون : لا يجوز الترشيخ لمجلس الاداره لاكتر من دورتين متيالتيين الا بموافقه الوزاره، كما لا يجوز الجمع بين عضويه اكثر من مجلس اداره لجنهتين اهليتين الا بعد موافقه الوزاره. الماده الثالثه والثلاثون: يتم انتخابات اضاء مجلس الاداره بعد موافقه الوزاره علي ترشيحهم من قبل الجمعيه العموميه بطريقه الاقتراع السري وبحضور منتدوب عن الوزاره يشارك في اللجنه الخاصه بعمليه الانتخاب وفرز الاصوات واعلان النتيجه للتحقق من انه يجري طبقا للنظام الاساسي للجمعيه الماده الرابعه والثلاثون: يجوز للوزاره - بقرار مسبب - الغاء او وقف نتيجه الانتخابات كليا او جزييا خلال خمسه عشر يوما من تاريخ ابلاغها بهذه النتيجه. الماده الخامسه والثلاثون: يثولي مجلس الاداره اداره اعمال الجمعيه بما يحقق الاهداف التي انشثت من اجلها في حدود نظامها الاساسي والتي من اهمها ما يلي: 1 - النظر في استيفاء ما للجمعيه من حقوق وتاديه ما عليها من التزامات واصدار القرارات المناسبه في هذا الشان. ٢- اعداد اللوايح الماليه والاداريه والتخطيمه التي تنظم سير العمل بالجمعيه. ٣- اعداد ومتابعه تنفيذ خطط وبرامج مشروعات الجمعيه والاشراف علي تنفيذها. - القيام بكافيه الاعمال المتعلقه بشؤون العاملين بالجمعيه من تعيين ونقل وندب وتاديب (26 من 12 من) المملكه العربيه السعوديه (٢٨٣) وكانه الوزاره للتنميه الاجتماعيه الاداره العامه للجمعيات والمؤسسات الخيريه وفضل ، وللمجلس تعيين مدير او امن عام للجمعيه يكون متفرغا بعد اخذ موافقه الوزاره علي تعيينه للقيام بكافه الاعمال المتعلقه بشؤون العاملين بالجمعيه، وتحدد صلاحياته من مجلس الاداره، علي ان تكون حقوقه وواجباته وفقا لنظام العمل. ٥- الاشراف علي تنفيذ ومتابعه قرارات الجمعيه الميويه وكافه التعليمات الوارده من جهات الاختصاص. ٦- اداره انشطه استثمار اموال الجمعيه. ٧- اعداد التقرير السنوي للجمعيه مبينا نشاطها ووضعها الاداري والمالي ل摩رضه علي الجمعيه العموميه في دور انعقادها مع تزويد الوزاره بنسخه منه. ٨ - دعوه الجمعيه العموميه للانعقاد. ٩ - دراسه الميزانيه العموميه والحساب الختامي المعد من قبل المحاسب القانوني للجمعيه و تقدميمه للجمعيه العموميه مقررونا بتقرير يشتمل علي ما قد يوجد لديه من ملاحظات او مقترحات. ١٠ - النظر في امر عضو مجلس الاداره الذي يتغيب عن حضور اجتماعات المجلس ثلات مرات متتاليه دون عذر مقبول ويجوز للمجلس في هذه الحاله اعتباره مستقيلا علي ان يتم اخطاره بذلك كتابه علي عنوانه المدون لدي الجمعيه. ١١ - اقتراح الميزانيه التقديريه للعام المالي الجديد وعرضها علي الجمعيه العموميه الاقرارها. ١٢ - تكوين اللجان الدايمه او المؤقته. ١٢ - البت في طلبات قبول العضويه بالجمعيه. ١٤ - وضع ضوابط لصرف ما تقدمه الجمعيه من مساعدات، وعرضها علي الجمعيه العموميه للموافقه عليها، ومن ثم التقيد بها. الماده السادسه والثلاثون: يقوم مجلس الاداره باتخاذ اي اجراء بغرض تحسين اداره الجمعيه ما عدا الاجراءات التي (26 من 13 من) الرقم: التاريخ: المرفقات: المملكه العربيه السعوديه (٢٨٣) وكانه الوزاره للتنميه الاجتماعيه الاداره العامه للجمعيات والمؤسسات الخيريه ينص عليها النظام الاساسي علي وجوب موافقه الجمعيه العموميه عليها قبل اتحاذها. الماده السابعه والثلاثون: يعقد مجلس اداره الجمعيه اجتماعات دوريه منظمه علي ان لا يقل عدد هذه الاجتماعات عن اجتمع واحد شهريا. ويجوز للمجلس عقد اجتماعات غير عاديه وفقا لما يحدده نظام الاساسي للجمعيه ويحدد الرييس موعد انعقادها. ويجوز للوزاره تكاليف مندوب عنها يشارك في حضور اجتماعات مجلس الاداره ومناقشه دون ان يكون له حق التصويت فيه. الماده الثامنه والثلاثون: ينتخب مجلس الاداره من بين اعضايه الرييس ونايبه وامين الصندوق (الفرق الملكيه لاحميه الماده التاسعه والثلاثون: يخضع سير العمل بمجلس الاداره للقواعد التاليه: - اذا لم يكن هناك موعد دوري ثابت لاجتماعات المجلس فترسل الدعوه كتابيا لاعضاء المجلس علي عناوينهم المدونه لدي الجمعيه قبل الموعد للاجتماع بوقت كاف مرفقا بها صوره من جدول الاعمال. - يتم توجيه دعوه المجلس للانعقاد من الرييس او نايبه ويمكن بصوره استثاييه دعوته للانعقاد بطلب من: ا - الوزاره او من يمثلها. ب- نصف عدد اعضايه. ج- المحاسب القانوني للجمعيه. ٢- تعقد الاجتماعات في مقر الجمعيه ويجوز عقدها في مكان اخري. يكن الاجتماع صحيحا اذا حضره اكثر من نصف عدد اعضايه علي الاقل. - تصدر قرارات المجلس باغلبيه اصولات اعضايه الحاضرين في حاله التساوي يعتبر صوت الرييس مرجعا. (26 من 14 من) المملكه العربيه السعوديه (٢٨٣) وكانه الوزاره للتنميه الاجتماعيه الاداره العامه للجمعيات والمؤسسات الخيريه يتم التصويت برفع الايدي. -7 يتم تدوين وقايع الاجتماع والموضوعات التي تم طرحها فيه والقرارات الصادره بشانها في سجل خاص يتم التوقيع عليه من قبل من حضره من اعضاء المجلس فقط. -8 يجب علي عضو المجلس حضور اجتماعاته بنفسه ولا يجوز له تفويض غيره في ذلك. الماده الاربعون: يجب ابلاغ الوزاره بصوره من محضر اجتمع كل جلسه من جلسات مجلس الاداره وما اتحذ فيه من قرارات خلال عشره ايام من تاريخ صدورها، وللوزاره حق الاعتراض علي تلك القرارات خلال عشرين يوما من تاريخ ابلاغها، وترتب علي هذا الاعتراض وفق نفاذها. الماده الحاديه والاربعون: بعند انتها دوره مجلس الاداره يستمر في ممارسه مهامه حتي يتم تجديد مدته او انتخابا مجلس اداره جديد للجمعيه، مع مراعاه ما ورد في الماده (الحاديه والثلاثون) من هذه اQUADع الماده الثانيه والاربعون: لوزير ان يعين بقرار منه مجلس اداره مؤقت للجمعيه في الحالات التي يري ان مصلحه الجمعيه تقتضها وعلي سبيل المثال ما يلي: - 1 عجز مجلس الاداره عن الاضطلاع بمسؤولياته لاي سبب من الاسباب. - ٢ نقص عدد اعضاء مجلس اداره الجمعيه عن خمسه اعضاء وعدم القيام باتخاذ اللازم لشغل الاماكن الشاغره فيه. - ٣ قيام مجلس الاداره بارتكاب مخالفات للتحه وقاعدها التفيديه او لنظام الاساسي للجمعيه او غيره من النظم والتعليمات. - ٤ تعذر اجراء انتخابات لايجاد البديل عن مجلس الاداره الذي انتهت مدته او - ٥ حدث من اعضايه ما يؤدي الي زوال صفه العضويه عنهم. - ٥ عدم رضا اعضاء الجمعيه العمويه العاملين عن المجلس ورغبتهم في تغييره وعجزهم عن ذلك علي ان يكون ذلك كتابيا ومسيا وموقعا عليه من قبل (26 من 15 من) المملكه العربيه السعوديه (٢٨٣) وخالبه الوزاره للتنميه الاجتماعيه الاداره العامه للمجمعيات والمؤسسات الخيريه مالا يقل عن (٢٥) منهم. الماده الثالثه والاربعون: يترتب علي تعين مجلس اداره مؤقت زوال صفه مجلس الاداره المنتخب ، ويزاول مجلس الاداره المؤقت مهامه لحين انتخاب مجلس اداره جديد، ويجب ان يتم هذا الانتخاب في اول اجتمع للجمعيه العمويه. ٣- اللجان الدايمه او الموقعه : الماده الرابعه والاربعون : يشكل مجلس الاداره لجانا دايمه او مؤقته للمساهمه في تاديه الاعمال المنوط بالجمعيه ويحدد القرار الصادر بكل لجنه اختصاصها ومسماها و صعد اعضايها بما ٤ ذلك تسميه رييسها ويجوز تشكيلها - عند الضروره - من قبل الجمعيه العموميه. الماده الخاصه والاربعون : يضع مجلس الاداره اللوايح والتعليمات اللازمه لتنظيم عمل هذه اللجان بعد تشكيلها والتنسيق فيما بينها. فانيا: التنظيم المالي الماده السادسه والاربعون : تتقيذ الجمعيه بالقواعد والتعليمات والنماذج المحاسبيه التي تصدرها الوكاله الماده السابعه والاربعون : يجب علي الجمعيه مراعاه ما ورد بلالحه جمع التبرعات للوجوه الخيريه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم ٥٤٧ ه، وجميع التعليمات الصادره بهذا الشان. الماده الثامنه والاربعون : تحتظظ الجمعيه في مقر ادارتها بكافاه السجلات والدفاتر والمستندات الماليه التي تنص عليها القواعد والتعليمات الحاسبيه. الماده التاسعه والاربعون : يجب علي الجمعيه ان تودع اموالها النقديه باسمها لدي بنك او اكثر من البنوك المحليه يختاره مجلس الاداره، والا يتم السحب من هذه الاموال الا بتوقيع رييس مجلس الاداره او نايبه وامين (26 من 16 من المملكه العربيه السعوديه (٢٨٢) وكانه الوزاره للتنميه الاجتماعيه الاداره الخاصه للمجمعيات والمؤسسات الخيريه الصندوق، وللوزاره بطلب من مجلس اداره الجمعيه الموافقه علي تفويض من تراه الجمعيه بالتوقيع علي الشبكات من اعضاء مجلس ادارتها او موظفيها القياديين، علي ان يكونوا سعودي الجنسيه الماده الخمسون: يجوز للوزاره السماح للجمعيات الخيريه التي لديها فروع - داخل منطقه خدماتها - بفتح حساب سلفه فرعي تابع ومرتبط بالحساب الرييس للجمعيه لدي البنك الذي تتعامل معه لتبسير اعمال الفرع وخدماته علي ان توافق الوزاره علي الفووضين بالسحب من ذلك الحساب. الماده الحاديه والخدمون : يخاله زياده رصيد الجمعيه النقدي عن ضعف جمله مصروفاتها في اخري ميزانيه معتمده لها، فعلي الجمعيه استغلال الزايد من رصيدها في المجالات الاجتماعيه التي توافق عليها الوزاره. الماده الثانيه والخمسون : مع عدم الاخلال بما ورد بالملاده (الخامسه) من هذه القواعد يجوز للجمعيه - بعد موافقه الوزاره - استثمار اموالها التي تزيد عن احتياجاتها في انشطه يكون لها عايد مالي يساعدها علي تحقيق اهدافها. الماده الثالثه والخمسون : يشترط لصرف اي مبلغ من اموال الجمعيه ان يوقع علي ان الصرف الشخصان المحددان بالماده (السابعه والاربعون) من هذه القواعد. الماده الرابعه والخمسون : يجب ان يكون لكل جمعيه محاسب قانوني مرخص له بمزاوله هذا العمل في المملكه. الماده الخامسه والحمسون : علي مجلس اداره الجمعيه ان يقدم للوزاره صوره من الميزانيه العموميه والحساب الختامي للعام المالي المنصرم وصوره من الميزانيه التقديريه للعام المالي الجديد موقعا علي كل منهما من رييس مجلس الاداره او نايبه والامين العام (امين سر المجلس) وامين الصندوق (المشرف المالي للمجعيه) ومحاسب الجمعيه قبل التصديق عليهما من قبل الجمعيه العموميه وذلك خلال مده لا (26 من 17 من) المملكه العربيه السعوديه (٢٨٣) وكانه الوزاره للتنميه الاجتماعيه الاداره العامه للجمعيات والمؤسسات الخيريه تتجاوز ثلايه اشهرا من تاريخ انتهاه السنه الماليه للجمعيه. الماده السادسه والخمسون : اذا لم تقدم الجمعيه بالوفاء بالتزاماتها او تاخرت في تنفيذ مشروعاتها لغير اسباب جوهريه فيجوز للوزاره وفق صرف ايه اعانه كانت قد قررت لها. الماده السابعه والخمسون : لوزاره ان تسند احدي دورها او مؤسساتها او مراكزها الاجتماعيه للجمعيه التي تثبت قدرتها علي ذلك ويتم ذلك وفقا للاسس التاليه : - ان تكون الجمعيه مسجله لدي الوزاره. ٢- ان تكون الدار او المؤسسه او المركز المراد اسناد ادارته الي الجمعيه يحقق اهدافا تتفق مع اهداف الجمعيه المحدده في نظامها الاساسي. ٢- ان تتقيد الجمعيه بكافيه الشروط والتعليمات المتعلقه اداره وتشغيل الدار او المؤسسه او المركز الذي ستسند ادارته اليها. ٤- ان يكون للوزاره حق الاشراف والتوجيه للتاكد من تحقيق الاهداف المرجوه من ذلك. ٥- ان تقدم الجمعيه للوزاره تقريرا عن سير العمل بالدار او المؤسسه او المركز الذي استند ادارته اليها، يبين النشاط والخدمات وسير العمل وغير ذلك من المعلومات اللازمه وذلك بصفه دوريه لا تتجاوز ثلاثه اشهر. ويحق للوزاره انهاء ذلك الاسناد متي رات موجبا لذلك. الماده الثامنه والحمسون : يجوز للوزاره ان تعهد الي الجمعيه بتوفير الرعايه لبعض الفيات المحتاجه لها. ومع عدم الاخلال بحق الوزاره في الاشراف والتوجيه علي الجمعيه ان تقدم للوزاره تقريرا دوريا كل ثلاثه اشهر يبين النشاط والخدمات وحاله من عهد اليها برعايتهم. ولوزاره في هذه الحاله اعانه الجمعيه بما يتناسب مع هذا المجهود طبقا للقواعد المقرره ب هذا الشان. (26 من 18 من) المملكه العربيه السعوديه (٢٨٣) وكاليه الوزاره للتنميه الاجتماعيه الاداره العامه للجمعيات والمؤسسات الخيريه الفصل السادس dmج الجمعيه الماده التاسعه والحمسون: بجوز دمج الجمعيه في اخري دمجا اختياريا وذلك وفق ما يلي ١٠ ان تكون اهداف الجمعيات متقاريه. ٢ - موافقه الجمعيه العموميه لكل من الجمعيتين علي مبدا الاندماج. ٢ - موافقه الوزاره علي النمج. الماده المستون : يتم النمج الاحتياري وفق الاجراءات الاتيه: ١ - تنقدر الجمعيتان لطلب مسما الي الوزاره توضع فيه الرغبه في الاندماج وميراته، وترفق به صوره من قرار الجمعيه العموميه لكل من الجمعيتين بالموافقه علي مبدا الاندماج ٢ - عند موافقه الوزاره علي الدمج يصدر به قرار وزاره يتم شره بالجريده الرسميه ٢- تزود الوزاره بصوره من الميزانيه العموميه لكل من الجمعيتين عن السنه الماليه الاخيره مصحوبه يكشف مفصل بممتلكات وحقوق والتراكمات كل من الجمعيتين في تاريخ صدور القرار الوزاري الخاص بالوافه علي الاندماج الماده الحاديه والستون : يجوز بقرار من الوزير دمج جمعيه في اخري او اندماج جمعيه اخري فيها عندما تقتضي المصلحه العامه ذلك وينشر هذا القرار بالجريده, الرسميه. الماده الثانيه والستون : يترتب علي القرار الوزاري الصادر بالدمج او بالوافه عليه الاثار الاتيه : ١٠- زوال الشخصيه الاعتباريه للجمعيه المدمجه، والاتشير ذلك في سجل الجمعيات الخيريه. ٢ اعتبار الجمعيه الدامحه خلفا قانونيا للجمعيه المدمجه، وتقول اليها بموجب ذلك جميع موجوداتها، كما تنتقل اليها ذمتها الماليه بما لمن حقوق وما عليها من التزامات. ويكون لم وحذها الصفه النظاميه في استيفاء هذه الحقوق وتاديه تلك الاتزامات. ٢- التاشر في سجل الجمعيه الدامعه بما طرا عليها من انيام جمعيه الاخري فيها. (26 من 19) المملكه العربيه السعوديه (٢٨٣) وكاله الوزاره للتنميه الاجتماعيه الاداره العامه للجمعيات والمؤسسات الخيريه الفصل السابع (حل الجمعيه) الماده الثالثه والستون: يجوز بقرار من الوزير حل الجمعيه في احدي الحالات الاتيه : -1 اذا قل عدد اعضايها عن عشرين شخصا وتعذر تكمله هذا العدد. -2 اذا خرجت عن اهدافها او ارتكبت مخالفه جسيمه لنظامها الاساسي. -3 اذا اسبعت عاجزه عن الوفاء بالتزاماتها. -4 اذا تصرفت في اموالها في غير الاوجه المحدده لها نظاما. -5 اذا خالفت النظام العام او الاداب العامه او التقاليد المرعيه في البلاد. -6 اذا اخلت باحكام اللايحه وقواعدها التNFيذيه او القرارات او التعليمات الصادره بمقتضاها. -7 اذا لم تباشر اعمالها خلال سنه من تاريخ تسجيلها او توقعت عن مباشره تلك الاعمال مده سنه فاكثر مهما كانت الاسباب. وللوزير ان يقرر بدلا من حل الجمعيه تعين مجلس اداره مؤقت يتولي اختصاصات مجلس الاداره المنتخب اذا كان ذلك يخدم المصلحه العامه، ويحقق اهداف الجمعيه. الماده الرابعه وال斯顿 يبلغ قرار حل الجمعيه للجهات ذات العلاقه. الماده الخامسه وال斯顿 لا يجوز للقايمين علي شؤون الجمعيه التي صدر قرار بحلها ان يتصرفوا في اموالها او مستنداتها ولكن يجوز لم - عند الضروره - التصرف في وجوداتها القابله للتلف وذلك باذن مسبق من الوزاره الماده السادسه وال斯顿 يصدر الوزير قرار يحدد طريقه التصفيه وكيفيه التصرف في اموال الجمعيه ومستنداتها والجمعيات والمؤسسات الخيريه التي تؤول اليها هذه الاموال والاستندات عند دمن علي ذلك في نظام الاساسي للجمعيه، او عند تعذر تنفيذ ما نص عليها نظامها المذكور. وي جميع الاحوال يراعي ان تنتفع من هذه الاموال والموجودات الجمعيات والمؤسسات الخيريه المسجله لدي الوزاره. (26 من 20 المملكه العربيه السعوديه (٢٨٣) وكانه الوزاره للتنميه الاجتماعيه الاداره العامه للجمعيات والمؤسسات الخيريه الفصل الثامن (احكام عامه) الماده السابعه والستون : تتولي الوزاره الاشراف علي اعمال الجمعيات الخيريه ومراقبه تنفيذ احكام اللايحه والقواعد والقرارات والتعليمات الصادره بمقتضها وله في سبيل ذلك الاطلاع علي كافه الدفاير والسجلات والوثايق التي تتعلق بعمل الجمعيه ونشاطها وعلي الجمعيه تقديم ايه معلومات او بيانات او مستندات اخري تطلبها الوزاره او مندوبها مع تسهيل مهمتهم عند زيارتهم للجمعيه وتمكينهم من ادايها علي الوجه المطلوب. الماده الثامنه والستون : يجب علي الجمعيه مايل ب ١- الاحتفاظ بمقر ادارتها بكافيه الوثايق والمكاتبات والسجلات الاداريه والماليه الخاصه بها لمده لا تقل عن عشر سنوات. ٢- ان تمد سجل خاصا لاعضايها تزيد فيه اسم كل عضو وسنه ومهنته ومحل اقامته وتاريخ انضمامه للجمعيه وما يسدد من اشتراكات وكل تغيير يطرا علي هذه البيانات وعلها موافاه الوزاره سنويا بتقريير بما يطرا علي هذا السجل من تغيرات. ٢- ان تدون بسجلات معده لهذا الغرض محاضر جلسات الجمعيه العوميه ومجلس الاداره وقراراتها ولكل عضو من اعضاء الجمعيه حق الاطلاع علي هذه السجلات. ٤- ان تذكر اسمها ورقم تسجيلها وداره نشاطها في جميع دفاترها وسجلاتها ومطبوعاتها. الماده التاسعه والستون : للمجعيه ان تقوم بتنفيذ عدد من البرامج والانشطه التاهيليه والتدريبيه والتعليميه والثقافيه التي تدخل ضمن اطار اهدافها في حدود الامكانيات المتاحه لها بعد موافقه الوزاره والجهات ذات العلاقه. كما تقوم الجمعيه بمنح المنتفعين من هذه البرامج شهادات معتمده من الجهات ذات العلاقه. (26 من 21 الرقيم: التاريخ: الرquات: المملكه العربيه السعوديه (٢٨٣) وكانه الوزاره للتنميه الاجتماعيه الاداره العامه للجمعيات والمؤسسات الخيريه الماده السبعون : لا يجوز للجمعيه اسناد رياسه اللجان الدايمه والوظايف القياديه اداريه كانت او ماليه وكذلك ووثايف البحث الاجتماعي لغير المواطنين الا بعد موافقه الوزاره. الماده الحاديه والسبعون : لا يجوز للجمعيه المشاركه او حضور اي فعاليه خارج المملكه الا بموافقه خطيه مسبقه من الوزاره، كما لا يجوز لاي جمعيه قبول تبرعات من اي جهه اجنبيه سواء داخل المملكه او خارجها الا بموافقه الوازاره. الماده الشايعه والسبعون : لا يجوز لمن يعمل بالجمعيه او المستفيدين منها الانتسابات اليها كاعضاء عاملين. الماده الثالثه والسبعون : لا يجوز للموظف المكلف من قبل الوزاره بمتابعه اعمال جمعيات معينه الترشح لعضويه مجالس ادارات تلك الجمعيات الا بموافقه خطيه من الوزاره. الماده الرابعه والسبعون : الجمعيه التي لا تباشر اعمالها بعد مضر عام من صدور الموافقه علي تاسبها يتم الغاء تلك الموافقه، واعتبارها كان لم تكن ما لم يقدم المؤسسين مبررا تقتع به الوزاره. ¥1 (26 من 22 صمه) المملكه العربيه السعوديه (٢٨٢) وكاله الوزاره للتنميه الاجتماعيه الاداره العامه للجمعيات والمؤسسات الخيريه الباب الثاني (المؤسسات الخيريه) الماده الخامسه والسبعون : المؤسسه الخيريه هي كل منشاه خيريه يكون غرضها الاساسي تقديم خدمه اجتماعيه خيريه لافراد او جهات معينه، دون ان تستهدف تحقيق الربح المادي او تحقيق ايه اغراض اخري تتعارض مع احكام اللحه او القواعد التنفيذيه او التعليمات الصادره بمقتضها. الماده السادسه والسبعون : تتشا المؤسسه الخيريه الخاصه من قبل فرد او مجموعه افراد طبيعيين من ذوي القرابه من الدرجه الاولي او من شخص او عده اشخاص معنويه. الماده السابعه والسبعون : لا يجوز تاسيس اكثر من مؤسسه خيريه لنفس الشخص او الاشخاص طالبي التاسيس. الماده الثامنه والسبعون : لا يجوز تاسيس مؤسسه خيريه باسم علم من الاعلام او اي شخص دون وجود رابطه فرابه من الدرجه الاولي. الماده التاسعه والسبعون : لحلس امناء المؤسسه استثمار اموالها الزايده عن حاجتها في انشطه يكون لها عايد مالي يساعدها في تحقيق اهدافها، بما لا يتعارض مع الماده (الثانيه) من الالاثيه. الماده الشمانون : تقتصر الموارد الماليه للمؤسسه علي ما يلي: ١٠- التمويل الناتي من المؤسس. ب- عايدات استثمارات المؤسسه وانشطتها. ج- الاوقاف والهبات والوصايا. + (26 من 23 المملكه العربيه السعوديه (٢٨٣) وكانه الوزاره للتنميه الاجتماعيه الاداره العامه للجمعيات والمؤسسات الخيريه الماده الحاديه والثمانون : لا يجوز للمؤسسه باي حال من الاحوال جمع التبرعات. الماده الثانيه والثمانون : يشترط لتاسبس المؤسسه الخيريه الخاصه مايلي : - ان يكون طالب او طالبوا التاسبس سعودي الجنسيه. - ان يكون طالب او طالبوا التاسبس كاملي الاهليه. - ان يعد طالب او طالبوا التاسبس نظاما اساسيا للمؤسسه المراد تسجيلها يتفق مع احكام اللايحه ، والقواعد التفيديه والقرارات والتعليمات الصادره بمقتضها. الماده الثالثه والثمانون : يضمن نظام المؤسسه الخيريه الخاصه الاحكام والبيانات التاليه : - اسمها ومقرها الرييسي وعنوانها. - اسم او اسماء المؤسسين واعمارهم ومنههم ومحل اقامه كل منهم وعنوانه وتوقيعه. - الغرض الذي انشثت من اجله. - شروط العضويه ان وجدت وانواعها وحقوق الاعضاء وواجباتهم. - القواعد المتعلقه بادراتها وتمشلها وتحديد الهيثاث القايمه علي شؤونها واختصاص كل منها. - مواردها وكيفيه التصرف فيها وطرق الانفاق منها. - تحديد بدايه ونهايه السنه الماليه لها وطرق المراقبه الماليه علي اموالها. - كيفيه تعديل نظامها وكيفيه ادماجها مع غيرها او انشاء فروع لها. - كيفيه حلها او تصفيتها والجهات التي تؤول اليها اموالها. الماده الرابعه والثمانون: يقوم طالب او طالبوا تاسيس المؤسسه الخيريه الخاصه بتقدم العلم الطلب الي الوزاره مباشره او الي احد فروعها مرفقا به الاتي : - 1 صوره من البطاقه الشخصيه لطالب التاسبي سواء كان فردا او اكثر او صوره من الترخيص ان كان طالبه شخصا معنويا. صوره من نظام الاساسي للمؤسسه. - ٢ ايه بيانات او معلومات اخري تتعلق بالمؤسسه. (26 من 24) المملكه العربيه السعوديه (٢٨٣) وكاله الوزاره للتنميه الاجتماعيه الاداره العامه للجمعيات والمؤسسات الخيريه الماده الخاصه والثمانون : تتم دراسه الطلب واستكمال مسوغاته من قبل الاداره المختصه بالوكاله. فاذا كان الطلب مستكمال لكافه شروطه يصدر قرار وزاري بالوافه علي تسجيل المؤسسه ومن ثم يتم تسجيلها بqيدها في السجل الخاص العقد من قبل الوزاره لهذا الغرض وبذلك تكتسب المؤسسه الخيريه الخاصه الشخصيه الاعتباريه. الماده السادسه والثمانون : يënضمن السجل الخاص بالمؤسسات الخيريه الخاصه المشار اليه بالماده السابقه البيانات : الاتيه -1 اسم المؤسسه ومقرها وعنوانها وتاريخ تاسيسها. - ٢ الغرض الذي انشت من اجله. - ٣ - عدد اعضايها. - ٤- اسم الشخص او الاشخاص القايمين عليها ومن يمثلها. - ٥- رقم القرار الوزاري بالموافقه علي تسجيل المؤسسه وتاريخها. - ٦- رقم وتاريخ تسجيلها. - ٧- ايه بيانات اخري تري الوزاره ملامعه اضافتها. : الماده السابعه والثمانان لا تستفيد المؤسسات الخيريه الخاصه من الاعانات التي تقدمها الوزاره للجمعيات الخيريه ويجوز لها قبول البيات والوصايا ولكن لا يجوز لها جمع التبرعات. الماده الثامنه والثمانان: يجب علي المؤسسه ايداع اموالها النقديه لدي بنك او اكثر من البنوك المحليه يختاره المجلس ، ولا يتم السحب من هذه الاموال الا بتوقيع رييس المجلس او نايبه او من يفوضه من اعضاء المجلس مع المدير التنفيذي او المالي في التوقيع علي السحب من هذه الاموال. الماده التاسعه والثمانون: يكون فرع المؤسسه مركزا اضافه لها يؤدي كل او بعض ما تؤديه المؤسسه من خدمات يغ مكان انشايه. ويجوز للمؤسسه فتح حسابات للفرع في البنوك العامله بالملكه. وتجدد المؤسسه مهم هذا الفرع ويتم تسجيله في سجل المؤسسه لدي الوزاره وفق الشروط الاتيه: ١. تاييد مجلس اداره المؤسسه او امنايها لفتح الفرع. ٢. موافقه الوزاره علي فتح الفرع والجبانات الخاصه به. ٢- يتم الفرع من قبل مجلس اداره المؤسسه او امنايها للوزاره باسماء (26 من 25) المملكه العربيه السعوديه (٢٨٣) وكاله الوزاره للتنميه الاجتماعيه الاداره العامه للمجعات والمؤسسات الخيريه المفوضين بالسحب من حسابات الفرع لاخذ الموافقه عليهم علي ان يكون التوقيع مشترحا بين اثنين منهم. ٤- ان يكون توقيع مدير الفرع رييسيا في التوقيع علي حسابات الفرع ما امكن، وللوزاره الحق في الموافقه علي تفويض من تراه من منسوبي فرع المؤسسه بعد تحديدهم من قبل مجلس ادارتها او امنايها. الماده التسعون : تتولي الوزاره الاشرف علي اعمال المؤسسات الخيريه الخاصه في الحدود التي تري الوزاره لزوم الاشراف عليها. ولها يجسبيل ذلك الاطلاق علي دفاتر المؤسسه وسجلاتها ووثايقها التي تتعلق بعملها. وعلي المؤسسه تقديم اي معلومات او بيانات او مستندات اخري تطلبها الوزاره. وللوزير وقف تنفيذ اي قرار يصدر عن الهيثات القايمه علي شؤون المؤسسه اذا كان مخالفا لاحكام اللايحه وقواعدها التففيذيه او القرارات الصادره بمقتضها او لنظام المؤسسه الاساسي. الماده الحادده المتسعون: الحلب، اداده المسسه انه امناخها بعد هفاه المسس،quelار الحل، وتخضع المؤسسه في هذه الحاله للماده (الثالثه والسبتون) من هذه القواعد. الماده الشايبه والتسعون : مع عدم الاخلال بما تقدم يسري علي المؤسسات الخيريه الخاصه من احكام الباب الاول من هذه القواعد ، الاخكام المتعلقه بانشاء فروع لها ، واندماجها و، تعين مجلس اداره مؤقت لادارها، وحلها مع مراعاه ما ورد في الماده (التسعون) ، وënصفيتها. كما يسري عليها الحظر الخاص بعدم تجاوز الاهداف ، او الدخول في مضاربات ماليه. (26 من 26 المملكه العربيه السعوديه (٢٨٣) وكاله الوزاره للتنميه الاجتماعيه الاداره العامه للجمعيات والمؤسسات الخيريه الباب الثالث (احكام ختاميه) الماده الثالثه والنسعون : تطبق احكام هذه القواعد علي الجمعيات والمؤسسات الخريه الخاصه لاحكام اللايحه والقايمه وقت صدروها، باستثناء الاحكام المتعلقه بالتاسيس والتسجيل والنشر. الماده الرابعه والنسعون : لا تسري احكام اللايحه والقواعد التنفيذيه والقرارات والتعليمات الصادره بمقتضها علي المؤسسات الخيريه الخاصه التي تنشا بموجب اوامر ملكيه. الماده الخامسه والتعاون : يكون نشاط الجمعيات والمؤسسات الخيريه الخاصه الخاصه ل'اخصام اللايحه وقواعدها التنفيذيه محصورا داخل حدود الملكه. الماده السادسه والتعاون: للوزاره حق تشسر هذه القواعد، ويكون تفسيرها ملزما. (1 -٢٢٣٣) ٥١٢٣٢/٢٢٢ جھاز العوده ... في Y