gstc_gov_sa · decision · processed · 58 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستينافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستينافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل IR-2025-246702 : قرا ر رقم (Z-246702-2024) الصادر في الاستيناف المقيود برقم في الدعوي المقامه المستانفه/المستانف ضدها من / المكلف (…) سجل تجاري رقم (…), رقم مميز (…) المستانفه/المستانف ضدها ضد/هينه الزكاه والخريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعد: انه في يوم التنين 2025/06/30، اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضربيه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 24/04/2026 ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: رييسا الدكتور/... عضو الدكتور/... عضو الاستاذ/... الوقايع وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 12/23 م، من / ... هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته الممثل نظامي عن الشركه المستانفه بموجب السجل التجاري وعقد التاسيس، والاستثناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارات بتاريخ 12/26 م، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات (Z-). ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (IZD-2024-239975) المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارات، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: عدم اختصار الدايره نوعيا بنظر هذه دعوي المعييه. وحيث لم يلق قرار دايره الفصل الصادر في الدعوي (Z-2019-9853) بtbاريخ 2020/08/19 لدي المكلف فتقديم بالاستثناف المقيد برقم (Z-28200-2020) وتاريخ 2022/06/26 الي اعاده الدعوي لدايره الفصل ونظرها موضوعا، وحيث لم يلق قرار دايره الفصل الصادر في الدعوي رقم (IZD-153168-2023) وتاريخ 2023/04/10 قبوله لدي الهييه فتقدمت باستثنافها عليها، وصدر قرار IR-196742-) هذه الدايره ابعاده الدعوي الي دايره الفصل للنظر فيها موضوعا وذلك بموجب القرار رقم (IZD-2024-239975) وتاريخ 2024/07/25 م ومن ثم صدر قرار داير القصل الرقم (IZD-2024-239975) www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الداراه الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2025-246702 : قرار رقم (Z-246702-2024) الصادر في الاستثناف المقي脱 برقم الخارقه 2024/11/26 الاداره نوعيا بنظره هذه دعوي المدعيه، "، وعليه قرت الداره استكمال النظر في الدعوي، وتقدم المكلف بالغه استثناف لخدمت ما ملخصه التي: ففيما يتعلق باستثناف المكلف علي قرار داره الفصل، فيما يخش بند (الربط الزكي للاعوام من 2008 م حتي 2014م، دفع المكلف بانه بعد الالطابع علي قرار داره الفصل والمنضم منظومه عدم اختصاص الداره نوعيا، حيث ان الشركه تتمسك بدعواها وتؤيد قرار داره الفصل رقم (IZD-2023-153168) في الغاء قرار المدعي عليها بكافيه البنود محل الدعوي، وتمسك بدفعها بان الهييه قامت اصدار الربوط الزكويه للاعوام من 2008م الي 2014م دون توضيح اسباب الربط وذكر حق المكلف بالعتراض والمده النظاميه لتقدم الاعتراض مخالفه بذلك احكام اللازحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01 ه، وعليه يطالب برفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل رقم .(IZD-2023-153168) كما لم يلقي القرار قبولا لدي اليه الزكاه والخربيه والجمارك، فتقدمت باستينافها علي القرار المعترض عليه بموجب لانحه استينافيه تضمنت ما ملحضه التي: ففيما يتعلق بالاستيناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافها فيما يخش (انتهاء المده الصادر بالدعوي رقم (Z-2022-153168) والذي انتويهی منظومه الي اغاء اجراء الهييه المتعلق ببند عدم توضيح اسباب وتفاصيل التعديلات لبنود الاعتراض وجميع البنود المرتبطه به، عليه تقدمت الهييه باستثنافها المقيد برقم (Z-2023-196742) علي القرار الصادر من الداره الفصل وصدر قرار الداره الاستثنافيه رقم (IR-2024-196742) والذي التيتهي منظومه الي قبول استثناف الهييه واغاء قرار داره الفصل واعاده الدعوي اليها للنظر فيها Cordوعا للاعوام من 2012م الي 2014م، وبناء علي قرار الداره الاستثنافيه، تم اعاده الدعوي لدوله الفصل لتنفيذ قرار الداره الاستثنافيه بنظر الدعوي وفقا لما هو موضح من اسباب، الا ان دايره الفصل اصدرت قرارها الثاني رقم (IZD-2024-239975) رقم (Z-239975-2024) والذي اتهي منظومه الي عدم اختصاص دواير الفصل نوعيا بنظر دعوي المدعيه، حيث رات دايره الفصل انها قد قصلت في القضيه شكلا وموضوعا مسبقا مستنده في ذلك الي الماده (السابعه والثلاثون) من قواعد عمل الجانب الزكويه والجمريكيه، بالتالي تؤكد الهييه علي عدم صحه ما التيه الي قمر الدايره واناها خالفت ما التيه اليه قمر داره الاستثناب بوجه واضح وصريح، ودفعت الهييه بان مبدا استنفاد الواليه معناه زوال الواليه القضاييه عن الدايره القضاييه بعد استنفاد الجهد في المساله الموضوعيه التي فصل فيها بقرار قطعي، مما يفهم معه انه في حال لم تستنفد معه الدايره القضاييه الجهد في المساله المعروضه فان الدعوي لا تخرج عن ولايتها، وبالتالي www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداراه الاستثنافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل IR-2025-246702 : قرار رقم (Z-246702-2024) الصادر في الاستثناف المقيد برقم فان لداره الاستثناف اعاده الدعوي لذات الداره مصدره القرار اذا رات ما يستوجب مراجعه الحكم وتصويب ما يعتبره من خطا او ينتابه من قصور لتعيد النظر في قوارها في ضوء ملاحظات الداره الاستثنافيه هذا من جانب. ومن جانب اخر لقد ورد في تسييب قرار الداره الاستثنافيه منه: "…تبين للداره صحه اجراء الهييه اعاده الربط من حيث حق الهييه اجراء الربط، حيث اتضح ان النص النظامي ينص علي ان الهييه الحق في اجراء الربط في حال رات بان الضريبه التي قبلتها في سالبغ غير صحيه، وحيث تبين للداره ان مدخره الرد المقدمه من المستانغ ضدها علي مدخره الهييه الالحاقيه لم تتضمن تفسيرا اثر للتحي تمسك بصحته الهييه، كما اتضح للداره ان الربوط الجديده مسبه ذلك من الهييه، Amar الذي تنتهي معه الداره الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل واعاده الدعوي اليها للنظر فيوضعا، وفي ضوء ما اوردته دايره الاستيناف من ملاحظات قررت اعاده الدعوي للدايره مصدره القرار لتعيد النظر في قرارها، وباتالي فانه كان يتعين علي دايره الفصل تنفيذ القرار الاستينافي كونها درجه اعلي والفضل في موضوع الدعوي، ومن جانب اثر انه عندما تقوم دايره الفصل بعدم البت في البنود موضعا كما هو الحال في القرار الطعين، وفي حال قررت دايره الاستيناف البت في البند موضعا فانه يتترتب علي ذلك الاخلال بمبدا التقاضي علي درجتين وهو من المبادي الاساسيه لنظام الفضالي التي لا يجوز للدايره مخالفها ولا يجوز للحصوم النزول عنها والذي يجب ان نتصدي له الدايره من تلقاء نفسها، فالقرار الطعين اضر بحق الهييه اذ ان البت في التسبيب لا يعد بتا في موضع البند فلو قرر قضاء الدايره الاستينافيه في البند موضعا لما اتيح للهييه الفرصه في نظره مره اخري وهذا ما وجب ايضاء للدايره. اما موارد في حيثيات القرار محل الطعن بانها فصلت في موضع الدعوي فغير صحيح ووجه ذلك ان دايره الفصل في قراها الملغي من دايره الاستيناف بتت في الشق الاجرايي فقط واعت اجراء الهييه علي هذا الاسس. فيما يخص بند (الدفعات المقدمه) توضح الهييه بانها اصافت بند دفعات مقدمه من المستاجرين بملغ (1,168,134) ريال لعامي 2013 م 2014 م علي التوالي الي الوعاء الزكي حولان الدول وفق القوايم العالميه بارصه اول المده او اخر المده ايضا لعام، لعدم تقديم حركه الحسابات خلال العام، استنادا الي الفقره (4) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه. وفيما يخص بند (استثمارات في اسهم في محفظه ...) لم تقبل الهييه حسم استثمارات في اسهم محفظه ... لعام 2012 م بمبلغ (58,033,793) ريال من الوعاء الزكي كونها اسهم تداول ولوجود عمليه بيع خلال العام، مما يعني ان الغرض من الاستثمار هو المتاجره، اضافه الي ان المكلف لم يقدم ما يوضح طبيعه الاستثمار او قرار من صاحب الصلاحيه عن نسبه الشركه بالاستثمار قبل اتخاذ الPolar. وفيما يخص بند (مخصص الدين المشكوك فيها)، عدت الهييه صافي النتيجه بريعد المكون من بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل IR-2025-246702: قرار رقم (Z-246702-2024) الصادر في الاستثناف المقدير بقرم بتكوين ما نسبته (20%) من مخصص الديون المشكوك فيها من اجمالي قيمه المدمديه علي مستاجري مجموع .... كما تم انتساب (20%) لعام 2011، كما تبين من خلال القوايم الماليه للمكلف عدم وجود اقصاح كافي عن البند خلال العامين 2013 م 2014م، وذلك يرجع الي ان المكلف لم يعرض المدينون ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها بشكل سليم طبق للمعايير المطابقه، وبالتالي تم الاعتماد علي ايضاء البند لعام 2012م، وحيث لم يقدم المكلف كشف تحليلي بحركه المخصصات من واقع الحسابات كما لم تظهر القوايم الماليه بند المدينون والمخصص للعامين بشكل سليم، لما تم الاخذ بذات العماله الوارده بالقوايم الماليه لعام 2012م استنادا الي الفقره (9) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه. وفيما يخص بند (مخصص مكافاه نهايه الخدمه)، توضح الهييه انها عدالت صافي النتيجه برصيد المكون من مخصص نهايه الخدمه لعام 2013م بمبلغ (784,129) ريال لكون المخصات من المصاريف غير جايزه الحسم، وتوضع الهييه ان المفك لم يقدم اي مستندات جديده في الدعوي، وحيث يكمن الخلاف في معالجه الهييه للبند وفق حركه المخصات، في دين يري المفك بصحه رصيد المخصص المكون والذي يمثل رصيد (483,032) ريال، وتوضع الهييه انه بعد الرجوع للقوايم الماليه اتضح ان مبلغ (483,032) ريال هو صافي الحركه حلال العام (اضافه- استخدام) كما في قايمه الTDDDFA التقديه، كما ان القوايم الماليه لم يظهر بها ايضح لهذا المخصص، عالوه علي ان المكلف لم يورد اي تفاصيل ولا حركه في لايحه دعواه، وعليه يمكن مقارنه رصيد المخص اول العام مع رصيد المخص اخر العام لينتج الفرق بمبلغ (483,032) ريال، وباتالتي تثم سك الهاينه بصحه اجراها، استنادا الي الفقره (9) من الماده (الرابعه) من اللاتيه التنيويه لجابيه الزكاه. وفيما يخص بند (ارباح استثمارات في شركات تابع عام 2013م، توضح انها صمت ارباح استثمارات في شركات تابع عام 2013م بمبلغ (21,680,111.00) ريال من صافي النتيجه، وهي تمثل ارباح تم تزكيتها في الشركات المستثمره فيها، وحيث ما يطالب به المكلف هو حسم ايرادات توزيعات الارباح بمبلغ (2,154,184) ريال والتي تمثل ارباح استثمارات في شركات شقيفه مركي عنها سابقا، وحيث قامت الهيه بحسم حده المكلف في نتايج الشركات التابعه والشركات المرتبطه التي تعالي حذيف طبق لطريقه حقوق الملكيه بشكل صحيح، لذا يكمن الخلاف بالالمبلغ (2,154,184) ريال ايرادات توزيعات الارباح من الاستثمارات التي ت可爱سب بطريقه التكلفه وهي الاستثمارات الماتحه للبيع، والتي تعت توزيعات الارباح المستلمه منها ايرادات تظهر بقايمه الدخل لمكلف في سنه استلامها وياتالتي تخضع للزكاه، الا اذا كانت من ضمن ارباح العام لدي الشركه المستثمر فيها، وحيث لم يقدم المكلف اي مستندات تفيد انها توزيعات من ارباح العام، عليه تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجراها، استنادا الي الفقره (٤/٤) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، وفيما يخي بند (استثمارات متاجه للبيع لعام 2014) م، لم تقيق الهييه سم استثمارات متاحه للبيع لعام 2014 م بمبلغ (60,944,613) ريال من الوعاء الزكوي، وذلك لوجود عمليه عليها خلال العام، مما يعني ان الغرض من الاستثمار هو المتاجره، كما لم يقدم المكلف قرار من صاحب www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل IR-2025-246702 : قرار رقم (Z-246702-2024) الصادر في الاستثناف المقيد برقم الصلاحيه عن نيه الشركه بالاستثمار قبل اتخاذ القرار، وتوضح الهييه ان المكلف لم يقدم اي مستندات جديده في الدعوي، عليه تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجرايها، استثنادا الي الفقره (4) من الماده (الرابعه) من الاليحه التنفيذيه لجابيه الزكاه. وفيما يخص بند (اخطاء متعلقه بسنوات سابقه لعام (2014م)، توضح الهييه انها اضافت بند اخطاء متعلقه بسنوات سابقه (2014م الي صافي النتيجه، وهو يتمثل في اضافه الفرق في رصيد الارباح المبقاه اول المده لعام 2014م، واخر المده لعام 2013م بمبلغ (3,877,355) ريال، وتفيد الهييه انه بالرجوع الي القوايم الماليه لعام 2014م اتضح ان رصيد الارباح المبقاه اول العام (836,785,663) ريال، في حين ان رصيد الحساب في نهايه العام في القوايم الماليه لعام 2013م بلغ (832,908,308) ريال وبالتالي تم اضافه الفرق علي الربح المعدل لعام 2013م وللوعاء الزكي في عام 2014م كونه يخص سنه سابقه، وتوضع الهييه ان المكلف لم يقدم اي مستندات جديده في الدعوي، كما انه من خلال معالجه البند تم اضافه البند تتبجه احتساب الفرق في رصيد الارباح المبقاه اول المده واخر المده لعامي 2013م و لوجود تعديل في القوايم الماليه لعام 2013م، لما تؤكد الهييه علي صحه ونظاميه اجراها. وانتهت بطلب قبول الاستثناف والغاء قرار دايره الفصل. وفي يوم الاثنين بتاريخ 30/05/2025م، عقدت الدايره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومتازعات ضريبه الدخل جلستها في تمام الساعه 12:30 م بحضور اعضايها المدوله اسماهم في المحتر، عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعدا استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه الجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ: والمجابك للشؤون القانونيه برقم (...) واتريح / هويه وطنيه رقم (...) , بصفتها وكيله عن المكلف بموجب الوكاله رقم (...) الصادره بتاريخ 25/04/1446 ه، وترخيص المحاماه رقم (...) وحضر مثل الهييه / ... (هويه وطنيه رقم ...) بموجب تفويض صادر من نايب محافظه هييه الزكاه والضريه والمجابك للشؤون القانونيه برقم (...) واتريح 1445/03/19 ه، وبعد الالطلاع علي رفض الداره مصدره قرار الفصل تنفيذ توجيه دايره الاستيناف في اعاده نظر الدعوي وتمسكت برايها، وبناء علي نص الفقره (3) من الماده السابعه والثلاثون من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمريكيه، وبعد الالطلاع علي ما اختواه ملف الدعوي من اوراق ومسعتندات، وبعد المناقشه والمداوله، قررت الدايره التصدي لنظر الدعوي. وسؤال وكيله المكلف عما تود اضاعته، افادت بانها تتمسك بما سبق تقدمه في هذه الدعوي. وبعرض ذلك علي مثل الهييه اجاب بتمسكه بما سبق تقدمه في هذه الدعوي وبسؤال الطرفين عما يولدان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقدمه. وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، وبعد قفل باب المرافعه والمداوله. www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستيافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2025-246702 : قرار رقم (Z-246702-2024) الصادر في الاستياف المقدم يرقم اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولالحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكل وفق لشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكل، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراهما. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند (انتهاء المده النظاميه للعام من 2012 الي 2014)م، وحيث صدر قرار دايره الفصل برقم (IZD-153168-2023) وحيث صدر قرار دايره الفصل برقم (Z-2023/04/10) وحيث صدر قرار دايره الفصل برقم (Z-2023/04/10) وحيث صدر قرار دايره الفصل برقم (IZD-153168-2023) وحيث صدر قرار دايره الفصل برقم (IZD-153168-2023) وحيث صدر قرار دايره الفصل برقم (Z-2023/04/10) وحيث صدر قرار دايرات الفصل برقم (IZD-153168-2023) وحيث صدر قرار دايرات الفصل برقم (IZD-153168-2023) وحيث صدر قرار دايرات الفصل برقم (Z-2023/04/10) وحيث صدر قرار دايرات الفصل برقم (IZD-153168-2023). (المواد الميويه للعلوم والطبيه (Z-2023/04/10) وحيث صدر قرار دايرات الفصل برقم (IZD-153168-2023) وحيث صدر قرار دايرات الفصل برقم (IZD-153168-2023) وحيث صدر قرار دايرات الفصل برقم (Z-2023/04/10) وحيث صدر قرار دايرات الفصل برقم (IZD-153168-2023) وحيث ص در قرار دايرات الفصل برقم (IZD-153168-2023) وحيث ص در قرار دايرات الفصل برقم (IZD-153168 (246702-2024-Z) علي هذا القرار في الدعوي رقم (Z-2024-239975) وحيث تقدمت الهينه باستثنافها علي هذا القرار في الدعوي رقم (Z-2024-239975) وحيث اقرار دايره الفصل رقم (IZD-2024-239975) وحيث اقرار دايره الفصل رقم (IZD-2024-239975) وحيث اقرار دايره فتحها نوعيا في نظر الدعوي، ما كان يستوجب صعه دصور قرار من دايره الفصل شامل تجيع طلبات الهينه والصلب فيها موضعيا لكي تستفند دايره والبيتها بصدور قرار يشمل جميع طلبات الهينه. وحيث نحت الفقره (3) من الماده (السابعه والثلاثون) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والحركه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ (Z-2024-23995) علي انه "3- اذا قررت دايره الاستثناف الغاء قرار دايره الفصل الصادر بعدم الاجتماعي تزتب عليه منع السير في الدعوي او بعدم جواز نظرها لسابق الفصل فيها او بعدم سامعها لمضي المده او عدم قبولها شكلا او بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها، فتعيد الدعوي الي دايره الفصل التي اصدرت القارار للنظر في الموضوع، الا اذا كانت ظروف الدعوي تتهييات للفصل فيها او كانت ظروف الدعوي مما استقتر بنشانه قاررات او مبادي الدواير الاستينافيه، فيجوز الفصل فيها دون اعاده". وبناء علي ما تقدم، وحيث انتي القرار محل الاستينافيه الي عدم orthogonal في عدم orthogonal في جميعها ما استقتر بنشانه قاررات او مبادي الدواير الاستينافيه، فيجوز الفصل فيها دون اعاده". وبناءا علي ما تقدم، وحيث انتي القرار محل الاستينافيه الي عدم orthogonal في جميعها ما استقتر بنشانه قاررات او مبادي الدواير الاستينافيه، فيجوز الفصل فيها داخل قاررات والمركز المطلوبين، وحيث ان هذه الحاله من الحالات الوارده ضمن www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2025-246702 : قرار رقم (Z-246702-2024) الحادد في الاستثناف المقيد برقم احكام الماده سالفه الذكر، وحيث تهايت ظروف الحوي للفصل فيها وعليه فان الداره تقرر استكمال النظر في الدوعي; الامر الذي تتنتهي معه الداره الي قبول استثناف الهييه واغاء قرار داره الفصل فيما يتعلق ببند (انتته المده النظاميه للاعوام من 2012م الي 2014م). وفيما يخش استثناف الهييه بشان بند (دفعات مقدمه)، وحيث نصت الفقره (4) من البند (اول) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريخ الزيادات 1438/06/01 الزيادات 1438/06/01 الزيادات 1438/06/01 الزيادات 1438/06/01 المقدمه التي حال عليها الدول", وبناء علي ما تقدم، حيث ي نحصر الخلاف بين الطرفين في اضافه بند دفعات مقدمه من المستاجرين بمبلغ (1,168,134) ريال لعامي 2013 م 2014 م الي الوعاء الزكي لحولان الحول وفق القوايم الماليه بالرصد الاقل وذلك لعدم تقدمي المكلف حركه الحسابات خلال العام، وحيث تعدد الفدفات المستلمه مقدما مصرا من مصادر التمويل، ويضاف ما حال عليه الحول منها للعاء الزكي، وبالطلاع الداره علي ملف الدعوي، تبين لها تقدمي المكلف القوايم الماليه لعام 2013 م باللغه العربيه والعام 2014 م باللغه الانجليزيه والحركه التفصيله لعام 2013 م دون تقدمي اي كشفوات متعلقه بالعام 2014 م، وحيث طعتت الهينه في صحه الدركه التفصيله المقدمه، وذلك متلاطقه رصيد اخر المده للقوايم الماليه في حين ان ارصه اول المده غير مطابقه للقوايم الماليه، ولما ان المكلف لم يقدم الحركه التفصيله لعام 2013 م مطابقه للقوايم الماليه، لم يقدم اي حركه حسابات لعام 2014 م، وحيث لم يقدم المستندات التي يمكن من خلالها التحقق من صحه ما يذعيه بشان عدم حولان الحول علي تلك الارصد، Amar الذي تنتهي معه الداره الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار داره الفصل فيما يتعلق ببند (دفعات مقدمه). وفيما يخش استيناف الهييه بشان بند (استثمارات في اسهم في محفظه ...) وحيث نص الفقره (١/٤) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنيويه لجابه الزخه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٨٥٤) واتيخ من الماده (الرابعه) من اللايحه التنيويه لجابه الزخه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٥٨٥) من الماده (الرابعه) من اللايحه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٥٨٥) من الماده (الرابعه) من اللايحه الصادرهبق Omar من الماده (الرابعه) من اللايحه الصادرهبق Omar من الماده (الرابعه) من اللايحه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٥٨٥) من الماده (الرابعه) من اللايحه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٥٨٥) من الماده (الr وفيما يخش استيناف الهييه بشان بند (استثمارات في اسهم في محفظه ...) وحيث نص الفقره (١/٤) من الماده (الرابعه) من اللايحه التثنيه لجنيه الزاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٥٨٤) وتاريخ 01/43٨/06/2018. الاستثمارات في منشات داخل المملكه - مشاركه مع اخرين - اذا كانت تلك الاستثمارات تضع لجابيه الزاكاه بموجب هذه اللايحه، فان كان الاستثمار في تلك المنشات لا يخضع للجابيه فلا يحسم من الوعاء، وبناء علي ما تقدم، حيث ي نحصر الخلاف بين الطرفين في عدم قبول الهييه حسم استثمارات في اسهم محفظه ... بملغ (58,033,793) ريال من الوعاء الزكوي، كونها اسهب تداول ولوجود عليات بيع خلال العام، في حين يدفع المكلف انها استثمارات طويله الاجل وحركه التخفيض التي حصلت عليها لم تكن بيع وانما فرق تقييم حسب القيمه العادله، وبالعلامه علي ملف الدعوي، تبين لها تقدم المكلف القوايم الماليه للعام مدل الخلاف دون تقدمي كشف لمحفظه (الموقي, وال巴لالاتي، وال巴لالاتي، وال巴لالاتي، وال巴لالاتي، وال巴لالاتي، وال巴لالاتي، وال巴لالات www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2025-246702 : قرار رقم (Z-246702-2024) الصادر في الاستثناف المقديد برقم السعودي ولم يقدم المكلف حركه المحفظه لاثبات عدم وجود حركات بيع خلال العام، كما ان المكلف لم يقدم ما يوضح طبيعه الاستثمار او قرار من صاحب الصلاحيه عن نسبه الشركه بالاستثمار، ونظرا لعدم تقدم المكلف المستندات المفرده لوجهه نظمه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استثناف الهينه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (استثمارات في اسهم في محفطه ...). وفيما يخش استثناف الهينه بشان بند (مخصص الدين مشکوك فيها)، وحيث نعت الفقره (6) من (2082) وتاريخ الماده (السادسه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (2018) واتاريخ 1438/06/01 مخصص الدين مشکوك في تحيلها للبنوك شريطه ان تقدم البنك شهاده من مجلس ادارته تënضم تحديد مقدار الدين مشکوك في تحيلها وان توافق مؤسسه النقد العربي السعودي علي ذلك. ب- احتياطي الاقصاط غير المكتسبه، واحتياطي الاخطر القايمه في شركات التامين (و/او) اعاده التامين (الاحتياطيات الفنيه) بشطر اعاتها للوعاء الزكي في السنه الزكويه التاليه وان يكون تحديدها وفقا للمعابير المهنيه المتبعه في هذا الشاط، واستنادا الي الفقره (2) منها، والتي نصت علي: "المطاريف التي لا يتمكن المكلف من ا ثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قران اثبات اخري", وبناء علي ما تقدم، يمكن الخلاف في اضافه الهييه رصيد من مخصص الدين المشكوك في تحيها الي صافي الربح المعدل، حيث يدفع المكلف ان المخصص تم استخدامه بالكامل، وتدفع الهييه ان المكون من المخصصات لا يعد من المصاريف جايزه الحسم لذلك تم اضافه الي صافي الربح المعدل، بالاضافه الي انه يتبين من خلال القوايم الماليه للمكلف عدم وجود اقصاح كافي عن البند خلال العامين 2013 و2014م وذلك يعود الي ان المكلف لم يعرض المديون ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها بشكل سليم طبقا للمعايير المطابقه، وباطلاع dالاريه علي ملف الدعوي، تبين لها تقدم المكلف القوايم الماليه لعام 2013 م باللغه العربيه ولعام 2014 م باللغه الانجليزيه، والمتعلق بحسابات المديون تبين عدم تضمنه لمخصص الديون المشكوك في تحصيلها بشكل واضح ضمن الايضاح، وحيث لم يقدم المكلف ما يؤيد صحه دفوعه، Amar الذي تنتهي معه dالاريه الي قبول استثناف الهييه واغاء قرار dالاريه فيها. الفصل فيما يتعلق بعند (مخصص الديون المشكوك فيها). وفيا يخص استيناف الهييه بشان بند (مخصص مكافاه نهايه الخدمه)، وحيث نصت الفقره (6) من الماده (السادسه) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريخ - 1438/06 - 1438/06 - 1438/06 - 1438/06 - 1438/06 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/0 - 1438/0 - 1438/0 - 1438/0 - 1438/0 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/06 - 1438/06 - 1438/06 - 1438/06 - 1438/06 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/0 - 1438/0 - 1438/0 - 1438/0 - 1438/0 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/06 - 1438/06 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/0 - 1438/0 - 1438/0 - 1438/0 - 1438/0 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/06 - 1438/06 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/0 - 1438/0 - 1438/0 - 1438/0 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/06 - 1438/06 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/0 - 1438/0 - 1438/0 - 1438/0 - 1438/0 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/06 - 1438/06 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/0 - 1438/0 - 1438/0 - 1438/0 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/06 - 1438/06 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/0 - 1438/0 - 1438/0 - 1438/0 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/06 - 1438/06 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/0 - 1438/0 - 1438/0 - 1438/0 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/06 - 1438/06 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/0 - 1438/0 - 1438/0 - 1438/0 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/06 - 1438/06 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/0 - 1438/0 - 1438/0 - 1438/0 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/06 - 1438/06 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/0 - 1438/0 - 1438/0 - 1438/0 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/06 - 1438/06 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/0 - 1438/0 - 1438/0 - 1438/0 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/06 - 1438/06 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/0 - 1438/0 - 1438/0 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/06 - 1438/06 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/0 - 1438/0 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/06 - 1438/06 - 1438/0 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/06 - 1438/06 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/06 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/0 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/06 - 1438/06 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/06 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/0 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/06 - 1438/06 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/06 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/0 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/06 - 1438/06 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/06 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/0 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/06 - 1438/06 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/06 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/0 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/06 - 1438/06 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/06 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/0 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/06 - 1438/06 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/06 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/0 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/06 - 1438/06 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/06 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/0 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/06 - 1438/06 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/06 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/0 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/06 - 1438/06 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/06 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/0 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/06 - 1438/06 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/06 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/0 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/06 - 1438/06 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/06 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/0 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/06 - 1438/06 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/06 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/0 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/6 - 1438/06 - 1438/06 - 1438/6 - 1438/6 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2025-246702 : قرار رقم (Z-246702-2024) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (الاحتياطيات الفنيه) بشرا اعداتها للوعاء الزكوي في السنه الزكويه التاليه وان يكون تحديدها وفقا للمعابير المهنيه المتبعيه في هذا الشاط، وبناء علي ما تقدم، حيث يكمن الخلاف في انتساب رصيد المحمل لمخص نهايه الخدمه بقيمه اعلي من الظاهر في القوايم الماليه، حيث يدفع المكلف بان الاحتساب الصحيح للرصيد المحمل للمخص محل الخلاف هو (483,032) ريال، في حين اجنبات الهييه بان القوايم الماليه لم يظهر بها ايضاح لهذا المخص، وبدراسه قايمه التدفقات النقديه، تبين للدايره بان صافي الحركه خلال العام (اضافه- استخدام) يبلغ (483,032) ريال، وبان المكلف لم يورد اي تفاصيل ولا حركه في لايحه دعواه، وذكرت الهييه انه في حال للدايره راي اخر فيتم اضافه المبلغ الذي يطلاب به المكلف (483,032) ريال الي صافي الربح كمخص مكون واضافه رصيد المخص او لمده الي وعاء الزكاه بمبلغ (679,155) ريال، وبالطلاع الدايره علي ملف الدعويه، تبين عدم وجود ايضاح بحث البند محل الخلاف ليتم التاكد من حركته خلال الفتره، كما لم يقدم المكلف بيان بحركه المخص-تاكد مما يدفع به عدم صحه لاحتساب، وحيث ان المكلف لم يقدم المستندات المهيده لوجهه نظر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق بين (مخصص مكافاه نهايه الخدمه). وفيما يخص استيناف الهييه بشان بند (ارباح استثمارات في شركات تابعه لعام 2013م) وحيث نصت الفقره (٤/٤) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01 - "الاستثمارات في منشات داخل المملكه - مشاركه مع اخرين - اذا كانت تلك الاستثمارات تخضع لجابيه الزكاه بموجب هذه اللايحه، فان كان الاستثمار في تلك المنشات لا يخضع للجابيه فلا يحسم من الوعاء، وبناء علي ما تقدم، حيث يكمن الخلاف في عدم حسم الهييه ايرادات توزيعات الارباح بمبلغ (2,154,184) ريال لعام 2013 م، والتي يدفع المقال انها تمثل ارباح استثمارات في شركات شقيفه مزكي عنها سابقا، في حين تدفع الهييه بان ايرادات توزيعات الارباح من الاستثمارات التي تحاسب بطريقه التكلفه تعتبر ايرادات تظهر بقايمه الدخل للمكلف في سنه استلامها وبالتالي تضع للزكه، الا اذا كانت من ضمن ارباح العام لدي الشركه المستثمر فيها كما ان المكلف لم يقدم اي مستندات تفيد انها توزيعات من ارباح العام، وبالطلاع الداره علي ملف الدعوي، تبين لها عدم امكانيه التحقق من دفع المكلف من كون ان البند محل الخلاف متعلق بتوزيعات ارباح الشركات التابعه، حيث يتبين بالرجوع الي قايمه التحفقات النقديات القياديه بانه تم الافصاح عن ايرادات ارباح مستلمه من شركات تابعه بشكل مستقل عن البند محل الخلاف وبقيمه متطلقه، مما يعد قريبه علي ان البند محل الخلاف ليس متعلقا بالشركات التابعه بالاضافه الي ان لديه استثمارات اخري متاحه للبيع، وفيما يتعلق بما ذكره المكلف بشان قيام الهييه بخصم ارباح استثمارات شركات شفققه بمبلغ (21,680,111) ريال، وبالرجوع للقوايم الماليه، تبين للدايره بان المبلغ الذي ذكره المكلف هو متعلق بحصه المكلف من نتايج الشركات www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الدارره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2025-246702 : قرار رقم (Z-246702-2024) الصادر في الاستثناف المقيد برقم التابعه وشركه مرتبطه وليس كتوزيعات ارباح مستلمه، الامر الذي تنتهي معه الداره الي قبول استثناف الهييه الغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ارباح استثمارات في شركات تابعه لعام 2013م). وفيما يخص استيناف الهييه بشان بند (استثمارات متاحه للبيع لعام 2014م) ، وحيث نعت الفقره (١/٤) من الماده (الرابعه) من Nالايحه التنفيذيه لجابيه الزخاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريخ مشاركه مع اخرين- اذا كانت تلك الاستثمارات تënخ-ع لجابيه الزكاه بموجب هذه اللايحه، فان كان الاستثمار في تلك المنشات لا يخضع للجابيه فلا يسم من الوعاء، كما نعت الفقره (٤/٤) منها علي: "يسم من الوعاء الزكوي التي: الاستثمارات في منشات خارج المملكه - مشاركه مع اخري - بشرط ان يحتسب المكلف ضمن اقراره الزكوي الزكوي المستحقه عن هذه الاستثمارات وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذه الاليحه ويوردها للهينه، مع ارقاب مسابات مراجعه من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار و مصادق عليها من الجهات الرسميه، فان لم يلترم باحتساب وتوريد الزكاه وفقا لذلك فلا تحسم من الوعاء الزكوي، وبناء علي ما تقدم، حيث يكمن الخلاف في عدم قبول حسب كامل قيمه الاستثمارات المتاحه للبيع لعام 2014 (60,944,613) ريال، حيث يدفع المكلف ان البند محل يمثل استثمارات طويله الاجل وبغرض القنيه وليست للتجاره، في حين اشرات الهييه في مدخرتها الجوابيه انها لم ت قبل حجم الاستثمارات المتاحه للبيع وذلك لوجود حركه بيع عليها خلال العام مما يعني ان الغرض من الاستثمار هو المتاجره، وال巴طلاع علي القوايم الماليه وايضاحاتها، تبين للذاوره وجود حركه بيع علي الاستثمارات المدرجه في السوق الماليه مما يعني انها للمتاجره وباتالي لا يتم حسمها، وفيما يتعلق بالاستثمارات الغير مدرجه في السوق الماليه فانه تبين انها استثمارات في شركتين خارجيه وشركه محليه فقط، وفيما يخص الشركات الخارجيه فيتضح عدم تقدمي المكلف القوايم الماليه المعتمده من محاسب قانوني مصادق عليه من الجهات الرسميه وما يفيد احتساب الزكاه والسداد عنها، بالتالي لا يتم حسابها، اما فيما يتعلق بالشركه المحليه تبين ان المكلف لم يقدم ما يفيد انه شريك بالشركه كما انه لم يقدم اي تفاصيل متعلقه بالاستثمار، ولما ان المكلف لم يقدم المستندات المؤيده لصحه دفوعه ولم يقدم كشف يوضح الدركه التفصيليه وتفاصيل هذه الاستثمارات وما يفيد استيفافها لجميع المتطلبات المشار اليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه واغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (استثمارات متاحه للبيع لعام 2014م). وفيما يخص استيناف الهييه بشان بند (اخطاء متعلقه بسنوات سابقه للشركات المستثمر فيها، حيث يعترض المكلف في اجراء الهييه في رد اخطاء متعلقه بسنوات سابقه للشركات المستثمر فيها، حيث يعترض المكلف في اجراء الهييه ويوضح ان هذا البند يمثل ارباح مزكي عنها سابقا وهي عباره عن تعديل بعض الاخطاء المnasبيه لشركه www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداراه الاستثنافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل IR-2025-246702 : قرار رقم (Z-246702-2024) الصادر في الاستثناف المقيد برقم ... حيث تم تحويل الاصول الثابيه التي تم شراها من مخصص الالحلال والتجديد الي الاصول الثابيه واعتبارها اضافه لاصول كما ورد في القوايم الماليه وايضاحاتها الخاصه بشركه ... لعام 2014 م، في حين تدفع الهييه انها اضافت بند اخطاء متعلقه ب可持续 2014 م الي صافي النتيجه، وهو يتمثل في اضافه الفرق في رصيد الارباح المبقاه اول المده لعام 2014 م، واخر المده لعام 2013 م بمبلغ (3,877,355) ريال، كما اتضح بالاطلاع علي القوايم الماليه لعام 2014 م بان رصيد الارباح المبقاه اول العام (836,785,663) ريال، في حين ان رصيد الحساب في نهايه العام في القوايم الماليه لعام 2013 م (832,908,308) ريال وبالتالي تم اضافه الفريق علي الربح المعدل لعام 2013 م ولالوعاء الزكي في عام 2014م كونه يخص سنه سابقه، كما انها لا تمانع من نقل اضافه هذا الفرق والتعديل علي صافي الربح الدفتری عام 2013م بدلا من عام 2014م، لان هذا الفرق المعترض عليه من المكلف بملغ (3,877,355) ريال ريال ناتج عن الاختلاف بين رصيد الارباح المبقاه اخر المده الظاهر بالقوايم الماليه عام 2013م بمبلغ (832,908,308) ريال، وصديد الارباح المبقاه اول المده الظاهر بالقوايم الماليه عام 2014م بمبلغ (836,785,663) ريال، اي لم يخضع للزكه عام 2013م لعدم ظهور بالقوايم الماليه الا في عام 2014م، وبالطاع الدايره علي ملف الدعوي والمتمثله في القوايم الماليه لعام 2013م (باللغه العربيه) وعام 2014م (باللغه الانجليزيه) وبيان الربح الزكي المقدم من الملك للعام محل ذلك والقوايم الماليه لشركه ... لعام 2014م، تبين لها من خلال مقارنه القوايم الماليه للمكلف زياده رصيد اخر المده للارباح المبقاه لعام 2013م والظاهر ضد القوايم الماليه لعام 2014م مقارنه برصيد اخر المده للارباح المبقاه لعام 2013م والظاهر ضمن القوايم الماليه لعام 2013م، وجاء اجراء الهييه باحتساب الفرق واضافته ضمن صافي الرب لعام 2014م لكونه لم يخضع للزکاه في العام السابق، وحيث ان اثر هذا الفرق لن يënصر علي زياده اضافهت الوعاء (الارباح المبقاه) وانا سيظهر ذلك كزاده لقيمه الاستثمار في شركه ... لدي المدعيه مما سيؤثر علي حسابات الوعاء لعام محل الخلاف، وبما ان الاصل في المعايير المحاسبيه ان تاثير ت-coحيد الاخذه للفترات السابقه يكون في اعاده عرض الارصد الافتتاحيه في القوايم الماليه للفتره الحاليه مما يتعين معه ان اثر هذا الفرق زكوي سيددث علي العام محل الخلاف (2014م) وليس علي ربط العام السابق، الامر الذي تنتهي معه الداره الي قبول استثناف الهييه والغاء قرار دوره الفصل فيما يتعلق ببند (اخطاء متعلقه بسنوات سابقه لعام ٢٠١٤م). وحيث انه بخصو استناف المكلف بشان (الربط الزكوي للاعوام من 2008 م حتي 2014 م، وبالطلاع IR-2024- (الداره علي ملك الدعوي، تبين لها ان الهييه تركت استنافها في القرار الاستنافي رقم - 2004) (196742) للاعوام من 2008 م الي 2011 م فيما يتعلق بالبند (اغاء اجراء الهييه المرتبط بانتهاء المده النظاميه للربط للاعوام من 2008 م حتي 2011 م) والذي اتتهي فيه القرار الي قبول ترك الخصومه، وبالتالي فان استيناف المكلف علي الاعوام من 2008 م الي 2011 م الي 2008 م الي 2011 م الي 2008 م الي 2011 م الي 2008 م الي 2011 م الي 2008 م ال 2011 م الي 2008 م ال 2011 م الي 2008 م ال 2011 م الي 2008 م ال 2008 م ال 2011 م الي 2008 م ال 2011 م الي 2008 م ال 2011 م الي 2 www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2025-246702 : قرار رقم (Z-246702-2024) الصادر في الاستثناف المقيود برقم الدايره الي رفض استثناف المكلف بشان الاعوام من 2008م الي 2011م. وفيما يتعلق بالاعوام من 2012م الي 2014م وحيث ثبت علم المكلف باسباب التعديل حيث قدمت الهينه ما يثبت اسباب التعديل الموجه الي المكلف وارفعت كذلك خطاب اعتراضه علي تلك البنود، الامر الذي تنتهي معه الدايره رفض استثناف المكلف. وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قرت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستثناف شكلا من المكلف / شركه ... سجل تجاري رقم (…) رقم مميز (…) والاستثناف المقدم من هييه الزکاه والضريه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات Z-239975- (الحد في الدعوي رقم (IZD-2024-239975) ضريبه الدخل في مدينه الدمام في الرقم (2024) المتعلقه بالربط الزكي للاعوام من 2008 م الي 2014. ثانيا: وفي المWOZO: 1- قبول استثناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (انتهاء المده النظاميه للاعوام من (2012 م الي 2014) 2- قبول استثناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (دفعات مقدمه). 3- قبول استثناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (استثمارات في اسهم في محفظه (…) 4- قبول استثناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مخصص الديون المشكوك في . (تحصيلها) 5- قبول استثناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (مخصص مكافاه نهايه الخدمه). 6- قبول استثناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (ارباح استثمارات في شركات تابعه . (م2013 ماع) 7- قبول استثناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (استثمارات متاحه للبيع لعام 2014م). الموقي الالكتروني: الموقي 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2025-246702 : قرار رقم (Z-246702-2024) الصادر في الاستثناف المقيد برقم 8 - قبول استثناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اخطاء متعلقه بسنوات سابقه لعام .(م2014 9 - رفض استثناف المكلف فيما يتعلق ببند (الربط الزكوي للاعوام من 2008 م حتي 2014م). عضو عضو ... / الدكتور ... / الاستاذ رييس الدايره ... / الدكتور هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني 8001220000 : الرقم المجاني