tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 429084640 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1443-01-04 document_type=ruling entity=document_number:e2b88bbe-00d1-43d2-91d8-416cae94b525 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4281405 لعام 1442 ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
شركه (...) للكيماويات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه بتقدم وكيل المدعي عليها بتاريخ 4-1-1443ه بالتماس اعاده نظر علي حكم الدايره الصادر بتاريخ 26-7-1442ه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (120.000) مايه وعشرون الف ريال، الذي اصبح حكما نهاييا بفوات مدد الطعن عليه، وجاء في الالتماس بانه يلتمس علي حكم الدايره استنادا علي الماده (200/ب) من نظام المرافعات الشرعيه بسبب حصوله علي اوراق قاطعه في الدعوي تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، تمثلت الاوراق بصدور حكم جديد بتاريخ 12-11-1442ه من هذه المحكمه في القضيه رقم 402 لعام 1442ه يقضي بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه في قضيه مشابهه في الوقايع والطلبات لاحد اعضاء مجلس الاداره والمنظوره لدي الدايره التجاريه السادسه، وطلب اعاده النظر في القضيه، والحكم مجددا بعدم الاختصاص النوعي، وبقيد الطلب واحالته للدايره عقدت الدايره لنظره جلسه 14-1-1443ه وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها، وقامت الدايره باطلاع وكيل المدعي علي مضمون الالتماس، ثم قررت رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
فان وكيل المدعي عليها يلتمس اعاده النظر في الدعوي وفتح باب المرافعه مستندا علي حصوله علي اوراق قاطعه في الدعوي تعذر عليه ابرازها قبل صدور الحكم تمثلت بحكم ابتدايي صدر من دايره اخري بتاريخ 12-11-1442ه يقضي بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه بنظر القضيه، ولما كان الحكم اكتسب الصفه النهاييه بفوات مدد الطعن ولم تايده دايره الاستيناف، فان الدايره تختص نوعيا بنظر الالتماس وفقا للماده (87) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه:(يرفع التماس اعاده النظر بصحيفه يودعها الملتمس او من يمثله لدي المحكمه التي اصدرت الحكم النهايي،...) ووفقا لمفهوم الماده (225) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي:(تختص دايره الاستيناف بالنظر في طلب الالتماس علي الحكم الذي ايدته.).
وعن قبول الالتماس، فان حقيقته اعتراض من المدعي عليها علي الحكم لصدوره من محكمه غير مختصه، وتري الدايره ان هذا السبب لا يندرج ضمن حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، وليس في معني الاوراق الجديده القاطعه في الدعوي، فالحكم القضايي مستند الالتماس علي فرض انه نهايي غير متعلق بالخصومه الموضوعيه بين اطراف هذه الدعوي، وحجيته فيما فصلت فيه بعدم اختصاصها النوعي لا تتجاوز اطرافه، وليس بمستند ناقض او مقرر لغيره من اقضيه، وهذا المعني مؤكد في الماده (77) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ان:(الاحكام النهاييه -التي حازت حجيه الامر المقضي- حجه فيما فصلت فيه من الخصومه، ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا، وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها.) والمدعي عليها ان كانت تنازع في اختصاص وولايه المحكمه فالمنظم رسم اليه وضمانه لذلك ليس من بينها الالتماس علي الحكم، ولذا تنتهي الدايره الي عدم قبول الالتماس.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها بتاريخ 4-1-1443ه والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.