tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 437571429 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2022-04-21 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=document_number:8344 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439152296 لعام 1443ه

المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي (وكاله) تقدم الي رييس المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: انه بتاريخ 1440/07/5ه الموافق 2019/03/12م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بتوريد مواد عباره عن اغشيه عازله للماء والرشح والرطوبه وتاريخ ابتداء التعامل 1440/07/5ه الموافق 2019/03/12م بثمن اجمالي قدره ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1442/08/28ه الموافق 2021/04/10م بمبلغ قدره (687607) ست ميه وسبعه وثمانون الفا وست ميه وسبعه ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/07/5ه الموافق 2019/03/12م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد). ؛ لذا نطلب من المحكمه ما يلي: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (687607) ست ميه وسبعه وثمانون الفا وست ميه وسبعه ريال سعودي) هكذا ادعي. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسه بتاريخ اليوم و المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وسالت الدايره وكيل المدعيه هل يوجد محاولات صلح مع المدعي عليه قبل رفع الدعوي؟ قال نعم و تتمثل في اخطار المدعي عليها قانونيا وهو موجود لدينا وهذا الاخطار يغني عن اللجوء الي منصه تراضي للمصالحه علما انه القضايا الجديده يتم احالتها الي منصه تراضي بمجرد تقديم الدعوي في ناجز فبمجرد تحديد موعد في المحكمه يعني انتهاء الامر بالمصالحه وسالته الدايره هل يوجد لديه وثيقه او تقرير فقال لا يوجد لدي من ذلك لكون الموضوع تم معالجته تلقاييا من ناجز وما ذكرته ابتداء من ان الاخطار يغني عن المصالحه فيما يبدو لي انه العكس وعليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم ايراده في الوقايع، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، ونصت الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر، وقرر المدعي ان محاولات الصلح تتمثل في اخطار المدعي عليها وانه لم يجلس للصلح وانما عولج الامر فيما يتعلق بالصلح من (موقع ناجز) بنفسه، وبما انه لم يقدم وثيقه تفيد بوجود سبق اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي بالمده النظاميه ؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق.