moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٥٩٤٠٤لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه شخص واحد مهنيه المدعي عليه: شركه (...) للتسويق الرقمي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعي عليها مع المدعي بصفته مديرا لشركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه، علي تقديم خدمات التسويق الالكترونيه بانشاء موقع الكتروني وتصميم صفحه قوقل ماب وتحسين الظهور والتسويق لها بحملات اعلانيه بمبلغ قدره (٦,٢٠٦.٤٠) سته الاف وميتان وسته ريال و اربعون هلله لمده ٩٠ يوما، وقد استلمت المدعي عليها نصف المبلغ محل العقد مبلغ قدره (٣,١٠٣.٢٠) ثلاثه الاف ومايه وثلاثه ريال وعشرون هلله، ولان المدعي عليها لم تلتزم بالعقد ولم تقدم اي خدمه من الخدمه محل العقد. وطالب بفسخ العقد والزام المدعي عليها باسترداد المبلغ المدفوع لها وقدره (٣,١٠٣.٢٠) ثلاثه الاف ومايه وثلاثه ريال وعشرون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد تقديم خدمات بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١م والمبرم بين شركه (...) للمحاماه وشركه (...) للتسويق الرقمي ممهور بختم منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في حواله بنكيه علي بنك (...) بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠١م بمبلغ قدره (٣,١٠٣.٢٠) ثلاثه الاف ومايه وثلاثه ريال وعشرون هلله. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/١٦ه: وفيها حضر وكيل المدعيه وجري سؤال المدعيه وكاله عن دعواه فقدمها كما جاءت في صحيفه الدعوي. وبسؤاله عن اسانيده في القضيه ؟ اجاب: العقد، والحوالات. وجميعها مرفق بملف القضيه. وبسؤاله: هل المبلغ المطالب رده هو مبلغ الدفعه الاولي ام الثانيه؟ اجاب: الدفعه الاولي. وبسؤال المحكمه للمدعي وكاله عن مزيد اجاب بالنفي. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها باسترداد المبلغ المدفوع لها وقدره (٣,١٠٣.٢٠) ثلاثه الاف ومايه وثلاثه ريال وعشرون هلله لقاء تقديم خدمات التسويق الالكترونيه. وقد قدم المدعي وكاله لاثبات دعواه: العقد بين الطرفين، والحوالات البنكيه التي تثبت تسليم المدعيه المبلغ محل المطالبه للمدعي عليها. هذا وتري المحكمه انه ما دام العقد محل الدعوي هو عقد تسويق، وعليه فان النظام الذي نظمه هو نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٩١) وتاريخ (٢٩/ذو القعده/١٤٤٤)، وقد نظمت الماده: (١٠٧) الفسخ القضايي؛ ونص الماده: (في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض، وللمحكمه ان ترفض طلب الفسخ اذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الاهميه بالنسبه الي الالتزام)، ولكون العقد قايم علي قيام المدعي عليها بالتسويق، ولان الاصل عدم قيامها بالتسويق؛ بناء علي القاعده (٨) الوارده في الماده: (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه؛ ونص القاعده: (الاصل بقاء ما كان علي ما كان)؛ فالاصل اذن ان المدعي عليها لم تقم بالعمل، وهذا العمل هو اساس التزام المدعي عليها، فما دامت لم تقم به، وما دامت المدعيه قد قامت باعذار المدعي عليها، وذلك برفعها لهذه الدعوي، وقد قررت الماده: (١٧٧) من نظام المعاملات المدنيه ان رفع الدعوي يعد اعذارا؛ فاذن قد ثبت للمدعيه بناء علي الماده: (١٠٧) من نظام المعاملات حق الفسخ واعاده المبلغ المسلم من المدعيه للمدعي عليها؛ لان الفسخ يترتب عليه عود الاطراف الي ما كانوا عليه قبل التعاقد، فقد قررت ذلك الفقره الاولي من الماده: (١١١) من نظام المعاملات المدنيه؛ فلاجل ذلك فان طلب المدعيه الزام المدعي عليها اعاده المبالغ المدفوعه لها: طلب سايغ، ويحكم لها به استنادا علي الماده: (١١١). فلكل ذلك، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). نص الحكم: فقد حكمت المحكمه : بالزام المدعي عليها ان ترد للمدعيه مبلغا قدره: (٣,١٠٣.٢٠) ثلاثه الاف وميه وثلاثه ريالات وعشرون هلله.