moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 8213 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) ، غير ذلك (...) القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي عضوا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسب ما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان المدعي اصاله: (...) -المشار الي هويته-، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض، بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها: شركه (...) -الموضح سجلها- بما ملخصه: (في عام 1432ه 2011م قام المدعي بالوساطه التجاريه والسمسره لصالح المدعي عليها احدي شركات (...) بغرض الاستحواذ علي شركه (...) (...) سجل تجاري (...) وتاريخ 22/5/1429ه لاجل التوسع في نشاطها التجاري بالمملكه العربيه السعوديه وذلك بعد عده مراسلات وزيارات بين جميع الاطراف داخل وخارج المملكه كان من اهم نتايجها تقديم عرض من المدعي عليها بسعر(300,000,000) ثلاثمايه مليون ريال وتم رفضه فقام موكلي بعده محاولات لتقريب وجهات النظر نتج عنه تقديم عرض من الملاك الي المدعي عليها بسعر (500,000,000) خمسمايه مليون ريال وتم الاتفاق علي البيع بمبلغ (487,000,000) اربعمايه وسبعه وثمانين مليون ريال وبتاريخ 12/6/1432ه الموافق 16/5/2011م تم البيع وتنازل ملاك الشركه المباعه وهم كل من (...) + (...) + (...) ابناء (...) لصالح شركه (...) بنسبه 66,67% وشركه (...) بنسبه 33,33% ترخيص الهييه العامه للاستثمار رقم (...) وتاريخ 22/5/1432ه ثم قام المدعي بعد ذلك بتحويل مبلغ (1,000,000) مليون ريال كدفعه من قيمه السمسره لحساب موكلي (...) في بنك (...) برقم (...) من حسابها رقم (...) باسم شركه (...) للتجاره المحدوده قبل تحويل الاسم لشركه (...) ذات مسؤوليه محدوده مختلطه وحين طلب موكلي استكمال المبلغ اعتذرت بسوء السوق وماطلت في السداد دون اي تجاوب مرفق مستند تغيير مسمي المدعي عليها من شركه (...) الحاصله علي ترخيص الهييه العامه للاستثمار الاجنبي رقم (...) وتاريخ 26/1/1416ه الي شركه (...) مع الاحتفاظ برقم السجل التجاري رقم (...) بعد دمج عده سجلات تجاريه ومسميات بتواريخ 14/8/1436ه وتاريخ 12/9/1436ه)، وانتهي للمطالبه ب: (1-الزام المدعي عليها بدفع بقيه مبلغ السمسره (11,175,000) احد عشر مليونا ومايه وخمسه وسبعين الف ريال. 2-الزام المدعي عليها بدفع 20% من المبلغ المطالب به اتعاب محاماه (2,235,000) مليونين ومايتين وخمسه وثلاثين الف ريال)، وباحاله القضيه لهذه الدايره باشرت نظرها حسب ما هو مبين في محاضر ضبطها، ففي جلسه 07/11/1441ه المنعقده الكترونيا قال ممثل المدعي عليها: (حيث ان الدايره قد طلبت من المدعي تحرير دعواه متضمنه الطلبات خلال 10 ايام من تاريخ 22/10/1441ه، وحيث تبين من خلال متابعتنا اليوميه للقضيه عدم قيام المدعي بتحرير دعواه نهاييا، وحيث انتهت المده ودخلنا في المده المحدده لنا للرد، وعليه فاننا نطلب من الدايره رد دعوي المدعي لعدم تحريرها خلال المده المحدده له، مع احتفاظنا بحقنا في الرد في حال قام المدعي بتحرير دعواه)، وفي تاريخ 16/11/1441ه قدم ممثل المدعي عليه الكترونيا: (اسمحوا لنا ان نقدم ردنا علي دعوي المدعي، كما يلي: اولا: انعدام الصفه في الدعوي؛ اقر المدعي في دعواه بان عمليه الشراء والتنازل التي ذكر انه توسط بها كانت تخص تملك شركه (...) لحصص تقدر بنسبه 66.67% وشركه (...) لحصص تقدر بنسبه 33.33% في شركه (...) ولكن المدعي اقام دعواه ضد شركه (...) المحدوده، وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده مستقله بالكامل وليس لها علاقه في عمليه الاستحواذ التي اقام بموجبها المدعي دعواه ولم تمتلك موكلتي اي نسبه في شركه (...). ثانيا: استقلال موكلتي واستقلال ذمتها الماليه؛ ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده مستقله بالكامل عن الشركتين المستحوذتين علي شركه (...) وللمدعي عليها ذمه ماليه مستقله عنهما كما ان المدعي عليها لا تمتلك اي حصص في الشركتين المستحوذتين، فيتاكد بان موكلتي لا علاقه لها بعمليه الشراء التي يذكر المدعي انه توسط فيها حيث ان موكلتي لم تشتر شركه (...) ولم تمتلك اي حصص في الشركات التي اشترت شركه (...)، كما ان الشركتين المستحوذتين ليسوا ملاكا في موكلتي، ولم يسبق لهم تملك حصه واحده فيها منذ تاسيسها وحتي اليوم، وموكلتي ليست متملكه لاي حصه في اي منهم، ولم يسبق لها ذلك. وعليه فان موكلتي ليس لها صفه لا باسمها الحالي ولا باسمها السابق باي من اطراف عمليه الاستحواذ، او بالعمليه ذاتها، فموكلتي كيان مستقل بذاته، وبذمه ماليه مستقله، والشركتين المستحوذتين كيانات اخري منفصله وبذمم ماليه مستقله. ونستغرب من المدعي اقامه مثل هذه الدعوي في مواجهتنا مع العلم بانه ذكر ان عمليه الاستحواذ تمت عام 1432ه اي قبل قرابه عشر سنوات وكانه فقد الامل في مطالبه الشركتين المستحوذتين وقام باقامه هذه الدعوي لمطالبه موكلتي في شيء ليس لها علاقه فيه، ويمكن التحقق من ذلك بالاطلاع علي عقد تاسيس الشركه المرفق. (مرفق رقم 1 عقد تاسيس الشركه) وعليه، وبناء علي ما تقدم، فاننا نطلب الحكم برد الدعوي وذلك لانعدام الصفه، تاسيسا علي ما نصت عليه الماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه)، وفي جلسه اليوم المنعقده عن طريق الاتصال المريي حضر المدعي اصاله ووكيل المدعي بالوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم، ثم اصدرت حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان النزاع الماثل من قبيل المنازعات التجاريه المقامه علي التاجر؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه، وفقا للماده 35 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه؛ -الساريه علي الدعاوي المنظوره قبل نفاذ النظام الجديد- المؤيده بالفقره 1 من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، اما من ناحيه الموضوع؛ فانه ولما كان بحث الصفه في الخصومه شرطا من شروط قبولها، وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 22/1/1435ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"؛ ونظرا لان المدعي اقام دعواه علي المدعي عليها يطالبها بعموله عن سمسره في عقد مبرم لم تكن هي احد طرفيه، ولان الصفه في اقامه مثل هذه الدعوي انما تتوجه علي طرف العقد ذاته؛ ولاختلاف الذمه الماليه للشخصيتين، ولان ما ذكره المدعي من ان جزءا من مبلغ العموله وصله عن طريق المدعي عليها؛ غير مؤثر؛ اذ وعلي فرض ثبوت ذلك فانه لا يرتب التزاما في مواجهتها مادام انها ليست طرفا في التعاقد؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه، واما بخصوص المطالبه باتعاب المحاماه؛ فانه ولما كان النظر فيها فرعا عن قبول الطلب الاصلي؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبولها ايضا، وهو ما تقضي به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضو عبدالرحمن بن عبدالعزيز الجريوي رييس الدايره د. علي بن عبدﷲ علي الحمد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1885 لعام 1442ه المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) ، غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها: 1- بدفع بقيه مبلغ سمسره بيع شركه (...) وقدره (11,175,000) احد عشر مليونا ومايه وخمسه وسبعين الف ريال. 2-الزام المدعي عليها بدفع 20% من المبلغ المطالب به تعويضا عن اتعاب محاماه وقدره (2,235,000) مليونين ومايتين وخمسه وثلاثين الف ريال)، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول هذه الدعوي لعدم صفه المدعي عليه، فقدم المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء الحكم. اه، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي.وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 11/03/1442ه في القضيه رقم 8213 لعام 1441ه، والقاضي بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق. عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود