moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 1289 لعام 1441 ه المقامه من/ كنوز الشفاء المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه رضا موسيالسبيعي غير ذلك (...) القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعيه شركه كنوز الشفاء المحدوده بدعوي يختصم فيها شركه رضا موسي السبيعي بلايحه دعوي وجاء فيها: بان المدعي عليها قامت بشراء بضاعه عباره عن ادويه ومنتجات طبيه من موكلته بموجب الفواتير وكشوف الحسابات المصادق عليها من قبل المدعي عليها، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (44,595,98) ريال، واختتم اللايحه بطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور، وبالزامها بدفع اتعاب المحاماه, وقد سجلت الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لها عده جلسات, وبتاريخ 21/2/1441ه اصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام شركه رضا موسي السبيعي سجل تجاري رقم (...) بان لشركه كنوز الشفاء المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (44.595.98) اربعه واربعون الف وخمسمايه وخمسه وتسعون ريال وثمانيه وتسعون هلله, وبتاريخ 25/6/1441ه قدم وكيل المدعي عليها طلب التماس اعاده نظر علي الحكم وذكر في اسباب الالتماس: (بان المدعي عليها لم تتمكن من حضور جلسات المحاكمه وابداء حجتها وردها علي الادعاء الموجه اليها لعدم وصول رسايل تبليغ بموعد الجلسات، وان القاضي قد بني حكمه علي قوله "بان وكيل المدعيه قدم البينه علي الدعوي المتمثله في كشف الحساب صادر عن موكلته بتاريخ 1/1/2019م والمتضمن مبلغ المطالبه والممهور بختم المدعي عليها", وحيث ان كشف الحساب المدعي به لم يصدر من المدعي عليها والختم الوارد في كشف الحساب ليس ختم المدعي عليها، والقاعده الشرعيه ان البينه علي المدعي وحيث ان البينه المقدمه من المدعيه غير صحيحه كونها لم تصدر من المدعي عليها فعلي المدعيه اثبات صحه البينه المقدمه منها والا سقط البينه التي بني عليها الحكم محل الالتماس), وختم لايحه الالتماس بطلب قبول الالتماس شكلا واعاده النظر في الحكم, وعليه تم تحديد جلسه لنظر القضيه, وفي هذه الجلسه 1/12/1442ه حضر الاطراف وبعد سماع الالتماس ذكر وكيل المدعيه بان الختم للمدعي عليها وان الدفع بالتزوير لم تقدم المدعي عليها ما يثبته, وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار القرار: (الاسباب) وبما ان الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، حددت حالات جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانه مزوره. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا .و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وبما ان الطعن بالتماس اعاده النظر في الاحكام القضاييه النهاييه ليس من طرق الطعن العاديه، فانه لا يقبل اذن الا في الحالات التي حددها النظام نصا علي سبيل الحصر، وتاسيسا علي ما تقدم، وبتطبيق الحالات التي يجوز فيها قبول التماس اعاده النظر في الاحكام القضاييه، وبالنظر الي الطلب المقدم من طالب الالتماس؛ والذي يذكر فيه بان كشف الحساب المدعي به لم يصدر من المدعي عليها والختم الوارد في كشف الحساب ليس ختم المدعي عليها, وحيث نصت الماده (200) في الفقره (ا)من نظام المرافعات الشرعيه من انه :(اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانه مزوره) وعليه اتضح للدايره ان الدفع بالتزوير يجب ان يكون من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره , وحيث لم تقدم المدعي عليها ما يثبت التزوير , ولم يقدم الملتمس اسبابا تجيز العدول عما سبق وان حكمت به محمولا علي اسبابه كما تم توضيح ذلك في الحكم السابق مما يتعين معه بعدم قبول طلب الالتماس بناء علي ما تقدم. (منطوق الحكم) قررت الدايره :بعدم قبول الالتماس المقدم من شركه رضا موسي السبيعي سجل تجاري رقم : (...) ضد شركه كنوز الشفاء المحدوده سجل تجاري رقم : (...) لما هو موضح بالاسباب. رييس الدايره سليمان بن ابراهيم الحناكي