moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم 4570912040 لعام 1445ه الوقايع: تتلخص الدعوي بما يلي: حضر وكيل المدعيه/ (...) المدونه بياناته اعلاه (بوجب ترخيص ترافع عن الشخصيه المعنويه رقم (...) وتاريخ 1445/03/27ه) ولم يحضر المدعي عليه/ شركه (...) ولا من ينوب عنه وقد تبلغت وفق مهمه التبليغ رقم(96607633) وتاريخ 2024/02/04م والمتضمن تم ارسال الرساله بنجاح وعليه جري السير في الدعوي حضوريا، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال لصحيفه لمحادثه التيمز والمتضمنه ( الموضوع : لايحه دعوي مقدمه من المدعيه : شركه (...) ضد المدعي عليها : شركه (...) ان موكلتي شركه (...) تعمل في مجال تصنيع منتجات الفلين، وقد تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تبيعها مصنوعات فلينيه عباره عن ( معلبات-اغلفه - وادوات لحفظ الطعام ) علي ان يكون السداد بالاجل، وقد قدمت المدعي عليها طلب فتح حساب تسهيلات بيع بالاجل بتاريخ 13/8/2012م، وقد تم توريد البضايع للمدعي عليها منذ تاريخ فتح الحساب وحتي تاريخ 12/12/2018م، وتبقي في ذمه المدعي عليها لموكلتي مبلغ 29،664.44 تسعه وعشرون الفا وستمايه واربعه وستون ريال واربعه واربعون هلله مستندات المطالبه: اطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ 29،664.44 تسعه وعشرون الفا وستمايه واربعه وستون ريال واربعه واربعون هلله لموكلتي) وبسؤاله عن بينته احال لمرفقات صحيفه الدعوي والمتضمنه فواتير وسندات استلام بضاعه، مذيله بتوقيع شركه (...) وتوقيع الاستلام وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1442ه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ 29،664.44 تسعه وعشرون الفا وستمايه واربعه وستون ريال واربعه واربعون هلله مقابل ثمن ( معلبات-اغلفه - وادوات لحفظ الطعام ، وحيث طلب المدعي وكاله السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما تستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وحيث ان الدايره عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، ولم تقدم اجابتها علي الدعوي في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، وحيث ان المدعي قد قدمت علي صحه فواتير استلام مذيله بختم المدعي عليها وتوقيع استلام وذلك لما نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل رقم (...) بتسليم المدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل رقم (...) مبلغا وقدره (29,664.44) تسعه وعشرون الفا وست ميه واربعه وستون ريال سعودي و اربعه واربعون هلله مقابل ثمن معلبات واغلفه ويعد الحكم حضوريا في حق المدعي عليها ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم