tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433638912 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2022-06-20 date_hijri=1436-02-03 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/34 entity=document_number:04b2448b-3c35-4224-80a4-0453b2ea82cf language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 439490311 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
فرع شركه (...)
الوقايع:
تتلخص الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله، تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي قيدت بالبيانات المشار اليها اعلاه، تضمنت: ان المدعي عليها لديها اموال كما هو موضح في الاتي: مستحقات لدي (...) و(...) و(...) المملوك/ ه ل/ شركه (...) بموجب العقود الصادر/ ه من الجهات المتعاقد معها برقم (0) في 03-02-1436ه، ولست مستعدا بتقديم ضمان او احضار كفيل، ولست مستعدا بتقديم ضمان او احضار كفيل، وللاسباب التاليه: عدم التزام المدعي عليها بالاتفاقيات المبرمه معها مع موكلتي؛ لذا اطلب الحجز التحفظي، هذه دعواي.
وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها طلبا عاجلا تمت احالتها الي هذه الدايره والتي بادرت بما هو لازم بنظرها، وذلك بتحديد موعد جلسه 13/ 11/ 1443ه، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر مدير الشركه المدعي عليها: (...)، بموجب السجل التجاري رقم (...)، وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فاجاب قايلا: (بالاشاره الي الموضوع اعلاه وبالوكاله عن المدعيه، واستنادا الي الفقره (5) من الماده (36) من نظام المحاكم التجاريه، والتي تنص علي ان من بين الطلبات المستعجله (الحجز التحفظي) فان موكلتي تتقدم لفضيلتكم بالطلب العاجل وفقا للبيانات والمبررات الوارده والموضحه فيما يلي: اولا: ملخص الوقايع: 1- وقعت موكلتي عده اتفاقيات مع المدعي عليها (اتفاقيه تعاون، اتفاقيه شركاء، واتفاقيه خدمات) وهي مرفقه بالطلب، تقوم بموجبها المدعيه بالتسويق لمنتجات المدعي عليها في المملكه، وترتيب الاجتماعات لموظفي المدعي عليها مع الجهات الحكوميه، وتقديم المساعده في مختلف الاعمال اللوجستيه والخدمات الاداريه التي تطلبها او تحتاج اليها المدعي عليها، وتوفير المعلومات الاساسيه عن الشركات المحليه وغيرها، وتم تحديد ذلك في الماده (3) من اتفاقيه التعاون – التزامات الشركه (مرفق1)، والفقره (3) في اتفاقيه الشركاء – تمهيد (مرفق2)، واتفاقيه الخدمات حسب طلب المدعي عليها في البريد الالكتروني بتاريخ 27/ 01/ 2021 (مرفق3). 2- قامت المدعيه باستخراج ترخيص استثمار رقم ((...)5421) مؤقت للعقود التي قامت بالتسويق لها ودعم المدعي عليها حتي تم توقيعها مع وزاره الدفاع (مرفق4)، وتم ذلك حسب طلب المدعي عليها في البريد الالكتروني بتاريخ 21/ 1/ 2021 (مرفق5)، والبريد الالكتروني بتاريخ 19/ 10/ 2020م، (مرفق6). ظهرت من الشركه المدعي عليها بوادر التنصل من الالتزامات والاتفاقيات بارسال خطاب مفاجي تطلب فيه فسخ الاتفاقيه والعقد مع موكلتي، وذلك بخطاب موجه لموكلتي بتاريخ 31/ 1/ 2022م (مرفق7)، وهو طلب فسخ من طرف واحد لم توافق عليه موكلتي، وقد جاء بعد انجاز الاعمال والالتزامات المنصوصه في العقود، وقد ظهر لاحقا سوء نيه المدعي عليها في ارسال هذا الخطاب، كما اشير اليه في الفقره التاليه. 3- تبين لموكلتي قبل ايام قليله قيام المدعي عليها باعلان طلب الحمايه من الافلاس في (...) في مارس 2022م، وهو ما يترتب عليه ضياع حقوق موكلتي يقينا وبما لا يمكن تداركه. (مرفق 8).4 ستقوم موكلتي برفع دعوي قضاييه في المملكه العربيه السعوديه في موضوع الدعوي والحق الذي تطلب الحكم لها به من خلال دعوي قضاييه لدي المحكمه التجاريه بالرياض خلال سبعه ايام من تاريخ هذا الطلب باذن الله. ثانيا: مبررات الاستعجال: 1- قيام المدعي عليها باجراءات الافلاس وطلب الحراسه القضاييه في (...) بشكل مفاجي ودون سابق اخطار او ترتيب لاداء الحقوق والالتزامات التي لموكلتي، بل سبق ذلك خطاب مفاده بطلب فسخ العقد من طرف واحد. 2-المدعي عليها شركه اجنبيه ليس لها اصول في المملكه، ما عدا مستحقاتها لدي الجهات الحكوميه، مما يستدعي ضروره الحجز عليها حتي يتم الفصل في حقوق موكلتي قضاء. 3- ان استلام المدعي عليها لمستحقاتها من الجهات الحكوميه قبل الفصل في دعوي موكلتي ضدها يمكنها من تحويل الاموال خارج المملكه دون سداد التزاماتها لموكلتي، مما يترتب عليه ضرر جسيم لا يمكن تداركه، لاسيما مع سوء اوضاعها الماليه والاداريه. 4- ان اتخاذ المدعي عليها اجراءات الافلاس في (...) دون اي اخطار او تنسيق مع موكلتي رغم وجود اتفاقيات والتزامات قايمه يدل علي سوء نيه المدعي عليها، وان حقوق موكلتي عرضه للضياع، ويدل علي نيه المدعي عليها التهرب من اداء الحقوق والالتزامات واداء الحقوق لموكلتي. 5-ان الحكم بالحجز التحفظي علي مستحقات المدعي عليها لصالح موكلتي لن يترتب عليه ضرر علي المدعي عليها، لانه مجرد حجز تحفظي مؤقت لن تضيع معه حقوقها، وستقدم موكلتي دعواها خلال سبعه ايام باذن الله، وسيكون القول الفصل للقضاء فيما تطالب به موكلتي من حقوق وعقود موثقه وثابته. ثالثا: تحديد الطلب المستعجل يتلخص الطلب المستعجل (بطلب الحجز التحفظي علي مستحقات فرع شركه (...) في المملكه العربيه السعوديه لدي (...)، و(...) و(...)) لحين رفع دعوي قضاييه وصدور حكم قضايي بشان النزاع بين الطرفين. ولذلك كله نطلب من فضيلتكم: الحكم عاجلا بالحجز التحفظي علي مستحقات فرع شركه(...) في المملكه ترخيص رقم ((...)5421) لدي (...)، و(...) و(...) حتي يتم الحكم بالدعوي القضاييه بشان النزاع بين الطرفين، والذي سيتم رفعها لدي المحكمه التجاريه خلال سبعه ايام من تقديم هذا الطلب). ثم سالته الدايره عن مبررات الطلب المستعجل؟ فاجاب قايلا: احيل الي ماورد في صحيفه الدعوي اعلاه، وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها؟ اجاب عنه الحاضر قايلا: اطلب مهله للرد، فطلبت منه الدايره تقديم الاجابه في هذا اليوم الاحد قبل الساعه (02.00 ظهرا)، وان يكون الجواب عبر الطلبات علي القضيه، ونسخه بصيغتي word و pdf عبر ايميل الدايره وايميل المدعي وكاله، كما طلبت من المدعي وكاله الاطلاع ثم الرد في هذا اليوم الاحد قبل الساعه (06.00 مساء)، عبر الطلبات علي القضيه ونسخه عبر ايميل الدايره، وايميل المدعي عليه وكاله، بصيغتي word وpdf، فاستعد كل طرف بذلك، وعليه تقرر الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي تاريخ 13-11-1443ه، تقدم مدير الشركه المدعي عليها بمذكره جاء فيها: (الموضوع: لايحه الر د علي دعوي طلب مستعجل المقيده برقم (439490311). مقدمه من: المدعي عليها: شركه (...) شركه قايمه بموجب قوانين (...)، فرع شركه (...)في المملكه العربيه السعوديه ترخيص استثمار رقم ((...)5421). ضد: المدعيه: شركه (...) للتجاره، المقيده بسجل تجاري رقم (...). اولا: نتمسك بشرط التحكيم الوارد بالاتفاقيه المبرمه بيننا وبين المدعيه والوارد في الماده (15.12) من اتفاقيه الخدمات المبرمه بتاريخ 20/ 12/ 2020م (المرفق 1) وعليه لا ينعقد الاختصاص الولايي للمحاكم فيما يتعلق بالعلاقه التعاقديه بين المدعيه و المدعي عليها. ولكون هذه الدعوي المستعجله مقامه قبل البدء في تشكيل هييه التحكيم، وقد نص نظام التحكيم السعودي في الماده الثانيه والعشرون فقره (1) علي انه: "1- للمحكمه المختصه ان تامر باتخاذ تدابير مؤقته او تحفظيه بناء علي طلب احد طرفي التحكيم قبل البدء في اجراءات التحكيم.". لذا، فاننا نوجز ردنا علي الطلب المستعجل -دون التطرق للموضوع- كما يلي: 1-لم يتم الاطلاع علي المرفقات المقدمه بلايحه الدعوي من المدعيه مما لم يمكن المدعي عليها من الرد علي اللايحه بالشكل المامول، لذا نرجو تزويدنا بنسخه من المرفقات حتي نتمكن من الرد. 2-لا يوجد بينه علي وجود دين ثابت في ذمه المدعي عليها سواء كان بورقه دين عاديه او ورقه تجاريه مما يؤكد افتقار البينه والدليل الموجب لاداء الحق في ذمه المدعي عليها. لم تقدم المدعيه سوي فواتير من قبلها للمدعي عليها بدون اي ادله او مبررات علي صحه هذه الفواتير كما هو موضح في المرفق بعوان "مبررات الحجز التحفظي" وكما هو ايضا موضح (في نفس المرفق) في الرساله التي ارفقتها المدعيه بخصوص مبلغ ال 80,000 الف دولار (بتاريخ 04 يناير 2022)، تتناقش المدعي عليها مع المدعيه حاليا بخصوص هذه الفواتير و بكل حسن نيه بعكس ما تدعيه المدعيه. 3-ادعت المدعيه بقيام المدعي عليها باعلان طلب الحمايه من الافلاس في (...) في شهر مارس 2022، وهذا ادعاء غير صحيح، بل ان المدعي عليها بدات باجراء اعاده هيكله للديون الخاصه بها وهو اجراء متبع في العرف التجاري ولا يستدعي اتخاذ اي اجراء تحفظي او مستعجل ضد القايم به. 4-ان اركان الحجز التحفظي التي وصفها المنظم تحتوي علي اهميه الجديه وخوف من وقوع ضرر بمرور الوقت وينتفي هذا الركن في هذه الدعوي حيث ان المدعيه لم تثبت وقوع اي ضرر عليها ولم تثبت كذلك الضرر الذي قد يفوتها في حال مرور الوقت مما ينفي اهم اركان الطلب المستعجل الا وهما: الضرر والاستعجال. 5- نود ان نلفت انتباه القاضي، الي ان المدعي عليها قد ارسلت خطاب انهاء الاتفاقيه بتاريخ 08/ 12/ 2021م وتاريخ هذه المذكره هو 12/ 06/ 2022م، فكيف يقوم المدعي بادعاء وقوع الضرر المحدق عليه ورفع دعوي حجز تحفظي، ولم يقم بطلب اعمال شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين، او تقديم اي دعوي خلال المده الطويله السابقه مما يؤكد علي عدم صحه وجود الاستعجال والخوف من ضرر بمرور الوقت. ولجميع ماسبق ذكره، فاننا نطلب من فضيلتكم: 1 رد الدعوي المقامه من المدعيه. 2 احاله النزاع الي التحكيم). ثم تقدم المدعي وكاله بمذكره تضمنت: (بالاشاره الي القضيه رقم (439490311) وحيث لا يوجد ما يستوجب الرد عليه علي المذكره المقدمه من (...) لعدم وجود صفه في الدعوي، ومع تمسكنا بما اوردناه في لايحه الدعوي فنود ان نقدم لفضيلتكم ما يلي: 1 شهاده تفيد الملاءه الماليه من الضامن (...). (مرفق 1). 2 ما يثبت وجود مستحقات كما جاء في ترخيص وزاره الاستثمار في العقد المبرم من المدعي عليها مع (...)، وهي علي النحو التالي: (ا) عقد توريد معدات رقم (RUH 42/ 2014) يبدا بتاريخ 03/ 06/ 1436ه وينتهي بتاريخ 10/ 04/ 1442ه. (ب) عقد التوريد رقم (1/ 858/ 441/ 49/ س-ص) يبدا بتاريخ 18/ 09/ 1441ه وينتهي بتاريخ 21/ 10/ 1444ه. (ج) عقد التوريد رقم (1/ 903/ 441/ 62/ س-ص) يبدا بتاريخ 13/ 12/ 1441ه وتنتهي بتاريخ 12/ 07/ 1444ه (مرفق 2). (د) القيمه المستحقه محل الدعوي حتي تاريخه هي مبلغ (2,279,240.60) اثنان مليون دولار وميتان وتسعه وسبعون الف وميتان واربعون دولار وستون (...) تقريبا بموجب الفواتير (مرفق3)). وفي جلسه 14-11-1443ه، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه، السابق اثباته: (...)، وحضر عن المدعي عليها باعتبارها فرع، وليست اصل: (...)، السابق اثباته، وتشير الدايره الي ان مدير المدعي عليها الحاضر في هذه الجلسه وفي الجلسه الماضيه: (...)، استبان من التفويض الصادر له عن الشركه الام والاصل، بانه ليس حق الترافع والمدافعه امام المحاكم في المملكه العربيه السعوديه، ومن ثم فقد اثبتته الدايره في الجلسه الماضيه حاضرا عنها كونه مديرا لفرع الشركه في المملكه العربيه السعوديه من اجل التبلغ، مع تحقق الدايره من ثبوت التبلغ عبر منصه ابشر، كما تشير الدايره الي انها افهمته في الجلسه الماضيه وبحضور المترجم معه باحضار وكاله شرعيه، الا انه حتي هذه الجلسه المنعقده في هذا اليوم لم يقم باحضار ذلك، رغم كون الشركه تبلغت بالدعوي في تاريخ 10-11-1443ه، وسالته الدايره عن سبب ذلك؟ فاجاب قايلا: بان الشركه الام في (...) ويتطلب الامر شهرا كاملا من اجل اصدارها، ثم سالته الدايره هل لديه وكاله شرعيه او خطاب تمثيل بتمثيل فرع الشركه امام المحاكم في المملكه العربيه السعوديه غير التفويض المقدم منه سلفا؟ فاجاب قايلا: بان اسم المذكور مقيد في السجل التجاري لفرع الشركه، ثم افهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليها بان حضوره لايعتد به لمخالفته الماده (ا/ 2/ 20) من نظام المحاكم التجاريه، وبالمخالفه لمقتضي الماده (50) من نظام المرافعات الشرعيه، وان عليه احضار وكاله شرعيه معتمده من كافه الجهات المختصه، او ستقرر الدايره السير في الدعوي بناء علي المادتين (34) و (106) من نظام المحاكم التجاريه، فقرر تفهمه لذلك، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن اتفاقيه الخدمات المبرمه بتاريخ 20/ 12/ 2020م، حيث ورد في المادتين (15.12) منها مايتعلق بالتحكيم، فما جوابه عن ذلك؟ فاجاب قايلا: ان الفقره (1) من الماده (15) تضمنت: بانه تخضع هذه الاتفاقيه وتفسر بموجب القانون (...)والسعودي، كما انه ذكر فيها التحكيم، وان الماده خيرت الطرفين بين اللجوء للتحكيم واللجوء للقضاء في المملكه العربيه السعوديه، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله اعاده ادراج المرفقات المرسله يوم امس، حيث تعذر فتحها: وهي: 1 كفاله من مليء، مع تقديم شهاده تفيد الملاءه الماليه من الضامن. وان تكون حديثه وموجهه لفضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض. 2 العقود والفواتير التي تثبت وجود مستحقات للمدعي عليها لدي (...)، 3 العقود والفواتير المثبته للمبلغ محل الدعوي وقدره (2,279,240.60) اثنان مليون دولار وميتان وتسعه وسبعون الفا وميتان واربعون دولار وستون (...). 4 كما طلبت منه تقديم ضمان نقدي باسم رييس المحكمه التجاريه بالرياض؛ طبقا للماده (37) من نظام المحاكم التجاريه، اضافه الي الكفاله من مليء ومايثبت ملاءته المذكوره سلفا، فاستعد بذلك، وافهمته بادراجها عبر الطلبات علي القضيه، ونسخه عبر ايميل الدايره، كما افهمت الطرفين باعاده ادراج ماتم ارساله يوم امس عبر الطلبات علي القضيه، وعليه تقرر الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي جلسه 16-11-1443ه، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه، السابق اثباته: (...)، كما حضر عن المدعي عليها مديرها: (...)، السابق اثباته، كما حضر وكيل المدعي عليها: (...)، هويه رقم (...)، بموجب الوكاله الاجنبيه الصادره عن (...)، المؤرخه في 14/يونيو/2022م، المصادق عليها من كاتب العدل في (...)، ووزاره الخارجيه في (...)، وذكر مقدمها عبر ايميل الدايره بما نصه: (برفقه صوره من الوكاله لموكلينا في المملكه العربيه السعوديه، والتي لا تزال تحت التصديق. فعلت شركه (...)كل ما بوسعها لاصدار الوكاله قبل موعد الجلسه الثالثه، حيث تم ختم الوكاله من كتابه العدل في (...)وتصديق الوكاله من وزاره الخارجيه (...)في اقل من 24 ساعه. و عندما اوصلنا الوكاله الي سفاره المملكه العربيه السعوديه في (...) تبين ان نظام مدفوعات وزاره الخارجيه السعوديه معطل من يوم الجمعه ولم تستطع الشركه اكمال اجراءات تصديق وختم الوكاله من سفاره المملكه لعدم قبول السفاره الدفع خارج نظام مدفوعات وزاره الخارجيه وسنعمل كل ما بوسعنا لاستكمال الاجراءات المطلوبه لانهاء التصاديق اللازمه، وعليه نلتمس من فضيلتكم اخذ هذه الاحداث في الحسبان)، ثم قرر بانه في هذا اليوم تم سداد الرسوم لوزاره الخارجيه السعوديه، حيث انحلت المشكله التقنيه، وانها تحتاج من ثلاثه الي عشره ايام من اجل وصولها الي المملكه العربيه السعوديه، ومن ثم تصديقها من وزاره الخارجيه وزاره العدل، وطلب مهله لاتمام ذلك، وتشير الدايره الي ان كل طرف ارفق في الطلبات علي القضيه ما تم تقديمه في الجلسه الماضيه، كما تشير الدايره الي ان المدعي وكاله تقدم بضمان بنكي مالي، وقد تم ادراجه في ملف القضيه؛ ونظرا لتاخر تصديق وكاله الحاضر عن المدعي عليها؛ وفقا للملابسات التي ذكرها، وطلبه مهله لذلك، عليه تقرر الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي جلسه 21-11-1443ه، وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه، السابق اثباته: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، كما حضر عن المدعي عليها مديرها: (...)، هويه مقيم رقم (...)، السابق اثباته، كما حضر وكيل المدعي عليها: (...)، هويه وطنيه رقم (...)، السابق اثباته، بموجب الوكاله الاجنبيه الصادره عن (...)، المؤرخه في 14/يونيو/2022م، المصادق عليها من كاتب العدل في (...)، ووزاره الخارجيه (...)، وسفاره المملكه العربيه السعوديه في (...)، ووزاره الخارجيه السعوديه، ووزاره العدل السعوديه عن فرعها في الرياض، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن حصر طلبه؟ فاجاب قايلا: بانه يحصره في الحجز التحفظي علي مستحقات فرع شركه (...)في المملكه ترخيص رقم ((...)5421) لدي (...)، و(...)، و(...) حتي يتم الحكم بالدعوي القضاييه بشان النزاع بين الطرفين، كما سالت المدعي عليه وكاله عن حصر دفوعه فاجاب قايلا: احصر دفوعي في التمسك بشرط التحكيم، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن شرط التحكيم الوارد في الفقره (2) من الماده (15) من الاتفاقيه هل تم اسقاطه، او الغاؤه، او الاتفاق علي الغايه؟ فاجاب قايلا: بانه لايعتقد ذلك، الا ان المعروف ان شرط التحكيم يحدد مكانا، وان الشرط في هذه الاتفاقيه محل الدعوي جعل هناك عده خيارات بين التحكيم في السعوديه و(...) والمحاكم السعوديه، وتاسيسا علي ماسبق وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بشرط التحكيم طبقا للبند (15) من الاتفاقيه، وانه وبعد دراسه الدايره للقضيه دراسه مفصله، واخص ذلك الفقره (2) من البند (15) من الاتفاقيه، والتي نصت علي مايلي: (يجب تسويه جميع النزاعات التي تنشا عن هذه الاتفاقيه او فيما يتعلق بها باي شكل نهايي بموجب اللوايح القضاييه او قواعد التحكيم لغرفه التجاره الدوليه من قبل ثلاثه محكمين معينين وفقا للقاعده المذكوره، وتكون اللوايح وقرارات التحكيم نهاييه وملزمه علي الطرفين، وسيتم التحكيم او التقاضي في (...) (...)، او في المملكه العربيه السعوديه، وسيتم اجراؤها باللغه الانجليزيه، ويتضح للدايره ان اللجوء للتحكيم شرط نصت عليه الاتفاقيه دون غيره، والمسلمون علي شروطهم، وحيث لم يتبين للدايره الغاء او تعديل هذا الشرط، ولم يدفع بذلك المدعي وكاله بعد دفع وتمسك مدير ووكيل الشركه المدعي عليها به الا ما اثاره من ملاحظه وتفسير. وتاسيسا علي ذلك، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، تقرر الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وبناء علي الدعوي والاجابه، وتاسيسا علي واقعات الدعوي، فانه ولما كان حقيقه ومبتغي ومراد المدعيه هو ايقاع حجز تحفظي في قضيه فيها شرط التحكيم، وقد دفع مدير ووكيل الشركه المدعي عليها بهذا الشرط، وحيث نص نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 34) وتاريخ 24/ 05/ 1433ه، في الفقره (ا) من مادته (8) علي انه: (يكون الاختصاص بنظر دعوي بطلان حكم التحكيم والمسايل التي يحيلها هذا النظام للمحكمه المختصه معقودا لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع). والفقره (ب) علي انه: (اذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء جري بالمملكه ام خارجها، فيكون الاختصاص لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع في مدينه الرياض ما لم يتفق طرفا التحكيم علي محكمه استيناف اخري في المملكه)؛ وبما ان شرط التحكيم واضح وبين، ولم يشر الي خيار اجراء التقاضي الي غير التحكيم، كما انه لم يتم الغاؤه او اسقاطه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاصها نوعيا بنظر طلب المدعيه. وللمدعيه حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، كما ان المدعيه لها حق التقدم بطلب مستعجل امام دايره الاستيناف المختصه بنظر التحكيم ان رغبت.
نص الحكم:
وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بعدم اختصاص دايره الطلبات والاوامر الاولي (الابتداييه) نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لوجود شرط التحكيم. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.