moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٧٠٦٨١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها معده كرين (٥٠طن) ومعده (٨٠طن) لمده (٩) تسعه اشهر ميلاديه بثمن اجمالي قدره (٣٧٩,٧٦١.٠٠) ثلاث ميه وتسعه وسبعون الفا وسبع ميه وواحد وستون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٣٧٩,٧٦١.٠٠) ثلاث ميه وتسعه وسبعون الفا وسبع ميه وواحد وستون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١ه سدد منه (١٧٢,٨٠٩.٠٠) مايه واثنان وسبعون الفا وثمان ميه وتسعه ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (٢٠٦,٩٥٢.٠٠) ميتان وسته الفا وتسع ميه واثنان وخمسون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٦م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٧م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٧م حتي ١٤٤٤/٠٣/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٧م، لذا اطلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٠٦,٩٥٢.٠٠) ميتان وسته الفا وتسع ميه واثنان وخمسون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٣/٠٦/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٧م الي ١٤٤٤/٠٣/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٧م، هذه دعواي. واسند دعواه علي فواتير، وعلي جداول زمنيه تضمنت اختاما وتواقيع من المدعي عليها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره الجلسه التحضيريه بتاريخ ١ / ١ / ١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها لشخصها بمهمه التبليغ رقم: (٧٨٨٦٦٧٠٤)؛ بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وذلك انفاذا لما نصت عليه الماده تسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ عليه جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عن دعواه فقرر قايلا: احيل علي صحيفه الدعوي وما ارفقته في مرفقات القضيه واكتفي بها؛ عليه قررت الدايره قبول هذه الدعوي شكلا ورات صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٠٦,٩٥٢.٠٠) ميتان وسته الفا وتسع ميه واثنان وخمسون ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم تجب المدعي عليها عن الدعوي ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب افاده النظام بتبليغها الكترونيا بالمهمه رقم: (٧٨٨٦٦٧٠٤) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١ / ٤ /١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥ / ٣ / ١٤٣٩ه؛ بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحقها وذلك تاسيسا علي ما تقدم وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: ١.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.... ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليها عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه والمتضمنه النص علي: ١.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. ٢.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل ؛ بناء علي ذلك علي جري تكليف المدعيه بتقديم البينه علي دعواها فقدمت البينات المثبته في الوقايع اعلاه، وبعد اطلاع الدايره عليها وما تضمنته وحيث تضمنت فواتيرا صادره بناء علي جداول زمنيه تضمنت اختاما وتواقيعا من المدعي عليها وحيث ان الاصل عدم سداد مقابل هذه الفواتير، ولم تحضر ولم تنازع بصحتها، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: ١.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.... ، وما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من ذات النظام: ١.للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تامر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب علي من تقرر استجوابه ان يحضر الجلسه المحدده لذلك. ٢.اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣.يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. لذلك فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما طالبت به، وتقضي بما اوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره: (٢٠٦,٩٥٢.٠٠) ميتان وسته الاف وتسع مايه واثنان وخمسون ريال، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.