gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 ضربيه القيمه المضافه | (VJ-2020-194) [القرار رقم: (4488-2019-V): في العوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده المفاتي: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل بنظام الضريبه المضافه خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخر في التسجيل. الملخص: مطالبه المدينه ابالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه - ااجبت الهييه بان الاصل في القرار الحده والسلامه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم الالتزام بالسروط والاجراءات والخدمه المحدده نظاما للتسجيل في ضريبه القيمه المضافه يوجب توقيع الغامه الماليه - ثبت للدايره ان المدينه تاخرت في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه عن المده المحدده نظاما. مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب نص الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم - (١١٣/١١٠٢) وتاريخ (١١٣/١١٣) الملكي رقم (١١٣/١١٣) - (٩/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٣٨٣٩) وتاريخ ٤١٤٨/١٢/١٤ - (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ (٢٦٠٤) ١٤٤١/٠٤/٢١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٢ ام وتثمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وجبت استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (4488-2019-٥) م.١٩/٤/٥. تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان ( ...) بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته مالك مؤسسه ( ...) سجل تجاري رقم ( ...) تقدم بلالحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل في نظام ضربه القيمه المضافه ويطالب بالغاء غرامه التاخر في التسجيل. وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٢ امتعتت جلسه dAARF الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي؛ للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) ضد الهييه العامه لازکاه والدخل، في تمام الساعه الثالثه مساء، للاعتتراض علي قرار المدعي عليها بتغيرم المده عرامه التاخر في التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه، بالمناداه علي اطراف الدعوي المكسسه المدعيه من رده، اجاب وفقا لما جا في لايحه الدعوي، واضاف بان سبب قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م التاخر في التسجيل كان بسبب ان العمل في المؤسسه بدا في تاريخ ٢٨٧ م ٢٠١٩/٠١/٢٨ ولم يكن لدي اي توقع بتجاز الايرادات حد التسجيل الالزامي، وانه استعان بمحاسب قانوني لتعبيه البيانات المتعلقه بالتسجيل، وانه لم يقر بوجود توريدات خاصه للحد الضريبي الملمز للتسجيل، وطلب اغاء قرار المدعي عليها بتغربمه غرامه التاخر في التسجيل. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده علي دعوي المدعي، اجب وفق لما ورد في لانحه الرد، والمسك بما ورد فيها، وطلب رد الدعوي. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الالكتاء بما سبق تقديمه. وبناء عليه، قررت الدارره ققل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله: تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١٥٤٥/٠١١ ه وتعديلياته واللاحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٥٤٥/٠٦١ ه وتعديلياته، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) والتاريخ ١٥٤٥/٠٦١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. خلال (٣٠١) يوما من تاريخ الاخطاء به، وجب ان التابعت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/١٠/٣١ م, وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٩/٠٤/٤ م وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والربعين) من نظام ضريبه المضافه: «يجوز لم صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري.» فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. من حيث الموصوع: فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهاهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، استنادا الي ما تحت عليه الماده (الواحده والاربعون) من نظام ضريبه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م لعام ١٩٠٢٠ م، ومع ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في اي قبل مود اقصاه ٢٠ لعداد ٢٠ م. وبعد الابطاع علي كافه مستندات الدعوي واقوال الطرفين، تبيت لداره مخالفه المدعيه لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التفيديه; وذلك بعدم قيامها بالتقدم بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه في الوقت المحدد نظام، ولا يخل باستحق فرض الغرامه ادعاء المدعيه بالتسجيل الخاطي وان ايراداتها لا تتجاوز الصفر، مما تري معه الدايره صحه قرار المدعي عليهها بفرض غرامه التاخر في التسجيل بحق المدعيه. القرار: اولا: الناحيه الشكيله: قبول الدعوي شكل. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: رفض اعتراض مؤسسه (…) يسجل تجاري رقم (…) فيما يخص غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره (۱۰۰۰۰) ريال. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحدت الداره يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٠ ماعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاثيا وواجب النفاد وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات. الضريبيه. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.