moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٤٢١١٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر شخص اخر بمعرف يحيي وبالنداء عليه لم يستجب للدايره، وبسؤال الحاضر عن دعوي موكلته اجاب بانها وفق لايحه الدعوي المرفقه في البرنامج القضايي وخلاصتها ان موكلته وردت للمدعي عليها مواد قرطاسيه بمبلغ وقدره (٦٨,٢٢٩.٥٦) ثمانيه وستون الفا وميتان وتسعه وعشرون ريالا وست وخمسون هلله لم يسددها المدعي عليه، وطلب الزامه بالسداد، اضافه الي مبلغ وقدره ٧٠٠٠ريال عن اتعاب التقاضي، واستمهل لتقديم كافه بيناته عبر خدمه الطلبات، وفي الجلسه التاليه حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه الكترونيا، واطلعت الدايره علي بينات المدعي المرفقه عبر الطلبات، وهي عباره عن اتفاقيتي فتح حساب بين المدعيه والمدعي عليه مالك مؤسسه (...) ، وبذيلها ختم وتوقيع منسوب له اضافه الي مصادقه الغرفه التجاريه، اضافه الي كشف حساب من صنع المدعيه بذات مبلغ المطالبه، وبه ختم عليه عباره (...) والي جوار الختم توقيع كلاهما منسوب للمدعي عليه، اضافه الي سجل تجاري للمدعي عليه يثبت انه المالك لمؤسسه(...)، وبعد التامل قررت الحكم في الدعوي بحالتها الراهنه بناء علي الاسباب التاليه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بان يسددها ثمن المواد القرطاسيه التي وردتها له وقدره (٦٨,٢٢٩.٥٦) ثمانيه وستون الفا وميتان وتسعه وعشرون ريالا وست وخمسون هلله، اضافه الي اتعاب ومصاريف التقاضي، ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور لموعد الجلسات بالرغم من تبلغه الكترونيا، وبناء علي ما نصت عليه الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي من انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وعليه فان الدايره قررت السير في نظر الدعوي حضوريا، ولما كانت المدعيه قد تقدمت ببيناتها علي دعواها متمثله في اتفاقيتي فتح حساب بين المدعيه والمدعي عليه مالك مؤسسه (...)، وبذيلها ختم وتوقيع منسوب له اضافه الي مصادقه الغرفه التجاريه، اضافه الي كشف حساب من صنع المدعيه بذات مبلغ المطالبه، وبه ختم عليه عباره (...) والي جوار الختم توقيع كلاهما منسوب للمدعي عليه، اضافه الي سجل تجاري للمدعي عليه يثبت انه المالك لمؤسسه (...) التجاريه، ولما كانت الدايره تعد مجموع ما تقدم من البينات مع غياب المدعي عليه رغم تبلغه قرينه قويه وكافيه لثبوت الخلطه بين الطرفين ونشوء العلاقه بينهما؛ بل يعد ذلك في تقدير الدايره بينه مرجحه وناقله عن البراءه الاصليه للمدعي عليه تستحق بها المدعيه ما تطلبه؛ ما لم يبد المدعي عليه ما يبطل او يؤثر علي قوتها، الا انه-بعدم حضوره رغم تبلغه- اسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ما يجعل الدايره تقضي علي ضوء ما قدمه المدعي وكاله من مستندات وبينات اعمالا لما نصت عليه الماده (٢١) من نظام الاثبات، وفيها (٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك...) (٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، عليه: فان الدايره تري ان ما تقدم يعد كافيا في ان تصدر حكمها في الدعوي حضوريا في مواجهه المدعي عليه بالزامه بثمن البضاعه، وبناء علي ما نصت عليه الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولان نصوص وقواعد الشريعه الاسلاميه وتقريرات فقهاء الحنابله وغيرهم قد تظافرت علي تحميل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والخصومه، منها عموم قول النبي صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وفي فقه الحنابله رحمهم الله ما قاله الشارح البهوتي في الكشاف: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه؛ فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وقال المنقح المرداوي في الانصاف: (لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، جزم به في الفروع، وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله – ايضا)، وما حصل من المدعي عليه من تخلفه عن الحضور والجواب عن الدعوي وبيناتها مع عدم السداد؛ يدخل في المماطله الممنوعه شرعا، وعليه فان الدايره تري ان الحكم للمدعيه باتعاب التقاضي وقدرها (٧٠٠٠) سبعه الاف ريال، مستحق لها ولا يخرج عن الغرم المعتاد في مثل هذه الدعوي؛ مع اعتبار مجموع الجهد المبذول ومقدار النفع المستحصل، وبناء علي جميع ما تقدم فان الدايره تنتهي الي ما يرد بمنطوق حكمها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٦٨,٢٢٩.٥٦) ثمانيه وستون الفا وميتان وتسعه وعشرون ريالا وست وخمسون هلله. ثانيا الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره سبعه الاف ريال عن اتعاب ومصاريف التقاضي، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.