tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 15/4/5 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2019-10-10 date_hijri=1441-02-11 document_type=ruling entity=document_number:68afb3c3-de71-4ae2-882c-ed4428681232 entity=court:المحكمة العليا - الهيئة الدائمة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
قرار الدايره الرابعه بالمحكمه العليا رقم ١٥/٤/٥ وتاريخ ١١/٢/١٤٤١ه
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:
فقد اطلعت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا علي المعامله الوارده بكتاب فضيله المشرف علي دواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه رقم (...) وتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٠ه بشان مذكره الاعتراض المقدمه من (...)، في الدعوي المقامه عليه من (...)، الصادر بشانها الحكم في القضيه رقم (...) لعام ١٤٣٩ه من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المتضمن الحكم بالزام (...) بان يدفع ل(...) مبلغا وقدره (٢١٤.٥٠٠) ريال. وبرفعه لمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه صدر بجلسه ١١/٨/١٤٤٠ه الحكم في قضيه الاستيناف رقم (...) لعام ١٤٤٠ه المتضمن تاييد حكم المحكمه التجاريه اعلاه. ويطلب المعترض نقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه رقم (...) لعام ١٤٤٠ه لما ذكر في اعتراضه من اسباب.

(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي المعامله ومرفقاتها ودراسه الحكم القضايي وما اثاره المعترض في اعتراضه، تبين انه لم يبن اعتراضه علي اي من الاحوال النظاميه وفقا لنص الماده (١٩٣) من نظام المرافعات الشرعيه والتي حددها النظام لتكون محلا للاعتراض علي الاحكام بطلب النقض، وكل ما ذكره في اعتراضه عن العقد وما ذكره عن تنفيذه وسداد القيمه وعن تكرار سداد المبالغ الذي ذكره وعدم صحه انها لمبلغ واحد والبينات في ذلك، وكذا ما ذكره عن عدم صحه التفاسخ في العقد بين الطرفين ونعيه علي المحكمه الحكم به وخطا الحكم في الزامه بالمبلغ، وكل ذلك متعلق بوقايع النزاع، ولما كان وفقا للنظام فان هذه المحكمه ليس لها النظر في ذلك اذ نصت الماده (١٩٨) من النظام المذكور ما نصه: (اذا قبلت المحكمه العليا الاعتراض شكلا فتفصل في موضوع الاعتراض استنادا الي ما في الملف من الاوراق دون ان تتناول وقايع القضيه... الخ)، ولما كان الاعتراض لم يرد علي اي من الاحوال التي نص النظام علي جعلها محلا للاعتراض، وكان نظر هذه المحكمه محصورا علي تلك الاحوال فانه يتعين القضاء بعدم قبوله.

(لذا)
تقرر الدايره بالاكثريه عدم قبول الاعتراض لما ذكر من سبب.
وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.