moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٠٦٤٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) واولاده القابضه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي وهي شركه رايده في مجال استيراد وتصنيع وبيع وتوريد ونقل جميع انواع المتفجرات المدنيه والاكسسوارات التابعه في المملكه، حيث ان المشتري يرغب في التعاقد مع المورد لشراء متفجرات ومواد اشعال واكسسواراتها لاستهلاكها في المشاريع الخاصه، وتم التعاقد علي توريد مواد تفجيريه بقيمه اجماليه وقدرها (١١٠.٢٥٣.٧٠) مايه وعشره الاف ومايتان وثلاثه وخمسون ريالا وسبعون هلله؛ لذا اطلب الزام المدعي عليها بسدادها، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ٢٨/ ٠٧/ ١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفيها حضرت وكيله المدعيه وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها، وقد سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلته فاحالت الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب صوره من لايحه الدعوي مع مرفقاتها، وافهمت الدايره وكيله المدعيه بان عليها ارفاق اللايحه خلال ثلاثه ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام، وعلي المدعيه الجواب علي جوابها خلال خمسه ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال سبعه ايام من خلال ناجز. وفي جلسه ٢٦/ ٠٨/ ١٤٤٣ه حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وطلب وكيل المدعي عليها مهله لتقديم جوابه، فافهمته الدايره بان عليه تقديم جوابه خلال سبعه ايام، وعلي المدعيه الجواب علي جوابه خلال عشره ايام، وعلي المدعي عليها الجواب علي جوابها خلال عشره ايام من خلال ناجز. وفي ٠٤/ ٠٩/ ١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: الدفوع الشكليه: ١- عدم اللجوء الي المصالحه والوساطه: خالفت المدعيه المادتين (٥٨) و (٢٤٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اشترطت اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعاوي اليسيره، حيث لم تقدم ما يثبت اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد هذه الدعوي. ٢- عدم تحرير الدعوي: لم تحرر المدعيه دعواها، حيث اشارت الي عقد ولم تقم بارفاقه ولم توضح بياناته وتاريخ التعاقد، ولم توضح هل تم تسليم المواد التي اشارت لها او لا؟ ولم تتضمن لايحه الدعوي ايه طلبات، واشارت في اسانيد الدعوي الي كشف حساب وخطاب وفواتير ولم تقم بارفاقها. لذا فاننا نطلب ما يلي: عدم قبول دعوي المدعيه؛ لعدم اللجوء الي المصالحه والوساطه، ولعدم تحرير الدعوي، مع تمسكنا بحقنا في تقديم الدفوع الموضوعيه بعد استكمال الاجراءات النظاميه لقبول قيد الدعوي. وفي جلسه ٢١/ ١٠/ ١٤٤٣ه حضر الطرفان، وافهمت الدايره وكيله المدعيه بان عليها ارفاق بيناتها خلال عشره ايام، وعلي المدعي عليها الجواب موضوعا خلال عشرين يوما، وعلي المدعيه الجواب علي جوابها خلال عشره ايام، وعلي المدعي عليها الجواب علي جوابه خلال عشره ايام. وفي ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: نتقدم بهذا الرد الذي نبين فيه كيديه الدعوي ومماطله المدعيه وتخلفها عن تقديم ما يطلب منها في كل جلسه من جلسات الدعوي ونبين ذلك في التالي: بتاريخ ٢٨/ ٠٧/ ١٤٤٣ه و في الجلسه الاولي المنعقده في الدعوي طلبت الدايره من المدعيه تقديم لايحه الدعوي مع مرفقاتها خلال ثلاثه ايام، فتخلفت المدعيه عن تقديم ما طلب منها دون ابداء اي عذر للدايره، وقدمت لايحه الدعوي بدون المرفقات قبل موعد الجلسه الثانيه بيوم. في الجلسه الثانيه المنعقده بتاريخ ٢٦/ ٠٨/ ١٤٤٣ه طلبت الدايره منا الجواب عن لايحه الدعوي خلال سبعه ايام وطلبت من المدعيه بعد ذلك تقديم ردها علي جوابنا خلال عشره ايام، فاستجبنا لطلب الدايره، ولكن المدعيه لم تقدم ردها علي جوابنا بدون ابداء اي سبب او عذر لذلك. في الجلسه الثالثه المنعقده بتاريخ ٢١/ ١٠/ ١٤٤٣ه اعادت الدايره للمره الثالثه الطلب من المدعيه بتقديم مرفقات لايحه الدعوي وبيناتها -التي لم تقدمها منذ بدايه الدعوي- خلال عشره ايام، وتخلفت المدعيه للمره الثالثه عن تقديم ما طلب منها ولم تقدم مرفقات لايحه الدعوي والبينات حتي الان. وفي تخلف المدعيه المتكرر عن تقديم ما يطلب منها من قبل الدايره مضاره لموكلتي وتطويل لامد القضيه، حيث مضت قرابه الخمسه اشهر منذ رفع الدعوي وعقدت ثلاث جلسات في القضيه والمدعيه حتي الان تتخلف وتمتنع عن ارفاق مرفقات لايحه الدعوي والبينات التي هي من المتطلبات اللازم الاطلاع عليها في اول جلسه؛ مما يثبت كيديه الدعوي. وعليه ولما سبق بيانه فاننا نطلب من الدايره الموقره ما يلي: اولا: الحكم برد دعوي المدعيه لعجزها عن تقديم البينه المثبته لدعواها. ثانيا: الحكم بالزام المدعيه ان تدفع غرامه ماليه جراء تخلفها المتكرر عن تقديم ما طلب منها من قبل الدايره، وفقا للماده (٢٦) من نظام المحاكم التجاريه. ثالثا: الزام المدعيه ان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (٤٠.٠٠٠) ريال مقابل تكاليف واتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي بسبب هذه الدعوي الكيديه. وفي جلسه ٢٥/ ١٢/ ١٤٤٣ه افهمت الدايره وكيله المدعيه بان عليها ارفاق بيناتها خلال عشره ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال خمسه عشر يوما من خلال ناجز. وفي ٢٤/ ٠١/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: بالاطلاع علي الفواتير المقدمه من قبل المدعيه نجد ان المبالغ الوارده فيها غير متطابقه مع المبالغ الوارده في دعوي المدعيه، وعليه فلا يمكن للمدعيه الاستدلال بهذه الفواتير علي صحه مبلغ المطالبه. ثانيا: الفواتير المقدمه من قبل المدعيه خلت من بيان الاسم الكامل لموكلتي والسجل التجاري لها او ختم المصادقه من موكلتي الذي يبين موافقه موكلتي علي ما جاء فيها. ثالثا: برجوع موكلتي الي الفواتير والبيانات المحاسبيه التي لديها لم يتبين لها وجود اي مبالغ مستحقه للمدعيه، كما ان موكلتي غير ملزمه بالاحتفاظ بالدفاتر التجاريه للتعاملات التي تزيد عن عشر سنوات بحسب الماده الثامنه من نظام الدفاتر التجاريه. رابعا: ان المدعيه في دعواها تطالب بمبالغ من عام ١٤٢٧ه اي قبل ما يزيد عن خمسه عشر سنه، ولم تخاطب طوال الفتره الماضيه موكلتي، مع كون موكلتي شركه معلومه وليست مجهوله ولها مقر وسجل تجاري ويمكنها الاستدلال علي مكانها. وعليه ولما سبق بيانه فاننا نطلب من الدايره رد دعوي المدعيه؛ لعدم صحتها. وفي جلسه ٠٨/ ٠٢/ ١٤٤٤ه ذكرت وكيله المدعيه بانها لم تتمكن من ارفاق البينه ... وفي جلسه ٢٠/ ٠٣/ ١٤٤٤ه حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه ذكر ان ما زودته به المدعيه وكاله لا يتضمن جديدا واحال علي ما قدمه في الجواب عن الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه ذكرت انها تكتفي بما تقدم، وكذلك المدعي عليه وكاله قرر الاكتفاء بما تقدم. وفي جلسه هذا اليوم ٠٣/ ٠٥/ ١٤٤٤ه وباطلاع الدايره علي ملف القضيه رات صلاحيه الفصل فيها. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه (بصرف النظر عن الدعوي لعدم التحرير). وتشير الدايره الي صدور حكم دايره الاستيناف (بالغاء حكم الدايره الابتدايي واعاده القضيه لها للنظر في موضوعها)، وعليه حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم ١٢/٠١/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت وكيله المدعيه: (...) هويه وطنيه (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبعد التامل والدراسه رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الاختصاص للدعوي ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وفي الموضوع: لما كانت وكيله المدعيه تحصر دعواها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١١٠.٢٥٣ ريال) يمثل المتبقي من قيمه توريد مواد تفجيريه، اما عن الموضوع؛ وبما ان المدعيه تهدف الي الزام المدعي عليها بدفع قيمه توريد مواد تفجيريه بقيمه اجماليه وقدرها (١١٠.٢٥٣.٧٠) مايه وعشره الاف ومايتان وثلاثه وخمسون ريالا وسبعون هلله؛ وحيث تلخصت اجابه المدعي عليه وكاله بانكار الدعوي جمله وتفصيلا، وحيث لم تقدم المدعيه اي بينه موصله تثبت صحه دعواها او استحقاق موكلتها لمبلغ المطالبه، واستنادا للماده (٢) من نظام الاثبات: (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق) ولقوله صلي الله عليه وعلي اله وسلم البينه علي المدعي واليمين علي من انكر وهو منصوص احكام الفقره الاولي، من الماده الثالثه من نظام الاثبات، ولكون المدعي عليها شركه ذات شخصيه اعتباريه ويتعذر توجيه اليمين الحاسمه لها؛ استنادا للماده (٩٤) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات التي نصت علي: (لا توجه اليمين للشخص ذي الصفه الاعتباريه)، ولعدم كفايه المستندات المقدمه لاثبات الحق المدعي به، فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي. نص الحكم: رفض دعوي المدعيه، وبذلك حكمت الدايره، وبالله التوفيق.