tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / professional_companies

حكم رقم 5926/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2018-01-09 date_hijri=1436-06-18 document_type=ruling entity=document_number:8cad278a-0662-482c-9d00-cf386816602a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=professional_companies validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٥٩٢٦/١/ق لعام١٤٣٦ه

المقامه من/ (...)
ضد/ (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الاثنين ١٩/٨/١٤٣٨ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من:
(...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض جاء فيها بانه شريك مع المدعي عليه في شركه مهنيه منه المال ومن المدعي عليه الاداره الا ان المدعي عليه لم يلتزم ببنود الشراكه اذ قام بالتدليس عليه واستغلاله وطلب فسخ عقد الشراكه وفرض الحراسه القضاييه ومحاسبه المدعي عليه علي الارباح من بدايه الشراكه الي الحكم بفسخها. وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره بتاريخ ١٨/٦/١٤٣٦ه. اذ تم عقد عده جلسات لم يحضر من يمثل المدعي عليه الا في جلسه ٦/٢/١٤٣٧ه جري فيها سماع الدعوي المشار اليها اعلاه وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله للرد، وجري تبادل المذكرات بين الطرفين خلال جلسات المرافعه التي تم عقدها، فكان جواب المدعي عليه علي الدعوي بان دعوي المدعي غير صحيحه وهو مطلع علي العمل اذ يحضر الي الشركه بصفه دوريه ويشارك في اتخاذ القرارات، ثم تحلف المدعي عليه ولم يحضر الا في جلسه ١/٧/١٤٣٨ه واكد وكيل المدعي علي طلب موكله بانه يطلب محاسبه المدعي عليه محاسبه مطلقه من بدايه الشراكه الي هذه الجلسه، وفي جلسه ٥/٨/١٤٣٨ه سالت الدايره طرفي الدعوي ان كان لديهما ما يقدمانه فقدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها طلب منع المدعي عليه من السفر وفرض الحراسه علي الشركه واكد علي طلب موكله المدعي عليه محاسبه مطلقه من بدايه الشراكه الي الفصل في الدعوي فافهمته الدايره بانها ستنظر في طلبه العاجل في الجلسه القادمه. وفي جلسه هذا اليوم طلب طرفي الدعوي الفصل فيها. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.

(الاسباب)
لما كان المدعي يطلب محاسبه المدعي عليه من بدايه الشراكه الي الفصل في الدعوي محاسبه مطلقه وما ينتج عن ذلك من توزيع ارباح وعوايد ماليه ولما كان نظام الشركات قد رسم الطريق الواجب اتباعه وحدد الاجراءات المناسبه لوصول كل شريك الي حقه فاجاز للشريك غير المدير ان يطلع بنفسه في مركز الشركه علي سير اعمالها وان يفحص دفاترها ومستنداتها وان يستخرج بنفسه بيانا موجزا عن حاله الشركه الماليه من واقع دفاترها ومستنداتها وان يوجه النصح لمديرها وكل اتفاق علي خلاف ذلك يعتبر باطلا وبالتالي فالنظام قد رسم الطريق للشريك في سبيل المحافظه علي حقوقه بتمكينه من الاطلاع علي كافه المستندات والتي من خلالها يمكنه ان يحدد ما يطلبه علي وجه دقيق وبالتالي فطلب المحاسبه علي وجه الاطلاق دون تحديد لماهيه المطالبه وتحديد مكمن الطعن فيها تحديدا دقيقا يؤدي الي حجيتها والاعتداد بها ونفوذها، كما لا يخفي ان فتح المجال دعاوي المحاسبه علي وجه الاطلاق يؤدي الي عدم استقرار اعمال الشركات والمؤسسات باعتبار ان اي شريك يطلب اجراء المحاسبه تلو اخري للبحث عما اذا كان له حقوق ام لا، ولا يخفي ان قبول اي مراجعه لبحث حقوق للشريك يؤثر علي الشركات وعلي عملها ويمكن التوصل لهذا الغرض باطلاع الشريك علي المستندات والميزانيات وبناؤه عليها ومن ثم المطالبه بما يتبين له وقد استقر قضاء ديوان المظالم علي ذلك طبقا للحكم الابتدايي رقم١٦٠/ تج/١٢ لعام١٤٢٧ه والمؤيد من محكمه الاستيناف رقم٥١٩/ت/ ٧ لعام١٤٢٨ه واما بخصوص طلب المدعي بالزام المدعي عليه بصرف ارباحه الناتجه عن الشراكه بينهما، ولما كان المدعي لم يحدد مقدار الارباح التي يطالب بها، والجهه القضاييه لا يمكن ان تفصل في قضيه الا وفق طلبات محدده ومبالغ مقدره، وليس من مهمه القضاء تحديد وتقدير الارباح التي يطالب بها المدعون، اذ لا يصح ان يكون عملا للقضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابه عن اصحابها؛ لان مثل هذا العمل يخرجه عن الحيده المقرره شرعا في عمل القضاء، وقد كان الواجب علي من يدعي ان له حقا- كما هو حال المدعي في هذه الدعوي من مطالبته الارباح الغير مقدره، الناتجه عن الشراكه- ان يبحث عنها ويتاكد من صحتها، ويحدد مقدار ارباحه في الشركه ثم يرفع الدعوي محرره واضحه لا جهاله فيها ليكون النظر في نزاع معلوم علي امر بين وقد استقر قضاء ديوان المظالم علي ذلك طبقا للحكم الابتدايي رقم٣٠/تج /١٠ لعام ١٤٣٠ه والمؤيد من محكمه الاستيناف رقم٤٤٥/ت /٧ لعام ١٤٣٠ه وتشير الدايره الي ان الحكم بعدم القبول لا يقضي علي حقوق المدعي ولا يحول بينه وبين المطالبه بحقوقه المشروعه لذا يمكنه المطالبه بهذه الحقوق بعد الاطلاع علي الاوراق والمستندات والميزانيات وبيان استحقاقه منها وبيناته علي دعواه اذ ان الاحاله الي الخبير المحاسبي والحال كذلك يفضي الي جهاله نطاق العمل الموكل اليه اذ يستوجب بيان ما يبحث فيه الخبير ويتحقق منه، بل ان الخبير ذاته سيكون مستنده في اثبات هذه الحقوق هو ما يطلع عليه من مستندات الشركه وميزانياتها وهي الامور التي مكن النظام الشريك من الاطلاع عليها فسبيل الوصول لمعرفه ما للشريك من حقوق هو عن طريق تمكينه من الاطلاع وهو الطريق الذي رسمه المنظم وحاصل ما تقدم ان الشريك قد مكن نظاما من الاطلاع علي مستندات واوراق الشركه وبالتالي فقد تمكن من تحديد مطالبته وتحريره وفق ما يطلع عليه وبامكانه التقدم بمطالبته وفق هذه المستندات اما المطالبه بتعيين محاسب لاجراء المحاسبه المطلقه تحسبا لما سيظهر له من مبالغ فلا يسوغ قبوله مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي.

(لذلك)
وبعد التامل حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من (...) ضد (...). والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

حكم في القضيه رقم٥٩٢٦/١/ق لعام١٤٣٦ه
المقيده في محكمه الاستيناف برقم٦٧٨٦ لعام١٤٣٨ه

المقامه من/ (...).
ضد/ (...).

الصادر بشانها حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في١٩/٨/١٤٣٨ه
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد:
ففي يوم الاثنين٢٢/٤/١٤٣٩ه عقدت محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
(...)
بحضور امين سر الدايره/ (...)، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ ١٤/١١/١٤٣٨ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل:

(دايره الاستيناف)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من/ (...) ضد (...)، وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها فتبين لها ان الدايره قد حددت موعد تسليم نسخه اعلام الحكم بتاريخ ٤/٩/١٤٣٨ه وتم تاجيل استلام نسخه اعلام الحكم الي تاريخ ١١/٩/١٤٣٨ه وان المعترض قد استلمها بتاريخ ١٩/٩/١٤٣٨ه وقدم اعتراضه عليه بتاريخ٢٠/٩/١٤٣٨ه لذا فهو مقبولا شكلا لتقديمه خلال الاجل المحدد نظاما. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم المذكور اعلاه ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ ١٩/٨/١٤٣٨ه الصادر في القضيه ٥٩٢٦/١/ق لعام ١٤٣٦ه بعدم قبول الدعوي المقامه من/ (...) ضد (...)، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.