tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / arbitration_disputes

حكم رقم 1839 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-10-21 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:73bf9d2f-caf0-43a0-b0a5-00b222451c1c entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=arbitration_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 1839 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 21 /10 /1441ه تقدم السيد/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 01 /05 /1446ه، بطلبه لدي دايره الاستيناف الخامسه في المحكمه التجاريه بالرياض لاعاده النظر في طلبه السابق بتعيين محكم عن المدعي عليها بعد شطب القضيه لعدم حضوره، وذكر في طلبه هذا انه تم تبليغه في نفس يوم الجلسه وكانت لديه جلسه اخري في المحكمه العامه لذلك لم يتمكن من الحضور، وكان قد ذكر بلايحه دعواه في طلبه السابق ان نزاعا نشا بين المدعي والمدعي عليها حول العقد المبرم بينهما، وقد تضمن العقد شرط تحكيم وعليه طلب من المحكمه تعيين محكم عن المدعي عليها لعدم تجاوبها في ذلك. لذا قررت المحكمه تحديد موعد لنظر الدعوي والكتابه الي المركز السعودي للتحكيم التجاري لترشيح محكم عن المدعي عليها. ثم ورد للدايره من المركز ترشيح المحكم/ (...) ، وقد اطلع المحكم المرشح علي اوراق الدعوي وابدي موافقته بتعيينه وتسميته محكما عن المدعي عليها في النزاع القايم بين الطرفين بمقابل اتعاب قدرها (35,000 ريال) خمسه وثلاثون الف ريال، كما اقر بانه لا تربطه اي علاقه باي من الاطراف، واصدرت دايره الاستيناف حكمها للاسباب الاتيه:
(الاسباب) 
بما ان النزاع ناشي عن عقد مقاوله بين الطرفين فان الاختصاص بنظر هذه الدعوي منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 05 /08 /1441ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه استنادا الي (الماده الثامنه) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24 /05 /1433ه، وبما ان وكيل المدعي يهدف من دعواه تعيين محكم عن المدعي عليها استنادا علي شرط التحكيم في العقد المبرم بينهما، وحيث لم تتجاوب المدعي عليها مع المدعي في تعيين محكم عنها، وبما ان الماده (الخامسه عشره) من نظام التحكيم نصت علي انه: "لطرفي التحكيم الاتفاق علي اختيار المحكمين، فاذا لم يتفقا اتبع ما ياتي... ب - اذا كانت هييه التحكيم مشكله من ثلاثه محكمين اختار كل طرف محكما عنه، ثم يتفق المحكمان علي اختيار المحكم الثالث، فاذا لم يعين احد الطرفين محكمه خلال خمسه عشر يوما التاليه لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الاخر، او اذا لم يتفق المحكمان المعينان علي اختيار المحكم الثالث خلال خمسه عشر يوما التاليه لتاريخ تعيين اخرهما؛ تولت المحكمه المختصه اختياره بناء علي طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب"، وحيث قامت الدايره بالكتابه للمركز السعودي للتحكيم التجاري فرشح المركز المحكم/ (...)، وحيث ان المحكم المرشح ممن تنطبق عليه الشروط المطلوبه لتعيينه محكم عن المدعي عليها وفق الماده (الرابعه عشر) من نظام التحكيم، لذا فان الدايره تنتهي الي تعيينه وفقا للحكم الوارد في المنطوق ادناه:
(منطوق الحكم) 
بتعيين/ (...) محكما عن المدعي عليها باتعاب قدرها (35.000 ريال) خمسه وثلاثون الف ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.