tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430964682 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-06-12 date_hijri=1443-11-07 document_type=ruling entity=document_number:439480710 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470506588 لعام 1444ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد احوجت المدعي عليها المدعيه لاقامه دعوي قضاييه قيدت لدي هذه الدايره برقم 439480710 وتاريخ 07/11/1443ه، ضد المدعي عليها، طالبت فيها المدعيه بالزامها بدفع مبلغ (٤٩٧,٤٩٦) اربعمايه وسبعه وتسعين الف واربعمايه وسته وتسعين ريال، مقابل ما وردته المدعيه للمدعي عليها من اجهزه كهرباييه، وقد صدر حكم الدايره في تلك القضيه بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المنوه عنه، بموجب الصك رقم 433979305 وتاريخ 16/01/1444ه، كما جري تاييده من محكمه الاستيناف بموجب الصك رقم 4430102207 وتاريخ 02/03/1444ه، وقد تكلفت المدعيه اعباء مصاريف التقاضي وذلك بالتعاقد مع مكتب المحامي(...) للمحاماه والاستشارات، لاقامه تلك الدعوي والمطالبه بمستحقاتها الماليه، مقابل مبلغ وقدره (57,500) سبعه وخمسون الف وخمسمايه ريال، بموجب عقد الاتعاب رقم 04/43 وتاريخ 16/06/1443ه، وكشف بالحوالات البنكيه والتي تثبت سداد المدعيه قيمه اتعاب المحاماه. وطالب ب: الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عن مصاريف التقاضي بمبلغ وقدره (57,500) سبعه وخمسون الف وخمسمايه ريال. وقدم سندا لطلبه: صك حكم برقم (433979305) وتاريخ 16/01/1444ه، يتضمن الحكم علي المدعي عليه لصالح المدعي بدفع مبلغ وقدره (497،496) اربعمايه وسبعه وتسعون الف واربعمايه وسته وتسعون ريال، والحكم الصادر من محكمه الاستيناف بتاييد هذا الحكم. وقدم وكيل المدعي عليها مذكره في 11/07/1444ه، تتضمن: اولا: ان المدعيه لم تستظهر في دعواها مدي توافر شروط التعويض، حيث ان اساس التضمين هو حصول التعدي والذي هو احد اركان الضمان بالتسبب، فكما هو معلوم ان التعويض يستحق في حاله ثبوت الخطا من المدعي عليها ووقوع الضرر علي المدعي، اذ يخضع ذلك لنظريه الضمان باركانه من (تعد وضرر وافضاء بينهما) وبتحققها ينظر له في المطلوب، ويؤكد ذلك ما جاء في القرار رقم (66/5)،(14/3/1411) ورقم (108/5)،(24/4/1411) الصادرين من مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه ونصها: (لا يجوز استحقاق تعويض الا بعد ثبوت ان المطالب يستحق ذلك بموجب دليل يثبت به الحق). وحيث انه لم يثبت حدوث تعمد في الخطا من موكلته بل انه يوجد خطا في الحسابات بين الطرفين وهو ما يعرفه المدعي علما نافيا للجهاله، وفي المقابل فان دفاع موكلته عن نفسها لا يعد ضررا منها علي المدعي لما جاء في فتوي سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم بانه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم الا في حاله التحقق من علمه بظلمه وعدوانه وانه مبطل في دعواه اما في حاله عدم اتضاح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون حقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات (كتاب فتاوي ورسايل فضيله الشيخ محمد ابراهيم ال الشيخ ج 12 ص 346 و المرجع نفسه ج 3 ص 54 ، 55)، (منشور ذلك الراي بكتاب مصروفات الدعاوي في الشريعه الاسلاميه والنظام الوضعي ص 69). وبجود خلاف محاسبي بين الطرفين، فلا يمكن القول بان موكلته كانت متعديه او متعمده الاضرار بخصمها. لذا لا يحق للمدعيه في الدعوي التي نحن بصددها مطالبه المدعي عليها باتعاب محاماه. ثانيا: فيما يخص الحوالات الماليه التي تستند عليها المدعيه في سداد اتعاب المحاماه نود التاكيد بان الحوالات المرفقه من المدعيه لا علاقه لها بموكلتي ولا يوجد ما يفيد ان سداد هذه المبالغ تابع للدعوي المقامه من المدعيه ضد موكلته. ثالثا: ان المدعيه تطلب اتعاب محاماه بمبلغ لا يتوافق علي ما هو متعارف عليه في العرف في تقدير اتعاب المحامين وما استقر عليه القضاء؛ اذ انها تطالب بمبلغ يفوق ما نسبته 10% من المبلغ المصطلح عليه؛ ذلك ان الاصل -ان صح استحقاق المدعيه للاتعاب- ان يطلب المدعي بما يتناسب مع القدر الذي نتج عن الدعوي، وانه من المقرر ان تقدر الاتعاب وفقا لما هو معقول. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 15/11/1444ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه/(...)، هويه رقم(...) بموجب وكاله رقم(...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) هويه رقم / (...) وكاله رقم (...)، وتقرر الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عن مصاريف التقاضي بمبلغ وقدره (57,500) سبعه وخمسون الف وخمسمايه ريال. وبما ان مناط النظر في دعاوي اتعاب الترافع هو التحقق من الجاء احد طرفي العلاقه التعاقديه للطرف الاخر للتقاضي امام المحكمه، وهو ما نص عليه اهل العلم؛ قال شيخ الاسلام بن تيميه – رحمه الله – في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، كما جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم – رحمه الله – حين سيل عن نفقات المنتدبين للنظر في قضيه من القضايا هل تكون علي المحكوم عليه؟ فاجاب: ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بالنفقات مطلقا بل له حالتان احدها: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. والحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) وبما ان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب بما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وحيث ان وكيل المدعي قدم بينته علي مطالبته المتمثله غفي عقد اتعاب المحاماه المبرم بين موكله المحامي الذي قام بالمرفعه عنه في تلك القضيه، وبما ان العمل قد استقر في تقدير اتعاب المحاماه في مثل هذه الدعوي علي تقديرها بنسبه 10% من المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بما نسبته (10%) من المبلغ المحكوم به وقدر ذلك (49.749,60) تسعه واربعون الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريالا وستون هلله.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (49.749,60) تسعه واربعون الفا وسبعمايه وتسعه واربعون ريالا وستون هلله. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.