moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439510412 لعام 1443 ه المدعي: (...) (...) المدعي عليه: (...) شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بتاريخ (1443/03/27ه - 2021/11/02م) اتفقت المدعي عليها علي ان تورد للمدعيه (تصميم برنامج)، لمده ثلاثه اشهر بثمن اجمالي قدره (92,000) اثنان وتسعون الف ريال، سددت المدعيه منها مبلغ قدره (45,000) خمسه واربعون الف ريال، ولم تستلم المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ (1443/05/29ه -2022/01/02م)، وطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (45,000) خمسه واربعون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد مشروع نظام التجزيه بتاريخ (1443/03/27ه - 2021/11/02م)، لمده ثلاثه اشهر بثمن اجمالي قدره (92,000) اثنان وتسعون الف ريال، علي مطبوعات المدعي عليها ممهور بتوقيع وختم الطرفان، 2- اخطار المدعيه للمدعي عليها بتاريخ 12/09/1443ه المتضمن تسليم المبيع، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/12/25ه وملخصها حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله وبصفته مديرا للشركه المدعي عليها، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكلته؟ فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وذكر بان المدعي عليها هي شركه (...) وان المدعي عليه (...) ادخل عن طريق الخطا، وسالت الدايره ممثل المدعي عليها عن نشاط المدعي عليها؟ فاجاب بان نشاطها برمجه وتصميم، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء قبل بحث شروط قبول الدعوي والنظر في موضوعها حتي ولو لم يثر ذلك احد من الخصوم، واستنادا لنص الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر وكذا الدفع بعدم نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وتاسيسا علي القاعده الشرعيه التي قضت بان كافه الولايات بما فيها ولايه القضاء تستمد من ولي الامر ولكون انه اجمع فقهاء الاسلام وعلماؤه ان من قضي في غير ما ولي به فحكمه باطل ولا تترتب عليه اثار، وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه صادر في عام 1441ه حددت اختصاص المحاكم التجاريه ومنها الفقره (2) التي نصت:(الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه.) وقد نصت اللايحه التنفيذيه رقم (31) علي: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال.)، وبما ان المدعي عليها لا تمتهن الاعمال التجاريه، لان اعمال البرمجه والتصميم لا تعد من الاعمال التجاريه، لانها لا تدخل ضمن الاعمال الوارده في الماده (2) من نظام المحكمه التجاريه الصادر في عام 1350ه، وعليه فان الدعوي مقامه علي غير تاجر، مما تنتهي معه الدايره عدم الاختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبما ان الدعوي لا تدخل ضمن اختصاص احد المحاكم المختصه فهي من اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه:(تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري)، وللمحكوم عليه حق الاعتراض لمده عشر ايام بناء علي ما ورد في الماده (79) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: لكل ما تقدم حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.