moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 10334 لعام 1441 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) غير ذلك (...) القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بان الجهه المدعي عليها قامت بالتعدي علي حقوق المؤلف الخاصه به في كتابه المعنون (...) والمودع لدي (...) وفق البيانات التاليه: رقم الايداع: (...) ردمك: (...) مرفق نسخه من شهاده الايداع حيث قامت الجهه المدعي عليها بطباعه الكتاب وتوزيعه علي الدارسين في معهدها، بل وقامت بنسبه اعداد الكتاب لاداره البرامج والمناهج بمعهدها، وادرجته ضمن حقايبها التدريبيه، وبما اني المؤلف لهذا المصنف المشار اليه؛ استنادا لما نصت عليه الماده الخامسه من نظام حمايه حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 41) وتاريخ 2 / 7 / 1424ه، اذ عرفت الماده المؤلفين ب: يعد مؤلفا اي شخص نشر المصنف منسوبا اليه، سواء بذكر اسمه علي المصنف، ام باي طريقه من الطرق المتبعه في نسبه المصنفات لمؤلفيها، الا اذا دل دليل علي عكس ذلك. وقد اوردت اعلاه ما يثبت ايداع الكتاب لدي مكتبه (...) ، مما يثبت معه لي جميع الحقوق المقرره في النظام المشار اليه؛ اذ قررت الماده الثانيه من النظام بان: يحمي هذا النظام المصنفات المبتكره في الاداب والفنون والعلوم، ايا كان نوع هذه المصنفات، او طريقه التعبير عنها، او اهميتها، او الغرض من تاليفها؛ مثل: 1 - المواد المكتوبه كالكتب والكتيبات، وغيرها... وبناء علي ما سبق فان ما قامت به المدعي عليها يعد انتهاكا لحقوقي المكفوله بموجب نظام حمايه حقوق المؤلف؛ اذ نصت الماده الحاديه والعشرون المتعلقه بالمخالفات علي ما يلي: تعد التصرفات الاتيه تعديا علي الحقوق التي يحميها النظام: 1- القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، او نشره مدعيا ملكيته، او دون حصوله علي اذن كتابي او عقد من مؤلف المصنف او ورثته او من يمثلهم. ... 8- نسخ او تصوير اجزاء من كتاب او مجموعه كتب او اجزاء من اي مصنف بعوض او بدون عوض دون الحصول علي الموافقات الخطيه من اصحاب الحق والجهات المعنيه في (...) ولم يتم ابرام اي اتفاق بيني وبين المدعي عليها ازاء ما قمت به وانتهي الي طلب الحكم بالزام الجهه المدعي عليها بالتعويض بمبلغ وقدره (900.000) ريال، وهي تمثل (ستون الفا لكل سنه) مقابل اعتدايها بنشر مصنفي كتاب (...) ) دون اذن مني، ونسبته لها، خلال الفتره من 1426ه حتي تاريخه (1441ه). واتعاب المحاماه بمبلغ (90.000) ريال. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 24 / 11 / 1441ه موعدا لنظرها وقد جري افتتاح هذه الجلسه بناء علي الموعد المحدد من اداره الدعاوي والاحكام اثناء احاله القضيه للدايره ووفقا لقرار رييس المجلس الاعلي رقم (388 / 17) وتاريخ (05 / 10 / 1441ه) وقرار وزير العدل رقم (8056) وتاريخ (05 / 10 / 1441ه) فقد قررت الدايره احاله الاطراف الي مسار الترافع الكتابي، وفي جلسه 11 / 01 / 1442ه افتتحت هذه الجلسه بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 05 / 10 / 1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 05 / 10 / 1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13 / ث / 8135 وتاريخ 05 / 10 / 1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني)، وفيها حضر المدعي اصاله في حين لم يحضر من يمثل الجهه المدعي عليها وذلك لعدم اتمام اجراءات التبليغ وبعد اطلاع الدايره علي لايحه الدعوي والمرفقات سالت الحاضر عن صفته اثناء تاليف المصنف محل الدعوي وعلاقته بالجهه المدعي عليها وهل درس ودرب فيها وهل كان يدرس اعتمادا علي مؤلفاتها سواء محل الدعوي او غيرها وبيان صفته في ذلك، وطلبت منه الدايره ارفاق نسخه من المصنف الذي نشرته الجهه المدعي عليها ومدي نسبه هذا المصنف اليه واخذ الاذن منه علي ان يقدم اجوبه علي هذه الاستفسارات بمذكره تودع خلال خمسه عشر يوما الكترونيا في مسار المرافعه الكتابيه، وفي جلسه 03 / 02 / 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي، حضر المدعي اصاله في حين لم يحضر من يمثل الجهه المدعي عليها، وتشير الدايره بانها قامت بارسال كتاب تبليغ للجهه لمدعي عليها بموجب الصادر رقم (...) ولم يرد للدايره افاده منها حتي هذه الجلسه، كما ذكر المدعي بانه لم يتمكن من ايداع رده، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وابلاغ المدعي عليها، كما افهمت المدعي بان عليه تقديم ما طلب منه عن طريق تبادل المذكرات الكترونيا خلال عشره ايام، فاستعد بذلك، وقدم المدعي مذكره في مسار تبادل المذكرات بتاريخ 06 / 02 / 1442ه اجاب فيها علي اسيله الدايره فذكر صفته اثناء تاليف المصنف محل الدعوي وعلاقته بالجهه المدعي عليها حيث كان يعمل في (...) التابع ل (...) بمسمي مدرب (...)، كما انه درس ودرب بالمعهد بحكم عمله بالتدريب علي (...) يتم التدريب عليها في المعهد مثل: (...) (...) (...) وغيرها، ولكل من هذه (...) كتاب ومنهج معتمد للتدريب عليه، وكانت هذه (...) هي المعتمده في القطاع، ويتم ابرام عقود الشراء عليها، والصيانه من الدول المصنعه لها، ولم يكن (...) من ضمن (...) التي تستخدم في (...) بشكل رسمي، ولا يوجد اي برامج تدريبيه تقدم بخصوص (...)، وقد قامت (...) باستخدام وتوزيع (...) علي الافراد التابعين لها، والذي توفر لديها بشكل كبير من مخزون المضبوطات لديها، وقد اقتضي الحال بعد ذلك ضروره وجود برنامج تدريبي لصيانه هذا النوع من (...)، ومن المعلوم ان عقود الصيانه والتدريب يتم ابرامها بشكل رسمي مع الدول المصنعه لها، وهذا ما لم يتوفر لهذا (...) ، ولذلك اقتضت ضروره الحال وجود برنامج تدريبي متعلق بهذا (...) وصيانته، الا انه لا يوجد اي مؤلف لكي يعتمد عليه في البرنامج كمنهج علمي، فتقدم بمؤلفه محل الدعوي للجنه العلميه بالمعهد لاعتماده كمنهج معتمد بعد التوجه لاعتماد برنامج خاص ل (...) يضم الي البرامج التدريبيه الاخري التي يقدمها المعهد، الا ان اللجنه رفضت اعتماد الكتاب كمقرر منهجي للبرنامج بسبب بعض الملحوظات التي لم يتم الاتفاق عليها بين المدعي وبينهم، فبادر الي تسجيل المؤلف بشكل رسمي لدي مكتبه (...) حفظا لحقوقه، وبعد ذلك تم الاعتداء علي مؤلفه، بان قام المعهد بادراج المؤلف ضمن حقايبه التدريبيه التي توزع علي المتدربين في الدورات والبرامج المقامه في المعهد دون اذن مني ولا اتفاق مسبق، علاوه علي نسبه اعداد الكتاب الي (...) كما هو مكتوب في نسخه الحقيبه التدريبه الصادره عن (...) بالرياض المعده لبرنامج (تدريب منسوبي (...) ) والتي تقام سنويا من ضمن البرامج المقدمه من المعهد، وقد ادرج مؤلفه في الفصل (...) من الحقيبه، وكذلك ادرجت الجهه المدعي عليها مؤلفه ضمن حقيبتها التدريبيه (...) الصادره عن (...) بالرياض، بل ادرجت الجهه المدعي عليها في هذه الحقيبه مقدمه كتابه التي تحمل اسمي الصريح، وذكر ان الاعتداء علي حقوقه في هذا المؤلف، وفي جلسه 01 / 03 / 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي، حضر المدعي اصاله وتشير الدايره الي انه وردها افاده الجهه المدعي عليها برقم (...) وتاريخ 26 / 02 / 1442ه المتضمن تكليف احد موظفيها لتمثيلها امام المحكمه في هذه القضيه، وعليه قررت الدايره الكتابه (...) لتزويدها بهويه المكلف لحضور الجلسات لارسال رابط الجلسه له، كما سالت الدايره الحاضر هل تم طرح كتابه بالاسواق فاجاب بالنفي، كما سالته هل يوجد كتاب اخر تم تاليفه بنفس الموضوع فاجاب بالنفي، وفي جلسه 25 / 03 / 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي، حضر المدعي اصاله، وتشير الدايره الي انه ورد اليها السجل الخاص بالممثل الخاص بالمدعي عليها وهو (...) هويه رقم (...) عن طريق البريد الخاص بالدايره بتاريخ 18 / 03 / 1442ه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لبليغ ممثل الجهه المدعي عليها بالحضور للجلسه القادمه، وفي جلسه 14 / 04 / 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي، حضر المدعي اصاله كما حضر ممثل الجهه المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) ، واستمعت الدايره للدعوي مجددا، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من ممثل الجهه المدعي عليها ذكر بانه تم الكتابه الي معهد (...) الذي كان يعمل فيه المدعي ولم يصلنا حتي تاريخ هذه الجلسه اي افاده ونطلب مهله للرد، عليه قررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي مسار تبادل المذكرات الالكتروني وتكون البدايه من المدعي عليها خلال عشره ايام علي ان يرد المدعي علي ما ستقدمه المدعي عليها خلال العشره الايام التاليه فاستعدا بذلك، وقدم المدعي مذكره بتاريخ 01 / 05 / 1442ه ذكر فيها ان المدعي عليها لم تقم بايداع اي مذكره، وطلب الفصل في الدعوي لنكول المدعي عليها عن الجواب؛ عملا بالماده 68 من نظام المرافعات الشرعيه، ثم قدم ممثل الجهه المدعي عليها مذكره بتاريخ 06 / 05 / 1442ه اورد فيها ردا من الناحيه الشكليه وذلك بان المدعي لم يتقيد بالمدد النظاميه المحدده لسماع الدعوي والتي تكون من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ولم يسبق للمدعي ان تقدم للجهه باي مطالبه او اخطار حتي تاريخ هذه الدعوي، ومن الناحيه الموضوعيه ذكر ان المدعي احد منسوبي (...) حيث تم تعيينه في تاريخ (...) بوظيفه (...) ، حتي احالته للتقاعد لبلوغ السن النظامي في تاريخ (...)، والمدعي من المدربين ب (...) بالرياض، ومن مهام المدرب ان يقدم ما يحقق الاهداف التدريبيه للماده التي يقوم بتدريسها سواء كانت من اعداده او يستعين بالمراجع التي تحقق اهداف مادته التدريبيه، وبناء عليه تم اعداد الحقيبه التدريبيه (...) باشراف القسم المختص في المعهد وادراجها كماده تدريبيه معتمده في برامج المعهد التدريبيه، ولم يفصح المدعي اثناء عمله في (...) عن ايداعها في مكتبه (...)، وكل ما ورد في الحقيبه التدريبيه (...) من المعلومات الوارده في دليل (...) ولا يوجد بها اي معلومات او افكار خارج ما هو موجود في المعلومات المعتمده في دليل (...)، وضمن ما تلقاه المدعي من تدريب وظيفي سابق، وقد نصت الماده الرابعه من نظام حمايه حقوق المؤلف ان هناك مصنفات لا تشملها الحمايه المقرره بمقتضي نظامها، وجاء في الفقره (1) منها "الانظمه والاحكام القضاييه، وقرارات الهييات الاداريه، والاتفاقيات الدوليه، وساير الوثايق الرسميه، وكذلك الترجمات الرسميه لهذه النصوص، ..." ، ويعد دليل (...) من الوثايق الرسميه ذات الطابع السري والمحظور تداولها، ثم ارفق المدعي مذكره بتاريخ 11 / 05 / 1442ه ذكر فيها رده علي اعتراض المدعي عليها في قبول الدعوي من الناحيه الشكليه فلم يذكر ممثل المدعي عليها في رده من الناحيه الشكليه اي مستند نظامي ينص علي مده محدده لسماع دعوي التعويض عن الاعتداء علي حق من حقوق المؤلف علي مصنفه، ولا تحدد المدد الشكليه التي تقيد سماع الدعوي الا بنص نظامي. علاوه علي ذلك فقد نصت الماده 19 من نظام حمايه حقوق المؤلف علي ان (تكون حمايه حق المؤلف في المصنف مدي حياه المؤلف، ولمده خمسين سنه بعد وفاته) فما دام الحق مقرر لصاحبه، فله حمايته بوسيله الدعوي دونما تقييد دون ورود النص، اما الناحيه الموضوعيه: فقد جاء في مذكره ممثل الجهه المدعي عليها اقرار صريح وواضح يثبت دعوي المدعي بتعدي الجهه المدعي عليها علي مصنفه -محل الدعوي-؛ اذ جاء فيها النص صراحه علي ادراج مصنفه (...) كماده تدريبيه معتمده في برنامج المعهد التدريبيه، كما اجاب عما تضمنت المذكره بان (من مهام المدرب ان يقدم ما يحقق الاهداف التدريبيه للماده التي يقوم بتدريسها سواء كانت من اعداده او يستعين بالمراجع التي تحقق اهداف مادته) بان ممثل المدعي عليها لم يذكر مستندا نظاميا صريحا يسند هذه الفقره، فمن المعلوم انه ليس من مهام المدرب ان يؤلف (كتابا) ليكون محققا للاهداف المرجوه منه -علي فرض انه الفه لاغراض التدريب-، فان ذلك لا ينف الحمايه النظاميه عن هذا المصنف؛ فقد نصت الماده الثانيه من النظام المشار له علي انواع من المصنفات المحميه، منها المصنفات التي تلقي شفهيا كالمحاضرات، و...، وكذلك المصنفات المشتقه كالتلخيص او التعديل او...، فاذا كانت المصنفات المذكوره ومن ضمنها المحاضرات الشفهيه محميه بالنظام فكيف بالمواد المكتوبه كالكتب، والتي جاء النص علي حمايتها في الماده (2 / 1) ومن المعلوم ان الحقايب التدريبيه منفصله تماما عن مهام المدرب، فقد يعد المدرب الحقيبه التدريبيه وقد تكون معده مسبقا، فاعداد المؤلفات والحقايب التدريبيه مهمه مستقله بذاتها لها اعباؤها غير المعتاده وتخرج عن مهام المدرب الاساسيه، وهذا علي فرض ان مصنف المدعي حقيبه تدريبيه، وهو ليس بذلك؛ بل هو كتاب مستقل يتجاوز حدود التدريب الي اعتباره مرجعا في بابه، وعليه فالاصل ان حقوق التاليف لكل مصنف مكتوب هي لمؤلفه لانها جهده ونتاجه، ولا يتحول ولا ينتقل الي غيره الا ببينه وبرهان قاطع، وتنازل صريح، ولا يوجد شيء مما ذكر، كما تضمنت مذكره المدعي عليها بان المصنف قد تم باشراف القسم المختص في المعهد، وهذا محض افتراء لا دليل عليه؛ اذ المصنف من تاليفي الشخصي، ولا علاقه للمعهد ولا للقسم المشار اليه بتاليفه، ولا الاشراف عليه، ولا ادل علي نسبه الكتاب محل الدعوي لي من تسجيله رسميا في (...) ، فقد عمد المدعي الي هذه الخطوه لما راه من بوادر التعدي علي الكتاب، ولكي يحفظ حقوقه فيه، وقد نصت الماده الخامسه من نظام حمايه حقوق المؤلف علي انه: (يعد مؤلفا اي شخص نشر المصنف منسوبا اليه سواء بذكر اسمه علي المصنف، ام باي طريقه من الطرق المتبعه في نسبه المصنفات لمؤلفيها، الا اذا دل دليل علي عكس ذلك) فاستنادا لهذا النص فان الدليل يطلب من المدعي عليها بان المصنف ليس من تاليف المدعي؛ اذ المصنف منسوب للمدعي بموجب تسجيله رسميا في (...)، كما ان ما ذكره من ان (كل ما ورد في الحقيبه التدريبيه من معلومات فهي وارده في دليل (...) ... ومن ضمن ما تلقاه المدعي من تدريب وظيفي سابق) فهذا الامر غير مؤثر في نفي حقوق المؤلف فقد نصت الماده الثانيه من نظام حمايه حقوق المؤلف علي ان من المصنفات المحميه بموجب النظام (المواد المكتوبه كالكتب والكتيبات وغيرها) ونصت الماده الثالثه علي (حمايه النظام ايضا لمصنفات التلخيص او التعديل او الشرح او التحقيق او غير ذلك من اوجه التحوير) فعلي اي فرض مما تقدم فان حق المؤلف ثابت للمدعي بقوه النظام، فلو كان المؤلف تلخيصا او تعديلا او شرحا او غير ذلك من اوجه التحوير فهو محمي بموجب النظام، فكيف وقد الف هذا الكتاب واعده كاملا بغير مثيل سابق في موضوعه، ولا ادل علي ذلك انهم وضعوه في حقايب التدريب دون دليل (...) ، فلو كان دليل (...) كافيا وشاملا لماذا يعتدون علي مؤلفه ويضعونه فيها، واجاب عن ما جاء في مذكره المدعي عليها من ان الماده الرابعه من نظام حمايه حقوق المؤلف نصت علي مؤلفات لا تشملها الحمايه المقرره بمقتضي نظامها، وجاء في الفقره 1 منها : (الانظمه والاحكام القضاييه وقرارات الهييات، وساير الوثايق الرسميه ...) وذكر بان دليل (...) من الوثايق الرسميه ذات الطابع السري والمحظور تداولها بان ما ذكره من ان الكتاب محل الدعوي هو وثيقه رسميه فغير صحيح، ولم يذكر مستندا لدفعه بانه وثيقه رسميه، وكيف يكون وثيقه رسميه وهو مضاف في حقايب التدريب باسم المدعي، وهذا تناقض ظاهر، وفي جلسه 19 / 05 / 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله كما حضر ممثل الجهه المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...)، وسالت الدايره المدعي اصاله عن تاريخ قيام المدعي عليها بتدريس مؤلفه في المعهد الخاص بها وهل كان ينسب اليه اثناء التدريس ام لا؟ فاجاب بان التدريس كان من عام 1426ه حتي هذا الوقت، واما ما يتعلق بنسبه المؤلف اليه فانه تاره يدون فيه اسمه وتاره يضعون المؤلف من ضمن حقيبه خاصه بمعهد التدريب لدي المدعي عليها توزع للمتدربين وللجهات الاخري الحكوميه التي تحتاج مثل تلك الحقايب، فسالته الدايره عن سبب التاخر في اقامه الدعوي لوقف الاعتداء طيله هذه المده فاجاب بانه يستمهل لتقديم تفاصيل ما جري في هذه الفتره، كما سالت الدايره الحاضر عن الجهه المدعي عليها عن الوصف الوظيفي للمدعي لديها والمهام الواجبه عليه فاجاب بانه يستمهل للرجوع للاداره المختصه، عليه قررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي مسار تبادل المذكرات الالكتروني وتكون البدايه من المدعي خلال خمسه عشر يوما علي ان يرد المدعي عليه علي ما سيقدمه المدعي خلال الخمسه عشر يوما التاليه فاستعدا بذلك، وقدم المدعي مذكره بتاريخ 03 / 06 / 1442ه اجاب فيها علي استفسار الدايره بشان ما تم اتخاذه من قبل المدعي من حين اعتداء المدعي عليها علي مصنفه محل الدعوي، فاحال ابتداء علي ما اورده في لايحه الدعوي، والمذكرات المقدمه سابقا خلال المرافعات السالفه، وذكر ان المدد الشكليه التي تقيد سماع الدعوي بمده معينه لا تكون الا بنص نظامي، فقد نصت الماده (19) من نظام حمايه حقوق المؤلف علي ان (تكون حمايه حق المؤلف في المصنف مدي حياه المؤلف، ولمده خمسين سنه بعد وفاته) فما دام الحق مقرر لصاحبه، فله حمايته بوسيله الدعوي دونما تقييد دون ورود النص، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ 19 / 06 / 1442ه اورد فيها ان المدعي لم يذكر طبيعه علاقته ب (...) كما جاء في صحيفه الدعوي ابتداء، واسرف في ادعاءه بان هناك تعدي وتجاوز علي حقوقه المكفوله نظاما، وقام بايداع الحقيبه التي خولته طبيعه عمله لدي (...) الوصول اليها لدي (...) دون اشعار او اخطار، وكان ذلك في عام 1426ه وهي نفس السنه التي تلقي في بدايتها التدريب علي (...) ، ونفس السنه التي اقر في محضر الجلسه السابقه بانه باشر فيها مهامه التدريسيه بالمعهد، كما اقر ان الحقيبه كانت موجوده بعد ذلك الايداع في المعهد ويقوم بوضع اسمه عليها في بعض الاحيان، واستمر في العمل كمدرب الي ان احيل الي التقاعد في عام 1441ه، واقام بعدها دعواه هذه، كما ان الحقيبه التدريبيه محل الدعوي هي بالاصل عباره عن محاضره وحقيبه تدريبيه رسميه وخاليه من اي نتاج فكري وتتعلق ب(...) له دليل تشغيلي خاص به، وقد تم اعدادها من قبل القسم المختص في معهد التدريب وباشرافه، وعهدت الي المدعي كاحد الادوات المستخدمه في اداء مهامه الوظيفيه وقام المدعي باستخدامها اثناء فتره عمله ويستمر استخدامها من قبل غيره من زملاءه المدربين، وهي حق خالص ومستمر للجهه وان المدعي هو من قام بالتعدي عليها، وقام بالتجاوز الاجرايي مثل الايداع في (...) لوثيقه رسميه تحمل اسم الجهه الحكوميه وشعارها دون موافقتها ودون اشعار او اخطار حيث ان شهاده الايداع التي يستند اليها تحمل اسم / (...) ، وفي جلسه 25 / 06 / 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي، حضر فيها المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها، وبتامل الدايره من ما تم تقديمه من طرفي القضيه من مذكرات جوابيه سالتهما ان كان لديهما ما يرغبان في اضافته، فقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه 09 / 07 / 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر ممثل الجهه المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) ، ثم سالت الدايره المدعي اصاله هل المؤلف الذي يطالب به متاح بيعه في الاسواق فذكر بانه لا يباع كما انه بامكانه ان يقدم دورات ومحاضرات عامه لمحتوي الكتاب وفي جلسه 23 / 07 / 1442ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر ممثل الجهه المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) ، وبسؤال الاطراف هل لديهم عما يودان اضافته فذكرا بانهما يكتفيان بما سبق تقديمه، وعليه ولصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بتعويض المدعي بمبلغ (900.000) تسعمايه الف ريال، ستون الفا لكل سنه، مقابل نشر مصنف المدعي المعنون ب (...) وتدريسه في معهدها دون اذنه، ونسبته لها، خلال الفتره من 1426ه حتي تاريخ قيد الدعوي بعام 1441ه، واتعاب المحاماه (90.000) تسعون الف ريال ، ولما كانت هذه الدعوي تعد ناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه وهو نظام حمايه حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 41) وتاريخ 02 / 07 / 1424ه، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 19 / 10 / 1439ه، فان المحكمه التجاريه تختص نوعيا بالفصل فيها بناء علي الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه؛ كما ان هذه الدايره تختص بنظر الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف بناء علي قرار فضيله رييس المحكمه رقم (137) عام 1441ه والذي انتهي الي تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20 / 07 / 1441ه. اما ما يتعلق بالدعوي موضوعا فانه لما كان المدعي قد اسس دعواه علي انه يعد مالكا للمصنف محل الدعوي بموجب شهاده ايداع رقم (...) وتاريخ (...) الصادره من (...) –-وان الجهه المدعي عليها تدرس مصنفه لدي معهدها دون اذن منه وبالتالي فانه يعد تعديا موجبا للتعويض، وبما ان الجهه المدعي عليها تقر بصحه تدريسها للمصنف محل الدعوي وتدفع بان ما قامت به لا يعد تعديا لكون المدعي احد منسوبيها اذ ان من مهامه تقديم ما يحقق الاهداف التدريبيه للماده التي يدرسها سواء كانت من اعداده او ما يستعين به من مراجع التي تحقق اهداف مادته التدريبيه وفق التوصيف الوظيفي لوظيفه المدعي، وبناء عليه تم اعداد الحقيبه التدريبيه (...) باشراف القسم المختص في المعهد وادراجها كماده تدريبيه معتمده في برامج المعهد التدريبيه كاحد الادوات المستخدمه في اداء مهامه الوظيفيه وقام المدعي باستخدامها اثناء فتره عمله ويستمر استخدامها من قبل غيره من زملاءه المدربين، وهي حق خالص ومستمر للجهه وان المدعي هو من قام بالتعدي عليها، كما ان كل ما ورد في المصنف محل الدعوي من المعلومات وارده في دليل (...) ولا يوجد بها اي معلومات او افكار خارج ما هو موجود في المعلومات المعتمده في دليل التشغيل، كما ان المدعي قام بايداع الحقيبه لدي (...) بموجب طبيعه عمله لدي (...) التي خولته لذلك وانتهت الي طلب رد الدعوي، وعليه فانه وبالاطلاع علي الدعوي والاجابه وبما ان غايه المدعي هي المطالبه بوقف التعدي والتعويض عن مصنفه لدي الجهه المدعي عليها، وبما ان الدايره وفي معرض اطلاعها علي ما قدمه المدعي من مستندات رسميه تخص المصنف محل الدعوي وهي شهاده الايداع –المشار اليها انفا-تبين لها انها مودعه باسم (...) وبالتالي فان المدعي لا يعد مالكا للمصنف محل الدعوي الذي يطالب بالتعويض عن تدريسه دون اذنه حيث ان الجهه المدعي عليها هي التي تعد مالكه للحقوق المترتبه للمصنف، لاسيما وان المدعي يعد موظفا لدي الجهه المدعي عليها ولا يخلو استفادته من الامكانيات والوثاق التي لديها والصلاحيات الممنوحه لها بموجب وظيفته للوصول الي المصنف محل الدعوي، وتاسيسا علي ماسبق ايراده فان الدايره تنتهي الي عدم صحه دعوي المدعي واعتبار المصنف حقا مملوكا للجهه المدعي عليها وتصرفاتها داخله في ملكها مما تكون معه الدعوي جديره بالرفض. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبد الاله بن محمد ال طالب عضو محمد بن عبدالعزيز البليهد رييس الدايره زكريا بن ابراهيم العجلان