ncar · law · processed · 35 chunks
(9 من 1 من) ديوان رابا تبط بالوزار ر/١٢٧١٦: رقم الصادر ١٢٧/٠٣/٢١: تاريخ الصادر المرفقات: ٨ لعه ديوان راستجبالزلار تعميم صاحب السمو الملكي ولي العهد ونايب رييس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد : ابعث لسموكم الكريم طيه مايلي : (٢٧/٣/١٩ وتاريخ اولا : نسخه من قراز مجلس الوزراء الموقر رقم (٧٥) وتاريخ القاضي بالموافقه علي نظام تصنيف المقاولين بحسب الصيغه المرفقه بالقرار. ثانيا : نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (١٨/٢٣/٢٠) وتاريخ ٢٥١٢٧ الصادر بالمصادقه علي ذلك. وارجو التكرم بالامر ياكمال اللازم بموجبه. وتقبلوا سموكم اطيب تحياتي وتقديري. العربيه عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء نسخه لكل وزاره ومصلحه حكوميه وعلي كل جهه ابلاغ الجهات التابعه لها او المرتبطه بها. (9 من 2 (٢٥) قرار رقم: وTARZ / 3/19: وTARZ جلينر المتراء الامانالطاقي ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي العامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ٢٢٣/٢٢٤ ٢٢٤/٢٢٤ ه، المشتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلديه والقرويه رقم ٩٣٥ و تاريخ ٢٤/١٠٠/٧/٢٤ ه، ي شان مشروع نظام تصنيف المقاولين. وبعد الاطلاع علي لايحه تصنيف المقاولين، الصادره بقرار مجلس الوزاره رقم و تداريخ ٧/٩٩/٢٥ (٨٩٢) و تداريلاتها. وبعد الاطلاع علي محاضر الاجتماعات رقم (٢٦١) و تاريخ ٨/٨/٨ ه، ورقم (٣٩٨) و تاريخ ٢٥/١١/٢٥ ه، ورقم (٣٩٢) و تاريخ ٧/١١/٢٥ ه، العده في هييه الخبراء. وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (49/54) و تاريخ ۲/۱۴۱ ه، ورقم (٢٣/٣٢) و تاريخ ٢٥/٢٤ ه. وبعد الاطلاع علي توصبتي اللجنه العامه لجنس الوزاء رقم (٢٣) و تاريخ (٩٠٩) ورقم (٦١٦) و تاريخ ١١/١٠ يقرر الوافقه علي نظام تصنيف المقاولين بحسب الصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء (9 من 3 من) بيعله الجزه 18/ م: الرقم الدارج: ٢١/٢٧/٢٠ بمون الله تعالي نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بنا علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٦) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ ويناء علي الماده ( العشرين) من نظام مجلس الوزاء، الصادر بالامر الملكي رقم (1/7) وتاريخ ١٣/٦/٣ ويناء علي الماده ( العامه عشره ) من نظام مجلس الشوي ، الصادر بالامر الملكي (9/1/27) واتريخ (91/7) رقم وبعد الاطلاع علي قاري مجلس الشوي رقم (49/04) وتاريخ (14/20/11/2) (٢٣/٣٢) و تاريخ (14/20/04) و وبعد الاطلاع علي قار مجلس الوزاء رقم (70) وتاريخ (14/27/3/19) : رمسنا بما هو ات اولا : الموافقه علي نظام تصنيف المقاولين بحسب الصيغه المراقفه. ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزاء والوزاء - كل فيما يخصص - تنفيذ مرسومنا هذا. عبدالله بن عبد العزيز (9 من 4 من) نظام تصنيف المقاولين الماده الاولي يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه اينما وردت في هذا النظام المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السباق خلاف ذلك : اللاتحه التنفيذيه لنظام تصنيف المقاولين. القرارات التي يصدرها وزير الشؤون البلديه والقرويه : تنفيذا للنظام والاتحته. وزير الشؤون البلديه والقرويه. وزاره الشؤون البلديه والقرويه التصنيف : تقويم امكانيات المقاول ، الماليه ، والفنيه ، والاداريه ، والتنفيذيه ? لوضع في المجال والدرجه المناسبه وفقا لاحكام هذا النظام والاشحته. المقال : الشخص الطبيعي او الاعتباري المرخص له نظاما بالقيام مفردا او مشتركا مع غيره لتنفيذ عقد في احد المجالات المحدده في اللاتحه. المجال : نوع العمل الذي يصنف فيه المقال. النشاط : نوع معين من الاعمال الفرعيه التخصصيه في مجال من المجالات. الدرجه : النتيجه التي يحصل عليها المقال عند تصنيفه. المنصر: مجموعه المعايير المستخدمه للتقويم. الماده الثانيه : تتولي الواره تصنيف المقاولين وفق احكام هذا النظام ولاعته. Y/ (9 من 5 من) الماده الثالثه : لا يجوز للوزارات والمصالح الحكوميه والاجهزه ذات الشخصيه المعنيه العامه قبول اي عرض او عطاء لاي مشروع يخضع للتصنيف الا اذا كان المقال مصنا وكان المشروع يقع في المجال والدرجه التي تم تصنيف المقاول عليها. الماده الرابعه : تحدد وتعدل مجالات ودرجات التصنيف والحد الاعلي لكل درجه بقرار من الوزير، بعد الاتفاق مع وزير الماليه ووزير الاقتصاد والتخطيط. الماده الخامسه : للمقاول ان يطلب تصنيفه في مجال واحد او اكثر من المجالات المذكوره في سجله التجاري. الماده السادسه : 1- يتم تصنيف المقال في الدرجه التي تتناسب مع مقدرته الماليه والفنيه والاداريه والتنفيذيه في مجال واحد او اكثر من مجالات التصنيف، وذلك وفقا للمناصر والمعايير التي تحددها اللاتحه. ٢- يقوم الجانب المالي علي اساس قايمه المركز المالي (الميزانيه) ، وقايمه الدخل (حساب الارباح والخساير) ، والنسب الماليه والنظم الاداريه والماليه المتبعه. ٢- يقوم الجانب الاداري والفني بالنظر الي كفاءه اداره النشاطات الماليه ، والفنيه ، والتنفيذيه وتنظيمها وتسجيلها ومراقبتها. ٤- يقوم الجانب التنفيذي من واقع المشروعات المنفذه ، او الجاري تنفيذها في القطاعين العام او الخاص داخل المملكه وخارجها. √/2 (9 من 6 صنحه) الماده السابعه: يعمد المصنف في مجال او اكثر من مجالات اعمال التنفيذ مصنا في اعمال التشغيل والصيانه في المجال نفسه ، او المجالات نفسها ، ويلدرجه نفسها . ومع ذلك يجوز تصنيفه في اعمال التشغيل والصيانه بدرجه اعلي من درجه تصنيفه في مجال التنفيذ. الماده الثامنه : اذا تغيرت اسس التصنيف وعناصرها بما قد يؤدي الي رفع درجه التصنيف ، فللمصنف بعد انقضاء فتره لا تقل عن نصف مده صلاحيه الشهاده ، ان يطلب تعديل درجته معززا طلبه بال المعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك . الماده التاسعه : يصدر الوزير او من يفوضه قرا بتصنيف المقاول في المجال او المجالات ، والدرجه التي يستحقها بناء علي ما توافر من معلومات ، وما يحققه التقويم من نقط ويمنح شهاده بذلك مدتها اربع سنوات. الماده العاشره : يصدر الوزير قرا ببين الانشطه في اي مجال من المجالات التي تحددها اللاتحه. وفي حاله تخصص المقال في نشاط معين من انشطه احمد المجالات فان له ان يقتصر تصفيه علي ذلك النشاط. الماده الحاديه عشره : اذا تضامن مقالان او اكثر في تنفيذ مشروع ما، يجب ان يكون كل منهم مصنفا في مجال تنفيذ المشروع واحدم علي الاقل مصنفا في المجال والدرجه المطلوبه لتنفيذه. وستفيد المقال الادني درجه بقدر ما نفذ من المشروع في حساب الخبره التنفيذيه؛ علي الا تتجاز ضعف حدود درجه تصنيفه او (٢٤٠) اربعين في المايه من قيمه المشروع المنفذ، ايهما اقل. ويسري ذلك علي المقال من الباطن. (9 من 7 من) الماده الثانيه عشره : اذا تحولت مؤسسه فرديه مصنفه الي شركه وفقا لنظام الشركات تكون لهذه الشركه درجه تصنيف تلك المؤسسه بالشروط الاتيه : - ان يكون صاحب المؤسسه الفرديه شريكا في هذه الشركه. - ان تنتقل جميع اصول المؤسسه وخصوصها الي هذه الشركه. - ان تنتقل الي الشركه جميع العناصر الماليه والاناريه التي تم تصنيف المؤسسه وفقا لها. الماده الثالثه عشره: اذا تحولت مؤسسه فديه مصنفه الي شركه لا يكون فيها صاحب هذه المؤسسه شريكا، فيليي تصنيف المؤسسه، و تصنف الشركه في الدرجه التي تتناسب مع مقدرتها الماليه والفنيه والاداريه، دون اعتبار لتصنيف المؤسسه السابق. علي انه في حاله انتقال جمع اصول المؤسسه وخصوصها الي هذه الشركه، وجميع العناصر الماليه والفنيه والاداريه التي صنفت المؤسسه وفقا لها فتحسب الخبره التنفيذيه السابقه للمؤسسه في تصنيف الشركه الجديده. الماده الرابعه عشره: يصنف المقال المرخص له بالعمل وفقا لنظام الاستثمار الاجنبي حسب الاجراءات المعمول بها في تصنيف المقال السعودي. الماده الخامسه عشره: 1 - تصنف الشركات المرخص لها بالعمل وفقا لنظام الاستثمار الاجنبي بحسب عناصر التصنيف الموجوده لديها، دون الاعتداد بعناصر التصنيف الخاصه بالشركاء، ولا يجوز الاعتداد بعناصر التصنيف الخاصه بالشريك الاجنبي، الا اذا كان شريكا متضامنا بالشركه، او تعهد في عقد تاسيسها وفي طلب الترخيص لها بدعمها (9 من 8 من) الرقم اللابيخ : / / ٤٥ المرفتات : ماليا وفنيا واداريا ، بما يضمن حسن ادايها ووفنايها بالتزاماتها ، وذلك وفقا للشروط التي تحددها للاتحه. ويجب ان تënضمن شهاده التصنيف نصا يقضي بعدم الاعتداد بها الا اذا قدم الشريك الاجنبي عند تقدمي اي عطاء او عرض من الشركه ضمانا بوفايها بالتزاماتها. ٢- لا يجوز الاعتداد بعاصر التصنيف الخاصه بالشريك الاجنبي في حاله تصنيفه مقالا اجبيا اذا تم اعتبارها وفقا للفقره السابقه. الماده السادسه عشره. في حاله انقضاء الشركه المرخص لها بالعمل وفقا لنظام الاستثمار الاجنبي وتاسيس شركه مملوكه بالكامل لسعوديين بدلا منها، يجاد تصنيف الشركه الجديده بحسب عناصر التصنيف الموجوده لديها، الا اذا انتقلت جميع اصول الشركه المقضيه وعناصر تصنيفها الماليه والفنيه والاداريه الي الشركه الجديده، فيكون لهذه الشركه درجه تصنيف الشركه المنقضيه حتي انتهاه مده التصنيف. الماده السابعه عشره : تصدر شهادات التصنيف وتعدل وتلغي وفقا لاحكام هذا النظام ولا نحته والقرارات الصادره تنفيذا لذلك. الماده الثامنه عشره: يلغي تصنيف المقاول في الحالتين الاتيتين: 1 - اذا صدر قرار من الجهه المختصه بثبوت توزير اي من البيانات او المعلومات ال'sاسيه التي بني عليها التصنيف. 2 - اذا صدر حكم او قرار من جهه مختصه، واكتسب الدرجه القطعيه، بمنعه من التعامل مده سنتين او اكثر مع الوزارات وال مصالح الحكوميه والاجهزه ذوات الشخصيه المعنويه العامه. ويعاد النظر في تصنيف المقاول اذا كان الحكم او القرار لمده تقل عن سنتين. (9 من 9 من) الرهم / ١ الطريخ : الملايخ الفرقات : المرفات الملكه الجريه المطروحيه الماده التاسعه عشره: علي الوزارات والمصالح والاجهزه ذات الشخصيه المعنيه العامه تزويد الوزاره بالمعلومات والبيانات والملحوقات التي تطلها عن المقاولين لاغراض التصنيف حسب نموذج تعده الوزاره. الماده العشرون: تكون بقرار من الوزير لجنه للنظر في تظلمات المقاولين من قرارات التصنيف او الغاء التصنيف لا يقل عدد اعضايها عن ثلاثه ، علي ان يكون احمدهم مستشارا قانونيا . وتصدر قرارات اللجنه بالاغلبيه وتعتمد من الوزير. الماده الحاديه والعشرون: للمقاول التظيم امام لجنه النظر في تظلمات المقاولين من قرار تصنيفه ، او قرار الغاء التصنيف خلال مده ستين يوما من تاريخ ابلاغه القرار. الماده الثانيه والعشرون: للمقاول التظيم امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه القرار الصادر من لجنه النظر في تظلمات المقاولين. الماده الثالثه والعشرون: يصدرو الوزير اللايحه التنفيذيه لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه. الماده الرابعه والعشرون: ينشر هذا نظام في الجريده الرسميه ، ويعمل به بعد مضي تسعين يوما من تاريخ نشره. الماده الخاصه والعشرون: يلغي هذا النظام لايحه تصنيف المقاولين الصادره بقرار مجلس الوزراء ذي Y/