tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / trademarks

حكم رقم 433961128 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2022-08-06 date_hijri=1443-05-01 document_type=ruling entity=document_number:م/51 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=document_number:1d3580a4-c8e4-4a1a-b58d-6710ecb9cacf entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=trademarks validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٠٤٥٥ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
الهييه السعوديه للملكيه الفكريه الرياض
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله خارجيه الصادره من (...) والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها
انه بتاريخ ٠١/٠٥/١٤٤٣ه تقدمنا بالنيابه عن المدعيه بطلب لدي اداره العلامات التجاريه لتسجيل العلامه (...) بحروف لاتينيه، وقد تم رفض الطلب بحجه التشابه مع العلامه (...) استنادا علي نص الماده ٣/١١ من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. بتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٣ه تقدمنا بتظلم ضد قرار اداره العلامات التجاريه لدي لجنه تظلمات العلامات التجاريه وقد جاء قرار اللجنه بتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٣ وهو تاريخ نشوء الحق، برفض التظلم وتاييد قرار اداره العلامات التجاريه. قرار لجنه التظلمات يخالف صحيح احكام النظام حيث ان المدعيه شركه (...)، هي المالك المستخدم للعلامه التجاريه (...) وذلك من خلال تسويق منتجات هذه العلامه عن طريق وكيل المدعيه مؤسسه (...) التجاريه- (...) التي تقوم بتوزيع منتجات العلامه في جميع دول الخليج بما فيها المملكه العربيه السعوديه. كما ان المدعيه تقدمت بدعوي شطب بالرقم (٤٢٨٠٦٣٥٥) لعام ١٤٤٢ه، وهي قيد النظر امام هذه المحكمه في مواجهه مالكه العلامه سبب الرفض وطلبت شطب العلامه سبب الرفض (...) لاسبقيه الاستعمال من قبل المدعيه بالمملكه ولقيام المدعي عليها بتقليد منتجات المدعيه بشكل كامل. وقد قدمت المدعيه كافه البينات التي تثبت اسبقيتها في العلامه.٣. استخدام العلامه بواسطه المدعي عليها سيترتب عليه ضرار بالمدعيه لا يمكن تداركه اذا لم يتم اتخاذ ما يلزم لحمايه حقوق المدعيه في علامتها. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ٢٢/١٠/١٤٤٣ه موعدا لنظرها وحضر الاطراف وطلبت الدايره من وكيله المدعيه تقديم نسخه القرار محل الدعوي وتقديم بيانات قيد صحيفه الدعوي موضح فيها تاريخ القيد وصفه المقيد خلال ٢٠ يوم، ثم تقدم ممثله الجهه المدعي عليها الجواب عن الدعوي خلال ٢٠ يوم تاليه ثم تقدم المدعيه جوابها عن ذلك خلال ٢٠ يوم تاليه. وفي تاريخ ٢١/١١/١٤٤٣ه قدم ممثل المدعي عليها مذكره جوابيه ذكر فيها ان قرار اللجنه قضي بتاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض تسجيل العلامه التجاريه للمدعيه لتشابهها مع العلامه التجاريه سبب الرفض، وحيث نصت الفقره (١١) من الماده (٣) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه "لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي: ١١ - ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه" وحيث ان علامه المدعيه المرفوضه تحقق فيها المحظور نظاما لتشابهها مع العلامه التجاريه سبب الرفض، لذا فان الطعن علي قرار لجنه التظلمات القاضي بتاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض طلب تسجيل علامتها التجاريه جدير بالرفض. بالاضافه الي ما سبق فان الفيه المراد تسجيل علامه المدعيه فيها (١) هي ذات الفيه المسجله فيها العلامه سبب الرفض، وبالتالي فان تسجيلها سيولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع وخدمات العلامه سبب الرفض الامر الذي من شانه الاضرار بمصالح هذه الاخيره، الامر الذي يثبت معه صحه وسلامه قرار لجنه النظر في التظلمات علي العلامات التجاريه بتاييد رفض تسجيل علامه المدعيه وتوافقه مع صحيح النظام واللايحه. اما ما اورده وكيل المدعيه في صحيفه دعواه من سبق استخدام علامه موكلته في عده دول الخ، فانه من المعلوم لفضيلتكم اي مجرد استخدام العلامه في عده دول لا يكفي لاثبات شيوع شهرتها ولا يعطيها الافضليه علي العلامه التي سبق تسجيلها داخل المملكه حيث ان العبره بالاسبقيه في تسجيل العلامه لا باسبقيه استخدامها. وطلب رفض الدعوي. وفي تاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٣ه قدم وكيل المدعيه مذكر ذكر فيها طلبت المدعيه في لايحه دعواها وقف السير في اجراءات هذه الدعوي لحين البت في دعوي الشطب بالرقم (٤٢٨٠٦٣٥٥) وتاريخ ٢٤/٠٩/١٤٤٢ه التي تقدمت بها المدعيه في مواجهه مالكه العلامه سبب الرفض. وحيث ان دعوي الشطب التي اقامتها المدعيه في مواجهه مالكه العلامه سبب الرفض قد تم قبولها وتم شطب العلامه لصالح المدعيه؛ لذا نطلب من فضيلتكم السير في الدعوي واصدار حكم فيها. ذكرت الهييه في ردها: "ان الفيه المراد تسجيل علامه المدعيه فيها هي ذات الفيه المسجل فيها العلامه بالربط بينها وبين سلع وخدمات العلامه سبب الرفض، وبالتالي فان تسجيلها سيولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع وخدمات العلامه سبب الرفض الامر الذي من شانه الاضرار بمصالح هذه الاخيره وردا علي ذلك ان العلامه سبب الرفض التي اشارت اليها الهييه قد تم شطبها بموجب حكم قضايي اصدرته هذه الدايره وعليه فان الاساس الذي استندت عليها الهييه قد زال ولم تعد هناك علامه مسجله لصالح طرف اخر يترتب علي قبول علامه المدعيه انطباعا بالربط بينها وبين سلع الطرف الاخر، وعليه تطلب المدعيه قبول هذه الدعوي والغاء قرار لجنه التظلمات القاضي برفض طلب تسجيل علامه المدعيه. وفي تاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٣ه قدمت ممثله المدعيه مذكره ارفقت فيها نسخه القرار محل الدعوي وتقديم بيانات صحيفه الدعوي صفه المقيده. وفي جلسه بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٣ه حضر الطرفان، واطلعت الدايره علي الدعوي والاجابه ورات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، بما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه المتضمن تاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض تسجيل علامه المدعي المقيده برقم: (٣٢٦١١٠) بالفيه: (١) لاسباب مدونه في القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١ /٠٥ /١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات مصدره القرار محل الدعوي في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥ه وذلك في الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره ونصها:(١-يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به.) وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٣ه وقد طعنت المدعيه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ ١٦/١٠/١٤٤٣ه ما تبين معه ان المدعيه التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا، اما ما يخص الدعوي موضوعا فانه وباطلاع الدايره علي العلامه محل الدعوي يتبين انها شابهت حد المطابقه العلامه المسجله برقم: ١٤٣٩٠١٧٩٢٣ بالفيه (١) من جميع النواحي مما يكون معه السماح بتسجيل العلامه محل الدعوي واستعمالها يولد انطباعا بالربط بينهما وبين سلع والخدمات للعلامتين، وحيث نصت الماده (٣) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه (لا تعد علامه تجاريه او جزء منها، ولا يجوز ان تسجل بهذا الوصف ما ياتي:١١ ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه)، مما يتحقق معه مناط هذه الماده، وحيث ان هذه الماده اوجبت عدم تسجيل هذه العلامات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه قرار لجنه التظلمات ورفض دعوي المدعيه، واما ما اثارته المدعيه من كون العلامه سبب الرفض قد صدر بها حكم قضايي بشطبها فان هذا الحكم قد صدر بعد صدور قرار جهه الاداره محل الدعوي والعبره بفحص القرار في حينه دون ما يطرا بعد ذلك من امور، علاوه علي ان الحكم لم يكتسب الصفه القطعيه حتي الان.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .