gstc_gov_sa · decision · processed · 24 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ضريبه القيمه المضافه لجنه الفصل القرار رقم (VSR-2021-167) الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض الصادر في الدعوي رقم (2020-29936-V) المفاتيح : ضريبه القيمه المضافه - اعاده تقييم الاقرار الضريبي - المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه - تامين الحمايه مع الادخار - التامين الصحي - التامين العام - عقود التامين حصص معيدي التامين - رفض دعوي المدعيه بشان الفتره الضريبيه محل الدعوي الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده تقييم الهييه للاقرار الضريبي المتعلق بشهر مارس من عام ٢٠١٨م – اجابت الهييه انه تبين تحقيق المدعيه ايرادات من خلال خدمات التامين المقدمه لعملايها، في حين انها لا تقر بها كامله علي الرغم من خصم كامل مبلغ الفاتوره الفواتير من المشتريات - حيث تبين ان المدعيه تفصح عن مبيعاتها بعد خصم حصه معيدي التامين مع العلم بان المدعيه تقوم بمطالبه معيدي التامين بمبالغ قامت بدفعها لمورديها ويقوم معيدي التامين بتعويضها عن المبالغ المدفوعه - ثبت للدايره انه بالنسبه لعقود التامين : لم تقدم من المستندات الثبوتيه ما يثبت صحه ادعايها - وبالنسبه لحصص معيدي التامين : ان المدعيه لم تقدم ما يثبت ان المبالغ التعويضيه ليست ايرادات وانما هي مدفوعات مقابل تسويه مطالبات لكي تخرج الحصص المتعلقه بالشركات المحليه عن نطاق ضريبه القيمه المضافه من خلال ارفاق عينه من عقود مع بعض شركات التامين المحليه والتي يتبين من خلالها الاتفاق علي قيمه العقد، وطبيعه العلاقه - مؤدي ذلك : رفض دعوي المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (١٤)، والفقره (١) من الماده (۳۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. المستند: * الماده (١٤)، والفقره (١) من الماده (۳۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. * الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه. قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الاحد ١٤٤٢/٠٩/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٥م، اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (۱۷۲۱۸) بتاريخ ١٤٤٢/٣/٢٧ه، تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه .... سجل تجاري رقم (...) تقدمت بواسطه .... هويه رقم (...) ، بصفته وكيلا بموجب الوكاله رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الهييه للاقرار الضريبي المتعلق بشهر مارس من عام ۲۰۱۸م، لاغراض ضريبه القيمه المضافه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي : " الدفوع الموضوعيه : ١- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- فيما يتعلق باعتراض المدعيه علي تعديل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، فالتعديل يتضمن جزاين، هما: - خدمات التامين اتضح للهييه خلال مرحله الفحص والتدقيق تحقيق المدعيه ايرادات من خلال خدمات التامين المقدمه لعملايها، في حين انها لا تقر بها كامله علي الرغم من خصم کامل مبلغ الفاتوره الفواتير من المشتريات. حيث تبين ان المدعيه تفصح عن مبيعاتها بعد خصم حصه معيدي التامين؛ مع العلم بان المدعيه تقوم بمطالبه معيدي التامين بمبالغ قامت بدفعها لمورديها ويقوم معيدي التامين بتعويضها عن المبالغ المدفوعه. بناء علي ذلك، قامت الهييه باخضاع هذه الايرادات بالاستناد علي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه، والتي نصت علي دون الاخلال باحكام الماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه التوريدات الخاضعه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي". - حصص معيدي التامين: قامت الهييه باضافه مبالغ حصص شركات اعاده التامين للبند، ويتضمن ذلك الشركات المحليه والاجنبيه، بعد ان تبين لها وجود توريد مستقل ما بين المدعيه وشركات اعاده التامين. حيث تقوم شركات اعاده التامين باخذ حصه من قسط التامين المدفوع من قبل عملاء المدعيه، لتقوم هذه الشركات بتعويض المدعيه بجزء من المصاريف المدفوعه للعملاء. بناء علي ذلك قامت الهييه باخضاع التوريدات من معيدي التامين المحليين للبند، استنادا للماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه الوارده في الفقره السابقه. اما بخصوص توريدات شركات معيدي التامين الخارجيه، فتمت معالجه الفترات الضريبيه وفقا للاتي: ا- الفترات من شهر مارس ۲۰۱۸م الي يونيو ٢٠١٩م : بعد التحليل والدراسه تبين للهييه ان توريدات شركات معيدي التامين الخارجيه لا تنطبق عليها شروط الماده (۳۳) من اللايحه التنفيذيه. ب- الفترات من شهر مارس ۲۰۱۸م الي ديسمبر ٢٠١٩م: تطبيقا لاحكام الماده (۳۳) من اللايحه التنفيذيه الصادره المعدله بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٩-٣- ١٩) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٣٠ه. قامت الهييه باضافه مبالغ التوريدات الخاصه بشركات معيدي التامين الخارجيه ل بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بنسبه الصفر بالمايه واستبعادها من بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وذلك بعد تقديم المدعيه تفصيل لهذه المبالغ بنا ونظرا لما تم ذكره اعلاه علي طلب الهييه. قامت الهييه بقبول اعتراض قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م المدعيه جزييا وتتمسك الهييه بصحه رفضها لما عداه. وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي مع احتفاظ الهييه بحقها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات." وفي يوم الاحد ١٤٤٢/٠٩/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٥م، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، حضر وكيله المدعيه / ... (سعوديه الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) ، بموجب وكاله رقم (...)، وحضر / .... ذو هويه وطنيه رقم (...) (سعودي الجنسيه، بصفته ممثل للمدعي عليها للهييه العامه للزكاه والدخل"، بموجب خطاب التفويض رقم (...)، والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها، اجابت وفقا لما جاء في لايحه الدعوي والمذكره الجوابيه المؤرخه في ٢٠٢١/٠٢/٢٤م وتطلب الغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للاقرار الضريبي عن الفتره الضريبيه محل الدعوي، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده، اجاب وفقا لما جاء في مذكره الرد ويتمسك بما ورد فيها، ويطلب الحكم برفض الدعوي، وبسؤال كلا الطرفين عما يودان اضافته اجابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه في هذه الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله؛ تمهيدا لاصدار القرار. ## الاسباب بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده تقييم الهييه للاقرار الضريبي المتعلق بشهر مارس من عام ٢٠١٨م، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ 20٢٠/11/02م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٣٠م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها بشان اعاده تقييم الهييه للاقرار الضريبي المتعلق بشهر مارس من عام ٢٠١٨م، استنادا لما نصت عليه الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: "دون الاخلال بالماده الثانيه # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه"، كما نصت الفقره (1) من الماده (۳۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: "يعد توريد الخدمات الذي يقوم به الشخص الخاضع للضريبه الي عميل ليس له مكان اقامه في اي دوله عضو علي انه خاضع لنسبه الصفر عند استيفاء جميع الشروط الاتيه: ا- الا يقع توريد تلك الخدمات في اي دوله عضو وفقا للحالات الخاصه المدرجه في المواد السابعه عشره حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه. ب- الا يكون لدي الشخص الخاضع للضريبه دليل علي ان العميل له مكان اقامه في اي دوله عضو، ولديه دليل علي انه مقيم خارج دول المجلس. ج- الا يستفيد العميل او اي شخص اخر من الخدمات اثناء تواجد اي منهم في دوله عضو. د - ان الخدمات لا تؤدي علي اي سلع ملموسه او عقار متواجد داخل دوله عضو اثناء عمليه التوريد"، وحيث ينحصر نشاط الشركه المدعيه بحسب السجل التجاري في تامين الحمايه مع الادخار، التامين الصحي، التامين العام، فانه يتبين للدايره الاتي: ## اولا : بالنسبه لعقود التامين: فقد اشارت المدعي عليها الي تعديلها علي المبيعات بعد ان تبين لها تحقيق المدعيه ايرادات من خلال خدمات التامين المقدمه لعملايها حيث لم تقر بها كامله في حين قامت بخصم كامل مبلغ الفاتوره من المشتريات، مشيره الي انه تبين لها ان المدعيه تفصح عن مبيعاتها بعد خصم حصه معيدي التامين مع العلم بانها تقوم بمطالبه معيدي التامين بمبالغ تم دفعها لمورديها ويقوم معيدي التامين بتعويضها عن المبالغ المدفوعه وفيما يتعلق بعدم الاقرار عن كامل الايرادات المحققه من خلال خدمات التامين، فبحسب نشاط المدعيه تتضمن ايراداتها اقساط التامين المستلمه من العملاء (المؤمن عليهم عن خدمات التامين المؤمنه لهم بالاضافه الي استلامها مدفوعات من شركات معيدي التامين والتي اشارت المدعيه الي انها لا تعد توريدات خاضعه للضريبه لكونها تعويضات مستلمه بناء علي اتفاقيه اعاده التامين فهي تعويض لشركه التامين عن التكاليف المتكبده بناء علي نسبه متفق عليها مسبقا مع شركه اعاده التامين بموجب عقد اتفاقيه اعاده التامين وتحتسب عاده علي اساس صافي التكلفه (غير شامله للضريبه)، الا انها لم تقدم من المستندات الثبوتيه ما يثبت ذلك. ## ثانيا: بالنسبه لحصص معيدي التامين: وحيث اشارت المدعي عليها الي اضافتها مبالغ حصص شركات اعاده التامين للبند، ويتضمن ذلك الشركات المحليه والاجنبيه، بعد ان تبين لها وجود توريد مستقل ما بين المدعيه وشركات اعاده التامين، قامت المدعي عليها باخضاع التوريدات من معيدي التامين المحليين للبند، استنادا للماده (١٤) من اللايحه اما بخصوص توريدات شركات معيدي التامين الخارجيه فقد اشارت لعدم انطباق شروط الماده (۳۳) من اللايحه علي الفتره الضريبيه محل الخلاف، في حين تعترض المدعيه علي ذلك الاجراء مشيره الي ان تلك الحصص من المطالبات لا تعد توريدا خاضعا للضريبه مقدم من قبل الشركه بمقابل لشركات معيدي التامين، وانما هي مدفوعات مقابل تسويه مطالبات وبالتالي يعد خارج نطاق الضريبه. وبعد دراسه ملف الدعوي، تبين للدايره فيما يتعلق بشركات اعاده التامين المحليه بان المدعيه لم تقدم ما يثبت ان المبالغ التعويضيه ليست ايرادات وانما هي مدفوعات مقابل تسويه مطالبات لكي تخرج الحصص المتعلقه بالشركات المحليه عن نطاق ضريبه القيمه المضافه من خلال ارفاق عينه من عقود مع بعض شركات التامين المحليه والتي يتبين من خلالها الاتفاق علي قيمه العقد، قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م وطبيعه العلاقه، اما فيما يتعلق بالحصص المتعلقه بشركات اعاده التامين الاجنبيه فهي لا تخضع لنسبه الصفر بالمايه لعدم انطباق شروط الفقره (1) من الماده (۳۳) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه عليها. وفيما يتعلق بما اشارت له المدعيه من ان معيد التامين يعوض الشركه عن الجزء المتكبد من المطالبه في نطاق العمل كمؤمن وان ذلك التعويض لا يشمل اي مبلغ ضريبي تم سداده من قبل الشركه، فلم ترفق عينه من العقود مع معيدي التامين خلال الفتره لمعرفه طبيعه العلاقه والاتفاقيه بين الطرفين علي ذلك، لاسيما وانه قد ذكر بان هناك نسبه تحمل مخاطر متفق عليها، وبناء علي جميع ما ورد اعلاه وحيث لم تقدم المدعيه من المستندات ما ينافي ما انتهي اليه اجراء المدعي عليها في اعاده تقييم الفتره، مما تري معه الدايره تاييد اجراء المدعي عليها، ورفض الاعتراض. وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: القرار * اولا : قبول الدعوي شكلا. * ثانيا: رفض دعوي المدعيه شركه ... سجل تجاري رقم (...) فيما يتعلق بالمبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه بشان الفتره الضريبيه محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.