moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 5444 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن محمد العتيق رييسا (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله، بصحيفه دعوي تضمنت تتمثل وقايع الدعوي في انه تعاقد موكلي مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتركيب سيراميك ورخام وعمل بويه, حسب المواصفات الفنيه المتفق عليها في التركيب وذلك بموجب عقد الاتفاق بين الطرفين (مرفق1), وقام موكلي بدفع مبلغ (92.500) اثنان تسعون الف وخمسمايه ريال للمدعي عليها بموجب سندات قبض وحوالات استلمتها المدعي عليها (مرفق2)، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالمواصفات الفنيه المطلوبه والمتفق عليها واخلت بشروط العقد، حيث انه فوجي موكلي بسوء مصنعيه السيراميك والرخام في التركيب واخطاء مصنعيه وذلك بالمخالفه للعقد الموقع بين الطرفين، وطلب موكلي من المدعي عليها رد المبالغ التي استلمتها ولكن دون جدوي خاتما صحيفته بطلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (92.500) اثنان وتسعون الف وخمسمايه ريال التي استلمتها من موكلي. والزامه بدفع (100.000) مايه الف ريال تعويض عن الضرر الذي اصاب موكلي. والزامه بسداد مصاريف واتعاب المحاماه مبلغ (30.000) ثلاثون الف ريال ، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه 25/12/1440ه وفيها حضر المدعي وكاله/ (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد بصحيفتها، وحصر وكيل المدعي مطالبته في فسخ العقد المبرم والزام المدعي عليه برد مبلغ قدره (92.500) ريال ، اثنان وتسعون الف وخمسمايه ريال، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه استمهل الاجابه، وفي جلسه 2/2/1441ه حضر طرفا الدعوي وابرز وكيل المدعي عليه مذكره من ورقه واحده ضمنها عدم قبول الدعوي شكلا كون الدعوي مقامه من مؤسسه (...) بينما العقد مبرم مع المدعي، اما من حيث الموضوع فيطلب رد دعوي المدعي كون موكله قام بتنفيذ الاعمال خلال سته اشهر علي مراحل مختلفه وان تسليم الاعمال تم عده دفعات حسب ما هو ثابت بالمستندات المرفقه وان استلام موكلي لكامل المبلغ دليل علي تنفيذ الاعمال المتفق عليها وحسب المواصفات يؤكده انه قام باستلام الاعمال واقام بالمبني مخل الادعاء مما يتضح معه عدم صحه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي استمهل الاجابه، وفي جلسه 8/3/1441ه ابرز المدعي وكاله مذكره ضمنها ان موكله هو من يملك مؤسسه (...) حسب السجل المرفق، كما ان المدعي عليها اقرت باستلام كامل المبلغ الا انها لم تلتزم بتنفيذ العمل حسب المواصفات المتفق عليها طالبا ندب خبره هندسيه لفحص الاعمال، ثم تبادل الاطراف المذكرات بينهم لم تخرج عن مضمون ما قرروه سابقا ، وفي جلسه 19/2/1442ه ، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه قررت حاجتها للخبره الهندسيه لفحص السراميك محل الدعوي وفحص العقد المبرم بين الطرفين ومدي انطباق المواصفات علي الاعمال المنفذه وهل تم حسب المتفق عليه وفحص التركيب وجودته والسراميك وانطباق المواصفات عليها وعليه قررت رفع الجلسه لمخاطبه بيوت الخبره، وفي جلسه 3/3/1442ه وحيث ورد للدايره عروض بيوت الخبره فقدم مكتب (...) القيام بالمهام الموكله له من قبل الدايره علي اتعاب قدرها 10.000 ريال وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي قرر وكيل المدعي عدم ممانعته بذلك وعليه قررت الدايره ندب مكتب (...) القيام بالمهام الموكله له من الدايره علي اتعاب قدرها (10.000) ريال غير شامله للقيمه المضافه، يتحملها المدعي ابتداء علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث ورد للدايره تقرير الخبير الهندسي المبديي والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعي مبلغا قدره (12.060) اثنا عشر الف وستون ريال قيمه اصلاح العيوب، وتم تزويد طرفي الدعوي بنسخه منه وافاد وكيل المدعي انه تم تزويد الخبير بنخسه من جوابه علي تقرير الخبير المبديي، فيما قرر المدعي عليه وكاله موافقته الي ما انتهي اليه الخبير، وعليه رفعت الجلسه لتقديم الخبير تقريره النهايي، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 20/6/1442ه مثل امام الدايره في الجلسه المنعقده عن بعد طرفا الدعوي وقدم الخبير تقريره النهايي والذي انتهي فيه بما انتهي به في تقريره الابتدايي مع اجابته علي ملاحظات المدعي، واحال المدعي الي ما قدمه سابقا في تقريره الابتدايي، وعلي اثر ذلك قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي يطالب المحكمه الزام المدعي عليه فسخ العقد المبرم والزام المدعي عليه برد مبلغ قدره (92.500) ريال ، اثنان وتسعون الف وخمسمايه ريال، وحيث انتهت الدايره لحاجه القضيه لخبره هندسيه واستنادا للماده (56) من نظام المحاكم التجاريه ولايحتها التنفيذيه، وحيث انتهي الخبير الهندسي الي ان الثابت حسب بيان الخبره الهندسي والاوراق المقدمه استحقاق المدعي مبلغا قدره مبلغا قدره (12.060) اثنا عشر الف وستون ريال قيمه اصلاح العيوب، وتري الدايره وجاهه ما انتهي اليه الخبير في تقريره وعدم استحقاق المدعي ما يطالب به من مبالغ اضافيه، كما ان مطالبه المدعي بفسخ العقد حريه بالرفض اذ لم يخالف المدعي عليه العقد المبرم و وجود بعض الملاحظات القابله للاصلاح ولا تشكل الا النزر اليسير من العقد لا يجعل العقد باطلا وموجبا للفسخ؛ فالاصل في العقود امضايها وتصحيحها وعدم نقضها الا في الحالات الموجبه للفسخ، وبما ان الخبير اجاب علي ملاحظات المدعي وفندها وباطلاع الدايره عليها تري وجاهتها وتقرر الانتهاء وصحه ما انتهي اليه من اجابه، وتري معه عدم صحه دفوع المدعي، ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه؛ وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه تقرير الخبير الهندسي، والاخذ به علي ضوء ما اتكي عليه؛ وبالتالي وعلي اساس ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بما انتهي اليه الخبير في تقريره، (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالاتي : اولا/ الزام المدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه - سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) – هويه وطنيه (...) مبلغا قدره (12.060) اثنا عشر الف وستون ريال ، ثانيا/ رفض ما عدا ذلك، وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدالعزيز بن محمد العتيق الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1114 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام رييسا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، ووجيزها بتقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها فسخ العقد المبرم بين الطرفين والزام المدعي عليه برد مبلغ قدره (92.500) ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المنتهي الي ما يلي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (12.060) اثنا عشر الفا وستون ريال ، ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه. (الاسباب) بدراسه هذا الاعتراض في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه، ولما كان يشترط في الاعتراض ان يكون مقدما من محام كما هو منصوص عليه بالماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبتامل الاعتراض محل النظر تبين تقديمه من غير محام وعليه فان الدايره تذهب الي عدم قبوله شكلا . (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن سليمان الاصقه عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره فهد بن عبدالرحمن الحمام