tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430962290 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-06-21 date_hijri=1424-06-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:35329564 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢٢٤٠٤ لعام ١٤٤٤ه 

المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ ٠٧ / ٠٦ / ١٤٢٤ه، الموافق ٠٥ / ٠٨ / ٢٠٠٣ م، علي ان يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل في (...) خلال (١) سنه هجريه، بثمن اجمالي قدره (٢،٠٧٥،٧٣٠) مليونان وخمسه وسبعون الف وسبع ميه وثلاثون ريال سعودي، لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمه بالكامل، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٧ / ٠٦ / ١٤٢٤ه، الموافق ٠٥ / ٠٨ / ٢٠٠٣ م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٢،٠٧٥،٧٣٠) مليونان وخمسه وسبعون الف وسبع ميه وثلاثون ريال سعودي، بموجب مستند الاستحقاق(مخالصه) بتاريخ ٠٧ / ٠٦ / ١٤٢٤ه، الموافق ٠٥ / ٠٨ / ٢٠٠٣ م، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢,٠٧٥,٧٣٠.٠٠) مليونان وخمسه وسبعون الفا وسبع ميه وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ١٩ / ٠١ / ١٤٤٤ه، وفي هذا اليوم جري عقد جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المدعيه المثبته بياناته اعلاه في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغه بموعد الجلسه ورابط حضورها بموجب مهمه التبليغ رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن تحرير دعواه فبعثها عبر خانه المحادثه اثناء انعقاد الجلسه ونصها (اولا: بتاريخ ٠٧ / ٠٦ / ١٤٢٤ه، اجتمعت الشركه المدعيه بالمدعي عليه بمبني (...)، ثانيا: نتج عن الاجتماع المذكور في اولا الاتفاق علي ان يسدد المدعي عليه ما صرفته الشركه المدعيه علي مشروع ((...)) حتي تاريخ تنازل الشركه المدعيه عن هذا المشروع، ثالثا: اعتمد واقر المدعي عليه في محضر الاجتماع المشار له في اولا مستحقات الشركه المدعيه البالغه مبلغ اجمالي قدره (٢،٠٧٥،٧٣٠) (مليونان وخمسه وسبعون الف وسبعمايه وثلاثون ريال)، رابعا: تعهد المدعي عليه بان يسدد كامل مستحقات الشركه المدعيه وان يقدم جدول دفعات لاجمالي المبلغ بتاريخ ١٢ / ٠٦ / ١٤٢٤ه، خامسا: اخل المدعي عليه بالتزامه بسداد المبلغ بالرغم من مطالبات الشركه المدعيه العديده ما اضطر المدعيه للجوء (...)لحث المدعي عليه بسداد المبلغ فاجابت الرياسه بانها عمدت المدعي عليه بان يقوم بسداد مستحقات الشركه المدعيه حسب الاتفاق المبرم في مقر الرياسه، سادسا: لم يكترث المدعي عليه بكل محاولات الشركه المدعيه بحل معاناتها بالطرق الوديه ما اضطرها للتوجه للساحه العدليه حيث اقامت دعوي لدي المحكمه العامه بالدمام قيدت برقم (٣٥٣٢٩٥٦٤) وتاريخ ٠٣ / ٠٦ / ١٤٣٥ه، وقد صدر الحكم بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ بالصك رقم (٣٨٣٠٢٩٣٢) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٣٨ه، غير ان الحكم تم نقضه من محكمه الاستيناف لعدم الاختصاص والشاهد من هذا الحكم اقرار المدعي عليه بالاتفاق وما تضمنه من اقرارات بالصفحه ٦ من الحكم ونص الحاجه منه والتي تخوله حق المرافعه والمدافعه-سماع الدعاوي والرد عليها-الاقرار..... ثم جري سؤال المدعي عليه وكاله عن صحه الاقرار وتوقيع المدعي عليه اصاله فقال انه صحيح ، يثبت لكم اصحاب الفضيله مما تقدم اقرار المدعي عليه بمستحقات الشركه المدعيه في محضر الاجتماع المؤرخ بتاريخ ٠٧ / ٠٦ / ١٤٢٤ه، كما يثبت اقراره اقرارا قضاييا طبقا للفقره ١ من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات بصحه توقيعه وصحه ما تضمنه الاقرار، ولما كان الاقرار من الحجج والبينات المعتبره شرعا طبقا لاجماع اهل العلم ولما كان ثابت مماطله المدعي عليه بسداد المبالغ المشغوله بها ذمته فنتقدم بالطلبات علي النحو الاتي، الطلبات: اولا: الزام المدعي عليه بسداد مبلغ اجمالي قدره (٢،٠٧٥،٧٣٠) (مليونان وخمسه وسبعون الف وسبعمايه وثلاثون) ريال سعودي، ثانيا: الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه مبلغ اجمالي قدره (١٦٦،٠٠٠) مايه سته وستون الف ريال سعودي) ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن المشروع محل المطالبه فذكر بانه اعداد دراسات رصد وتقييم بييي ثم جري من الدايره الاطلاع علي الحكم الصادر من المحكمه العامه بالدمام برقم (٣٨٣٠٢٩٣٢) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٣٨ه، والمظهر بختم الدايره الحقوقيه الثانيه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه والمتضمن صدور قرارها رقم (٣٩٢٠٥٦) وتاريخ ٠٧ / ٠٥ / ١٤٣٩ه، بنقض الحكم، فجري سؤال وكيل المدعيه عن حال القضيه بعد النقض فاجاب بانه لم يتم عليها شيء وتم التقدم بهذه الدعوي وان الحكم نقض لعدم الاختصاص ونص القرار ان المختص المحكمه التجاريه وطلب مهله لتقديمه فافهمته الدايره بان عليه تقديمه عبر الطلبات علي القضيه خلال عشره ايام من تاريخ الجلسه فاستعد بذلك، وفي جلسه بتاريخ ٢٢ / ٠٢ / ١٤٤٤ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي بحضور وكيل المدعيه(...)هويه وطنيه رقم (...) في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) وبسؤال وكيل المدعيه عما طلب منه في الجلسه الماضيه بشان تزويد الدايره بقرار الدايره الحقوقيه الثانيه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه الذي ذكر بانه نص علي اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي، اجاب بانه تقدم بطلب للدايره ولم يتم تزويده حتي الان وطلب مهله لذلك فافهمته الدايره بان هذه هي المهله الاخيره وان عليه تقديم المستند فور الحصول عليه عبر الطلبات علي القضيه قبل موعد الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه بتاريخ ٢٠ / ٠٣ / ١٤٤٤ه، المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي بحضور المدعي وكاله (...)هويه وطنيه رقم (...) في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عما طلبته منه الدايره افاد بانه بعد نقض الحكم من دايره الاستيناف احيلت الي دايره اخري بالمحكمه العامه ثم شطبت وارفق صورا لضبط الجلسه وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

الاسباب:
بما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا للفقره (١) للماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كان موضوع الدعوي يتعلق بثمن تنازل المدعيه للمدعي عليه عن مشروع (...)بصفته صاحبا لمكتب (...)، وبما ان عمل المدعي عليه مما ينطبق عليه وصف الاعمال المهنيه ولا يكتسب الصفه التجاريه بعمله ذلك؛ لذا فان هذه الدعوي غير مشموله باختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه من سبق تقدم موكلته بالدعوي لدي المحكمه العامه بالدمام واصدرت حكمها الموضوعي برقم (٣٨٣٠٢٩٣٢) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٣٨ه، ثم اصدرت الدايره الحقوقيه الثانيه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه قرارها رقم (٣٩٢٠٥٦) وتاريخ ٠٧ / ٠٥ / ١٤٣٩ه بنقض الحكم؛ اذ ما يظهر من اوراق الدعوي عدم تصدي دايره الاستيناف لتحديد الاختصاص وانعقاده للمحكمه التجاريه ويؤكد ذلك ما قرره وكيل المدعيه بانه بعد نقض الحكم تم اعاده القضيه للمحكمه الابتداييه واحاله القضيه الي دايره اخري غير التي سبق لها نظر الدعوي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاصها نوعيا وانعقاد الاختصاص للمحكمه العامه وللمدعيه حق الاستيناف خلال المده المحدده وفقا للفقره (٢) من الماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه

نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.