moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٠٢٤٨٠ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
مصنع (...) لانظمه الالمونيوم والحديد
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذا الاعتراض بما اورده الحكم محل الاستيناف الصادر من الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٢٣/٢/١٤٤٤ه، ومفادها: تقدم المدعي عليه وكاله بطلب التماس علي حكم الدايره القاضي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٧٧٣,٩٥٥) ريال للمدعي. وقد اصدرت الدايره حكمها بقبول الالتماس، والعدول عن حكمها الصادر بتاريخ ١٧/٣/١٤٤٢ه، والزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٣١,٦٦٤) ريال. وقدم المستانف اعتراضه وحاصله: ان الحكم الذي توصلت اليه الدايره الموقره غير صحيح حيث انها لم تتطرق للاعمال المتفق عليها في مشروع (...) هل هي اعمال المونيوم فقط ام معها اعمال مهرمات زجاجيه وواجهات،فكان عليها حسم هذا الامر اولا حتي يتضح لها حجم الاعمال التي نفذها المدعي، ثم بعد ذلك تحسم الدايره تكاليف الاعمال المنفذه، بل انصب اهتمام الدايره فقط علي سند القبض وكان عليها الا تتقيد بالعباره الوارده في سند القبض وهي عباره تقول اخر دفعه من اعمال الالمونيوم ، في حين انها ليس اخر دفعه من جميع اعمال المشروع، والمخالصه لا تكون بتلك الطريقه وانما تكون بمحضر استلام وهذا لم يوجد لان الذي استلم الاعمال هو المهندس (...) وهو يتبع للملتمس، فغياب محضر التسليم هو الذي جعل الملتمس يستغل هذه النقطه، ولكن المدعي يستطيع اثبات ان هنالك اعمالا اخري منفذه غير اعمال الالمونيوم، واستناد الدايره الي سند القبض وكشف الحساب لا يعني باي حال ان تلك الوريقتان تعني كل ما بين المدعي والملتمس، فذلك غير كاف لصحه دعواه وهي قرينه تقبل اثبات العكس، والمدعي قادر علي اثبات عكس ذلك، فالحكم السابق الذي صدر من الدايره بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المستحق للمصنع (٧٧٣،٩٥٥) ريال، تم بناء علي قناعه الدايره بدعوي المدعي وليس لكون الحكم غيابيا، وتم تقديم الاوارق والمستندات والمقاسات التي تم توريدها الي الموقع في مشروع (...)، وما ذكرته الدايره من ان المدعي في الدعوي الاصليه طلب توجيه اليمين، فكيف يطلب المدعي اليمين ولديه حكم بجميع مستحقاته وقام بتنفيذه وقبل ان توجه المحكمه اليمين للملتمس كان عليها ان تحصر وتثبت الاعمال التي قام بها المدعي وقيمتها هذا من ناحيه، ومن ناحيه اخري كان علي الدايره ان تطلب من الملتمس اثبات سداداته وكيف تم السداد، فالمدعي ليس ممكنا له اثبات النفي، والنفي لا اثبات له، بل الذي يدعي السداد عليه ان يثبت سداده، لذلك فتحليف الدايره اليمين للملتمس لا صحه له، فعبء الاثبات يقع علي الملتمس لاثبات الوفاء بقيمه الاعمال التي نفذها المدعي في (...)، ومما يؤكد ان الملتمس غير صادق انه قام بتمويه الدايره في ارفاقه لعقد الالمونيوم في مذكره التماسه، لا علاقه للمدعي به، حيث ان العقد موقع من قبل { ورشه (...) للحداده والالمونيوم والنجاره كطرف اول ومؤسسه (...) طرف ثاني ولا نعلم سبب ارفاقه لهذا العقد. وباحاله القضيه للدايره باشرن نظرها وحددت لها جلسه هذا اليوم حيث حضر المستانف اصاله/ (...)، كما حضر المستانف ضده، وسالت الدايره المستانف من الذي قدم الاستيناف؟ فقال انا الاصيل الذي قدمته وليس عن طريق محامي. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، خلت الدايره للمداوله واصدرت حكمها.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه والاعتراض المقدم من المستانف، ولانه يجب قبل الخوض في نظر موضوع الاستيناف التحقق من سلامه الطلب وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وحيث تبين ان مقدم الاستيناف لم يتقيد بما نصت عليه الماده (٨١) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (٢١٢/ا) من اللايحه التنفيذيه للنظام في الدعاوي والاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، وبناء علي الماده (٥١) من اللايحه ذاتها والتي اوجبت رفع طلب الاستيناف من محام، والاثر المترتب علي مخالفه هذا الاجراء عدم قبول الطلب، لما نصت عليه الماده (٥٦) من اللايحه ذاتها، وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف المقدم.
نص الحكم:
عدم قبول الاستيناف شكلا، لما هو مبين في الاسباب.