moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470162736 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه روايع السقاف التجاريه
المدعي عليه:
شركه طلايع رنده للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٣ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه بضاعه عباره عن اثاث مكتبي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٩/١٣ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٨م بثمن اجمالي قدره (٢٨٨,٦٥٩.٠٠) ميتان وثمانيه وثمانون الف وستمايه وتسعه وخمسون ريال سدد منه (١٨٧,٧٦٨.٠٠) مايه وسبعه وثمانون الف وسبعمايه وثمانيه وستون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (انه بتاريخ ٢٨/٠٥/٢٠١٨ قام المدعي عليه بفتح عقد موثق من الغرفه التجاريه بشراء بضاعه عباره عن اثاث مكتبي بمبلغ اجمالي وقدره (٢٨٨٦٥٩) ريال وتم سداد مبلغ (١٨٧٧٦٨) وحيث ان المتبقي في ذمته (١٠٠٨٩١) لم يتم سدادها حتي تاريخه. اطالب المدعي عليه بسداد مبلغ (١٠٠٨٩١) مع تحمله اتعاب ومصاريف التقاضي ورسوم التكلفه القضاييه بمبلغ وقدره (٢٦٠٠٠) علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٤٣٩/٠٩/١٣ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد موثق غرفه تجاريه ومصادقه رصيد ومحضر تعذر صلح).٢- اضرار تقاضي متمثله بالاتي:١. عدم سداد المدعي مع تحمله اتعاب التقاضي مما ادي الي (رفع دعوي قضاييه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الف ريال سعودي.٢. عدم السداد من قبل المدعي عليه مع تحمله رسوم التكلفه القضاييه مما ادي الي (رفع دعوي قضاييه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦,٠٠٠.٠٠) سته الاف ريال)؛ انتهي فيها الي طلب: تسليم الثمن وقدره (١٠٠,٨٩١.٠٠) مايه الف وثمان ميه وواحد وتسعون ريال. ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٦,٠٠٠.٠٠) سته وعشرون الف ريال؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 13/03/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 20/03/1444ه، فيها حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلبت وكيله المدعيه السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم ذكرت وكيله المدعيه قايله بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله بان دعواها وطلباتها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله بان بينه موكلتها علي الدعوي هي كشف الحساب و مصادقه الرصيد و عقد فتح الحساب المصدق من الغرفه التجاريه علما انه يوجد مصادقتين علي مبلغ المطالبه المصادقه الاولي بتاريخ 2019/10/8 م بمبلغ (103.312) ريال والمصادقه الثانيه بتاريخ 2021/12/31 م بمبلغ المطالبه هكذا اجابت وحصرت دعوي موكلتها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه والبالغ قدره (100891) مايه الف وثمانمايه وواحد وتسعون ريال بالاضافه الي الزامها بدفع اتعاب المحاماه بنسبه عشره بالمايه من مبلغ المطالبه وذلك مبلغ وقدره (10.089) عشره الاف وتسعه وثمانون ريال ثم قررت الاكتفاء، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعيه وكاله حصرت طلباتها في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (100891) مايه الف وثمانمايه وواحد وتسعون ريال، يمثل قيمه البضاعه؛ بالاضافه الي مبلغ وقدره (10.089) عشره الاف وتسعه وثمانون ريال، تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وقدمت من المستندات ما تري انها تثبت استحقاق موكلتها لمبلغ المطالبه (وهي كالتالي: كشف الحساب ومصادقه الرصيد وعقد فتح الحساب المصدق من الغرفه التجاريه، واستنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات التي نصت علي: "1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه..."، ولكون هذه المصادقه موصله لاثبات الدعوي، ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث طلبت وكيله المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه وكاله في دعوي موكلتها بناء علي ما تستند اليه؛ وما قدمته بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلتها والمدعي عليها. ولما كان ما قدمته المدعيه وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان المدعيه تطالب بالتعويض عن الدعوي المنظوره امام الدايره، والذي تبين بان الحق ثابت بوجود الاتفاق بين الطرفين، مما تعتبره الدايره الجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل). ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، مما تتصدي معه الدايره لتقدير الاتعاب اخذا في الاعتبار المذكرات المقدمه وعدد الجلسات المعقوده، وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليه، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب؛ الامر الذي يجعل طلب المدعيه وكاله الحكم لموكلتها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه طلايع رنده للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه روايع السقاف التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (100891) مايه الف وثمانمايه وواحد وتسعون ريال بالاضافه الي الزامها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (10.089) عشره الاف وتسعه وثمانون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.
رييس الدايره القضاييه
سعد بن موسي سعد التميمي