tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430941045 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-07-08 date_hijri=1442-05-17 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:3392 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470819396 لعام 1444ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)

الوقايع:

افتتحت الجلسه الاولي وفيها حضر المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالمهمه رقم 72351671 وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي المرفقه بالقضيه وخلاصتها: انه بتاريخ 17/5/1442ه الموافق 1/1/2021م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها بضاعه عباره عن مستحضرات تجميل، وقد بلغ قيمه ما ورده لها (34,728.00) اربعه وثلاثون الفا وسبع ميه وثمانيه وعشرون ريالا الا ان المدعي عليها لم تسدد ثمنها، وطلب الزامها بالسداد، هذه دعواه، وحصر بيناته في مصادقه رصيد وفواتير، وبسؤال الحاضر: هل المدعي عليها مستشفي وعيادات طبيه لتقديم الخدمات الطبيه ؟ فاجاب نعم، وبسؤاله هل سبق ان اقام دعواه امام محكمه اخري فحكمت بعدم الاختصاص ؟ فاجاب بالنفي وبناء عليه.

الاسباب:

بناء علي ما تقدم رصده في الوقايع، ولما كان لزاما علي الدايره - قبل الخوض في موضوع الدعوي- ان تتحقق من انعقاد الولايه القضاييه لها في نظر هذا النزاع، ولما كانت هذه الدايره تختص بنظر القضايا الناشيه عن منازعات التجار ضد بعضهم او المنازعات التي تقام ضد التاجر في العقود التجاريه، وذلك فيما يزيد اصل التعامل فيه عن خمسمايه الف ريال؛ طبقا لما نصت عليه الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه والماده 31 من لايحته التنفيذيه، ولما كانت المدعي عليها عباره عن مستشفي طبي لتقديم الخدمات والرعايه الطبيه، ولما كانت المنشات التي هي عباره مستشفيات طبيه تعتبرغير تاجر؛ باعتبار ان ما تمارسه من اعمال هو من قبيل الاعمال الخدميه والمهنيه؛ لكونها في الاساس تقدم خدمه مجتمعيه عامه، كما تقوم علي ما يقدمه الكادر الطبي والمساعد من خدمات مهنيه بحته، ولا يتمحض عملها في استهداف التجاره والتربح التي تعتبر شرطا عاما في الاعمال التجاريه، كما ان اعمال المستشفيات لم يعد في ضمن الاعمال التجاريه في الماده 2 من نظام المحكمه التجاريه الصادر عام 1350ه، ولا ينال من ذلك اتخاذ المدعي عليها شكلا من اشكال الشركات التجاريه؛ اذ العبره بطبيعه العمل الذي تقوم به الشركه، وهو ما اشار اليه المحضر المعمم برقم 3392 وتاريخ 12/2/1439ه المتعلق بحل اشكاليات التداخل بين اختصاص المحاكم العامه والتجاريه في البند الثامن منه، وفيه: (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: « المستشفيات- التعليم -الاستشارات الهندسيه…) الخ، وبناء عليه ؛ فان المنازعات التي تقام ضد المدعي عليها هي منازعه ضد غير تاجر، وهو ما يعني انحسار ولايه القضاء التجاري عن نظر هذه المنازعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها ادناه.

نص الحكم:

حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي في القضيه رقم 4470819396،وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.