moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها: بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مواسير) عدد (٣٣٣٣)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م بثمن اجمالي قدره (١٨٠,٩٩٤.٠٠) مايه وثمانون الفا وتسع ميه واربعه وتسعون ريالا، سدد منه (١٣,٤١٠.٠٠) ثلاثه عشر الفا واربع ميه وعشره ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٧,٥٨٤.٠٠) مايه وسبعه وستون الفا وخمس ميه واربعه وثمانون ريالا، وقدمت سندا لطلبه مطابقه رصيد بتاريخ 02/ 01/ 2024م، تتضمن مبلغ قدره: (180,994.21) مايه وثمانون الفا وتسع مايه واربعه وتسعون ريالا واحدي وعشرون هلله، وممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها، وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ 05/ 03/ 1446ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعي عليها بموعد ورابط هذه الجلسه بالتبليغ رقم: (112394202) وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي اجابت بان بينتها هي مطابقه الرصيد، وقد جري من المحكمه الاطلاع علي مطابقه الرصيد علي مطبوعات شركه (...)، الصادر بتاريخ 02 / 01 / 2024م، وقد تضمن المصادقه علي ان الرصيد المستحق حتي تاريخ 31 ديسمبر 2023م هو مبلغ قدره: (180,994.21) مايه وثمانون الفا وتسع مايه واربعه وتسعون ريالا واحدي وعشرون هلله، وهو مذيل بالمصادقه علي الرصيد بخط اليد، وبتوقيع، وبختم منسوب لشركه (...) للصناعه، ثم سالت المحكمه المدعيه وكاله ان كان لديها ما تضيفه، فقررت الاكتفاء، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سلف من دعوي المدعيه وكاله تعاقد موكلتها مع المدعي عليها علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مواسير) بمبلغ قدره: (180.994) مايه وثمانون الفا وتسع مايه واربعه وتسعون ريالا، سدد منها مبلغا قدره: (١٣,٤١٠) ثلاثه عشر الفا واربع مايه وعشره ريالات، وختمت دعواها بالمطالبه بالزام المدعي عليها بتسليم المتبقي من مبلغ المبيع، وقدره: (١٦٧,٥٨٤) مايه وسبعه وستون الفا وخمس مايه واربعه وثمانون ريالا. ولعدم حضور من يمثل المدعي عليها بالرغم من تبلغها بموعد الجلسه، وعدم تقدمها بعذر تقبله المحكمه؛ مما يعد تفريطا منها، واسقاطا لحقها في الدفاع وتوجيه اليمين، وبما ان للحاكم ولايه علي مال الغايب، ويجوز له الحكم عليه وعلي المستتر والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم ولو كان في البلد اذا كان للمدعي بينه، كما صرح بذلك اهل العلم، قال ابن قدامه رحمه الله تعالي: "وان ادعي علي غايب او مستتر في البلد او ميت او صبي او مجنون وله بينه، سمعها الحاكم وحكم بها" ا.ه المقنع (485)، وعلق عليه البرهان ابن مفلح رحمه الله تعالي في المبدع بقوله: "لحكمه - عليه السلام - علي ابي سفيان في حديث هند ولم يكن حاضرا، ولان عدم سماعها يفضي الي تاخير الحق مع امكان استيفايه، والسماع من اجل الحكم" ا.ه المبدع في شرح المقنع (8/ 207)، وهذا هو ما قررته الفقرتان: الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات، والفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه؛ فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا. وبما ان وكيله المدعيه قدمه في ذلك البينه علي دعواها، المتمثله بمطابقه الرصيد بمبلغ قدره: (180.994،21) مايه وثمانون الفا وتسع مايه واربعه وتسعون ريالا واحدي وعشرون هلله، وهو مصادق عليه من قبل المدعي عليها؛ مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه لطلبها؛ استنادا للماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات. وبما ان المدعيه وكاله اقرت باستلام موكلتها لبعض مبلغ المطالبه، وقصرت دعواها علي المطالبه بالمبلغ محل الدعوي؛ فقد انتهت المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها: شركه (...) للصناعه، ذات السجل التجاري رقم: (...)، ان تدفع للمدعيه: شركه (...) شركه شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٦٧,٥٨٤) مايه وسبعه وستون الفا وخمس مايه واربعه وثمانون ريالا؛ ثمن المبيع محل الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.