moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439082514 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه حاصلها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (شراء المطعم وتحويل المبالغ)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (347690) ثلاث ميه وسبعه واربعون الفا وست ميه وتسعون ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مطعم، وقد بدات الشراكه في 1440/09/29ه الموافق 2019/06/03م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم قيام المدعي عليه بالاعمال )، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد و الحوالات الماليه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/09/29ه الموافق 2019/06/03م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه.وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (347690) ثلاث ميه وسبعه واربعون الفا وست ميه وتسعون ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم قيامه بالاعمال المتفق عليها) استنادا علي (العقد والحوالات الماليه) وحاله راس المال في الوضع الحالي (في ذمه المدعي عليه)، هذه دعواي." وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي، احال الي ما جاء في لايحتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ؛وبالاطلاع علي مرفقات القضيه لم تجد الدايره ارفاق الاخطار او ما يفيد اللجوء للصلح ؛ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان من شروط قبول الدعوي شكلا هو ارفاق ما يثبت الاخطار استنادا للماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/8/1441ه التي قد نصت علي انه يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي كما نصت الماده السبعون من اللايحه التنفيذيه لذات النظام علي انه يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه وان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التي نص النظام علي وجوب الاخطار فيها قبل اقامه الدعوي وفقا للماده التاسعه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي تبين عدم ارفاق الاخطار وما يثبته وعدم ارفاق ما يثبت اللجوء للصلح وفقا للمنصوص عليه نظاما؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.