tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430762536 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-03-25 date_hijri=1444-08-30 document_type=ruling entity=document_number:f7812598-0343-4aa3-95fa-e2e51c4a12af entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٧٤٣٣٤٠لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: "انه بتاريخ ١٤٣٨/١١/٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/٣١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد بناء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/١١/٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/٣١م بثمن اجمالي قدره (٥٠,٤٩٨.٠٠) خمسون الفا واربع ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (عند استلام المبيع يتم السداد)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١١/٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٧/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٠,٤٩٨.٠٠) خمسون الفا واربع ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله (...)، كما حضرت (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصر طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٠,٤٩٨.٠٠) خمسون الفا واربع ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت قايله بانها لم تطلع علي صحيفه الدعوي وما ورد فيها وذلك لكون اضافتها في القضيه كان قبل انعقاد هذه الجلسه بقليل وتطلب مهله للجواب علي ماجاء في صحيفه الدعوي عليه فقد قررت الدايره امهالها، ورفعت الجلسه، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته بعاليه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم ٧٠٨٤٤٥٢٥ المتضمنه ما نصه:" صاحب الهويه: (...) نبلغكم بتفعيل الجلسه المرييه للقضيه رقم: ٤٤٧٠٧٤٣٣٤٠ المقامه من: شركه مصنع (...) ضد: شركه(...) بتاريخ: ٣٠/٠٨/١٤٤٤ الساعه: ١١:٣٠ صباحا ويمكنكم حضور الجلسه عبر بوابه ناجز: https://najiz.sa كما يمكنكم مشاهده اليه حضور الجلسات عبر الرابط التالي:https://youtu.be/hj٩YV٧qhg٧k " ولم تقدم جوابها عن الدعوي عبر الطلبات، واضاف وكيل المدعيه ان الاعمال عباره توريد مواد بناء -بلوك وانتر لوك- للمدعي عليها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته اولا الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٥٠,٤٩٨) خمسون الفا واربعمايه وثمانيه وتسعون ريالا؛ لقاء توريد مواد بناء -بلوك وانترلوك- للمدعي عليها، وقدم وكيلها في سبيل اثبات دعواها نسخه من مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم المدعيه وختم المدعي عليها تتضمن المصادقه علي مبلغ المطالبه، ولم تنازع المدعي عليها فيها، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها علي مديونيه تضمنت مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد باقي مبلغ المديونيه محل المصادقه، مالم يثبت خلاف ذلك، ولم يظهر للدايره ما يلغي اعتبارها، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، يعضد ذلك ان المدعي عليها تبلغت وحضر من يمثلها واستمهل للجواب ولم يحضر من يمثلها في الجلسه التاليه او يقدم جوابه عبر الطلبات، واسقطت المدعي عليها حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وما قدم من بينات وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وتنتهي الي الحكم وفق المدون في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٠,٤٩٨) خمسون الفا واربعمايه وثمانيه وتسعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.