tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630193254 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2024-09-10 date_hijri=1446-02-16 document_type=ruling entity=document_number:م/191 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:191 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:4670169740 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٦٩٧٤٠ لعام ١٤٤٦ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي: تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه:ا والمتضمنه ما يلي: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي: ضد المدعي عليه:ا المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم القضيه (٤٥٧١١٣٣٣٨٧) وتاريخ ١٦\٠٩\١٤٤٥ه ورقم صك الحكم (٤٥٣١١٢٥٣٨٠) تاريخ ٠٣\١٢\١٤٤٥ه والمنظوره لدي الدايره الخامسه عشره بشان المطالبه بعقد توريد وتركيب رخام مؤرخ ٢٦\٠١\٢٠٢٢م وبقي للمدعي بذمه المدعي عليه:ا مبلغ (٢٧٧,٠٣١.٩٨)ميتان وسبعه وسبعون الفا وواحد وثلاثون ريال وثمانيه وتسعون هلله ورغم مطالبه المدعي عليه:ا بكافه الطرق الوديه لم تسدد المبلغ، والقضيه انتهت بحكم نص الحاجه منه: (بالزام المدعي عليه:ا / شركه (...) للمقاولات للمدعي / (...) مبلغا قدره (١١١,٢٤١.١٥) مايه واحد عشر الفا وميتان وواحد واربعون ريال وخمسه عشر هلله، ثانيا: الزام المدعي عليه:ا بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١,٨٣٤) الف وثمانمايه واربعه وثلاثون ريال سعودي تمثل اتعاب الخبره )، لذا اطلب الزام المدعي عليه:ا بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٥٨٥) خمسه وعشرون الفا وخمس ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي ، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها المؤرخه بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٢ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي:: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر ممثل المدعي عليه:ا: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبعد تحقق المحكمه من المسايل الاوليه، وبالاذن للمدعي وكاله بتحرير دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينات موكله علي الدعوي قرر انها صك الحكم وعقد الاتعاب والحواله، وبعرض الصلح علي الطرفين قرر المدعي: وكاله انه سبق الحضور لدي منصه تراضي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه: وكاله قدم مذكره نصها: مذكره رد مقدمه من قبل المدعي عليه:ا شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) وبالنيابه عنها(...) بصفته محامي بموجب الرخصه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)ضد المدعي:: (...) سجل مدني رقم (...) في الدعوي المرفوعه لدي دايرتكم الموقره برقم ٤٦٧٠١٦٩٧٤٠ وتاريخ ١٦/٠٢/١٤٤٦ه الوقايع١. ذكر المدعي: في صحيفه دعواه سبق اقامه دعوي من قبل (...) ضد شركه (...) بشان المطالبه الماليه بخصوص العقد المبرم بين الطرفين، ومطالبته الماليه بمبلغ وقدره ( ٢٧٧٫٠٣١ ) ميتان وسبعه وسبعون الف وواحد وثلاثون ريال، وان القضيه انتهت بحكم لصالح المدعي: بالزام المدعي عليه:ا بان تدفع مبلغ وقدره ( ١١١٫٢٤١.١٥ ) مايه واحد عشر الف وميتان وواحد واربعون ريال وخمسه عشر هلله، والزام المدعي عليه:ا بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره ( ١٫٨٣٤ ) تتمثل في اتعاب الخبره، فكله صحيح.٢. ما طلبه المدعي: بالزام موكلتي بتعويضه اضرار التقاضي وتتثمل في اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ( ٢٥٫٥٨٥ ) خمسه وعشرون الف وخمس مايه وخمسه وثمانون ريال، فان موكلتي غير ملزمه بتحمل تلك الاتعاب، وان اضرار التقاضي لا تستحق الا اذا كانت المطالبه الاصليه محققه، والحق فيها ظاهر، والمطالب الاساسيه للمدعي لم يكن الحق فيها ظاهر، حيث تم احاله الدعوي الي خبير للنظر فيها، وان ما كان يطالب به اكثر بكثير مما حكم له، والمبلغ الذي كانت تدعيه المدعي:ه هو مبلغ ( ٢٧٧٫٠٣١ )، وقرار الخبير قضي بان حق المدعي:ه مبلغ ( ١١١٫٢٤١ ) وهو اقل بكثير مما كانت تطلبه، فضلا عن ان المدعي: يطلب تعويض مقابل توكيل محامي يزيد علي ٢٠٪ من القيمه المحكوم له بها وهذا يخالف العرف.٣. اركان التعويض ثلاثه الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وفي الدعوي الاصليه تنتفي هذه الاركان الثلاثه، كون موكلتي لم تماطل في المرافعه بقصد الكيد والاضرار بالمدعي:، وقال الرسول – صلي الله عليه وسلم – ( لا ضرر ولا ضرار )، وحيث ان ما كان يطالب به المدعي: اكثر مما يستحقه، ولم تمتنع او تماطل موكلتي في دفع الحق الي المدعي:، وكون المدعي: يدعي بوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر فعليه ان يثبت ذلك، لقول الرسول – صلي الله عليه وسلم – ( لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي: ).الطلبات مما سبق بيانه يتضح ان ما يطالب به المدعي: من اضرار التقاضي لا يستحقها، وعليه نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي: لعدم الاستحقاق.والله يحفظكم ويرعاكم ، ا.ه، وبعرض ذلك علي المدعي: وكاله طلب مهله للرد، فاجيب لطلبه، وافهمته الدايره بتقديم رده خلال يومي عمل عن طريق النظام، وللمدعي عليه مهله مماثله، فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ١٤٤٦/٠٣/٠١ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي:: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر ممثل المدعي عليه:ا: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ثم اطلعت المحكمه علي مذكره المدعي:ه المرفقه عبر ايقونه الطلبات والمؤرخه بتاريخ ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٦ه والمتضمنه مانصه: جوابا علي مذكره المدعي عليه:ا شركه (...) للمقاولات المرفوعه في الجلسه المؤرخه في ٢٢/٠٢/١٤٤٦ه نجيب بما يلي:اولا: لا صحه لما ورد في مذكره المدعي عليه:ا بان حق موكلي في دعواه رقم (٤٥٧١١٣٣٣٨٧) وتاريخ ١٦ /٠٩/١٤٤٥ غير ظاهر بل انه حق موكلي واضح وظاهر والمدعي عليه:ا كانت تماطل في سداد مستحقات موكلي وان احاله القضيه الي الخبير هو لاجراء التمتير والقياس الذي امتنعت عنه المدعي عليه:ا لاشهر طويله بعد انتهاء موكلي من الاعمال وتسليمها للمدعي عليها، وقد نص البند ٢٢ من عقد المقاوله علي ان (تدفع المدعي عليه:ا ١٠ بالمايه كدفعه نهاييه بعد حساب القياس والتمتير النهايي) اي ان هذه الدفعه مرتبطه باجراء التمتير والحساب النهايي والمدعي عليه:ا امتنعت عن اجراء التمتير بسوء نيه بهدف المماطله في سداد مستحقات موكلي، مما اضطر موكلي لتوكيل شركه محاماه ورفع دعواه للمطالبه بمستحقاته، وقد سبق قيد الدعوي ارسال خطاب اخطار للمدعي عليها كما تم اللجوء الي المصالحه لدي منصه تراضي برقم (٤٥٧١١٣٣٣٨٧) وتاريخ ١٦ /٠٩/١٤٤٥ وتعذر الصلح وكان بامكان المدعي عليه:ا المسارعه الي اجراء التمتير والحساب النهايي مع موكلي ولكنها امتنعت عن ذلك.ثانيا: وجوابا علي ادعاء المدعي عليه:ا بان الحق المحكوم به اقل بكثير من مطالبتها فنجيب بان الخبير قام بتمتير اعمال نفذتها موكلي ولكن المدعي عليه:ا لم تقر بها فتم حذفها من قبل الخبير في التقرير النهايي، وان مجرد صدور حكم ضد المدعي عليه:ا فهذا يثبت ارتكابها خطا ومخالفه لاحكام الشرع ويثبت استحقاق موكلي اتعاب المحاماه التي تطالب بها.ثالثا: ان اركان التعويض ثابته في دعوانا هذه حيث ان الحكم الصادر بالزام المدعي عليه:ا بدفع مبلغ ١١١.٢٤١ ريال يثبت خطا المدعي عليه:ا ومماطلتها وتقصيرها في دفع حقوق موكلي كما ان امتناع المدعي عليه:ا عن اجراء التمتير بعد انتهاء الاعمال هو خطا ومخالفه لاحكام العقد، وان الضرر الذي تكبدته موكلتي هو اضطرارها لتوكيل شركه محاماه ودفع اتعاب، والعلاقه السببيه بينهما هو انه لولا مماطله المدعي عليه:ا باجراء التمتير وامتناعها عن سداد الحق لما اضطر موكلي الي توكيل شركه محاماه ورفع دعوي ضد المدعي عليه:ا كما ان المدعي عليه:ا افادت في القضيه بان موكلي لم ينفذ باقي الاعمال المتفق عليها في العقد وانه لا يستحق المبلغ المطالب به وقد اثبت الحكم عدم صحه اقوالها وهذا يؤكد مماطله المدعي عليه:ا وامتناعها عن سداد الحق.ان المدعي عليه:ا خالفت بنود عقد المقاوله ولم تقوم باجراء التمتير بهدف المماطله في سداد حقوق موكلي ورغم لجوء موكلي لكافه الطرق الوديه والصلح لم تستجب، مما اضطره الي توكيل شركه محاماه، وقال ابن مفلح في الفروع: ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل. و قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله : واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل ، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد وبناء علي نطلب الحكم:بالزام المدعي عليه:ا بدفع مبلغ (٢٥.٥٨٥ ريال) اتعاب المحاماه. ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المنازعه متعلقه بطلب التعويض عن قضيه سبق وان تم نظرها لدي هذه الدايره فان هذه المنازعه تكون مندرجه تحت نص الفقره التاسعه من الماده (١٦) السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه، والتي تنص علي (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:... ٩.دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه.)، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذا النزاع، وبما ان المدعي: تتلخص دعواه بكونه قد اقام دعوي سابقا ضد المدعي عليه:ا مرصود بيانها في الوقايع اعلاه، وانها قد تضررت من هذه الدعوي التي انتهي امرها بحكم هذه المحكمه بما نصه: بالزام المدعي عليه:ا / شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١١١.٢٤١.١٥) مايه واحد عشر الفا وميتان وواحد واربعون ريالا وخمسه عشر هلله، ورفض ما زاد عن ذلك . ثانيا: الزام المدعي عليه:ا / شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١.٨٣٤) الف وثمانمايه واربعه وثلاثون ريال سعودي تمثل اتعاب الخبره ، ثم انتهي الي طلب التعويض عنها بمبلغ قدره: (٢٥.٥٨٥) خمسه وعشرون الفا وخمسمايه وخمسه وثمانون ريال سعودي، هكذا تلخصت دعواه وطلبه، في حين ان المدعي عليه:ا قد دفعت بان المدعي:ه لا تستحق قيمه هذه الاضرار لكون ان النزاع بين بين الطرفين حقيقي، ولم يكن الحق فيها ظاهر ولم يتبين الحق ابتداء الا بالفصل فيه عن طريق القضاء، وطلبت رفض الدعوي، هكذا تلخصت اجابتها وطلبها، وعليه فقد بسطت المحكمه نظرها القضايي علي دعوي المدعي: واجابه المدعي عليه:ا، ورات وجاهه ما دفعت به المدعي عليه:ا وان دعوي المدعي:ه وجيهه بالرفض؛ سبيل ذلك وبيانه انه وبعرض هذه المنازعه علي احكام نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم:(م/١٩١) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤ه، وذلك بطبيعته النظام الواجب تطبيق احكامه علي المسايل التي تناولتها نصوصه في لفظها او فحواها حسبما اشارت اليه الماده الاولي من ذلك النظام بحسب الشاهد منها بما يلي نصه:(تطبق نصوص هذا النظام علي جميع المسايل التي تناولتها في لفظها او في فحواها...)؛ وذلك باعتبار ان اصل ما قام به المدعي: من اقامته لتلك الدعوي هو في اصله حق مشروع باعتبار ان حق التقاضي حق اساسي مكفول للجميع صلاحيه اللجوء اليه، وبما ان من استعمل حقه في ذلك بقدر الاستعمال المشروع فانه لا يكون ضامن لما نتج عنه من اضرار وذلك بحسبان نص الماده (٢٨) من ذلك النظام المشار اليه اخيرا ونصها:(من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشا عن ذلك من ضرر.)، وعليه فلا يمكن تحميل المدعي عليه:ا اضرار تلك الدعوي ما لم يثبت كونه قد تجاوز حد الاستعمال المشروع في اقامتها وبلوغه حد التعسف في ذلك، وبتامل المحكمه للدعوي السابقه وما صدر فيها من حكم، فان الثابت للمحكمه بعد ذلك هو التباس الحق فيها وعدم وضوحه وحاجته للفصل القضايي مع عدم ثبوت تعسف المدعي عليه:ا؛ وذلك ان الحق متردد ولم يتضح ابتداء، اذ ان الدعوي قد تم ندب الخبره فيها لبيان الحق، مما يتاكد معه ذلك الامر الي كون الحق في تلك الدعوي قبل الفصل فيه كان متردد بين ثبوته وعدمه حتي صدور الحكم فيه، وعليه ولكل ما تقدم فان المحكمه تنتهي لحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت المحكمه: برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق