moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي، وباطلاع الدايره عليها اتخذت ما يلزم وحددت لنظرها جلسه تحضيريه معقوده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر وفيها حضر:(...)، يحمل سجلا مدنيا رقمه: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله الكترونيه رقم(...) وتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٣ه ،وحضرت المدعي عليها اصاله / (...) سجل مدني رقم (...) بصفتها مالكه المؤسسه المدعي عليها، واستنادا علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره طرفي الدعوي بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، وتفيد الدايره بان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد موعد لنظرها،وبالاذن لوكيل المدعي احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي والتي جاء فيها ما نصه"ان المدعي اصاله شريك مع اخيه الشقيق (...) بنسبه ٣٥% في مركز(...)، والواقع في مدينه تبوك، والمقام علي ارض مستاجره، وسجله التجاري برقم (...)، وذلك بناء علي الصك الصادر من محكمه الاستيناف التجاريه بجده بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٢٧٥٩ وتاريخ ٧/٩/١٤٤٢ه المتضمن ثبوت شراكه المدعي في المركز بنسبه ٣٥%، واما عن حقيقه الشراكه فهي شركه مضاربه، واما تاريخ بدايه الشراكه ففي تاريخ ٢٤/٤/١٤٣٣ه استنادا الي الحكم المذكور انفا. واما راس المال المدفوع من المدعي اصاله فمقداره (٢٠١٠٠٠) مايتي الف والف ريال تقريبا، و(٦٥٠٠٠٠) ستمايه وخمسون الف ريال تقريبا مدفوعه من الشريك الاخر (...)رحمه الله، واما الارباح فللمدعي اصاله ٣٥%، وللشريك الاخر ٦٥%، وكان الشريك الاخر (...)رحمه الله هو القايم باداره المركز الرياضي، واما الارباح المسلمه للمدعي اصاله حتي تاريخ ٣٠/٩/٢٠١٨م فمقدارها (٥٧٨٢٩٣) خمسمايه وثمانيه وسبعون الف ومايتان وثلاثه وتسعون ريالا، واما المركز الرياضي فهو قايم. واما عن الشراكه فقد توفي الشريك الاخر (...)رحمه الله بتاريخ ٧/٩/١٤٣٩ه (الموافق ١٧/٥/٢٠١٨م) استنادا الي صك حصر الورثه الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه بجده برقم ٣٩٦٦٤١٩٤ وتاريخ ١٧/١١/١٤٣٩ه، وقد قرر الفقهاء انقضاء الشراكه بوفاه احد الشريكين [ينظر مثلا كشاف القناع ٨/ ٤٩٤]. واما الارباح فالثابت وجود ارباح يتم تحويلها عبر حوالات شهريه منتظمه من حساب الشريك (...)الي حساب المدعي اصاله كما يظهر من كشف الحساب المرفق، واستمر تحويل الارباح الي حساب المدعي حتي بعد وفاه الشريك بخمسه اشهر اي حتي نهايه شهر سبتمبر لعام ٢٠١٨م كما يظهر من كشف الحساب المرفق، ثم توقف المحاسب عن تحويل ارباح المدعي اصاله بناء علي امر المدعي عليها (...)، وهذا ثابت بشهاده محاسب المركز كما في الصك الصادر من الدواير التجاريه بمحكمه سكاكا برقم ١٤٩/٦/ق لعام ١٤٤٠ه، وعدم انكار المدعي عليها لذلك في حينه، بالاضافه الي ورقه علي مطبوعات ا(...) توضح ان ارباح المدعي اصاله خلال شهر سبتمبر لعام ٢٠١٨م هو (٨١٧٩) ثمانيه الاف ومايه وتسعه وسبعون ريالا، واما عن مقدار الارباح التي لم تسلم منذ ١/١٠/٢٠١٨م وحتي ٣٠/٨/٢٠٢٢م، فمقدار الارباح من شهر اكتوبر لعام ٢٠١٨م وحتي شهر اغسطس لعام ٢٠١٩م هو(٦٨١٢٨) ثمانيه وستون الف ومايه وثمانيه وعشرون ريالا بحسب ما ذكره محاسب النادي للمدعي اصاله، واما بقيه المده من شهر سبتمبر ٢٠١٩م وحتي شهر اغسطس ٢٠٢٢م فمقدار الارباح هو (١٨٥٧٩٠) مايه وخمسه وثمانون الف وسبعمايه وتسعون ريالا ، وبناء علي متوسط الارباح الذي ذكره محاسب المركز للمدعي لاحد عشر شهرا، وهذا كله مع شده تمسك المدعي عليها بالمركز ومحاولتها ابطال حق المدعي اصاله، وان الاصل الشرعي هو بقاء ما كان علي ما كان كل ذلك يثبت ويؤكد وجود الارباح بشكل مستمر ومنتظم. واما عن اليه انهاء الشركه في ضوء العقد فان العقد بين الطرفين كان شفهيا ولم يتضمن طرقا محدده لانهايه، ومن المعلوم ان شركه المضاربه من العقود الجايزه ولكل من الطرفين فسخ العقد كما نص عليه الفقهاء [ينظر مثلا الموسوعه الكويتيه ٤٠/٩]. واما عن مراجعه وطلب القوايم الماليه وعرض التخارج وانهاء الشراكه قبل المبادره بتقديم الدعوي فقد تم التواصل مع المدعي عليها وبعث خطاب بتاريخ ٦/١٢/١٤٤٢ بطلب الارباح، وتم التقدم بطلب صلح لدي منصه تراضي، ولكن المدعي عليها رفضت كل المحاولات ولا زالت ترفض تسليم موكلي اي مستندات تخص المركز فضلا عن تسليمه ارباحه، علاوه علي علم المدعي عليها التام بمطالبه المدعي بحقوقه منذ عام ١٤٤٠ه وذلك بالقضيه التي اقامها لدي الدواير التجاريه بمحكمه سكاكا برقم ١٤٩/٦/ق لعام ١٤٤٠ه وانتهت بصرف النظر لعدم الصفه، ثم اقيمت الدعوي في المحكمه التجاريه بجده وثبتت شراكه المدعي بالصك الصادر من محكمه الاستيناف التجاريه بجده بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٢٧٥٩ وتاريخ ٧/٩/١٤٤٢ه. وقد تم ارفاق صك اثبات الشراكه الصادر من محكمه الاستيناف، والصك الصادر من الدواير التجاريه بسكاكا اثباتا لوجود الارباح، كما تم ارفاق مستند علي مطبوعات المركز الرياضي مؤرخ في ٢٨/٦/٢٠١٨م يوضح الايرادات والمصروفات، وكشف حساب لشهر سبتمبر لعام ٢٠١٨ بخط محاسب النادي يوضح ان نصيب المدعي اصاله من الربح هو (٨١٧٩) ، وصوره من كشف حساب للمدعي توضح وصول حوالات شهريه منتظمه من حساب شريكه (...)، كما تم ارفاق كشف حساب لارباح المدعي غير المسلمه من شهر اكتوبر لعام ٢٠١٨ وحتي اغسطس ٢٠١٩ وهذا الكشف مستند الي ما ذكره محاسب النادي للمدعي، وخطاب مطالبه المدعي عليها مع محضر عدم الوصول الي صلح، وصوره السجل التجاري ومستخلص من وزاره التجاره.الطلبات: لذا اطلب تصفيه المركز الرياضي ببيعه وتسليم موكلي حقوقه من ثمن البيع والارباح وتعيين مصفي لذلك، مع التنويه الي احتفاظ المدعي اصاله بالمطالبه بتصفيه الفروع في دعوي مستقله." عليه افهمت الدايره وكيل المدعي ان عليه بيان محل التصفيه بشكل بين وواضح في مذكره تودع عبر خانه تبادل المذكرات خلال خمسه ايام، ثم علي المدعي عليها الرد علي دعوي تفصيلا خلال سبعه ايام تلي المده المقرره لوكيل المدعي بذات الاليه ففهما ذلك. وعليه تقرر رفع الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ:٨ / ٣/ ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) والمدونه بياناته مسبقا، وحضر لحضوره (...)يحمل سجلا مدنيا رقمه: (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب وكاله الكترونيه رقم(...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٧ ه وبسؤال وكيل المدعي عما طلب منه في الجلسه السابقه من بيان محل التصفيه اجاب قايلا: بانه مركز (...) المسجل بالسجل (...) ككيان تجاري قايم يدر ارباحا شهريه بما يشمل اسم المركز واجهزته والعاملين فيه وعقود العملاء وباقي مده الايجار. هكذا اجاب. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: اولا: ندفع بعدم الاختصاص الولايي لنظر هذه الدعوي؛ وبيان ذلك: انه يتوجب علي الدايره عند نظر الدعوي ان تقصر نظرها ابتداء في اختصاصها بوصفها جهه قضاء تجاري يختص بالفصل في المنازعات التي تنشا بين التجار في تعاملاتهم التجاريه الاصليه او التبعيه اضافه الي عدد من الاختصاصات التي اسند الي الدواير التجاريه ولايه الفصل فيها وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث كان الفصل في احكام الاختصاص من المسايل الاوليه عند نظر الدعوي ويكون التصدي له سابقا علي النظر في موضوع النزاع لتعلقه بالولايه القضاييه، ولكونه من امور النظام العام التي لا يصح الاتفاق علي خلافها ويجب الفصل فيها ولو لم يثرها اطراف الدعوي، وحيث بصدد توصيف هذه الدعوي يظهر لنا بان حقيقتها هي عباره عن شراكه عنان بين الطرفين وليست مضاربه ،فالمدعي اقر في صحيفه دعواه انه دفع مبلغ (٢٠١.٠٠٠) ريال ، واقر حسب ادعايه بان مورث موكلتي دفع مبلغ (٦٥٠.٠٠٠) ريال ، اي انه في حال حياته كانت الشركه عنان لاشتراكهما في المال ، وحتي بعد اصبح المبلغ ضمن اموال مؤسسه موكلتي فشراكته لم تتغير ، فنسبته المدفوعه مع نسبه موكلتي التي الت اليها بالارث كانت من اجل التشغيل في مؤسستها القايمه بكامل معداتها والياتها واثاثها قبل الاشتراك في هذه الشراكه ، ودليل ذلك اقرار المدعي بان شراكته بدات في عام ١٤٣٣ه ومؤسسه موكلتي (مركز(...)) قايمه منذ عام ١٤٣٠ه وهي الان مصدر دخل لها ولابنايها بعد فقدهم لوالدهم ، وهذا ثابت في الحكم المستند اليه من قبل المدعي الذي قضي بان المدعي نسبته (٣٥%) من الشراكه والمدعي عليها نسبه (٦٥%) ، وبحسب تكييف هذه الدعوي فقد نص الفقهاء- رحمهم الله - علي الصحيح من المذهب انها من صور شركه العنان، فقد جاء في الانصاف للمرداوي رحمه ﷲ ما نصه (.. قال الزركشي رحمه ﷲ: هذه الشركه تجمع شركه ومضاربه، فمن حيث ان كل واحد منهما يجمع المال تشبه شركه العنان ومن حيث ان احدهما يعمل في مال صاحبه في جزء من الربح هي مضاربه. انتهي. وهي شركه عنان علي الصحيح من المذهب) (٥/٤٠٨) ووفق ما جاء في كشاف القناع حيث جاء فيه عند تفصيله لانواع الشركات: "احدها: شركه العنان، ..(بان يشترك اثنان فاكثر بماليهما) خرج به المضاربه، لان المال فيها من جانب، والعمل من اخر بخلافها، فانها تجمع مالا وعملا من كل جانب لقوله (ليعملا فيه) اي المال (بيديهما وربحه بينهما) علي حسب ما اشترطاه (او) يشترك اثنان فاكثر بماليهما علي ان (يعمل) فيه. احدهما..." والشاهد مما سبق انه نص علي ان من انواع شركه العنان ان يدفعا المال معا وان ينفرد احدهما بالعمل، وما في تعريف شركه المضاربه وقد ورد في الماده الخامسه عشره من نظام المحكمه التجاريه رقم (٣٢) وتاريخ في ١٥ / ١ / ١٣٥٠ ه انها هي:" الشركه المنعقده علي ان يكون راس المال من طرف والعمل من الاخر لاشتراك الجميع في الربح.، وحيث ان نظام المحاكم التجاريه قد قصر نظره ابتداء علي نظر الدعاوي المتعلقه بالشركات الفقهيه في شركه المضاربه دون غيرها حسبما ورد في الماده (١٦/٣) من النظام. لذلك فاننا نعتبر هذه الدعوي من قبيل الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم العامه كما جاء ذلك في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه في الماده رقم (٣١) حيث نصت علي ان: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات النهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، لذلك وللاسباب المذكوره اعلاه اطلب بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا نظر هذه الدعوي. ثانيا: فيما يخص الرد علي دعوي المدعي من كون العلاقه شراكه مضاربه؛ فانني اوجزه كالتالي: اقر المدعي في دعواه بان العلاقه الناشيه مع المدعي عليها شركه مضاربه -ونحن لا نقر بذلك- وانها انقضت بوفاه الشريك الاساس في تاريخ ٠٧/٠٩/١٤٣٩ه استناد لصك حصر الورثه المرفق من قبله، كما اقر بانه سلم مورث المدعي عليها (الشريك الاساس ) حال حياته وفق اقراره هو مبلغ ٢٠١.٠٠٠ ريال لكي يقوم بالعمل فيها بالمركز الرياضي العايد لملكي منذ عام ١٤٣٠ه ووفق اقراره هو ان الشريك الاخر دفع مبلغ (٦٥٠.٠٠٠) ريال لقاء هذه الشراكه ، وحيث ان اقرارات المدعي تعد اقرارات قضاييه وفق الماده (١٤) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه، وحيث ان ملكيه مركز (...)بكامل مشتملاته يعد ملكيه ثابته لموكلتي وفق السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٦/٠٥/١٤٣٠ه ،وحيث ان موكلتي لا ترغب في تصفيه وبيع المركز كون النشاط مازال قايما الي الان وهو مصدر دخل لها ولابنايها ، بالتالي فان طلب المدعي التصفيه وتعيين مصفي غير نظامي، وكل ما هنالك اذا فرضنا جدلا بان الشركه مضاربه ، فان للمدعي طلب استعاده راسه ماله كمضارب وفق اقراره. والشاهد مما ذكر، ان المدعي جمع عده طلبات في صحيفه الدعوي وهي التصفيه وتعيين مصفي وهذا مخالف للفقره (٣) من الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه بما يلي: (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها)، ونصت اللايحه (٧٧) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه، علي ما يلي: (١(يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. ٢. دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها. ٢- وفق اقرار المدعي المشار اليه اعلاه ان الشريك الاساس توفي في تاريخ ٠٧/٠٩/١٤٣٩ه، وبوفاته انقضت الشراكه في المضاربه التي يدعي بها ، والثابت عدم وجود اتفاق او عقد علي تمديد هذه الشراكه، بالتالي فانها انقضت شرعا في هذا التاريخ ، واما حجته في الصك الذي يثبت فيه الشراكه فالحكم المدون فيه لم يشير الي نوع الشراكه بين الطرفين ولم يرد فيه التمديد او التجديد ، بل اثبات الشراكه فقط، فضلا ان هذا الحكم صدر بناء علي عده مخالفات نظاميه وهناك نقض عليه منظور امام المحكمه العليا ، فضلا ان هناك حالات تستدعي التماس اعاده النظر عليه جاري اعداده الان ، والمدعي اصلا لم يطلب تنفيذ هذا الحكم حتي الان كونه يعمل موظفا حكوميا فظل مستتر خلف المضاربه التي يدعي بها. ٣-اقر المدعي بانه تسلم ارباح من الشريك الاساس بمبلغ (٥٧٨٢٩٣) خمسمايه وثمانيه وسبعون الف ومايتان وثلاثه وتسعون حتي نهايه شهر سبتمبر ٢٠١٨، واقر بانقضاء هذه الشراكه بوفاه الشريك في شهر ٥/٢٠١٨م ، بالتالي فلا حق له في المطالبه بارباح في شراكه انقضت بوفاه الشريك الاساس ، وموكلتي لا علاقه لها بارباحه بعد الوفاه وانقضاء شراكته ،لانه لا يوجد اتفاق بين موكلتي وبينه علي تجديده او تمديد العمل فيها ، ،وكما اشرت الحكم المستند عليه من قبله لم يتطرق من قريب او بعيد الي تمديد اجل العمل بالشراكه بعد انقضايها بل في اثبات نسبتها ، وحيث ان الارباح التي استلمها كانت في حياه المورث ، فموكلتي لا تعلم عن صحه استحقاقها له وفق نسبه شراكته ، فلم يقدم المدعي ما يؤكد صحه ارباحه المستلمه خلال فتره شراكته مع الشريك السابق كما يدعي ، لكي تطمين موكلتي علي سلامه هذه الارباح ،وحيث ان ادعايه بان العلاقه هي شركه مضاربه وحيث اقر باستلام مبلغ الارباح المذكوره دون تقديم ما يؤكد سلامه وصحه هذه الارباح خلال فتره الشراكه ، لذلك اطلب حسم راس مال المدعي من الارباح المستلمه والمقر فيها ، وان تنشغل ذمته بباقي مبلغ الارباح بعد حسم استعادته لراس ماله ليصبح في ذمته مبلغ (٣٥٩.٠٠٠) ثلاثمايه وتسعه وخمسون الف ريال ، نطلب حجزه لحين تقديم المدعي ما يثبت صحه الارباح المدعي بها خلال فتره شراكته المدعي بها والمنتهيه بوفاه الشريك الاخر. ٤-من المستقر عليه في القضاء التجاري – ان الجهه القضاييه -لا يمكن ان تفصل في قضيه الا وفق طلبات محدده ومبالغ مقدره، وليس من مهمه القضاء تحديد المبالغ التي يطالب بها المدعي، اذ لا يصح ان يكون عملا للقضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابه عن اصحابها؛ لان مثل هذا العمل يخرجه عن الحيده المقرره شرعا في عمل القضاء، وحيث ان طلبات المدعي في دعوي المضاربه التي يدعي بها لا تتفق مع طبيعه هذه الدعوي مما تكون معه هذه الدعوي غير مقبوله. ثالثا: المطالبه باتعاب التقاضي في هذه الدعوي: حيث من المقرر فقها ان (الضرر يزال)، والراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل). وحيث نصت الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء" ثالثا: الطلبات تاسيسا علي ما تقدم؛ ولما يراه فضيله ناظر الدعوي من اسباب افضل فانني اطلب من فضيلتكم؛ ١-الحكم بعدم قبول هذه الدعوي للاسباب المذكوره اعلاه. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي. هكذا اجاب . هذا وقد افاد الطرفان بوجود مساعي صلح بينهما، وبمداوله الصلح بين الاطراف اصطلحا علي تخارج المدعي مع المدعي عليها، وذلك بقيام المدعي عليها بشراء نصيب المدعي من المؤسسه والبالغ (٣٥) % من مركز(...) تحمل السجل التجاري رقم:(...) وما تفرع عنه، بمبلغ قدره مايتان وخمسون الف (٢٥٠,٠٠٠) ريال، تدفع بتاربخ ٢٣-٤-١٤٤٤ه ويكون هذا الصلح منهيا للنزاع، وبعرضه علي الطرفين قرر وكيل المدعي قايلا: اصادق عليه. هكذا قرر. ثم قرر وكيل المدعي عليها قايلا: اصادق عليه. هكذا قرر. ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: ومن حيث طلب المدعي الزام المدعي عليها بتصفيه مركز (...) وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (٣) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه.ثم انه ولما كان الاثبات القضايي للصلح مرهونا بشرعيته وصحته وانتاجه لاثاره؛ واذ تاتي هذا السالف في شان ما تصالح عليه الطرفان وفق ما ساقته الوقايع؛ فان الدايره تقضي باثباته والالزام به واعتباره منهيا لخصومه الطرفين في هذه الدعوي. نص الحكم: اثبات ما تصالح عليه الطرفان في الدعوي رقم:(٤٤٩٠٣٠٣٣٨) المقامه من (...) يحمل الهويه الوطنيه رقم:(...)، ضد (...) تحمل الهويه الوطنيه:(...) صاحبه (...) يحمل السجل التجاري رقم:(...)، والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما في هذه الدعوي.