moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٣٩١٧٧٢٣٤لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بتقدم المدعي وكاله: (...) – هويه وطنيه رقم (...)، وكاله رقم (...) -، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت تلك الصحيفه دعوي تجاريه واحيلت الي الدايره التجاريه الثانيه والتي اجرت ما هو لازم لنظرها فحددت في سبيل ذلك عده جلسات علي النحو الوارد في الضبوط المرفقه بملف الدعوي، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٠٢ / ١١ / ١٤٤٣ه،حضر المدعي وكاله المشار الي بياناته اعلاه ووكيل المدعي عليها: (...) - هويه الوطنيه رقم (...) وكاله رقم (...) -، ثم جري من الدايره الاطلاع علي مرفقات الدعوي فلم يتبين لها ارفاق ما يثبت لجويها للمصالحه قبل قيد الدعوي، فطلبت من المدعي وكاله ايداع محضر المصالحه فاستعد بايداعه فاجيب لطلبه، وافهم بتحرير الدعوي من خلال الطلبات علي القضيه فابدي فهمه لذلك. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢٢ / ١١ / ١٤٤٣ه،حضر طرفا الدعوي المثبته بياناتهما سابقا، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عما استمهل لاجله فاحال علي الطلب المقيد برقم (٤٣٣٤١٢٢٣٢) وتاريخ ٠٢ / ١١ / ١٤٤٣ه،والمتضمن تحرير الدعوي ومحضر المصالحه والعقد وسندات الامر وقد انتهي فيه الي ان: موكله يملك محل مؤسسه مجموعه (...) للمستلزمات الطبيه سجل رقم (...) وقد رغبت المدعي عليها (...) بشراء المحل التجاري بمحتوياته والتنازل عن عقد الايجار، وذلك بموجب العقد المبرم لدي المحامي (...) بتاريخ ٠٨ / ٠٥ / ١٤٣٨ ه،وقد اشترط موكله في العقد علي المدعي عليه نقل جميع الديون والالتزامات الماليه المتعلقه بالمحل الي ذمه المدعي عليها وفق ما نص عليه في العقد المشار اليه انفا وذلك في فقرته التمهيديه وفي الفقره الاولي من البند الثالث وتم تقدير قيمه محتويات المحل بمبلغ وقدره (١٦٠٠٠٠٠) مليون وست ميه الف ريال حسب الجرد المتفق عليه بين الطرفين، وقيمه البيع المتفق عليها كما هو وارد في البند الثالث من العقد والذي اشير فيه الي ان ثمن الشراء هو: ١- مقابل الوفاء بالمديونيات المترتبه علي المؤسسه والمحل وذمه موكله المتعلقه بها ونقل جميع المديونيات الي مؤسسه المدعي عليها كما في العقد التمهيد والبند الثالث. ٢- الالتزام بدفع مبلغ وقدره (٣٤٨٠٠٠) ثلاث ميه وثمانيه واربعون الف ريال علي دفعات بسندات لامر خلال سبعه اشهر من تاريخ العقد، وقد تم تحرير السندات لامر، وذكر ان مجموع المبلغ الذي لموكله هو مبلغ وقدره (٦٢٨٠٠٠) ست ميه وثمانيه وعشرون الف ريال، وتفصيله كالتالي: ١- مبلغ وقدره (٢٨٠٠٠٠) ميتان وثمانون الف ريال دين مؤسسه (...) وهو دين لازم السداد علي مؤسسه موكله. ٢- مبلغ وقدره (٣٤٨٠٠٠) ثلاث ميه وثمانيه واربعون الف ريال يمثل المتبقي من مبلغ الشراء كما في العقد المبرم بين الطرفين. وحيث انه نشات مطالبات تخص الديون السابقه علي موكله والذي التزمت بسدادها المدعي عليها في العقد الا انها لم تقم بسدادها وفق العقد، مما جعل الجهات المطالبه بالديون ومنها مؤسسه (...) - صاحبه الدين المشار اليه في عقد البيع - الي الرفع بموكله للقضاء وايقاف خدماته مما سبب له الضرر الكبير، وطلب: ١- الزام المدعي عليها بتطبيق بنود العقد المتفق عليه المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠٨ / ٠٥ / ١٤٣٨ه،وتحمل جميع المديونيات حسب بنود العقد وسداد الديون المتعلقه بالمؤسسه وذمه موكله حسب العقد المبرم بين الطرفين. ٢- الزام المدعي عليها بسداد دين مؤسسه (...) وقدره (٢٨٠٠٠٠) ميتان وثمانون الف ريال وفق العقد المبرم او نقل الدين من ذمه موكله الي ذمه المدعي عليها. ٣- دفع المبلغ المتبقي من قيمه البيع لموكله وقدره (٣٤٨٠٠٠) ثلاث ميه وثمانيه واربعون الف ريال وهو المتبقي من قيمه شراء المؤسسه كما في العقد بالبند رقم (٣) فقره (٢). ٤- في حال عدم سداد المدعي عليه لدين (...) فاننا نامل مخاطبه محكمه التنفيذ وتحويل الدين الذي اوقفت خدمات المدعي بسببه وهو مطالبه مؤسسه (...) وغيرها من ذمه المدعي الي ذمه المدعي عليها. وذكر ان اسانيد موكله في الدعوي تتمثل في: ١- عقد البيع والتقبيل المبرم بين الطرفين. ٢- سندات لامر بالمبلغ المتبقي من قيمه شراء المؤسسه، وحيث ان المدعي وكاله قد جمع بين عده طلبات لا رابط بينها فقد جري افهامه بان يحصر طلباته بطلب واحد من الطلبات المرقومه بعاليه فحصر طلبات موكله بنقل المديونيات التي علي ذمه موكله بناء علي امتلاكه للمنشاه سابقا الي ذمه المدعي عليها لكونها مالكه المنشاه اخيرا كما هو منصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين، ثم طلبت منه الدايره حصر تلك المديونيات فحصرها بالمديونيه التي لصالح (...) بمبلغ وقدره (٢٨٠٠٠٠) مايتان وثمانون الف ريال، ثم سالته الدايره هل اشعر موكله مؤسسه (...) ببيع منشاه موكله وانتقال الذمه الماليه الي ذمه المدعي عليها؟ اجاب بان موكله لم يشعر مؤسسه (...) وقد نص العقد علي ان الملتزم بالاشعار هي المدعي عليها كما في بنده السابع، وبعرض دعوي المدعي علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للجواب فاجيب لطلبه. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٣ه،حضر كل من وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه المثبته بياناتهما سابقا، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله فذكر انه قام بايداع ما طلب منه من خلال الطلب المقيد برقم (٤٣٣٧٢٠٧١٩) وتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٣ه،والذي انتهي فيه الي ما يلي: اولا: العقد المستند اليه المدعي في دعواه باطل في اصله ولم ينفذ اي شيء منه اطلاقا؛ لكونه اشتمل علي عده مخالفات شرعيه من بينها انه جمع عده بيعات في بيعه واحده، فقد اشتمل علي بيع بضاعه مجهوله غير معلومه لطرفي العقد، وتقبيل محل تجاري لم تستلمه موكلته، وبيع سياره لا يملكها المدعي اصاله وبيان ذلك تفصيلا في الاتي: ١- ان العقد يتضمن استلام موكلته لبضاعه من المدعي مقابل تحملها للمديونيات وهذا الامر لم يتم وما اشار اليه المدعي في صحيفه دعواه من وجود جرد للبضاعه غير صحيح، والصحيح انه لا يوجد هناك اي جرد حصل بين موكلته والمدعي عليه ولا حتي اي محضر لتسليم البضاعه وبينه ذلك ان المدعي بذاته اقام دعوي ضد زوج موكلته (...) الغايب لدي الدايره السابعه بالمحكمه العامه بحايل برقم (٤٢١٣٧٣٠٧٠) وتاريخ ١٧ / رجب / ١٤٤٢ه علي نفس هذا العقد وطلبت منه الدايره تحرير الدعوي تحريرا وافيا في الجلسه الاولي ولم يستطع ذلك وتغيب عن الجلسه الثانيه وانتهت دعواه الي الشطب، والان لو طلب منه تحديد البضاعه وعددها وارفاق صوره من محضر الجرد والتسليم لما استطاع تقديم ذلك، لان موكلته لم تجرد بضاعه ولم تستلم اي بضاعه وانما كانت هناك وعود بتسليمها بضاعه بعد توقيع العقد وهذا الامر لم يحصل الي تاريخ هذه الجلسه. ٢- ان العقد تضمن بيع سياره علي موكلته مجهوله النوع والشركه والموديل، واشير فقط الي رقم اللوحه وبعد توقيع العقد بحثت موكلتي عن تلك السياره واتضح لها انها مملوكه لشركه (...) وليست في ملك المدعي رغم انه ادرجها في المبايعه دون ان يمتلكها، وهذه من المخالفات الشرعيه التي يثبت بها بطلان العقد لكون المبيع مجهول ولكونه ليس في ملك المدعي. ثانيا: نظرا لتلك المخالفات الشرعيه المصاحبه للعقد، ولان البضاعه مجهوله غير معلومه، كما ان التزام موكلته بسداد تلك المديونيات كان مرتبطا باستلامها للبضاعه المجهوله في العقد، وقد اقامت موكلته دعوي لا زالت لدي مركز تدقيق الدعاوي بوزاره العدل بالرياض اختتمتها بالمطالبه بابطال العقد المبرم بينها وبين المدعي لما اشتمل عليه من مخالفات شرعيه جعلت اصل العقد باطل، حيث ان العقد جمع عده بيعات في بيعه واحده وهذا الامر منهي عنه في الشريعه الاسلاميه لما رواه ابو هريره رضي الله عنه ان النبي - صلي الله عليه وسلم -: نهي عن بيعتين في بيعه ، ولان العقد اشتمل علي بيع مالا يملكه المدعي وهذا مخالف للشريعه الاسلاميه لقوله - صلي الله عليه وسلم - لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك ، وانتهي الي طلب رفض الدعوي؛ لعدم صحتها، ولعدم السند النظامي، ثم استوفت الدايره متطلبات الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وقد حصر المدعي وكاله اسانيد موكله في الدعوي بما يلي: اولا: العقد. ثانيا: حكم قضايي بالقضيه رقم ٢٩٩ لعام ١٤٤٠ه،فيما حصرها المدعي عليه ب: شاهد اسمه (...)، ثم جري سؤال المدعي وكاله هل نقل السجل التجاري من اسم المدعي الي المدعي عليها فاجاب قايلا: نعم نقل السجل التجاري، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: لم ينقل السجل التجاري باسم موكلته ولدي موكلته سجل تجاري خاص بها ليس له علاقه بالعقد محل الدعوي، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بان عليه ايداع البينه علي نقل السجل التجاري من خلال الطلبات علي القضيه فابدي فهمه لذلك واستعد به، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٣ه،حضر كل من وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها السابق حضورهما في الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عما استمهل لاجله فذكر انه قام بايداعه بموجب الطلب المقيد برقم (٤٣٣٨٥٧٦٣٦) وتاريخ ١٨ / ١٢ / ١٤٤٣ه،والذي انتهي فيه الي انه بعد الرجوع لموكله والاستفسار هل تم النقل للسجل ام لم يتم؟ افاده انه لم يتم النقل، وذكر انه طلب مهله للرجوع لموكله وسؤاله عن ذلك قبل الجواب السابق الا انه لم يمهل، وكان الرد الذي ذكره انها نقلت بناء علي العرف انها تنقل السجلات بالعاده بينما كان لهم عدم الرغبه في نقل السجلات، ثم جري سؤال المدعي عليه وكاله عن الدعوي التي يذكر انها للمطالبه بفسخ العقد القايم بين الطرفين فذكر انها لا زالت لدي مركز التدقيق، ثم جري سؤال المدعي وكاله ما هي صيغه نقل المديونيه هل هي بيع او احاله؟ فاجاب بل احاله حيث ان موكله احال الديون التي علي ذمته لصالح الاخرين علي المدعي عليها، ثم جري سؤاله هل قام بسداد المديونيه محل المطالبه؟ فاجاب بان موكله لم يقم بسداد مبلغ المديونيه ولكن تم ايقاف خدماته لكونه قد الزم بموجب الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بحايل بالدعوي رقم ٢٩٩ لعام ١٤٤٠ه، ولاطلاع الدايره علي الحكم المشار اليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١١ / ٠١ / ١٤٤٤ه،حضر المدعي اصاله والمدعي عليه وكاله والمثبته بياناته سابقا، واشارت الدايره الي انه جري من الدايره البحث عن الحكم المشار اليه في الجلسه الماضيه فلم تجد ان المدعي وكاله قد اودع صوره منه، ثم جري سؤال المدعي عن ثمن العقد محل الدعوي فقرر انه (٢٤٨٠٠٠) ثلاث ميه وثمانيه واربعون الف ريال بالاضافه الي تحمله لعشر شيكات الواحد منها بمبلغ وقدره (٩٠٠٠٠) تسعون الف ريال بالاضافه الي المبلغ الثابت في ذمته لصالح مؤسسه (...) بمبلغ وقدره (٢٨٨٨٩٥) مايتان وثمانيه وثمانون الفا وثمان ميه وخمسه وتسعون ريالا، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٢٦ / ٠١ / ١٤٤٤ه،حضر المدعي اصاله والمدعي عليه وكاله والمثبته بياناته سابقا، ثم سالت الدايره المدعي اصاله ما هي البنود التي نفذت من العقد محل الدعوي؟ فذكر انه لم ينفذ شيء من بنود العقد محل الدعوي، وثم جري سؤاله عن البنود الملزم بها في العقد محل الدعوي هل نفذها؟ فذكر لقد تم تسليم المدعي عليها البضاعه والمحل والمستودع جميعها سلمت للمدعي عليها غير ان السياره محل الدعوي لم تسلم للمدعي عليها لكونها لم تنقلها لاسمها وقد طالبتنا شركه (...) لكونها مالكه السياره بالاقساط المتاخره فقمنا بسدادها كما تنازلنا عن عقد السياره لطرف ثالث، وبسؤاله عن بينته علي تسليم البضاعه، ذكر انها تتمثل في العقد محل الدعوي، ثم جري سؤاله هل يطلب يمين المدعي عليها علي نفي استلام البضاعه محل العقد ومحل الدعوي؟، فطلب مهله لذلك فاجيب لطلبه. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ١١ / ٠٢ / ١٤٤٤ه حضر كل من المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله المثبته بياناتهما سابقا، ثم اشارت الدايره الي انه جري نقل الملف الالكتروني لهذه الدعوي من الدايره التجاريه الثانيه الي الدايره التجاريه الاولي في هذه المحكمه بتاريخ ٢٩ / ٠١ / ١٤٤٤ه،عن طريق المختصين بذلك، وذلك انفاذا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٣ / ١٣ / ٤٣) في ٣٠ / ١١ / ١٤٤٣ه،المعمم بموجب التعميم رقم: (١٩٦٣ / ت) في ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٣ه،والذي تضمن دمج الدايره التجاريه الثانيه بالدايره التجاريه الاولي في هذه المحكمه، ونظرا لذلك ولاختلاف تشكيل الدايره عن سابقه، فقد قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي للدراسه. وفي الجلسه المنعقده عن بعد بتاريخ ٠١ / ٠٣ / ١٤٤٤ه،حضر كل من المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله المثبته بياناتهما سابقا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن حقيقه دعوي موكله فاجاب بان موكله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لمالك صيدليه (...) مبلغ وقدره (٢٨٨٨٩٥) ميتان وثمان ثمانون الفا وثمان ميه و خمسه وتسعون ريالا باعتبار ان هذا الدين احد الديون الناتجه عن الاعمال محل العقد في هذه الدعوي، ثم عقب وكيل المدعي عليها بان موكلته لا تقر بان هذا الدين ناشي عن الاعمال محل العقد في هذه الدعوي، و اضاف ان موكلته لا تعلم هل هذا الدين ثابت في ذمه المدعي ام لا، ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء بما سبق لهما تقديمه من مذكرات وادله وبينات، ثم قررت الدايره العدول عن توجيه اليمين واقفال باب المرافعه، وبعد المداوله اصدرت حكمها؛ لما يلي: الاسباب: لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشي عن عقد تقبيل محل تجاري مبرم بينهما بتاريخ ٠٨ / ٠٥ / ١٤٣٨ه؛ فانه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه طبقا لما نصت عليه الماده (١٦ / ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه، وفيما يتصل بموضوع هذه الدعوي فحيث ان المدعي وكاله يحصر دعوي موكله في هذه الدعوي انتهاء بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لمالك صيدليه (...) مبلغ وقدره (٢٨٨٨٩٥) ميتان وثمان ثمانون الفا وثمان ميه و خمسه وتسعون ريالا؛ باعتبار ان هذا الدين احد الديون الناتجه عن الاعمال محل العقد في هذه الدعوي، وبما ان المدعي عليه وكاله ينكر نشوء الدين محل المطالبه عن الاعمال محل العقد في هذه الدعوي ويذكر ان موكلته لا تعلم عن ثبوته في ذمه المدعي من عدمه، وبما ان المدعي وكاله لم يقدم من البينات ما يمكن للدايره معه ان تركن الي ثبوت صحه دعوي موكله وتعلق ذلك الدين باعمال المحل التجاري محل التعاقد المتصل بهذه الدعوي؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما اشار اليه المدعي وكاله من صدور حكم قضايي بحق موكله بخصوص الدين محل المطالبه بالاضافه الي صدور عدد من القرارات التنفيذيه بحقه في سبيل تنفيذ ذلك الحكم؛ اذ ان ادعاء المدعي وكاله بذلك جاء مرسلا خال عما يسنده من بينات، فباطلاع الدايره علي ملف الدعوي ومرفقاتها تبين لها عدم وجود الحكم القضايي الذي اشار اليه او القرارات التنفيذيه الصادره بحق موكله في سبيل تنفيذ ذلك الحكم، فضلا عن ان ثبوت ذلك الدين في ذمه موكله لا يلزم منه اتصاله باعمال المحل التجاري المتعلق بالعقد محل النزاع، لا سيما ان العقد المبرم بين الطرفين والمرفق في ملف الدعوي لم يشر فيه الي الدين المتصل بهذه الدعوي باعتباره احد الديون الناشيه عن اعمال المحل التجاري محل التعاقد، كما لا ينال من ذلك ايضا ما قد يثار من ان الواجب علي الدايره توجيه اليمين للمدعي عليها النافيه لعلمها بثبوت ذلك الدين في ذمه المدعي وتعلقه باعمال المحل التجاري محل التعاقد؛ اذ ان ذلك مما ينفرد المدعي بعلمه باعتبار ما استند اليه من صدور احكام قضاييه واوامر تنفيذيه بخصوصه، وهو مما لا يمكن اثباته الا من جهته، ومن ثم فان الدايره لا يصح لها مع ذلك الانصراف عن اثبات هذه الدعوي بتلك الاسانيد الي غيرها من وسايل الاثبات. نص الحكم: رفض الدعوي رقم ٤٣٩١٧٧٢٣٤ لعام ١٤٤٣ه المقامه من المدعي/ (...) (الهويه الوطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها/ (...) (الهويه الوطنيه رقم (...) وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم. ١/ حدد يوم الخميس الموافق ١٤٤٤/٠٣/١٠ه،موعدا لاستلام نسخه صك الحكم. ٢/ ذكرت الدايره للحاضرين ان للمحكوم ضده الاعتراض علي هذا الحكم بطريق الاستيناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٣٩١٧٧٢٣٤لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي ب برفض الدعوي ؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، وقد تضمن (ان التسبيب في الحكم اعتراه بعض النقص: / ١- بنت الدايره علي ان الدين المطالب به لم يثبت ان له علاقه في الديون التي في ذمه المؤسسه، حيث بني عقد المبايعه والتقبيل علي تتحمل المدعي عليها الديون التي في ذمه المؤسسه والتي من ضمنها الدين محل المطالبه والذي تم تحمله من قبل موكله بتاريخ ١٢/٣/١٤٣٧ه، قبل المبايعه والتي كانت بتاريخ ٨/٥/١٤٣٨ه،وكان ثمن البيع ان تتحمل المدعي عليها كافه الديون المتعلقه بالمؤسسه. ٢- تم ارفاق الحكم في الحكم في القضيه رقم ٢٩٩ لعام ١٤٤٠ه في جلسه الترافع ثم يتم تجله ارفاقه في المعامله مع اشارتهم للصك نفسه في الضبط. ٣- استناد الدايره علي انكار المدعي عليها للمديونيه وهذا تبرير ضعيف لان المدعي عليه لو كان مقرا بالدين لم نحتج الي كل هذه المعامله. ٤- يمكن للدايره قبل الحكم ان تطلب قرارات التنفيذ بسؤال محكمه التنفيذ عن ذلك فقد ذكرنا للدايره الضرر الحاصل واما ان تضع في التسبيب انها لم تصل فهذا تجاهل لطرق القضاء الذي يمكنهم السؤال عنها للوصول للعدل)، وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم الابتدايي. وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه يوم الاربعاء تاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٤٤ه حيث افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي (...) ، سجل مدني رقم (...)بموجب وكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ قررت الدايره فتح المرافعه، وسالت وكيل المدعي عليها هل اطلع علي الاعتراض؟ فاجاب بانه لم يتمكن من ذلك؛ ثم سالته الدايره عن القضيه التي اشار اليها في دفاعه من كونه تقدم بدعوي بطلان العقد محل الدعوي؛ فاجاب بانها منظوره حاليا امام الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بحايل، وعقد فيها جلسات ورفعت للدراسه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بانه بالفعل توجد القضيه التي اشار اليها وكيل المدعي عليها، وانها مرفوعه للتامل، وان قضيه موكله مقامه قبل القضيه التي تقدم بها المدعي عليه التي اشار اليه في هذه الجلسه، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت فيها حكمها القاضي بالغاء حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بحايل المؤرخ ب ٩/٣/١٤٤٤ه، في القضيه رقم ٤٣٩١٧٧٢٣٤ لعام ١٤٤٣ه، والحكم مجددا بوقف السير في الدعوي لاسباب جاء نصها بما يلي: ..ان العقد المبرم بين الطرفين محل خلاف بينهما في بطلانه من عدمه، وانه دفع اثير امام الدايره الابتداييه ولم يفصل فيه بالقضيه الماثله، وبما ان الطرفين قررا امام هذه الدايره وجود قضيه اخري مقامه لاحقه علي القضيه الماثله، وموضوعها طلب بطلان العقد محل الدعوي؛ وبما انه والحال كذلك لا يمكن المضي في نظر التزامات الطرفين في هذا العقد المعلق حكمه علي نظر قضايي قايم، وبما ان الماده السابعه والثمانين من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه اذا رات المحكمه تعليق حكمها في موضوع الدعوي علي الفصل في مساله اخري يتوقف عليها الحكم، فتامر بوقف الدعوي، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوي، وجاء في اللايحه التنفيذيه لنظام للمرافعات الشرعيه في الماده ٨٧/١ ما نصه: تعليق الحكم الوارد في هذه الماده هو وقف السير في الدعوي وقفا مؤقتا لتعلق الحكم فيها علي الفصل في قضيه اخري مرتبطه بها، سواء اكانت القضيه المرتبطه لدي الدايره نفسها ام لدي دايره غيرها فان الدايره تنتهي الي وقف السير في الدعوي الماثله.. ؛ ثم احيلت القضيه لهذا الدايره مجددا؛ وعقدت لها جلسه بتاريخ ١٤/٩/١٤٤٤ه،(عن بعد) وحضرها وكيل المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) واطلعت الدايره علي ملف القضيه واوراقها؛ كما اطلعت علي حكم هذه الدايره الصادر في هذه القضيه بوقف السير؛ وعلي طلب فتح المرافعه مجددا لزوال سبب التوقف لصدور حكم في القضيه المتعلقه بالقضيه الماثله حيث حكم فيها برفض الدعوي المقامه من المدعي عليها بخصوص ابطال العقد محل الدعوي؛ ثم سالت الدايره الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته؟ فاجاب وكيل المدعي عليها بان لديه اجابه علي لايحه الدعوي تتلخص بان المديونيه التي يدعيها المدعي صدرت بحكم لاحق لعقد المبايعه؛ ولو كانت المديونيه صحيحه لدفع في ذلك الحكم بانه تم بيع المؤسسه؛ وبعرضه علي وكيل المدعي تمسك بان العقد نص علي احاله الديون التي علي المؤسسه علي المدعي عليها وان المديونيه محل الدعوي كانت قبل بيع المؤسسه وان هذا جزء من قيمه شراء المؤسسه؛ وبعرضه علي وكيل المدعي عليها ذكر بان الدين محل المطالبه لم يكن ثابتا وقت ابرام عقد مبايعه المؤسسه؛ ثم اكتفي الطرفان؛ ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بما ان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشي عن عقد تقبيل محل تجاري مبرم بينهما بتاريخ ٠٨ / ٠٥ / ١٤٣٨ه؛ فانه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه طبقا لما نصت عليه الماده (١٦ / ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه، وفيما يتصل بموضوع هذه الدعوي؛ فبما ان السبب المؤقت لوقف السير فيها قد زال بصدور الحكم المتعلق بها؛ وتقدم المدعي وكاله بطلب السير بالدعوي؛ وبما انه قد حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لمالك صيدليه (...) مبلغ وقدره (٢٨٨٨٩٥) ميتان وثمان ثمانون الفا وثمان ميه و خمسه وتسعون ريالا؛ باعتبار ان هذا الدين احد الديون الناتجه عن الاعمال محل العقد في هذه الدعوي، وبما ان المدعي عليه وكاله ينكر نشوء الدين محل المطالبه عن الاعمال محل العقد في هذه الدعوي ويذكر ان موكلته لا تعلم عن ثبوته في ذمه المدعي من عدمه، وبما ان المدعي وكاله لم يقدم من البينات ما يمكن للدايره معه ان تركن الي ثبوت صحه دعوي موكله وتعلق ذلك الدين باعمال المحل التجاري محل التعاقد المتصل بهذه الدعوي؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما اشار اليه المدعي وكاله من صدور الحكم القضايي بتاريخ ١٤٤١/٣/٢٨ه في القضه رقم ٢٩٩ لعام ١٤٤٠ه بحق موكله بخصوص الدين محل المطالبه اذ انه بالاطلاع علي الحكم المشار اليه استبان بان المدعي دفع فيه بسداده المديونيه؛ وفي ذلك دلاله علي عدم شمول هذا المديونيه ضمن عقد مبايعه المؤسسه محل الدعوي؛ ويؤكد كذلك بان هذا المبلغ لم يتم الاتفاق علي تحمل المدعي عليها له وقت بيع المؤسسه؛ والذي تم في تاريخ ١٤٣٨/٥/٨ه، كما لا ينال من ذلك ايضا ما قد يثار من ان الواجب علي الدايره توجيه اليمين للمدعي عليها النافيه لعلمها بثبوت ذلك الدين في ذمه المدعي وتعلقه باعمال المحل التجاري محل التعاقد؛ اذ ان ذلك مما ينفرد المدعي بعلمه باعتبار ما استند اليه من صدور احكام قضاييه واوامر تنفيذيه بخصوصه، وهو مما لا يمكن اثباته الا من جهته، ومن ثم فان الدايره لا يصح لها مع ذلك الانصراف عن اثبات هذه الدعوي بتلك الاسانيد الي غيرها من وسايل الاثبات؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي رقم ٤٣٩١٧٧٢٣٤ لعام ١٤٤٣ه المقامه من المدعي/ (...) (الهويه الوطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها/ (...) (الهويه الوطنيه رقم (...)، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.