moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470137136 لعام 1444ه المدعي: مصنع شركه (...) لانظمه الخرسانه مسبقه الصنع شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ان موكلته سبق ان تعاقدت مع المدعي عليها علي مشروع (...) بمكه المكرمه، وقامت موكلته بتنفيذ كامل الاعمال حسب العقد، وتبقي لموكلته في ذمه المدعي عليها مجموع مستحقات عن الاعمال المنفذه، وعليه تم ابرام اتفاقيه مخالصه نهاييه وجدوله مستحقات بتاريخ 1442/09/24ه، والمصادق عليها من الغرفه التجاريه، والثابت منها استحقاق موكلته المدعيه اجمالي مبلغ (5٫394٫984) خمسه ملايين وثلاثمايه واربعه وتسعون الفا وتسعمايه واربعه وثمانون ريالا، وتم الاتفاق علي ان يتم جدوله المبلغ علي اربعه دفعات ابتداء من تاريخ 2021/07/15م، علي ان تكون الدفعه الاولي بتاريخ 2021/07/15م بمبلغ قدره (1٫500٫000) مليون وخمسمايه الف ريال، وعلي ان يتم الالتزام بسدادها في موعدها بدون تاخير ويكون التاخير المسموح به اجمالا لمده شهرين لتسديد الدفعه الثانيه والثالثه والرابعه، وانه في حال عدم الالتزام يعتبر التقسيط لاغيا ويحل علي المدعي عليها كامل المبلغ دفعه واحده، وذلك حسبما هو ثابت بالبند الخامس من الاتفاقيه، وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد اول دفعه حسب العقد وقامت بدفع مبلغ (500٫000) خمسمايه الف ريال فقط في تاريخ 2021/08/16م، وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (4٫894٫984) اربعه ملايين وثمانمايه واربعه وتسعون الفا وتسعمايه واربعه وثمانون ريالا لم يتم سدادها. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (4٫894٫984) اربعه ملايين وثمانمايه واربعه وتسعون الفا وتسعمايه واربعه وثمانون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها والمؤرخ في 08/10/1435ه، والمذيل بختم وتوقيع الطرفين. 2- اتفاقيه مخالصه نهاييه وجدوله المستحقات علي مطبوعات غرفه الرياض والمؤرخه في 1442/09/24ه والمتضمنه استحقاق المدعيه لمبلغ اجمالي قدره (5٫394٫984) خمسه ملايين وثلاثمايه واربعه وتسعون الفا وتسعمايه واربعه وثمانون ريالا. وقدم وممثل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن بان الاتفاقيه المبرمه مع المدعيه حددت في الفقره الخامسه ان اخر مهله للسداد تكون بتاريخ 2023/01/30م، وبالتالي فان للمدعي عليها مهله سداد تبقي منها (3) اشهر تقريبا، وليس للمدعيه ان تطالب بسداد اي مبلغ قبل انقضاء هذه المده، وبذلك تكون مطالبه المدعيه سابقه لاوانها وحريه بعدم القبول. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/03/15ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه و ممثل المدعي عليها، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ماورد اعلاه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/03/21ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه وممثل المدعي عليها، وبعرض جواب ممثل المدعي عليها علي ممثل المدعيه قرر بقوله بان المهله المذكوره مشروطه بالالتزام بالدفعات في وقتها وهذا لم يحصل. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما سبق، ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليهما ناشيه عن عقد مقاولات بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) فقره 1 من نظام المحاكم التجاريه. اما عن موضوعها فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليهما بدفع المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (4٫894٫984) اربعه ملايين وثمانمايه واربعه وتسعون الفا وتسعمايه واربعه وثمانون ريالا. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته بان الاتفاقيه حددت في الفقره الخامسه ان اخر مهله للسداد تكون بتاريخ 2023/01/30م وتبقي منها (3) اشهر. وبما ان وكيل المدعيه قدم بينات علي دعواه تمثلت في العقد المبرم بين الطرفين واتفاقيه مخالصه نهاييه وجدوله المستحقات علي مطبوعات غرفه الرياض والمؤرخه في 1442/09/24ه والمتضمنه استحقاق المدعيه لمبلغ اجمالي قدره (5٫394٫984) خمسه ملايين وثلاثمايه واربعه وتسعون الفا وتسعمايه واربعه وثمانون ريالا، وحيث ان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحتها ولا يغير من ذلك دفعه بان اخر مهله للسداد متبقي عليها 3 اشهر، حيث ان الدفع مشروط بالالتزام بسداد الدفعات في وقتها، ولان المبلغ المستحق حال في الاصل واتفقا علي الدفع علي دفعات حال الالتزام بالسداد ولم تلتزم المدعي عليها بدفع الدفعه الاولي كامله ولان الشرط صحيح ، ولاقرار وكيل المدعي عليه بعدم سداد كامل الدفعه التي حلت ، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." مما تنتهي معه الدايره الي قبول طلبه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ مصنع شركه (...) لانظمه الخرسانه مسبقه الصنع شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (4٫894٫984) اربعه ملايين وثمانمايه واربعه وتسعون الفا وتسعمايه واربعه وثمانون ريالا. وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470137136 لعام 1444ه المدعي: مصنع شركه (...) لانظمه الخرسانه مسبقه الصنع شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه الوقايع: محل الدعوي تنفيذ اعمال الوحدات الخرسانيه مسبقه الصنع ، والمطالبه بالقيمه. وقد اصدرت الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (4٫894٫984) ريال. وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما سبق ايراده واضاف بان الحكم محل الاستيناف خالف الماده 19 من نظام المحاكم التجاريه التي اوجبت اشعار المدعي عليه باداء الحق .... وطلب قبول الاستيناف والغاء الحكم والحكم مجددا برد الدعوي . هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه لنظر القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ، ثم استعرضت الدايره الدعوي والاجابه حيث احال كل طرف منهما الي ما ورد في صك الحكم، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقه امام الدرجه الاولي وما جاء تفصيله في طلب الاستيناف، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا شكلا، اما عن الموضوع فان الدايره قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف بان الحكم خالف الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه التي اوجبت اشعار المدعي عليه باداء الحق؛ اذ ان اتفاقيه المخالصه الموقعه من الطرفين تعد في حكم الاخطار وفق ما جاء في الماده: (2/71) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الثالثه] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4430188127) وتاريخ 28 /03 /1444ه، فيما انتهي اليه من قضاء من [الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه مصنع شركه (...) لانظمه الخرسانه مسبقه الصنع ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (4٫894٫984) اربعه ملايين وثمانمايه واربعه وتسعون الفا وتسعمايه واربعه وثمانون ريالا] محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.