moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم في القضيه رقم 1159/2/ق لعام 1439ه المقامه من: (...)، هويه وطنيه رقم (...) ضد: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1/1/1440ه، عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها، المشكله من: القاضي : انس بن سعد الشهراني رييسا القاضي : عبد الله بن محمد بن علي الغامدي عضوا القاضي : خالد بن حسن بن عوض ال خزيم عضوا وبحضور محمد بن عايد الثقفي امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه الموضحه اعلاه والمحاله للدايره في 11/3/1439ه، وبعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وسماعها وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، بانه في تاريخ 10/3/1439ه تقدم المدعي اصاله – الموضحه بياناته بعاليه – بدعواه والتي ذكر فيها بانه تعاقد مع المدعي عليها في تاريخ 12/5/2016م علي ان يتم توفير قرض بنكي للمدعي عليها، علي ان تكون اتعاب المدعي كالاتي: اولا: قيمه مليون ريال كحد ادني من توفير اول قرض، ثانيا: (3%) في حال توفير تمويل مبلغ اكثر من ثلاثين مليون للمدعي عليها بموجب البند رقم (2) بند رسوم النجاح، وانتهي في دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (1.900.000) ريال، والزامها كذلك بدفع مبلغ (50.000) ريال مقابل اخر دفعه من الاتعاب الشهريه، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (195.000) ريال، وباحالتها للدايره وبعد ابلاغ المدعي عليها بالدعوي، حددت جلسه يوم الثلاثاء 6/5/1439ه والتي حضر فيها المدعي اصاله، ووكيله/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 23/11/1438ه والصادره عن كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بجده -، كما حضر لحضورهما، (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 20/8/1438ه والصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده -، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحته المقدمه، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها، قدمت جوابها في مذكره مكونه من صفحتين، ذكرت فيها بان المدعي لم يلتزم بالشروط المنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين، ونظرا لعدم التزامه فانه لا يستحق رسوم النجاح والرسوم التحفيزيه، اما عن اتعابه الشهريه فقد تسلم مبلغ قدره (100.000) ريال وتبقي له لدي المدعي عليها مبلغ قدره (50.000) ريال فقط لا غير، تسلم المدعي نسخه من جواب المدعي عليها وطلب اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه يوم الثلاثاء 4/6/1439ه حضر المدعي وكاله/ (...)،كما حضر لحضوره/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 20/8/1438ه والصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده -، ثم قدم المدعي وكاله مستندا واحدا كتب عليه بعض التوضيحات بخط اليد، وذكر بان ما ذكرته وكيله المدعي عليها في جوابها عن الدعوي غير صحيح، فطلبت منه الدايره تقديم مذكره توضيحيه لوجه استدلاله من المستند المقدم في هذه الجلسه فاستعد بذلك، ثم في جلسه يوم الثلاثاء 17/7/1439ه، حضر وكيلا طرفي الدعوي، وقدم المدعي وكاله مذكره مكونه من صفحه واحده ذكر فيها بان موكله قد التزم بالشروط المذكوره في العقد، وطلب سؤال وكيل المدعي عليها عن استلام موكلته للقروض البنكيه التي قدمها له المدعي؟ وختم مذكرته بطلباته الوارده بلايحه الدعوي، تسلم المدعي عليه وكاله نسخه مما قدمه المدعي وكاله وطلب اجلا للاطلاع والرد، ثم في جلسه يوم الثلاثاء 15/8/1439ه، حضر وكيلا طرفي الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تمسك فيها بعدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه لعدم التزامه بالشروط المنصوص عليها في العقد وهي: 1/ ان تكون القروض اسلاميه، 2/ ان تكون طويله الاجل من (3-5) سنوات، 3/ ان تكون برسوم (2.5%) او اقل، وانتهي في مذكرته الي طلب الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعي والزامه بدفع اتعاب محاماه قدرها (50.000) ريال، تسلم المدعي وكاله نسخه مما قدمه وكيل المدعي عليها، وباطلاعه عليها قرر اكتفايه بما قدم، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن تفصيل مبلغ الطالبه مقابل ماذا؟ فذكر بان ذلك موضح في مذكره مقدمه في جلسه سابقه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل قامت موكلته بالموافقه علي القروض من قبل المدعي واخذها؟ فاجاب بقوله: نعم قامت موكلتي باخذ القروض التي سعي فيها المدعي، وطلب الرجوع لمذكرته الاخيره لبيان مستحقات المدعي علي وجه التفصيل، ثم في جلسه يوم الثلاثاء 4/11/1439ه حضر/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 13/10/1439ه والصادره عن كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بجده – كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ثم قدم المدعي وكاله مذكره توضيحيه لمبلغ المطالبه، ذكر فيها بان المدعي حصل علي تمويلين اسلاميين للمدعي عليها بقيمه اجماليه قدرها (40.000.000) ريال من بنك الانماء وبنك الجزيره، وقد اقر وكيل المدعي عليها باخذ موكلته للقرضين واستفادتها منهما، وان ذلك يبت استحقاق المدعي لاتعابه وفق العقد وعلي النحو التالي: مبلغ (1.000.000) مليون ريال من اول تمويل اسلامي تحصل عليه المدعي عليها بحسب شروط العقد، وقد حصلت المدعي عليها علي مبلغ تمويلي قدره (10.000.000) عشره ملايين ريال من بنك (...) واستقر في حسابها، مبلغ (900.00) تسعمايه الف ريال عباره عن نسبه (3%) من اي تمويل اخر تحصل عليه المدعي عليها، وقد حصلت المدعي عليها علي مبلغ تمويلي قدره (30.000.000) ثلاثون مليون ريال من بنك (...) واستقر في حسابها، ومبلغ (50.000) خمسون الف ريال مقابل اخر دفعه من الاتعاب الاداريه الشهريه، بالاضافه الي مبلغ (195.000) ريال اتعابا للمحاماه، مع احتفاظ موكله بحقه في المطالبه لاحقا بالرسوم التحفيزيه المنصوص عليها في العقد، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من مذكره المدعي وكاله وطلب اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه هذا اليوم الثلاثاء 1/1/1440ه، حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيله/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 13/10/1439ه والصادره عن كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بجده -،كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين لم يات فيها بجديد علي ما اورده سلفا، تسلم المدعي ووكيله نسخه منها، وباطلاعهما عليها قررا اكتفاءهما، كما قرر وكيل المدعي عليها اكتفاءه ايضا، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) لما كانت العلاقه بين طرفي الدعوي علاقه تقديم خدمات ماليه، ولما كانت الماده (الخامسه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، قد نصت علي اختصاصات المحاكم التجاريه في قولها: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا. جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار. ب. الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه. ج. المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات...) فان الدعوي الماثله داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. وبما ان الماده (السادسه والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعيه، نصت علي ان: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه....) وحيث تبين ان مقر المدعي عليها في محافظه جده، فان هذه المحكمه حينيذ تكون مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي. وبما ان المدعي وكاله يطالب بالزام المدعي عليها بما في ذمتها لموكله، وهي عباره عن اتعاب مقابل توفير قروض ماليه للمدعي عليها وفق الشروط المنصوص عليها تحت بند (رسوم النجاح) والذي يستند عليه المدعي في طلباته دون غيره من البنود، والذي نص علي ان المدعي يحصل علي مبلغ (1.000.000) مليون ريال من اول تمويل اسلامي تحصل عليه المدعي عليها بحسب شروط العقد، وقد حصلت المدعي عليها علي مبلغ تمويلي قدره (10.000.000) عشره ملايين ريال من بنك (...) واستقر في حسابها مبلغ (900.000) تسعمايه الف ريال عباره عن نسبه (3%) من اي تمويل اخر تحصل عليه المدعي عليها، وقد حصلت المدعي عليها علي مبلغ تمويلي قدره (30.000.000) ثلاثون مليون ريال من بنك (...) واستقر في حسابها، واما عن مبلغ ال (50.000) ريال فهو مقابل اخر دفعه من الاتعاب الاداريه الشهريه الذي اقر وكيل المدعي عليها بان المدعي يستحقه، ووفقا لبند (رسوم الاتعاب) من العقد المبرم ايضا، وبما ان المدعي عليها قد وافقت علي القروض المقدمه عن طريق المدعي، وقامت باخذها كما اقر بذلك وكيلها، ولما كان المدعي وكاله قد طلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه، باعتبار ان المدعي عليها هي من اضطرت المدعي الي الشكايه لاستحصال حقه المشروع له، لذا فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه بمبلغ (195.000) مايه وخمسه وتسعون الف ريال؛ وتنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. (وبناء علي كل ما تقدم) حكمت الدايره اولا: بالزام/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مكتب (...) ترخيص رقم (...) مبلغا قدره (1.950.000) مليون وتسعمايه وخمسون الف ريال. ثانيا: بالزام/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع اتعاب محاماه قدرها (195.000) مايه وخمسه وتسعون الف ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن عايد الثقفي القاضي خالد بن حسن بن عوض ال خزيم القاضي عبد الله بن محمد بن علي الغامدي رييس الدايره انس بن سعد الشهراني الحكم في القضيه رقم 354 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) الطبيه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/07/24 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا بحضور / بندر بن ابو طالب السيد امينا للسر، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من المدعي عليها/ شركه (...) الطبيه ، المقيد برقم (116) وتاريخ 12/6/1440ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 13/6/1440ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان الطرفين اتفقا بموجب رساله البريد الالكتروني علي استبعاد والغاء رسوم النجاح وابقاء الرسوم التحفيزيه والرسوم الشهريه، الا ان الدايره مصدر الحكم، حكمت باستحقاق الملتمس ضده برسوم النجاح (جعاله) وهذا مخالف لما قررته الشريعه الاسلاميه لانها لا تستحق الا بتحقق شروطها. (الاسباب) وبما ان طلب المدعي عليها التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 354 لعام 1440ه، وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها علي الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1159/2/ق لعام 1439 ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه –جده- في القضيه رقم 354 لعام 1440ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر بندر بن ابوطالب السيد عضو محمد بن بخيت القحطاني عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره عبيد بن عوض العمري