moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4570101452 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده ذات شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: بانه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل 1443/12/04ه بثمن اجمالي قدره (4,699.86) اربعه الاف وستمايه وتسعه وتسعون ريال وسته وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (4,699.86) اربعه الاف وستمايه وتسعه وتسعون ريال وسته وثمانون هلله. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1-.كشف حساب علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2022/07/03م بمبلغ قدره (4,699.86) اربعه الاف وستمايه وتسعه وتسعون ريال وسته وثمانون هلله ممهور بختم الاطراف، وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/02/05ه حضرت وكيله المدعيه ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغ بموجب مهمه تبليغ رقم (81382571) وتشير الدايره الي سؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت الي ما ورد في لايحه الدعوي، والي مرفقاتها وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (4,699.86) اربعه الاف وستمايه وتسعه وتسعون ريال وسته وثمانون هلله. وبما ان وكيله المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها كشف حساب بمبلغ المطالبه الممهور بختم المدعي عليه، ولان الاصل في المحررات الصحه ويتحمل مقدمها تبعه عدم صحتها لما ورد في نظام الاثبات في (الفصل الثاني) المحررات العاديه الماده التاسعه والعشرون ونص الحاجه منها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ولما كان الاصل صحه نسبه المحررات لمن نسبت اليه ولما تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فانه بذلك يكون تارك لحقه في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من وكيله المدعيه ولم يدفع بشانها، وعليه واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي انه: ...2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ؛ لذا فان الدايره تستخلص صحه بينه وكيله المدعيه علي استحقاقها لمبلغ الاعمال المنفذه اذ ان استلام المدعي عليه لكشف الحساب والتوقيع عليه انما يؤكد ذلك، وحيث ان الاصل عدم سداد المدعي عليه للمبلغ المستحق في ذمته، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي شركه (...)التجاريه المحدوده ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٤,٦٩٩.٨٦) اربعه الاف وستمايه وتسعه وتسعون ريال وسته وثمانون هلله، لما هو موضح بالاسباب.