moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحكم في القضيه رقم 2246 لعام 1436 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/05/18 ه، وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي /(...) القاضي / (...) القاضي / (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/04/20 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 6/6/1432 صادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه الاداريه بالرياض ضد المدعي عليها جاء فيها: ان المدعيه باعت للمدعي عليها اطارات بالاجل بمبلغ (2.635.797) ريال ولم تسددها وطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور للمدعيه، فتم قيد اللايحه قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ 28/4/1436ه. وحددت الدايره لنظرها عددا من الجلسات حضرها وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وذكر وكيل المدعيه خلالها ان هناك مفاوضات بين الطرفين لانهاء النزاع صلحا كما تخللها شطب القضيه للمره الاولي بجلسه 12/6/1436 لعدم حضور من يمثل الطرفين بجلسه 10/6/1436، ثم اعيد فتح القضيه بناء علي طلب وكيل المدعيه بتاريخ 20/6/1436. ثم حددت الدايره عددا من الجلسات وخاطبت الشرطه لابلاغ المدعي عليها الا انه لم يثبت فيها ابلاغ المدعي عليها بمواعيد الجلسات، وفي جلسه 8/4/1437 لم يحضر من يمثل المدعيه ولا المدعي عليها فقررت الدايره بجلسه 9/4/1437 شطب القضيه للمره الثانيه، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب اعاده فتح القضيه ثم صدر قرار هييه التدقيق مجتمعه رقم 1 لعام 1438 وتاريخ 8/1/1438 بالموافقه علي اعاده سماع الدعوي، فقيدت الدعوي برقم جديد هو 5772 وتاريخ 16/5/1438 ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره مجددا بتاريخ 17/5/1438 وحضرها عن المدعيه كل من وكيلها (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 16/1/1438 ووكيلها (...) بموجب الوكاله رقم (...) صادرتين من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، وفي جلسه 23/7/1438 حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 15/5/1438 صادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فذكر ان موكلته تطلب اجلا لتحرير دعواها بالتفصيل وذلك لقيام المدعي عليها بتسديد جزء من المبلغ المذكور في لايحه الدعوي السابقه وسوف يقوم بتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها قبل الجلسه للرد، وفي جلسه 1/11/1438 حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقدم وكيل المدعيه مذكره حرر فيها دعوي موكلته، جاء فيها: ان المدعيه وردت للمدعي عليها اطارات سيارات وسلمتها الفواتير، وان المدعي عليها قامت بسداد جزء من المديونيه المستحقه في ذمتها وامتنعت عن سداد الباقي وقدره (589.500) ريال رغم مطالبه المدعيه لها مرارا وان المدعي عليها وعدت المدعيه بالسداد الا انها تماطل، وطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه وقدره (589.500) ريال قيمه ما استلمته ولم تسدده من اطارات، اضافه لاتعاب المحاماه وقدرها 15% من المبلغ المحكوم به، وفي جلسه 3/2/1439 لم يحضر من يمثل المدعي عليها وذكر وكيل المدعيه انه قام بتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من المذكره التي سلمها للدايره في الجلسه السابقه وانه وعد بالحضور الا انه لم يحضر ثم طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي والحكم فيها فسالته الدايره عما يثبت دعوي موكلته؟ فاجاب: بان ما يثبتها هو الفواتير والاستلامات. فطلبت منه الدايره تقديم كشف يلخص الفواتير بالمبالغ المستحقه والمسدده والمتبقيه. وفي جلسه 19/2/1439 لم يحضر من يمثل المدعي عليها وقدم وكيل المدعيه نسخه من فواتير بيع الكفرات محل الدعوي ومذكرات تسليم الكفرات للمدعي عليها جميعها موقعه بالاستلام من المدعي عليها، مع ترجمتها، وارفق بها كشف حساب صادر من المدعيه يظهر فيه ان مجموع الفواتير بمبلغ قدره (700.308) ريال والمسدد قدره (110.808) ريال والمبلغ المتبقي (589.500) ريال، وفي جلسه هذا اليوم 20/2/1439 لم يحضر من يمثل المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه الحكم في الدعوي حضوريا واحال علي ما ورد في مذكره المدعيه المقدمه بتاريخ 1/11/1438 والتي تطلب فيها الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (589.500) ريال وحصر دعوي موكلته بهذا المبلغ واضاف بان موكلته تحتفظ بحقها بالمطالبه باتعاب المحاماه وقدرها 15% من المبلغ المحكوم به، وبسؤاله عن ما يثبت دعوي موكلته اجاب بان ما يثبتها هو الفواتير المقدمه نسختها مع ترجمتها في الجلسه السابقه والتي قامت المدعي عليها بالتاشير عليها باستلام الفاتوره، ثم مذكره التسليم التي قامت المدعي عليها بالتاشير عليها باستلام الاطارات بعد المعاينه، وبسؤاله ان كان لديه ما يرغب في اضافته او تقديمه قرر اكتفاءه بما تقدم. ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات بان تدفع للمدعيه شركه (...) مبلغا قدره (589.500) ريال، بعد ذلك تقدم المدعي عليه وكاله في 16/4/1439ه باعتراض موكلته علي الحكم مفاده ان المدعيه تسلمت بموجب شيكات وسندات قبض من تاريخ 7/3/2015م حتي تاريخ 26/6/2016م مبلغا قدره (2.046.297) ريالا، ومن ثم لا يحق لها المطالبه باي مبالغ اخري لكون دعواها علي غير اساس؛ لكون المدعيه كانت قبل 7/3/2015م تستوفي مستحقاتها بموجب اعتمادات مستنديه من البنك، ثم بعد ذلك التاريخ تم التعامل بموجب الشيكات المرفقه بهذا الاعتراض، كما ان ما تقدمت به المدعيه من كشف حساب وفواتير فان موكلته تنكرها جميعا ولا تعترف بها وخاصه صور الفاتوره التي تدعي انها لم تسدد والتي يرجع تاريخها الي 2013م، كما ان الادله والقراين المرفقه بهذا الاعتراض تثبت ان المدعيه تسلمت مبالغ متتاليه علي مدي اكثر من عام 2015م - 2016م، وهذا يفيد براءه ذمه موكلته عن الفتره السابقه علي هذه الشيكات وسندات القبض، اذ لا يعقل ان تتسلم المدعيه مبالغ عن مدد لاحقه وتترك مستحقات لدي نفس الشركه التي تتعامل معها عن مده سابقه عليها دون مطالبه، حيث ان المقرر ان اللاحق ينسخ السابق فالسداد عن فتره لاحقه قرينه قويه علي الوفاء بما سبقها من مطالبات، وحيث لم تتقدم المدعيه من بين ما تقدمت به بما يزيل هذا الاصل، وخلص الي طلب نقض الحكم المعترض عليه ورد دعوي المدعيه والزامها باتعاب المحاماه، وفي يوم الاربعاء الموافق 2/8/1439ه عقدت الدايره جلستها للنظر في الاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها علي حكم الدايره الصادر في هذه القضيه بتاريخ 20/2/1439ه، وحيث ان الدايره باطلاعها علي الاعتراض رات وجاهت ما تقدمت به المدعي عليها علي اعتراضها علي الحكم، وحيث ان القضيه في حاجه لمزيد من الاستعراض واستجواب ما ذكره الطرفان فقد قررت الدايره تحديد موعد للنظر في اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليها، وبجلسه يوم الخميس الموافق 10/8/1439ه حضر الطرفان وبسؤال المدعي عليه وكاله عما ورد باعتراض موكلته افاد الدايره بانه وفقا لما ورد في لايحته الاعتراضيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد، وبجلسه يوم الاثنين الموافق 20/9/1439ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ان موكلته قامت بتوريد اطارات سيارات للمدعي عليها وذلك بناء علي طلب المدعي عليها وقامت موكلته بذلك وتسليمها لها بموجب سندات استلام بناء علي فواتير، بعد ذلك قامت المدعي عليها بسداد جزء من المبلغ المستحق في ذمتها لموكلتي وتبقي مبلغا قدره (589.500) ريال، واما فيما يتعلق بانكار المدعي عليها لكشف الحساب والفواتير وخاصه الفاتوره التي يرجع تاريخها الي عام 2013م الوارده في لايحتها الاعتراضيه المقدمه علي الحكم، فان موكلته تتساءل عن اي فاتوره تحديدا تنكرها في عام 2013م؟ علما ان الفواتير في عام 2013م بدات من تاريخ 11/2/2013م الي تاريخ 19/6/2013م وقد تم سداد تلك الفواتير كامله الي موكلته، اما فيما يتعلق بالفواتير التي من تاريخ 27/6/2013م الي 27/8/2013م والمبينه تفاصيلها حسب الجدول في المذكره المقدمه والبالغ مجموعها (589.500) ريال لم تقم المدعي عليها بسدادها وهي ما تطالب به، كما قدم للدايره اصول الفواتير التي ينكرها وكيل المدعي عليها متضمنه اوامر الشراء الصادره من موكلته وفاتوره البيع ومذكره التسليم الموقع عليها باعتماد المستلم ومدير المستودع من قبلهم والصادره من موكلتنا مطابقه للتواقيع الموجوده في الفواتير السابقه التي تم سدادها لموكلته، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (589.500) ريال مقابل ما استلمته من اطارات سيارات بالاضافه الي الزام المدعي عليها بان تدفع اتعاب المحاماه والبالغ قدرها (15%) مما سيحكم به، ارفق بها عدد من صور الفواتير ضمت بملف القضيه وسلمت نسختها لوكيل المدعي عليه وبطلب الاجابه منه طلب مهله للرد، وبجلسه يوم الاثنين الموافق 3/11/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ان القراين كلها في هذه الدعوي تكذب دعوي المدعيه حيث انه لا يوجد عقد بين الطرفان لكي يمكن التعويل عليه فيما اذا كان هناك اتفاق بين الطرفان علي ان البيع بالاجل، ومن ثم يمكن الوقوف علي ان ما تم سداده من مبالغ يخص او لا يخص الفواتير التي تطالب بها المدعيه، وبالتالي لا يمكن الجزم بان المبالغ التي سددت تتعلق بتلك الفواتير او غيرها، علما ان الفواتير التي تقدمت بها المدعيه جميعها في عام 2013م في حين تقدمت موكلته بعده سندات قبض وشيكات تفيد استلام المدعيه لحقوقها في عام 2015م و 2016م دون ان تستوفي ما سبقها من عام 2013م، بالاضافه الي ان تلك الفواتير لم تجد موكلته لها اي اثر في حساباتها، كما ان المدعيه لم تقدم للدايره سبب استيفايها فواتير عام 2015م و 2016م ودون ان تستوفي ما قبلها، علما ان المدعيه لا تعرف دعواها لكونها في اول الامر رفعت دعواها وطالبت فيها بمبلغ قدره (2.635.797) وبعد شطبها عده مرات عدلت طلبها الي مبلغ قدره (589.500) ريال، وبالتالي لا يحق للمدعيه ان يحكم لها بناء علي فواتير مشكوك في صحتها وفقا لما هو مقرر نظاما وان الاوراق الغير رسميه لا تعتبر حجه الا اذا اقرها من تشهد عليه تلك الاوراق، وخلص الي طلب نقض الحكم ورد الدعوي، ضمت بملف القضيه وسلمت نسختها لوكيل المدعيه وبطلب الاجابه منه طلب مهله للرد. وبجلسه يوم الاثنين الموافق 17/11/1439ه قدم المدعي وكاله مذكره جوابا علي المذكره المقدمه من المدعي عليها في الجلسه الماضيه حيث جاء في مذكرته انه لو افترضنا صحه ما تدعيه المدعي عليها بعدم وجود تفاهم بين الطرفان علي البيع بالاجل، فلماذا سددت المدعي عليها الدفعات الخاصه بفواتير عام 2015م و 2016م؟ كما ذكرت المدعي عليها في مذكراتهم السابقه انهم قدموا سندات وشيكات تمثل قيمه المطالبه التي تدعيها موكلتنا وهذا غير صحيح؛ حيث ان هذه الشيكات والسندات جزء من المطالبه الاساسيه والمقدمه من موكلته في بدايه الدعوي والتي قامت المدعي عليها بدفعها بعد رفع الدعوي، اما المتبقي من المطالبه والتي تدعي به موكلته الان فقد تم التواصل مع الشركه المدعي عليها واخبروا موكلته بان مدير المستودع لديهم متهم باختلاسات، وكان توقيعه هو علي استلام الفواتير، علما ان الفواتير التي تم سدادها ايضا يوجد عليها توقيع من اتهموه وهذا شان داخلي لا علاقه لموكلتي فيه، اما فيما يتعلق بالتخبط في دعوي موكلته فان المبلغ المدعي به هو اجمالي قيمه المطالبه الاساسيه وبعد توقف الدعوي كان هناك جدوله بين الطرفان وتم سداد جزء منها وهذا الجزء المتبقي من المبلغ، علما ان المدعي عليها دفعت جزء من المديونيه التي تنكرها بعد اقامه هذه الدعوي فبما يفسر ذلك؟، كما ان الشيكات والسندات التي يدعون بانها قيمه المطالبه هي في الحقيقه دفعات من المطالبه الاساسيه والمقدمه من موكلته في بدايه الدعوي. كما قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابا علي المذكره المقدمه من المدعي وكاله بهذه الجلسه حيث جاء فيها ان ما ورد بمذكره المدعيه المؤرخه في 12/11/1439ه من حصول تفاهم مع موكلتي وما يتعلق بمدير المستودع جميعه قول مرسل لم تقدم ما يثبته، فضلا عن ان ما ورد في المذكره باعتباره رد موكلتي في مذكره سابقه غير موجود بتلك المذكره المشار اليها، علما ان موكلته في دفعها السابق لم تذكر تفاهم للبيع بالاجل بل طلبت من المدعيه تقديم ما يفيد طبيعه البيع، ولم تقدم دليلا يثبت ان هنالك بيع بالاجل، كما ان المدعيه لم تبين علاقه المبالغ التي قامت موكلته بدفعها لها في عام 2015م و 2016م بتلك الفواتير التي تتمسك بها، كما انها لم تقدم اي دليل يثبت ان تلك المبالغ هي مقابله للفواتير الاخري المسدده ام هي مقابله للفواتير التي تزعم انها غير مسدده، كما انها لم تقدم ما يثبت انه هل كان البيع بالاجل ام معجلا ولا يمكن القطع بان المبالغ التي دفعتها موكلته هي مقابله فقط للفواتير التي تخص عام 2015م و 2016م ولا تخص تلك الفواتير موضوع هذه الدعوي، كما ان المدعيه لم تقدم الرقم المتسلسل للكفرات التي باعتها لموكلته حتي نتمكن من مراجعتها، علما ان موكلته تنكر الفواتير محل هذه الدعوي جمله وتفصيلا، وخلص الي طلب رد الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي ذكر بانها لا تحتوي علي جديد وانه يكتفي بما سبق تقديمه ويطلب الفصل في القضيه. وبجلسه يوم الاثنين الموافق 4/3/1440ه حضر الطرفان واستمعت الدايره بتشكليها الجديد للدعوي والاجابه ثم اكد الطرفان اكتفايهما بما سبق تقديمه وان ليس لدي احدهما اي مستندات خلاف ما تم تقديمه وطلبا الفصل فيها بموجب ما تم تقديمه، وبجلسه يوم الخميس الموافق 18/5/1440ه حضر الاطراف وقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه. وحصر المدعي وكاله دعوي موكلته بالمطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره ( 589.500 ريال ) تمثل المتبقي من توريد اطارات سيارات للمدعي عليه كما طالب باتعاب محاماه وقدرها ( 60.000 ريال )، وبعرض ذلك المدعي عليه وكاله قرر اكتفايه بما سبق تقديمه من مذكرات ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها. (الاسباب) حيث ان المدعيه قد حصرت دعواها في طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (589.500) ريال قيمه ما استلمته المدعي عليها من اطارات امتنعت عن سدادها، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها ( 60.000) ريال، وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435ه، وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعوي موكلته نسخه من فواتير بيع الكفرات محل الدعوي ومذكرات تسليم الكفرات للمدعي عليها جميعها موقعه بالاستلام من المدعي عليها، مع ترجمتها، وارفق بها كشف حساب صادر من المدعيه يظهر فيه ان مجموع الفواتير بمبلغ قدره (700.308) ريال والمسدد قدره (110.808) ريال والمبلغ المتبقي (589.500) ريال، وحيث دفعت المدعي عليها بعده دفوع ابتداء بانكار البيع بالاجل ثم بانكار صحه الفواتير وعدم معرفتها بها كما دفعت بان الادله والقراين المرفقه بهذا الاعتراض تثبت ان المدعيه تسلمت مبالغ متتاليه علي مدي اكثر من عام 2015م - 2016م، وانه لا يعقل ان تتسلم المدعيه مبالغ عن مدد لاحقه وتترك مستحقات لدي نفس الشركه التي تتعامل معها عن مده سابقه عليها دون مطالبه، كما دفعت بتناقض المدعيه في تحديد مبلغ المطالبه، والدايره وهي تتحقق مما سبق تجد ان المدعي عليها تقر بالتعامل، لكنها تتناقض في كونه حالا ام بالاجل وتري الدايره ان لازم اقرارها بالفواتير المسدده خلال عام 2015م-2016م حتي تاريخ 26/6/2016م بمجموع (2.046.297) ريال مع كونها بالاجل كاف في ثبوت التعامل بالاجل مع المدعي عليها، وكذلك الحال في انكارها للفواتير فان الثابت للدايره ان تلك الفواتير محل الانكار بمبلغ (589.500) ريال تمت بذات الاليه والتسليم والتواقيع للفواتير محل الاقرار بمبلغ (2.046.297) وبالتالي لا وجه لهذا الانكار، وفيما يتعلق بمبلغ المطالبه، وان المدعيه رفعت دعواها ابتداء بطلب مبلغ (2.635.797) ريال ثم بعد شطب الدعوي، ومعاوده نظرها عدلت طلبها الي مبلغ ( 589.500) وان المدعيه تناقضت في تحديدها، فالثابت للدايره ان المدعي عليها تعاملت مع المدعيه وبلغ مبلغ التعامل ( 2.635.797) ريال ثم سددت المدعي عليها المستحقات للفواتير من 11/2/2013م الي تاريخ 19/6/2013م بمبلغ (2.046.297) وتبقي مبلغ الفواتير الصادره من تاريخ 27/6/2013م الي 27/8/2013م بهذا المبلغ ( 589.500) وهو المبلغ المتبقي ومحل المطالبه وبالتالي تطرح الدايره دفع التناقض، وبما ان الامر كذلك وان الدايره انتهت الي صحه الفواتير الاجله محل المطالبه ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت سدادها فان الدايره تنتهي الي ثبوت هذا المبلغ في ذمه المدعي عليها وتلزمها بسداده، وفيما يتعلق باتعاب المحاماه فحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعي لرفع الدعوي امام القضاء، وتعيين من يترافع عنه لاستحصال حقه، وتسبب في الاضرار بها المتمثل في دفعها لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان: (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث طالب المدعي بمبلغ ستون الف ريال، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقدر ان المبلغ المطالب به يتناسب مع القضيه وحجمها والجهد المبذول فيها وتحكم به (لذلك) حكمت الدايره بما يلي: اولا التاكيد علي حكم الدايره السابق المؤرخ في 20/2/1439 ه المتضمن: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (589.500) خمسمايه وتسعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (60.000 ستون الف ريال) كاتعاب محاماه. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم 2573 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/03/22 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) القاضي / (...) القاضي / (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/24 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي بيع اطارات والمطالبه بالثمن، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي اولا: بالتاكيد علي حكم الدايره السابق المؤرخ في 20/2/1439 المتضمن: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره 589,500 ريال، ثانيا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره 60,000 ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما ادلي به. وبعد احاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه 13/11/1440 فحضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم حصول التبليغ بنجاح عبر نظام ابشر لوكيلها (...) الذي تقدم بموجب وكالته بالاعتراض علي الحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. وبما ان دايره الاستيناف حددت جلسه 13/11/1440 موعدا لنظر القضيه فلم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ وكيلها بموعد الجلسه، ومضي ستون يوما ولم تطلب المدعي عليها السير في الدعوي، وبما ان الماده رقم 190/1 من نظام المرافعات نصت علي انه: (تحدد محكمه الاستيناف جلسه للنظر في طلب الاستيناف او طلب التدقيق اذا رات النظر فيه مرافعه، فان لم يحضر المستانف او من طلب التدقيق بعد ابلاغه بموعد الجلسه، ومضي ستون يوما ولم يطلب السير في الدعوي، او لم يحضر بعد السير فيها؛ فتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستيناف او التدقيق)، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بسقوط حق المدعي عليها في التدقيق. (لذلك) حكمت الدايره: بسقوط حق الشركه المدعي عليها المعترضه في التدقيق، وذلك في القضيه المقيده في محكمه الاستيناف برقم 2573 لعام 1440. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)