tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 97

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:113/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
ضربيه القيمه المضافه
| (VD-2020-97) : القرار رقم:
(6222-2019-V) : الصادر في الدعوي رقم:
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتنوعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخير في التسجيل.
الملخص:
مطالبه المدينه لمعيه بالاغاء قرار الهييه بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل - اسست
المدعيه اعتراضها علي حداثه النظام وعدم ابلاغها مسيقا بضروره التسجيل وعدم
علمها بمواعيد التسجيل - دلت النصوص التظاميه علي ان عدم التزام المديعه
بالشروط والاجراءات المده المحدده نظاما للتسجيل توجب توقيع الغرامه الماليه -
 ثبت للدايره ان المدعيه لم تقدم من الدفوع ما يؤيد به ادعاءها، واستندت علي تاخيرها
في التسجيل علي عدم علمها بمواعيد التسجيل، وهو ما لا يعذر به. مؤدي ذلك: رفض
الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان
الفصل في المنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣) بتاريخ (١١٣/١٢) ١٤٣٨/١١/٢
- الماده (٢) (١٤٤) (٢/٥٧) (٢/٥٧) (٢/٥٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل
رقم (٢٨٣/١٢/١٤ بتاريخ ١٣٨٣) (٢٨٣)
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ (٢٦٠٤) ١٤٤١/٠٤/٢١

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد، انه في يوم الاربعاء (٢٠٠٠٠) الموافق (٢٠٠٠٠) اجمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاء نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (6222-2019-V) بتاريخ
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان (...) بصفته وكيلا بموجب وكاله رقم (...) تقدم
باللغه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر بالتسجيل في ضربه القيمه المضافه
بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال، ذكر فيها انه لم يكن يعلم بموعد التسجيل، وان مشانه صغيره
ولييس فيها سوي عاملين، كما انه لا يوجد لديه نظام محاسبي معتمد، وحجم ايراداته
قليل، ويطلب الغاء الغرامه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت: «اولا: الدفع الموضوعي: ١ - الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢ - نص التصرف (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي انه «يكون حد التسجيل الالزامي ٢٧٥، كما نعت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩٥٠، ومع ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في اي قبل موعد اقصاه ٢٠٠. «٢٠٠. » من الماده (٣) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه انه « علي كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريداته خلال الثاني عشر شهرا لاستقبه وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الا尔的 المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثالثين (٣٠) يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه اللايحه». - ٤- نعت الماده (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام خريمه انفه «في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقدم طلب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه اللايحه، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب بذلك، ويدا نفاد التسجيل حسب التاریخ المحدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه اللايحه». كما ان الماده (٥٦) من اللايحه (٥٦) من اللايحه (٥٦) من اللايحه (٥٦) من اللايحه (٥٨) من اللايحه (٥٦) من اللايحه (٥٦) من اللايحه (٥٦) من اللايحمه منحته الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله
مباشره بالضربه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث، وبعد الرجوع الي بيانات المدعي
لدي مؤسسه النقد (نقط ابيع الخاصه بالمدعي) تبين تجاوز توريداته لnd التسجيل
الارزامي; وعليه، فان لهييه تسجيل الشخص الخاضع للضربه من تاريخ نشوء الالتزام

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
بالتسجيل بالاضافه الي فرض غرامات المرتبطه بذلك وفقا لنظام ضريبه القيمه
المضافه. 0 - وبناء علي ما تقدم فان فرض غرامه التاخير في التسجيل صحيه نظاما
استنادا للماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه «يعاقب
كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللاتحه بغرامه مقدارها
(١٠٠٠) عشره الالف ريال «. ثانيا: الطبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من
اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي.
وفي يوم الاربعاء بتاريخ ١/٩/٢٠١٤ ا هعقدت الجلسه عبر الدايره التلفزيويه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (…) بصفته وكيلا بموجب وكاله رقم (…) ومشاركه ممثل المدعي عليها (…) ويسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقدميمه خلاف ما سبق ان تقدم ما من خلال صحيفه الدعوي، وما لحقها من رددو اجبا بانتهي. ويناء عليه قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره التلفزيونيه مؤقتا للمداوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) بتاريخ ١٤٢٨/١١/٠٢
اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه لازكاه والدخل
برقم (٢٨٣٩) بتاريخ ١٤٢٨/١٢/١٤ وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) بتاريخ
١١٤٤١٠. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشك، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل بشان فرض غرامه... وذلك استنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه
والاخته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ ب تاريخ ٢٠٠٠
(٢٠٠٠) يوق ما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان التابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ
خلال (٢٠٠) يوق ما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان التابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ
٢٠٠٠) يوق ما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان التابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ
٢٠٠٩) يوق ما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان التابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ
الضاف المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكيله مما يتعين معه
قبول الدعوي شكل.
من حيث المWOQUع; نعت الفقره (1) من الماده (٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه
علي انه «يكون الخاضع للضريبه ملزما بالتسجيل تبعا للنشطه الاقتصاديه التي يمارسها
في المملكه، وذلك بما يتوافق مع الاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه»، ونعت

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الماده (٢) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه علي انه «لاغراض تطبيق النظام وهديه اللايحه، يعد الشخص الخاضع للضريبه في المملكه هو الشخص الذي يمارس نشاها اقصتاديا مستقلا بصد تحقيق الدخل، وتم تسجيله لاغراض ضريبه القيمه المضافه في المملكه او اعتبر ملزما بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه وفقا للنظام واللايحه، وكما نصت الفقره (١) من الماده (٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه « علي كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه، اين يقوم في نهايه كل شهر ب حساب قيمه توريداته، خلال الثاني عشر شهرا السابقه وفقا لل متطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يqeتم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثلاثين يوقا من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده اللاينه، كما نست الفقره (1) من اللاينه التغنيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي ان «علي كل شخص مقيم في المملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر اجراء حساب تقديري لقيمه توريداته السنويه خلال الثاني عشر شهرا اللاتقه وفقا لمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت قيمه توريداته المتوقعه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب التسجيل خلال ٢٠ يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه اللاتجه، وكما نست الماده (١) من اللاتجه التفيديه لنظام ضريبه القيمه الطاقه وفقا انه «في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقدم طلب، تسجيل الي الهييه وفقا لهذه وفقا للهيه، فلهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب بذلك، ويدا نفاد التسجيل حسب التاریخ المدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه اللاتجه «، وكما نست الماده (٢) من الماده (٥) من اللاتجه التفيديه لنظام ضريبه القيمه الطاقه علي انه «يجوز للهييه بالضافه الي الحقوق الاخري المنصوص عليها في هذه الماده الوصول بشكل مباشر ومستمر الي ايه معلومات لها طله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث «، وكما نست الماده (٧٩) من الماده (٩) باللغه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «فيما لا يتعارض مع اي حكم اخر وارد في النظام وهذه اللاتجه، يعقي من الالتزام بالتسجيل في المملكه اي شخص علي شخص
يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ١٨ ملا تؤثر هذه الفقره
علي امكانيه اي شخص بالتسجيل بشكل اختياري»: وحيث نصت الماده (٤١) من نظام
ضريبه القيمه المضافه علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد
المحدده في الالجه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الاف ريال», وحيث ان مطالبه
المدعي بالغاء الغرامه بحجه جهله بوقت التسجيل لا يلغي مخالفته لاحكام النظام
واللاليه: حيث ان احكام مواد الاتفاقيه والنظام واللاليه قد اوضحت اجلا المفهوم
الضريبي للنشاط الاقتصادي واوجه ممارساته وحد التسجيل الازامي والاتخياري
والمعنيين بها دون التباس، لا سيما ان بحد نشاطه يرجع الي تاريخ ١٤٣٣/٠٨/١٤١ ه
الموافق ١٢٠٧/٧ مكما في السجل التجاري; وحيث اشرات المدعي عليها في

2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه
مذكرتها الجوابيه بتجاوز توریدات المدعي لحد التسجيل الالزامي، والذي تبين لها من خلال الطلاق علي بيانات نقط البيع الخاصه بالمدعي المتصل عليها من مؤسسه النقد السعودي; حيث يحق لها ذلك وفقا للماده (٥٦) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافعه، علما ان الهييه لم تزقص ما يثبت ما وصلت عليه من مؤسسه النقد، ولم ينكر المدعي ذلك في رده، وانما اشار لحداثه النظام وعدم ابلاغه مسبقا بضروره التسجيل، وعليه وحيث ان المدعي لم يقدم من الدفوع ما يؤيد به ادعاءه، واستند تاخيره في التسجيل علي عدم علمه بمواعيد التسجيل، وهو ما لا يعذر به، وحيث تقدم بالتسجيل في تاريخ ١٤٤٠/٠٩٠٦ الموافق ٢٠١٩/٠٥٠٦، مم كما في اشعار الغرامه المرفق (العدم توافر شهاده التسجيل) فNFي صحه اجراء المدعي عليها في (١٠٠٠٠) ريال استنادا الي الماده (١٤) من نظام ضربه القيمه المضافه.
القرار:
- رد الدعوي المقامه من مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) ضد الهييه العامه
للزكه والدخل فيما يخص غرامه التاخير بالتسجيل لاغراض ضربه القيمه
المضافه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
نسبه القرار.
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.