tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530008419 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-07-25 date_hijri=1443-03-24 document_type=ruling entity=document_number:6b593c15-a050-4117-8541-121b11c8d9a7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471140435 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: انه بتاريخ 24 / 03 / 1443 ه، الموافق 30 / 10 / 2021 م، -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (عدد 10 مخارط خاصه بالورش) وتاريخ ابتداء التعامل 24 / 03 / 1443 ه، الموافق 30 / 10 / 2021 م، بثمن اجمالي قدره (110،000) مايه وعشره الف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 08 / 06 / 1444 ه، الموافق 01 / 01 / 2023 م، بمبلغ قدره(110،000) مايه وعشره الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 24 / 03 / 1443 ه، الموافق 30 / 10 / 2021 م، -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اشعار)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (110،000) مايه وعشره الفا ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 02 / 01 / 1445 ه، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي (...) بموجب الهويه رقم (...) ووكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله (...) بموجب الهويه رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (110،000) مايه وعشره الاف ريال، واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي شاهد هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق عقد بيع هكذا قرر. وبطلب الجواب من المدعي عليه قرر قايلا: انكر دعوي المدعي جمله وتفصيلا هكذا قرر. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: لا يوجد امكانيه للصلح وقرر المدعي عليها قايلا: لا يوجد امكانيه للصلح هكذا قرروا. وجري سؤال المدعي وكاله هل تم من قبلكم تقديم اي بينه علي الدعوي في مرفقات القضيه اجاب قايلا لم نقدم اي بينه ومستعد بتقديم مضمون الشهاده المثبته للدعوي قبل موعد الجلسه القادمه هكذا اجاب ولصلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم ولما كانت الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه قد اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، ولم تشتمل صحيفه المدعيه علي العقد والاسانيد التي تثبت تنفيذ الاعمال واستحقاق قيمتها، ولما كانت الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه قد اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي، ولم تحدد المدعيه هذه الاسانيد في صحيفه الدعوي ولم ترفقها في الجلسه المنعقده لنظرها، ولم يتم تحديدها الا في هذه الجلسه مع طلب الامهال لتقديمها، وعليه فان الدايره تقضي بعدم قبول هذه الدعوي وعدم الامهال لتقديمها؛ لتوقف الفصل في الدعوي علي تقديم هذه الاسانيد ولوجوب تقديمها عند رفع الدعوي وليس في اثناء نظرها.
نص الحكم:
فقد حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.